الطعن رقم 1807 لسنة 36 بتاريخ : 1996/02/03
_______________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد مجدى محمد خليل، السيد محمد العوضى، محمود سامى الجوادى ، محمد عبد الحميد مسعود، نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 18/4/1990 أودع السيد الأستاذ ... المحامى عن السيد الأستاذ / ........المحامى، بصفته وكيلا عن السيد / ........قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1807 لسنة 26 القضائية، ضد السيدين وزير الرى، ومحافظ قنا، فى حكم محكمة القضاء الإدارى ( دائرة أسيوط ) بجلسة 26/2/1990الدعوى رقم 529 لسنة 1 القضائية، والقاضى (بعدم قبول الدعوى، ورفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، ولرفعها بعد الميعاد فى مواجهة المدعى عليه الثانى، وإلزام المدعى المصروفات )
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ ولما اشتمل عليه من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن نقله إلى مجموعة الوظائف الفنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي .
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحددت جلسة 10/7/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/12/1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد / ........أقام أمام المحكمة الإدارية بأسيوط الدعوى رقم 2933 لسنة 12 قضائية ضد السيدين / وزير الرى، ومحافظ قنا بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/1985 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى شغل وظيفة بمجموعة الوظائف الفينة اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سنة 1964، وعين بشركة ( المقاولون العرب ) بتاريخ 17/12/1964، بوظيفة سائق كراكة، ثم نقل بتاريخ 3/12/1969 إلى الإدارة العامة لري قنا وتسلم العمل بتاريخ 6/12/1969 وظيفة رسام، وتدرج بالترقيات والتسويات طبقا لقواعد الرسوب وقانون الاصلاح الوظيفى حتى فوجئ بقرار وكيل أول وزارة الرى رقم 1095 لسنة 1982 بتاريخ 12/12/1982 بترقية بعض العاملين الى الدرجة الثانية، دون أن يشمله، فتقدم بتظلم الى السيد/ مفوض الدولة، وعلم أن عدم ترقيته هو أن المرقين يشغلون مجموعة الوظائف الفنية، وأنه يشغل وظيفة عمالية مهنية، ولذلك انتهى مفوض الدولة الى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا. وإذا كان المدعى قد عمل بوظيفة سائق كراكة بشركة المقاولون العرب, وقد نقل. بعد انتهاء عمل الشركة بمشروع السد العالى, الى وزارة الرى على درجة عمالية مهنية على مجموعة الوظائف العالية المهنية, الا أن هذا الخطأ الذى وقعت فيه الجهة المدعى عليها قد تداركته, اذ صدر قرار السيد/ وكيل أول وزارة الرى رقم 1706 لسنة 1974 بتاريخ 11/6/1974 , وتضمن فى مادته الثالثة (مراعاة نقل الفئة, 240/78 التى يشغلها المدعى بعد ترقيته إليها, الى مجموعة الوظائف الفنية, الا أنه فوجئ لدى إجراء حركة ترقيات سنة 1982 بأنه لا زال يشغل وظيفة عمالية مهنية, فى حين أنه يقوم منذ نقله بوظيفة رسام, وهى وظيفة فنية, ومن ثم فلا يجوز أن يضار من سكوت جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءات نقل الدرجة التى يشغلها من مجموعة الوظائف العمالية إلى مجموعة الوظائف الفنية مما ترتب عليه أن لحقه ضرر بالغ يتمثل فى عدم ترقيته بالقرار رقم 1095 لسنة 1982 , لذلك فأنه أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 16/11/1986 حكمت المحكمة الإداري بأسيوط بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصرفات وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى, وقيدت برقم 4213 لسنة 41 ق ثم أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى (دائرة أسيوط) حيث قيدت برقم 529 لسنة 1 ق وبجلسة 26/2/1990 أصدرت هذه المحكمة الاخيرة حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن المدعى يبغى من دعواه إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 1095 لسنة 1982 بتاريخ 12/12/1982 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية و ما يترتب على ذلك من آثار ـ ولما كان صاحب الصفة فى هذه الدعوى هو محافظ قنا طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الأول، ولما كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء، وكان الثابت أن المدعى قد تظلم إلى مدير عام الرى بقنا بتاريخ 13/2/1983 من القرار المطعون فيه، ولم يقم دعواه الماثلة إلا بتاريخ 2/9/1985 فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما يتعين الحكم بعدم قبولها شكلا، لرفعها بعد الميعاد .
و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الإستدلال، ذلك لأن المدعى (الطاعن ) لم يهدف من دعواه إلغاء القرار رقم 1095 لسنة 1982، وإنما رمى إلى إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تسكينه بمجموعة الوظائف الفنية تنفيذا للقرار رقم 796 لسنة 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد كانت هذه هى طلباته الختامية التى تضمنتها مذكرته المقدمة بجلسة 28/12/1989 ولما كانت دعوى إلغاء القرار السلبى لا تتقيد بميعاد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن نقل المدعى ( الطاعن ) إلى مجموعة الوظائف الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم 50لسنة 1981، ينص فى المادة الرابعة على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير وفى المادة (26) على أن يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق المحافظة وفى المادة (27) على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والجهات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة .
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الانتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها وفى المادة (27) مكررا، و (1) على أن ( يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة النى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير )
ويختص المحافظ بالنسبة لجميع العاملين المدنيين بفروع الجهات والوزارات التى لم تنقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية الجهات المعاونة لها بما يأتى:
(أ) اقتراح نقل أى عامل من المحافظة ـ إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة
(ب) ابداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
(ج) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزير .
(د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء او أصدره من قرارات فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها .
ويجوز لكل وزير ممن تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ بعض اختصاصاته، وفى المادة (29) على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ومقتضى النصوص سالفة الذكر أن المحافظ ـ يكون صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التى نقلت إلى المحافظات أما بالنسبة لفروع الوزارات ومصالحها التى تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية فإن الوزير المختص يظل هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء،مع مراعاة ما منحه القانون له من اختصاصات في توقيع جزاءات تأديبية على بعض العاملين بهذه الجهات.
ومن ثم ولما كانت فروع وزارة الرى بالمحافظات لم تنقل اختصاصاتها والعاملين بها إلى الوحدات المحلية، وكان الثابت أن المدعى يعمل بالإدارة العامة لرى قنا، فمن ثم فإن صاحب الصفة فى الدعوى السيد / وزير الأشغال العامة والموارد المائية، وليس محافظ قنا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه فى هذا الخصوص، والقضاء بإخراج السيد / محافظ قنا من الدعوى بلا مصروفات .
ومن حيث أن المقرر أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها، فلا يجوز لها أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم، وإذ كان لها أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، فمن ثم ولما كان الثابت أن المدعى طلب فى ختام عريضة دعواه، الحكم بأحقيته فى شغل وظيفة بمجموعة الوظائف الفنية اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طلب فى مذكرته المقدمة بجلسة 27/12/1989 الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن نقله إلى مجموعة الوظائف الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهذه هى طلباته الختامية وقد حددها تحديدا جامعا، ولم يطلب فيها ولا فى صحيفة الدعوى، الحكم بإلغاء القرار رقم 1095 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى احدى وظائف الدرجة الثانية الفنية، فإن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى أن المدعى يستهدف من دعواه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه الترقية، ورتب على ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد، يكون قد فصل فيما لم يطلبه المدعى، مخالفا للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه فى هذا الخصوص ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل فيها .
ومن حيث أن الثابت أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ( قسم حدادة ) سنة 1964، وعين بتاريخ 19/12/1964، بشركة المقاولون العرب بمهنة سائق كراكة بأجر شامل ثم سكن بالدرجة التاسعة من 1/7/1967، ثم نقل اعتبارا من 1/12/1969 وزارة الرى ( الإدارة العامة لرى قنا )، إلى درجة عمالية، ثم صدر قرار وزير الرى رقم 1796 بتاريخ 11/6/1974، بتسوية حالة المدعى طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية، بنقله من الفئة (144/360) العمالية المهنية بتفتيش رى منطقة مصر العليا ( الإدارة العامة لرى قنا ) إلى الفئة (180/360) العمالية المهنية , وتحدد أقدميته فيها من تاريخ دخوله الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب بدون إجراء تعديل فى المرتب , ثم ترقيته إلى الفئة (240/780) العمالية المهنية بطريق الرفع طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها قرارا وزير الخزانة رقما 420، 432 لسنة 1972، ترقية مشجعة إلى 31/12/1972 ومراعاة نقل الفئة المرقى إليها (240/780) المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية، ثم رقى إلى الفئة (330/780) الفنية بتاريخ 31/12/1974 ، ثم صدر قرار وكيل وزارة الرى لمحافظتى قنا وأسوان رقم 242 بتاريخ 16/9/1978 بنقله اعتبارا من 1/7/1978 إلى الدرجة الثامنة بالقانون رقم 47لسنة 1978، بأقدمية فيها من 1/1/1971 كما صدر قرار وكيل أول وزارة ( رئيس مصلحة الرى ) رقم 32 بتاريخ 11/1/1981 بتسوية حالة المدعى طبقا للقانون 135 لسنة 1980 , وأشير بالقرار إلى أن المدعى يشغل مجموعة الوظائف الفنية , ثم أعيد تسوية حالته طبقا للقانون المذكور معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981، وذلك بقرار وكيل أول وزارة الرى ( رئيس مصلحة الرى ) رقم 138 بتاريخ 27/10/1981، وقد تضمن هذا القرار أن المذكور يشغل مجموعة الوظائف الفنية، وعندما صدر القرار رقم 1095 لسنة 1982 بترقية بعض العاملين بمجموعة الوظائف الفنية إلى الدرجة الثانية، ولم يتضمن اسم المدعى، تظلم من هذا القرار،فرد على تظلمه بأن درجته لم تنقل من مجموعة الوظائف المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية اعمالا للقرار رقم 1796 لسنة1974،الآنف ذكره، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى .
ومن حيث أن امتناع الإدارة عن نقل الفئة (240/780) المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية اعمالا للقرار رقم 1796 لسنة1974، المشار إليه، يمثل قرارا سلبيا، يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بميعاد، كما أن هذا الامتناع عن تنفيذ هذا القرار، لا يقوم على سبب يبرره، فمن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن نقل الفئة (240/780) المبينة التى يشغلها المدعى بالقرار رقم 1796 لسنة 1974، إلى مجموعة الوظائف الفنية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى محافظ قنا، وبقبولها شكلا، وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن نقل الفئة (240/780) المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .