الطعن رقم 1944 لسنة 35 بتاريخ : 1996/11/26 الدائرة الثالثة
________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /فاروق على عبد القادر ، والدكتور/محمد عبد السلام مخلص، على فكرى حسن صالح، الصغير محمد محمود بدران.نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجـراءات
أنه فى يوم الخميس الموافق 27/4/1989 أودع محام عن الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1944 لسنة35ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين الأول والثانى بخصم ثلاثة أيام من راتبهما ومجازاة الطاعن الثالث بخصم يومين من راتبه شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: الحكم بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنين مبلغ 4965.180جنيه قيمة العجز فى إنتاج المصنع، شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور فى هذا الشق وما ترتب عليه من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى والقاضى بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنين بمبلغ 4965.180جنيه وما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات للمحاماة .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم المحكمة التأديبية فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنين بمبلغ 4965.180جنيه وما ترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات.
وبجلسة 18/1/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 4/4/1995 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين ومحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكـمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
ومن حيث أن الثابت من محاضر الجلسات وأن المحكمة كلفت الشركة الطاعنة أكثر من مرة ومن جلسة 6/7/1994 إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن والجلسة المحددة لنظره ثم فى جلسة 7/12/1994، ثم فى 7/11/1995 والجلسات التالية لها حتى قررت بجلسة 12/1/1996 إخطار رئيس مجلس الإدارة بعدم حضور أحد عن الإدارة القانونية- وبجلسة 29/10/1996 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الشركة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ قرار المحكمة بإخطار المطعون ضدهم بتقرير الطعن وتاريخ الجلسة المحددة لنظره رغم تكلفتها بذلك أكثر من مرة، الأمر الذى ترى معه المحكمة وقف نظر الطعن لمدة ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1996 التى نصت على أن تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة . . . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه...
* فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف نظر الطعن لمدة ثلاثة أشهر، وعلى السكرتارية إخطار الشركة الطاعنة بهذا الحكم.