الطعن رقم 1732 لسنة 41 بتاريخ : 1996/12/17 الدائرة الثالثة
____________________________
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر , الدكتور / حمدى محمد امين الوكيل, محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة وحضور مفوضى الدولة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة
* اجراءات الطعن
بتاريخ 5 / 1 / 1995 اودع الاستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1732 لسنه 41 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسه 19/12/1994 فى الدعوى رقم 193 لسنه 35 ق والقاضى بمعاقبه .......... بتغريمه مبلغ 400 جنيه ومعاقبه كل من ............. و........... بوقفهما عن العمل لمدة سته اشهر مع صرف نصف الراتب لكل منهما .
وطلب الطاعن وللاسباب الواردة بصحيفه الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءه الطاعن مما هو منسوب اليه .
وبعد اعلان صحيفه الطعن للمطعون ضده اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , كما تم الطعن امام دائره فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت احاله الطعن الى المحكمة الادراية العليا – الدائرة الثالثة موضوع وحدد لنظره امامها جلسه 6 / 8 / 1996 وقد تداول الطعن امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن مذكره بدفاعه كما قدمت النيابه الادارية جلسه 15 / 10 / مذكره متضمنه الرد على ما جاء بدفاع الطاعن و المحكمة قررت اصدارت الحكم بجلسه المبينه صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات وبعد المداوله .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق فى ان النيابه الادارية قد اقامت الدعوى التاديبية رقم 193 لسنه 35 ق امام المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها وذلك بايداع تقرير اتهام ومذكرة التحقيق ضد كل من :-
1- ............ مفتش بادارة عمر افندى فرع اللقانى سابقا .
2- ...................... مسئول حسابات عمر افندى فرع اللقانى سابقا وحاليا بكنترول للفرع من الدرجه الرابعه .
3- ............. ( الطاعن ) مراقب فرع اللقانى بعمر افندى سابقا وحاليا بادراة الامن الصناعى بشركه عمر افندى من الدرجه الثانيه .
ونسبت اليهم انهم خلال المده من 5 / 3 / 1988 حتى 28 / 9 / 1989 .
الاول :- 1- استولى على مبلغ 1535 قيمه جهاز التكييف الخاص باحدى العملاء حيث افرج عن الجهاز من الفرع دون سداد القيمه التى تلقائها من العميل وتلاعب فى الحسابات الخاصة بذلك .
2- اصطنع عقد تقسيط باسم العميل / .................... وتقليد توقيعه واستولى على بضاعه قيمتها 5357,430 جنيه وقام بسداد مبلغ 1600,430 قيمه المقدم وتوقف عن الدفع بعد ذلك .
الاول والثالث : قام كل منهما باصطناع عقد وهمى باسم / ................ وقام بتزوير توقيعه على العقد فضلا عن توقيعهما بصفتمها ضامنين للعميل وذلك بمشمول البضاعه باجمالى 9000 جنيها قيمه القسط 273 وقام بسداد قسطين ثم توقفا بعد ذلك حتى اكتشاف الواقعة .
الثانى والثالث : 1- قام الثالث باصطناع وتقاليد توقيع العقيد / ....................... المختص باصدار اومر التوريد الخاصه بالقوات الجويه على امر توريد وهمى نسب صدوره الى تلك الجهه وقد اشمل هذا الامر على قيمه البضائع بمبلغ 6757 جنيه وقدمه للثانى وقاما مجتمعين بفتح حساب باسم هذه الجهه واستخرجا قسائم لتلك البضائع واستوليا على هذه المبالغ واخراجها من الفرع والتصرف فيها لحسابهم الخاص والتلاعب بالحسابات الخاصة بذلك .
2- تلاعبا بالحسابات الخاصة باوامر توريد شركه النيل للانشاءات والرصف واصطناع خصم على عروض اسعار هذه الاوامر بنسب مختلفه بلغت جملتها 918,518 جنيه وقاما بسحب قيمه بضاعه تقدر بمبلغ 604,050 جنيه باسم الشركه واصدار الفواتير بهذا الشان .وطلبت النيابه الادارية محاكمتهم تاديبيا عما منسوب اليهم وفقا لمواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام وارفقت به ملف تحقيقاتها وملف تحقيقات النيابه العامه فى ذات الواقعه و بجلسه 19 / 12 / 1994 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واقامت قضاءها بادانه المحال (الطاعن) تاسيست على ان ما نسب اليه من مخالفات ثابت فى حقه باعتراض المتهمين الاخرين امام النيابه العامه المخالفات وما اقترن بها من ملابسات خطيره حيث تعددت جرائم الطاعن والمتهمين الاخريين وتراوحت ما بين الاختلاس والتزوير والنسب والاستيلاء على اموال الشركه التى يعملان بها ولم يبرروا ارتكابهم لكافه هذه الجرائم بثمة مبرر وهو ما يستوجب القضاء بمساءلتهم تاديبيا عن هذه المخالفات واجدهم بالضده .ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور التسبب والغلو فى التقدير وذلك للاسباب الاتيه :-
اولا :-اغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما جاء بدفاع الطاعن . ببطلان التحقيق الادارى الافتقاده للحيده لما ثبت من ان محامى الشركه الذى يباشر التحقيق قد قام باخفاء المستندات الموجودة تحت يده كالخطاب الصادر من شركه النيل للانشاء والرصف والذى يفيد موافقه الشركه المذكورة على الخصم , كذلك اتهام الطاعن بالتزوير رغم ان النيابه العامه لم ترى ثمة تزوير للطاعن او غيره من المحالين واكتفت بمجازاتهم اداريا .
ثانيا : اقام الحكم الطعين قضاءه بادانه الطاعن تاسيسا على اعتراف منهم ام ( المتهم الثانى ) بارتكابه المخالفة واشتراك الطاعن معه , وهذا القول مردود عليه بان الاعتراف يعتبر اقرار من المحل على نفيسه بصحه ارتكابه المخالفة المنسوبه اليه ولكن الايعتبر دليلا لثبوت الواقعه على شخص اخر من المحالين او الطاعن .
ثالثا : انتهى الحكم الطعيني بالنسبه للمخالفه الثانيه المنسوبه للطاعن والمتهم الثانى انها ثابته باعتراف المتهم فى النيابه وشهاده الشهود , وهذا الاتهام اساس له ذلك ان الثابت من المستندات المودعه انه لا يوجد دليل واحد يثبت حصوله الطاعن على امر القوات الجويه وتزوير العقيد / ............. سوى ادعاء المتهم الاول وشريكه ................ وما تخيلته لجنه المراجعه , ويكتفى ان رئيس اللجنه لم يوضع فى اقواله دور المتهمين وكل ما قاله هو وجود عجزيا للاجهزه الكهربائيه خرجت من الفرع ولم يسدد ثمنها وان المسئول هو المتهمين الثلاثه ولم يحدد مسئوليه ان منهم او دوره فى ارتكاب المخالفه .
رابعا :شاب الحكم الطعين غلو فى تقدير العقوبه التاديبية حيث قضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة سته اشهر مع صرف نصف راتبه عن مخالفات لا شأن له بها وكل ما هنالك انه اندفع يعامل المجاملة فى ضمان احد العملاء على العقد الذى قدمه اليه .......... ويكفى ان الطاعن سبق ايقافه مدة عشرة اشهر لحين اتمام اجراءات التحقيق .ومن حيث انه تبين من اللاطلاع على اوراق الطعن ان شركه عمر افندى قد تقدمت ببلاغ الى النيابه العامه بموجب المحضر رقم 22 لسنه 1989 اتهمت فيه كل من / .......... مفتش فرع الشركه بمصر الجديدة و........... ) ( الطاعن ) مراقب الفرع المذكور , ........... الموظف بحسابات الفرع حال كون الاول والثانى يتوليان الاشراف على اعمال الحسابات وياولى الثالث القيود الحسابيه , حيث تحصل............. (الطاعن) على نموذج الامر توريد خاص بالقوات المسلحه ونسب صدوره اليهما واضاف اليه تاريخ على خلاف الواقع و زور توقيع العقيد / ............... على امر التوريد للاتهام بصدوره من الجهه المختصه واشتمل الامر على عدد ثلاث تليفزيونات وثلاجه ليس باجمالى مبلغ 6757 وقدمه ............ المختص بالحسابات لقيده حيث قام بفتح حساب باسم هذه الجهه واشترك الاثنان مع ..............فى سحب البضائع مشمول امر التوريد تصرفوا منها التوريد منها لحسابهم الخاص واستخرجوا الفاتوره رقم 2357 تفيد استلام الجهه للاجهزه على خلاف الحقيقه ثم قاموا مجتمعين بسداد دفعات اقساط فى كارت حساب بلغت 2557 وتوقفوا عن سداد الباقى ومقداره 4210 جنيه .
كما اتهمت الشركه المذكورين بانه اثناء قيام الفراع بتنفيذ اوامر التوريد الخاصة بشركة النيل العامه للانشاء والرصف ارقام 1251 فى 26 / 5 / 1988 فى 27 / 9 / 1988 , 174 فى 20 / 10 / 1988 ( باجمالى مبلغ 15851 جنيه قامت الشركة بسداد قيمة هذه الاوامربشيكات بالكامل للفرع وتم اثبات ذلك فى حسابات الشركه ثم قام الطاعن بصفته مراقب الفرع والمصرف على العطاءات باخضاع خصم على عروض اسعار هذه الاوامر بنسب مختلفة وصلت الى مبلغ 604,050 جنيه باسم شركة النيل وتم قيدها فى حسابها واصدر لذلك الفواتير ارقام 24055, 24057 فى 28 / 5 / 1988 , 27442 فى 1 / 10 / 1988 , 2557 فى 27 / 10 / 1988 فى حين ان هذه الفواتير لم يكن عليها توقيع الجهة المشتملة لها ولم يوضح الاوامر المذكورة اى خصم الفروع ورد الشيك من الشركة بكامل امر التوريد , وكذلك قام الطاعن باصطناع عقد بيع بالتقسيط على قرار العقد السابق وذلك لعميل وهمى بالاشتراك مع / ............ حيث وقع كلاهما على هذا العقد بصفتهما ضامنين ووقع احداهما باسم العميل الوهمى / .............. وحصل بموجب هذا العقد المزور على بضاعة فيمتها 6607 جنيه بقسط شهرى مقداره 272 جنيه وقاما بسداد المقدم وقيمه قسطين فحسب ثم توقفا عن السداد وفور اكتشاف الواقعة قام الطاعن بسداد مبلغ 3000 جنيه وان الباقى فى ذمتمها مبلغ 2684 جنيه وقد تولت النيابه العامة التحقيق وانتهت الى ثبوت الواقعة قبل المتهمين الثلاثة ثبوتا بكفى لتقديمهم للمحاكمة الجنائية , الاان الثابت من الاوراق قيام المتهمين الثلاثة بسداد كافه المبالغ الذين اتهموا باخلالها عدا مبلغ 1480 جنيه فى عهده المتهم الثالث الامر الذى ارتات فيه عدم تقديمهم للمحاكمة الحنائية , والاكتفاء ومحاكماتهم تاديبيا .
وقد احيلت الاوراق للنيابة المختصة التى اجرت تحقيقا فى الواقعة وانتهت الى طلب مجازاتهم تاديبيا .
من حيث ان الثابت الاطلاع على تلك التحقيقات ان قيما هو منسوب للطاعن قيامه بتزوير توقيع العقيد / ........... المختص باصدار اوامر التوريد يد الخاصة بالقوات الجوية للاستيلاء على مبلغ 6757 جنيه , وكذلك قيامه بالاستيلاء هو احرفى اسعار تنفيذ اوامر التوريد الخاصة بشركة النيل للانشاءات واصطناع خصم عروض الاسعار بنسب مختلفة اجمالها 616,815 جنيه وكذلك قيام الطاعن المذكور باصطناع عقد وهمى باسم / ............ واستيلائه واخر على بضاعة بمبلغ 9000 جنيه وقيامه بالتوقيع على العقد كضامن , وانه بسؤال ............ المحامى بالشركة ومقدم البلاغ وردد ما جاء ببلاغه , وبسؤال ......... مدير فرع اللقانى بشركة عمر افندى قرر ذات اقوال سابقه وحذر من خطورة هؤلاء العاملين الاجرامية واكد ان هذا المحضر لا يعد السابقة الاولى واضاف بان هذا التلاعب تم اكتاشفة عن طريق لجنة تم تشكيلها لفحص اعمال الفرع ومراجعة الحسابات – كما قرر نشات ............ رئيس تلك اللجنه رددا ما جاء باقوال سابقة واضاف بان الطاعن واخرين قاموا مجتميعن باختلاس مبلغ 23800 جنيه عن طريق التلاعب فى الحسابات وتزوير امر توريد منسوب صدوره الى القوات الجوية واصطناع عقد لشخص وهمى وتزوير عقد قرار بالتقسيط لبعض عملاء الفرع والاستيلاء على قيمة تلك العقود لحسابهم الخاص وعدم توريد قيمته الى فرع الشركة , وهو ما تاييد بشهادة / ................ مفتش حسابات الشركة وعضوي اللجنة التى قامت بفحص اعمال وحسابات الفرع والذى اضاف ان تلك الجرائم , يكمن ارتكابها الا باجتماع المتهمين لثلاثه ( الساعى ومن معه ) حيث تقدم الطاعن وزميله ........بالحصول على ثمن البضاعة من العملاء ويعتبر الزميل الاخر ( ......... ) كمسئول عن الحسابات بتسوية التلاعب فى القسائم والعقود واومر التوريد ويصبح العملاء مدنين بموجب اوراق مزورة رغم قيامهم بالسداد , كما ان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة قد قامت بالاستعلام عن امر التوريد الصادر لصالح القوات الجوية التى افادت بعدم صحة امر التوريد وعدم صدوره منها , كما امرت النيابة العامة بالتحرير عن صاحب العقد المزور المدعو / ............ فافادت التحريات بان هذا الشخص لا وجود له فى الواقع وانه شخص وهمى .
وبسؤال ...... – المتهم الاول – اعترف بقيامه بارتكاب المخالفات مع باقى المتهمين وهما ......... , ...... ( الطاعن ) وبسؤال .......... ( المتهم الثانى ) اعترف بارتكابه الاتهام المنسوب اليه وذلك بالاشتراك مع الطاعن , .............. .
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان المخالفات المنسوبة للطاعن قد ثبتت فى حقه ثبوتا يقينا وذلك بشهادة زملاؤه المحالين معا امام النيابه الادارية وكذلك باعترافه بنفسه ايضا خاصة فى قيامه بتحرير المزور بالاسم الوهمى مخالفا بذلك التعليمات والوائح فضلا عن ان الشهود اجمعوا سواء امام النيابة العامة او الادارية على صحة الاتهام المنسوب الى الطاعن واخرين فضلا عن شهادة المتهم الاول ( ............. ) بارتكاب الطاعن للمخالفات جميعها منفردا , ومن ثم فان ما ارتكبه الطاعن وثبت فى حقه يستوجب مجازاته عنه تاديبيا .تابع ومن حيث انه متى كان ما تقدم واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وجاء مستخلصا استخلاص سائغا من الاوراق متناسبا فى الجزاء مع مارتكبه الطاعن من مخالفات ومن ثم قيدوا الطعن عليه فى محله خليقا بالرفض .
ومن حيث انه لا يعد مما تقدم ما ساقه الطاعن من ماخذ على الحكم المطعون فيه عن استنادا فى ادانه سلوك الطاعن على اعتراف المتهم الثانى والاول عليه ذلك ما هو مقرر من ان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها حرص محكمة الموضوع مادامت لم تجرع من ذلك بما يؤدى اليه مدلولها , ومتى كل هذا الائتمان يتعين الثابت بمحاضر التحقيقات من شانها ان تؤدى الى النتجية النص انتهت اليها فلا عن انه ليس ثمة ما يمنحه قانونا من الاخذ باقوال متهم كدليل على متهم اخر خاصة اذا كانت الادلة الاخرى تساند هذه الشهادة وتدعمها , كما انه لاحجة فيما فرره الطاعن عن ان النيابة العامة لا ترى ثمه تزوير واكتفت بالجزاء التاديبى بعد سداد المبالغ سالفة الذكر , ومرد ذلك ان ما تقرره النيابة العامة من استبعاد الوصف الجنائى على من صحته لايجوز حجة به فضلا عن مناط لمساءلة التاديبية هو اخلال العامل بمقتضى واجبات وطعنه واداء مهمها بامانه ودقه .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .