الطعن رقم 1757 لسنة 36 بتاريخ : 1996/07/02 الدائرة الثالثة

_____________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/فاروق على عبد القادر، على فكرى حسن صالح، د.حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

*
الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 14/4/1990 أودع الأستاذ/..........المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/............. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات أرقام 81 لسنة 1980 عام توثيق إسنا، 1324 لسنة 1985 عام توثيق جنوب القاهرة، 176 لسنة 1176 توثيق إسنا، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1757 لسنة 36 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى- فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 26/2/1990 فى الاعتراض رقم 552 لسنة 1981 المقام من الطاعنين ضد الهيئة المطعون ضدها والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بإجابتهم إلى طلباتهم الواردة بعريضة الاعتراض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 22/4/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 7/7/1968 بالنسبة لمساحة 8س 4ط 7ف الواردة بالسيرة الرسمية لإخطار الحيازة الخاص بالمتصرف إليه المدعو ............ الشهير ............ مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 2/3/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/5/1994 حيث نظرته المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث تقرر ضم ملفى الاعتراض رقمى 1971، 367 لسنة 1972، وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم أولا عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 197 لسنة 1971 وللاعتراض رقم 367 لسنة 1972 والمقامين من السادة: 1) ............. 2- ............. 3- ............والمشترين للأرض محل النزاع وذلك تطبيقا لحكم المادة (101) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تأسيسا عن أن المشترين يعتبرون خلفا خاصا للبائع لهم وهو ............ الشهير ............ بصفته ولى أمر أولاده الطاعنين فى الطعن الماثل- ثانيا برفض الطعن تأسيسا على أن العقد سند النزاع غير ثابت التاريخ- وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم 4/7/1996 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت فى الأوراق تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 552 لسنة 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين الاعتداد بعقد البيع الصادر من مورثهم المرحوم ............بمجاهد ............ بصفته وليا طبيعيا على أولاده.
(الطاعنين) بتاريخ 7/7/1968 لصالح السيد/............الشهير ..........وآخرين بمساحة 8س 4ط 7ف فى كائنة بزمام النجوع وأسنا بمحافظة قنا إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على هذه الأرض قبل البائعين تطبيقا لأحكام القانون 50 لسنة 1969 وذلك بالمخالفة للواقع والقانون حيث أن العقد المشار إليه ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء بموجبه على الأرض محل المنازعة.
وبجلسة 15/12/1985 أصدرت اللجنة القضائية قرارا فى الاعتراض يتضمن ندب مكتب خبراء وزارة العدل تبعا لأداء المهمة المبينة بالقرار.
وعقب انتهاء مكتب الخبراء من أداء المهمة المقدم بها قدم محاضر الأعمال وتقرير نتائج تلك الأعمال خلص فيها إلى أنه لم يستدل على اصل إخطار الحيازة عن السنة الزراعية 68/1969 بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية النجوع قبلى مركز أسنا ولم يقدم المعترضين أية أدلة أخرى لثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 26/2/1990 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وأقامت اللجنة قرارها على أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد ثبوت تاريخ العقد سند الاعتراض قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة السادسة فى هذا القانون لا تقيد بهذا التصرف ويكون القرار الصادر على الأرض محل المنازعة مطابقا للقانون بما يتعين معه القضاء برفض الاعتراض.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والثابت بالأوراق وكونه مشوبا بالقصور فى التسبيب وذلك استنادا إلى:-
1)
أن الثابت بالأوراق أن العقد سند النزاع له تاريخ ثابت قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بدليل احتواء الاعتراض رقم 317 لسنة 1972 على صورة من إخطار الحيازة عن السنة الزراعية 68/1969 حيث تضمن هذا الإخطار أن الأرض محل المنازعة بحيازة ............ الشهير ............ الذى اشترى تلك الأرض فضلا عن عقود الإيجار الصادرة من المشترين إلى مستأجرى تلك الأرض بتاريخ 1/1/1968 بمجازاة المشترين للأرض محل النزاع قد تقدموا بطلبات إلى مديرية الشهر العقارى لنقل ملكية تلك الأرض برقمى 3351 بتاريخ 29/7/1969، 3252 بتاريخ 31/7/1969 وهو ما يفيد فى الحد الأدنى أن هذا التصرف قد صدر خلال المهلة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون 50 لسنة 1969 بشأن توفيق أوضاع الأسرة.
2)
أن اللجنة القضائية المطعون على قرارها لم تطلع على الأوراق المودعة فى الاعتراض رقم 367 لسنة 1972 فضلا عن عدم تعويضها لدفاع الطاعنين وتجاهل ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من اللجنة.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها تمكنت فى مذكرات دفاعها فى الطعن بعدم جواز نظر الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه تطبيقا لأحكام المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968- فإنه لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يجوز إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا حتى ولو كان ذلك لأول مرة فضلا عن أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون عليه بميزان القانون ثم تزن حكمه فى المنازعة غير مقيد بطلبات الطاعن الأسباب التى يبديها أو أن الرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون.
ومن حيث أن المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن الأحكام التى حازت على قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكى لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا ومسببا.وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن ثمة شروطا لقيام حجية الأمر المقضى وهذه الشروط قسمان قسم يتعلق بالحكم- وهو أن يكون حكما قضائيا وأن يكون حكما قطعيا وأن تكون الحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق-وقسم يتعلق بالحق المدعى به ويشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم فلا يكون للحكم حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم واتحاد فى المحل هو أن يكون أخيرا ثمة اتحاد فى السبب.
ومن حيث أنه لما سبق وكان يشترط للتمسك بالحجية أن يكون هناك اتحادا فى الخصوم بحيث يكون الخصوم الدعوى التى صدر فيها حكما سابق هم ذات الخصوم فى الدعوى المنظورة ومن ثم فإنه لذلك ونظرا لأن الثابت من ملفى الاعتراض السابقين رقمى 197 لسنة 1971، 367 لسنة 1972 أنهما مقامين من السادة:- 1- ............- 2 ............- بينما النزاع الماثل مقام من السادة:- 1) ............- 2- ............- وهو ما يفيد اختلاف فى الخصوم فى النزاع الماثل والمنازعات السابقة التى حسمها الاعتراضين السابقين رقمى 197 لسنة 1971، 367 لسنة 1972 وبالتالى ينهار أحد الشروط الواجب توافرها للتمسك بالحجية التى تحول دون إثارة النزاع مرة أخرى الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدى ومن الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
ومن حيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعنين بشأن انطباق حكم المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1961 يتضمن الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها فإنه لما كانت تلك المادة لا تنص على أنه لا يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها وملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أى فرد على خمسين فدانا.
واستثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية يجوز للجد أن ينقل إلى أحفاده القصر من ولد متوفى.... وقد حددت المادة الثانية من القانون المشار إليه مفهوم الأسرة على أنه (فى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السرة الزوج والزوجة وأولاد القصر ولو كانوا متزوجين- وذلك بمراعاة القواعد الآتية:-
أ) يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق.
ب) إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته وأولاده القصر منه قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة المدنية للأفراد التى كانوا عليها يوم 22من يوليو سنة 1969 كما لا يقيد بالزواج إلا إذا كان بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ).
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن الشرع وقد حدد بالقانون 50 لسنة 1961 الحد الأقصى لملكية الفرد والأسرة قد عنى بتحديد مفهوم الأسرة فى مجال تطبيق أحكامه فإنها الزوج والزوجة والأولاد القصر على أن يحسب ضمن أفراد تلك الأسرة أولاد الزوج القصر من زواج سابق وأن تعتبر الزوجة التى توفى زوجها وأولادها أسرة ما لم تكن الزوجة قد تزوجت فيعتبر الأولاد القصر أسرة مستقلة ويعتد فى هذا الشأن بالحالة المدنية للأفراد فى 22/7/1969 ثم أجازت المادة الرابعة من هذا القانون لأفراد الأسرة المفهوم السابق توفيق أوضاعهم داخل الحد الأقصى لملكية الفرد وملكية الأسرة مع وضع نظام خاص بشأن أولاد الأبناء المتوفى والدهم حال حيازة جدهم.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من العقد سند النزاع والمودع بالإعتراض رقم 367 لسنة 1972 أنه قد صدر عن المرحوم ............ الشهير ب ............إلى السادة مدعى ............و ............و ............و شهرته ............وبالتالى وإنه ولئن كانت هناك علاقة قرابة بين أطراف هذا العقد إلا أن تلك القرابة لا تصل إلى حد اعتبار هؤلاء أفراد أسرة واحدة طبقا لحكم المادة الثانية من القانون 50 لسنة 1969 حيث لا تعتبر المتصرف إليهم أبناء وأحفادا للبائع وبالتالى يكون ما ذهب إليه الطاعنين فى هذا الشأن بتقرير الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة لما يثيره الطاعنين من أن العقد سند النزاع ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1968 بموجب عقود الإيجار الصادرة من المشترين إلى مستأجرى أجزاء من الأرض محل المنازعة والتابعة للجمعية العقارية الزراعية بتاريخ 1/9/1968 فإن الثابت من حافظة المستندات المودعة من المعترضين فى الاعتراض رقم 367 لسنة 1972 أنها تحتوى على شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بأسنا مؤرخة فى 7/9/1972 يفيد أن ............استأجر مساحة فدانين من ............ و ............و ............بموجب عقد مسجل بالجمعية برقم 620 بتاريخ 14/1/1970 كما وان الشهادة الصادرة من جمعية إسنا الزراعية تتضمن ............ يستأجر مساحة فدانين من ............و  ............ و ............بموجب عقد الإيجار المسجل بالجمعية برقم 621 بتاريخ 24/1/1970 وهو مضمون عقود الإيجار المودعة مع المعترضين أى أن هذين العقدين يحملان تاريخا لاحقا على 23/7/1969 تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 دون أن تنال من ذلك أن عقدى الإيجار سالفى الإشارة يتضمنا أن تاريخ تحريرهما هو 1/1/1968 ذلك لأن العبرة فى إثبات التاريخ هو تاريخ تسجيلهما بالجمعية والتأشير عليهما من المختصين بتلك الجمعية وإذ كان تاريخ تلك العقود بالجمعية لاحقا على تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 وهو 23/7/1969 فإنه لا يكون من شأن تلك العقود إثبات تاريخ العقد سند النزاع فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بإسنا بتاريخ 22/9/1972 والمتضمنة المساحة التى يملكها ............وشهرته ............فإنه لما كانت تلك الشهادة تفيد ملكية المذكور لمساحة 6 ف آلت ملكيتها إليه بطريق الميراث ولم يتضمن ما يفيد الإشارة إلى العقد سند الاعتراض وبالتالى فليس من شانها إثبات تاريخ العقد سند النزاع.
ومن حيث انه بالنسبة إلى ما يستند إليه الطاعنون من ثبوت تاريخ العقد سند النزاع قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 استنادا إلى إخطار حيازة السيد/ ............وشهرته ............عن السنة الزراعية 68/1969- فإنه كما كانت تلك الصورة المودعة بالاعتراض رقم 367/1972 يتضمن أن ............وشهرته ............قد تملك مساحة 11س 4ط 7ف من جملة المساحة المباعة له وأخويه ............ و ............والبالغة 8س 4ط 11ف وذلك بالمخالفة لما هو ثابت بالعقد المودع بالاعتراض المشار إليه من كل من ............ ............ ............ ............ من انهم قد اشتروا مساحة 8س 4ط 11ف دون أن يتضمن هذا العقد نصيب كل مشترى الأمر الذى يؤدى إلى أن كل منهم يختص بثلث المساحة الواردة بالعقد وبالتالى يكون صورة إخطار الحيازة المشار إليها جاءت متعارضة مع العقد سند النزاع وبالتالى فإنه وقد أثبت تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه أنه لم يستدل على أصل صورة إخطار الحيازة المشار إليها بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بأسنا أو الجمعية التعاونية الزراعية بالنجوع قبلى مركز أسنا كما وان الطاعنين لم يقدموا للخبير أية أدلة أخرى تفيد ثبوت تاريخ العقد سند النزاع قبل 22/7/1969- فضلا عن أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد أثبتت أسباب قرارها الصادر بجلسة 21/2/1974 فى الاعتراض رقم 367 لسنة 1972 أن ملف إقرار البائعين قد خلا من الأدلة التى تفيد تاريخ ثبوت التصرف المطلوب الاعتداد به قبل 23/7/1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فإنه لا يجوز الاستناد إلى صورة إخطار الحيازة المودعة بالاعتراض رقم 367 لسنة 1972 لإثبات تاريخ العقد سند النزاع قبل تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 الأمر الذى تعدد منه طلب الاعتداد بالعقد سند النزاع فى مجال تطبيق القانون 50 لسنة 1969 غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديرا بالرفض وإذ انتهى القرار المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ويغدو الطعن عليه لا أساس له من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.