الطعن رقم 1816 لسنة 38 بتاريخ : 1996/11/26 الدائرة الثالثة
_____________________________
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر , الدكتور / محمد عبد السلام مخلص , على فكر حسن صالح , محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة وحضور مفوضى الدولة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / حسين محمد صابر نائب رئيس مجلس الدولة
* الاجراءات
اولا : الطعن رقم 1816 لسنه 38 ق فى يوم الاحد الموافق 24 / 5 / 1992 اودع الاستاذ / الدكتور ..... المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم 641 لسنه 1992 توثيق مصر الجديدة المؤرخى قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1816 لسنه 38 ق ضد النيابه الادارية فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا بح 8 / 4 / 1992 فى الدعوى رقم 66 لسنه 33 القضائيه المقامة من النيابه الادارية ضد الطاعن واخرين والذى قضى بمجازاة الطاعن بخصم عشرة ايام من راتبة وبختام تقرير الطعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء ببراءته مما نسب اليه والزام المطعون ضدها المصروفات .
تابع الطعن رقم 2087,2084,2055,1816 لسنه 38ق .ع :-
وقد اعلن تقرير الطعن الى النيابه الادارية بتاريخ 1 / 6 / 1992 .
فى يوم الخميس الموافق 4 / 6 / 1992 اودع الاستاذ / ............... المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن الاول بالتوكيل العام رقم 1959 لسنه 1992 توثيق مدنية نصر النموزجى وعن الطاعن الثانى بالتوكيل العام رقم 3386 ( ب ) لسنه 1992 توثيق الظاهر – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2055 لسنه 38 القضائيه ضد النيابه الادارية فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا بجلسه 8 / 4 / 1992 فى الدعوى رقم 96 لسنه 33 القضائيه والذى قضى بمجازاة كل من الطاعنين بخصم عشرة ايام فى اجره وقد تقرير الطعن النيابه الادارية بتاريخ 17 / 6 / 1992 .
ثالثا : الطعن رقم 2084 لسنه 38 ق .
فى يوم السبت الموافق 6 / 6 / 192 اودع الاستاذ / .............. المحامى المقبول المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 5179 ( ب ) لسنه 1991 توثيق الزتيون وقلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2084 لسنه 38 القضائيه ضد 1) النيابه الادارية 2) رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 8 / 4 / 1992 فى الدعوى رقم 96 لسنه 33 القضائيه المقامة من النيابه الادارية ضد الطاعن واخرين والذى قضى بمجازاه الطاعن بخصم عشرة ايام من راتبه وبختام تقرير الطعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببرائه الطاعن بما نسب اليه مع الزام الادارة المصروفات وارفق بتقرير الطعن حافظة مستندات .
واعلن تقرير الطعن الى النيابه الادارية بتاريخ 6/ 6 / 1992الى هيئة النقل العام فى 22 / 6 / 1992 .
رابعا : الطعن رقم 2087 لسنه 38 ق
فى يوم السبت الموافق 6 / 6 / 1992 اودع الاستاذ / .............. المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا نيابه عن الاستاذ / .............. المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا الوكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم 2401 ( أ ) توثيق مدينة نصر – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2087 لسنه 38 ضد النيابه الادارية فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا بجلسه 8 / 4 / 1992 فى الدعوى رقم 96 لسنه 33 القضائيه من النيابه الادارية ضد الطاعنه واخرين والذى قضى بمجازاة الطاعنه بخصم ايام من راتبها والقضاء مجددا ببراءة الطاعنه بما نسب اليها .
وقد اعلن تقرير الطعن الى النيابه الادارية بتاريخ 17 / 6 / 1992 .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعون الاربع شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه فيما تتضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم بما هو منسوب اليهم .
تابع الطعن رقم 2087,2084,2055,1816 لسنه 38 ق .ع :-
وقد اعلن تقرير الطعن الى النيابه الادارية بتاريخ 1 / 6 / 1992 .
وقد نظرت الطعن امام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة النيابه الادارية مذكرتى دفاع طلبت فيها رفض الطعون و بجلسه 19 / 10 / 1994 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعون الاربع الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظرها بجلسه 27 / 12 / 1994 واحيلت الطعون الى المحكمة وتدولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسه 11 / 4 / 1995 ضم الطعون ارقام 2055 لسنه 38 ق ,2084 لسنه 38 ق , 2087 لسنه 38 ق الى الطعن رقم 1816 لسنه 38 ق للارتباط وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسه اليوم وقد صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به .
* المحكمة
- بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
- ومن حيث ان الطعون الاربع قد استوقت سائر اوضاعها الشكلية .
- ومن حيث ان عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالاوراق تخلص فى ان النيابه الادارية اقامت الدعوى التاديبية رقم 96 لسنه 33ق امام المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا بايداع اوراقها قلم كتاب تلك المحكمة متضمنه تقريرا باتهام :-
1) ............... 2) ............... 3 ) ............... 4) ........... مدير فرع الاميرية بهيئة النقل العام بالدرجة الاولى .
5) ................ مدير الادارة الهندسية بهيئة النقل العام بالدرجة الثانية .
6) ............... 7 ) ............... 8 ) .................. بادارة التورايدات بهيئة النقل العام بالدرجة الثانية .
9 ) ............... 10 ) ................. مدير ادارة المبيعات بشركة النيل العامه لاصلاح السيارات بالدرجة الثانية .
11) ............... 12 ) ............... 13 ) ............... 14 ) .............. مدير ادارة الاحتياجات بالادارة العامة للمخازن سابقا وحاليا مدير ادارة الاحتياجات جنوب الجيزة التابعة لهيئة النقل العام . بالدرجة الاولى لانهم خلال الفترة من 8 / 12 / 1981 حتى 8 / 11 / 1990 بهيئة النقل العام بالقاهرة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بامنه ولم يحافظوا على اموال الهيئة واتوما فى شانه المساس بمصلحة مالية للهيئة وخالفوا القواعد والاحكام المعمول بها فى القوانين واللوائح بان:-
من الثانى الى الثامن لم تقوموا بالاشارة الى عدم تعديل سعر الصنف بمحضر اعادة .الفحص المؤرخ 3 / 4 / 1989 وتحديد نسبه الخفض من الثمن قبل قبوله .
العاشرة :- قامت بتعديل رقم الصنف رغم ان الثابت بدفاتر وسجلات الشركة ان ما تم توريدة للهيئة هو القانونى الكامل بما سهل الاستيلاء على مبلغ واحد وخمسين الف جنيه مملوكه للهيئة قيمة الفرق بين اجمالى سعر الصنفين .
الربع عشر :- لم يقم بالاعتراض على قبول الهيئة لصنف يغاير احتياجاتها الاصلية الموضحة بمعرفته قضاء عن التقائة عن عدم تعديل سعر الصنف تبعا لتعديل رقمه وذلك بالمذكرة التى اعدتها لجنة الدراسة بشان هذا الموضوع والذى كان احد اعضائها ورات النيابه الادارية ان المذكورين بذلك يكونون قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها بالمواد 80 / 1 / 5 , 81 / 1 / 2 / 3 ,82 من لائحة نظام العاملين بهيئة النقل العام والمواد 79 , 80 , 97 , 126 , 127 , 178 من لائحه الميزانية والحسابات والمشتريات والمخازن المعمول بها بالهيئة والمواد 6 , 13 , 28 من اللائحة التنفيذية القانون رقم 9 لسنة 1983 باصدار قانون المناقصات والمزايدات والمادتين 78 / 1 , 80 / 1 من قانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام وقد طلبت النيابة الادارية معا كمتهم تاديبيا بالمواد المشار اليها وبالمادتين 82 , 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وبالمادتين 84 , 86 من لائحة العاملين بهيئة النقل العام والمادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 والمادة ( 14 ) من قانون ن رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والمادتين 15 , 16 من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة 8 / 4 / 1992 حكمت المحكمة التاديبية لمستوى الادارة العليا بمجازاة كل من الرابع ( ............ ) والخامس ( .......... ) والثامن ( ...... ) والعاشرة ( ...... ) والرابع عشر ( ................ ) بخصم عشرة ايام من اجرة .
واقامت المحكمة التاديبية قضاءها بادانة المحالين سالفى الذكر على ان الثابت بالاوراق هو ان هيئة النقل العام تعاقدته مع شركة النيل العامة لاصلاح السيارات على شراء عدد 300 فانوس امامى كامل شامل هيلا المانى عربى برقم كتالوج 3454423 وذلك خلال شهر ديسمبر سنة 1988 بسعر الوحدة ( 185 ) جنيه وقام مدير عام العقود والمشتريات بفحص العينة الواردة فى الشركة المورده تنيجه انها لقانونى بدون الفجوه والشقير والنيكل وان رقم هذا الفانوس فى الكتالوج هذا 1279141 وان سعر الوحده هو 600, 181 جنيه سابقا لعينة مماثلة ثم توريدها فى شركة المشروعات الهندسية لاعمال الصلب وانه نظرا لاحتياج هيئة النقل العام لهذا الصف فقد تم قبول العينة الموردة الا انه لم يشير الى وجود نواقص بهذه العينة عند اعداد المذكورة التى عرضت على لجنة المشتريات العليا والتى وافقت على الشراء بالامر المباشر .
حيث قامت الشركة الموردة بتوريد 300 فانوس امامى هيلا المانى عربى بدون الفجون والشبكه حسب العينة المقدمة من الشركة المورده الا ان لجنة الفحص والاستلام بمخازن .الهيئة عندما فحصت الكمية الموردة رفضت استلامها تاسيسا على ان امر التوريد صدر برقم كتالوج 3454423 فى حين ان الكميات الموردة بدون الفجوه والشبكه تحمل رقم 2962099 الامر الذى حدا بمدير عام العقود والمشتريات بالهيئة لاعادة عرض الامر على اللجنة العليا للمشتريات دون ان تتضمن مذكرة اعادة العرض وجود اية ملاحظات بشان فروق الاسعار حيث وافقت اللجنة على تعديل بيانات الصنف لتكون طبقا للغية المقدمة فى الشركة الموردة وباعادة الفحص بواسطه اللجنة فان كل من ......... و........ و........رات تلك اللجنة التوصية بقبول الصنف ان تشير الى تعديل سعر الصنف وبناء على ذلك تم اضافة الصنف الى المخازن بذات السعر وعليه قدم الجهاز المركزى للمحاسبات ان قيمة الفرق فى الاسعار مبلغ 51000 جنيه كما وان الثابت بتقرير محضر تلك اللجنة انها تتضمن بمحضرها ما يفيد تغير السعر وانهم اقروا بذلك وبالتالى فان المخالفة المنسوبة اليهم تكون ثابتة فى حقهم الامر الذى تستوجب مجازاتهم تاديبيا .
وبالنسبة للحالة العاشرة ( ............... ) فقد اسست المحكمة قضاءها يثبوت المخالفة المنسوبة اليها وقوامها تعديل رقم الصنف بالرغم من ان الثابت بدفاتر وسجلات الشركة الموردة والتى تعمل بها ان ماتم توريده للهيئة هو الفانوس الكامل الى اعتراف المحالة فى التحقيقات حيث اقرت بان ماتم توريده هو الفانوس رقم كتالوج رقم 3454423 ابقا للفنية المرسلة فى الشركة .
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة الى المحال الرابع عشر فان الثابت من اموال باسمه خير مطاوع قسم التشغيل المركزى بالهيئة والمحال الحادى عشر انه لم يقم بتعديل سعر الصنف تبعا رقمه معه انه كان عضوا بلجنة الدراسة التى بحيث الموضوع الامر الذى يشكل فى حقه خروجا على ما تقتضية من واجبات مما يتعين معه مجازاته .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1816 لسنه 38 ق والمقام من ................ مخالفة الحكم المطعون عليه للواقع والقانون ذلك لان ادارة العقود المحلية قامت بتغير رقم الصنف ان تقوم باخطار ادارة الاحتياجات التى يقولى ادارتها بما يفيد اجراء هذا وهو ما ادى الى ادانه الحكم المطعون عليه للمحال التاسع مدير ادارة العقود عن تلك المخالفة بما كان يتيعين معه براءته من تلك المخالفة هذا فضلا عن لم يكن عضوا بلجنة الدراسة حسبما ذهب الحكم المطعون عليه وبما يعد ذلك ان رئيس لجنة الادارة الدراسة وهو رئيس الادارة المركزية للمخازن والمشتريات كلف ادارة الاحتياجات التى يراسها بدراسة وفحص العروض الموردة .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 2055 لسنه 38 ق والمقام من 1) .......... 2) ............... ان الحكم المطعون عليه قد خالف القانون وجاء شوبا بالفساد فى الاستدلال وذلك استنادا الى انهما بصفيتهما اعضاء فى لجنة الفحص لم يرتكبا ثمه مخالفة بحسبان عمل تلك اللجنة يقتصر على مطابقة البضائع الموردة للفينة التى .
قبلتها الهيئة وقد خلت التحقيقات بما يفيد وجود مخالفات قد شابت عملية الفحص الامر الذى ينفى المخالفات المنسوبة اليهما وبالتالى يكون الحكم المطعون عليه جاء مخالفا للواقع والقانون جديرا بالالغاء .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 2084 لسنه 38 ق المقام من ............ هو ان الحكم المطعون عليه مخالفا للواقع والقانون تاسيسا على ان الثابت من الاوراق انه يشغل وظيفة ادارية ولا يشغل وظيفة فيه وبالتالى فلا بشان له بالمسائل الفنية هذا فضلا عن انه من الواضح المناقصة الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث اعتبر ان ماتم توريده عن ( وش فانوس ) بالمخالفة للواقع حيث ان ماتم توريده فانوس يتكون من خمس قطع وان القطعتين الباقتين لم تكن الهيئة فى حاجة اليهما وبالتالى فانه بالنظر الى ان لجنة الفحص التى اشترك فى عملها لم ترتكب ثمه خطا يستوجب مجازاة اعضاءها الامر الذى كان يتعين معه القضاء ببراءته .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 2087 لسنه 38 ق والمقام من جاذبية ............ مخالفة الحكم المطعون عليه للواقع والقانون وذلك تاسيسا على انها لم ترتكب ثمه خطا يستوجب مجازاتها بحسبان السعر الذى تم التوريد بموجبه مطابقا للواقع ولم يتم الاعتراض عليه من قبل احد من المحتضمن بالهيئة المورد اليها الفانوس .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان هيئة النقل العام قدرت احتياجها لبعض قطع الغيار حيث تم مخاطبه شركة النيل العامه لاصلاح السيارات باعتبارها احدى شركات القطاع العام وذلك لتقديم عروض بالنسبة لقطع الغيار المطلوبة ومن بينها 300 فانوس امامى كامل شامل هيلا المانى عربى حيث تقدمت الشركة سالفة الاشارة بعرضها عن تلك الاجزاء ومن بينها الفانوس المطلوب وذلك تبقا للعينة المقدمة منها وان يكون سعر الفانوس الواحد مبلغ 185 جنيه حيث قامت الادارة المختصة بفحص العينة المقدمة من الشركة وتبين لها ان الفانوس المطلوب مكون من سبعة اجزاء بينما العينة يتضمن ان الفانوس مكون خمس قطع وانه بدون الفجوة والشعير والنيكل وان رقم هذا الفانوس بالكتالوج 1279141 وليس 3454423 كما رات تلك الادارة ان سعر الفانوس طبقا المعينة هو 181,600 وذلك طبقا لما تم توريده للهيئة من شركة المشروعات الهندسية لاعمال الصلب ونظرا لان هيئة النقل العام رات احتياجها لهذا الفانوس فقد قبول التوريد طبقا للعينة المقدمة من الشركة حيث تم العرض على لجنة المشتريات العليا بالهيئة دون ان تتضمن من المذكورة التى عرضت على اللجنة ما يفيد نواقص بالفانوس للعنية المقدمة من الشركة حيث وافقت الجنة على التعاقد مع شركة النيل العامة لاصلاح السيارات بالنسبة القطع الغيار الواردة بالعطاء المقدم منها ومن بينها نوع الفانوس وذلك بطريق الامر المباشر مع التوصية باجراء مفاوضه مع تلك الشركة للنزول باسعارها الا ان الشركة المشار اليها اسعار بعد الاصناف ومنها الفانوس وعليه تم اعتماد توصيات لحنة المشتريات وتنفيذا لذلك صدر امر التوريد للشركة التى قامت بعملية التوريد الا ان لجنة الفحص واستلام رفضت استلام صنف الفانوس نظرا لاختلاف رقم الكتالوج بالنسبة لهذا الصنف حيث تم عرض الموضوع على اللجنة العليا للمشتريات لتعديل رقم الكتالوج لصنف الفانوس لتطابق الرقم الصحيح لما تم توريده حيث وافقت اللجنة وتم قبول الكميات الموردة الا ان الجهاز المركزى للمحاسبات ابدى فى تقريره بعض الملاحظات ومن بينها ان السعر الحقيقى للصنف الذى تم توريده هو ( 15 ) جنيه فحسب باعتبار ان ماتم توريده هو وجه فانوس وليس الفانوس حيث ردت الهيئة على تلك الملاحظه بان الفانوس الذى تم توريده هو فانوس كامل ناقص الشعير والنيكل فقط .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ومنها التحقيقات التى اجريت فى هذا الشان وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون عليه ان ما تم توريده ليس وجه الفانوس حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحلسبات وانما هو فانوس ناقص الشعبر والنيكل كما وانه لاخلاف على ان ماتم توريده لايختلف عن العينة المقدمة فى الشركة الموردة وطبقا للسعر الوارد بعطاء تلك الشركة والذى تم التعاقد على اساسة ومن ثم فلا يكون هناك الزاما على لجنه الفحص والاستلام الاشارة الى ان الصنف الذى تم توريده يقل سعرة عن السعر الذى كان يتعين سداده فى حالة توريد الصنف كاملا بحسبان ذلك تخرج عن دائرة اختصاصها والذى ينحصر فى بيان ما اذا كان الصنف الذى تم توريدة يطابق ماورد بامر التوريد او لاكما وانه لاالزام على اية ادارة اخرى الاشارة الى ذلك خاصة وان ملاحظة الهيئة على العينة المقدمة من الشركة الموردة ان السعر الفانوس طبقا لتلك العينة هو 181,600 جنية وان لجنة المشتريات العليا اوصت باجراء مفاوضه مع الشركة الا ان الاخيرة تمسكت بالاسعار الواردة بالعطاء بشان هذا الصنف وبالتالى التعاقد على السعر الذى حددته الشركة .
ومن حيث انه لما سبق وكان الحكم المطعون عليه قد قضى بادانه الطاعن فى الطعن رقم 1816 لسنه 38 ق ( ............ ) فيما نسب اليه من عدم الاشارة الى تعديل السعر طبقا لتغير رقم الكالتوج غير قائم على اساس من الواقعه والقانون جديرا بالالغاء – كما يكون الحكم المطعون عليه وقد قضى بادانة الطاعنان فى الطعن رقم 2055 لسنه 38 ق ( ......... و......... ) والطاعن فى الطعن رقم 2084 لسنه 38 ق ( ................... ) لما نسب اليهم عن انهم باعتبارهم اعضاء لجنة الفحص والاستلام معه اخرين لم يثبتوا فى محضر الاستلام ما يفيد تعديل السعر تبعا لتغير الصنف غير قائم على سند من الواق والقانون لانه لم يكن هناك صنفا معروضا على اللجنة يخالف ما هو ثابت بامر التوريد الصادر للشركة الموردة وبالتالى فلا يكون فى اختصاص تلك اللجنة بيان ما اذا كان السعر الذى تم التوريد بموجبه مناسبا ام لا بما يتعين معه القضاء بالغاء الحكم المطعون عليه فى هذا الشان والقضاء ببراءة الطاعنين فى الطعون الثلاث ( 1816 لسنة 38 , 2055 لسنه 38 ق , 2084 لسنه 38 ق ) .
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 2087 لسنه 38 ق المقام من ........... فانه لما .
تابع الطعن رقم 2087,2084,2055,1816 لسنه 38ق.ع :-
كان الثابت من الاوراق ومنها صورة العرض المقدم من شركة النيل العامة لاصلاح السيارات والموقع من الطاعنة بصفتها مدير ادارة المبيعات بتلك الشركة ان هذا العرض قد تضمن ( فاموس امامى بيضاوى هيلا المانى عربى كالعينة رقم الصنف 3454423 / 857017 ) ثم قامت اجهة المختصة بهيئة النقل العام بدراسة العنية حيث تبين لها لاتطابق الصنف المطلوب الا انه بالنظر الى احتياجها لهذا الصنف قبول التوريد طبقا لتلك العينة حيث تم العرض على لجنة المشتريات العليا وافقت على شراء هذا الصنف بالامر المباشر ونتيجة للخطا فى رقم الكتالوج فقد اعيد العرض على تلك توصياتها بتعديل رقم الكتالوج – ومن ثم فانه ولئن كان العرض الموقع الطاعنة نيابة عن الشركة الموردة ورد به رقم الكتالوج خطا الا ان هذا الخطا لم يترتب عليه التجهيل بالصنف او احداث اضرار النقل العام تتمثل فى تعاقدها على شراء صنف لايحتاج اليه وانما كان تلك الهيئة على تام بدوعية الصنف الوارد بالعرض وتعاقدت مع الشركة التى تعمل بها الطاعنة على شراء هذا الصنف بالامر المباشر وبالتالى فلا يكون المخالفة المنسوبة الى الطاعنة مستندة الى اساس سليم من الواقع و القانون بما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنة واذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون والثابت بالاوراق جديرا بالالغاء والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة .
ومن حيث ان المطعون التاديبية معفاه من الرسوم القضايئة .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن الاربع شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب اليهم .