الطعن رقم 1989 لسنة 34 بتاريخ : 1996/08/13

__________________


برئاسة الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور محمد عبد السلام مخلص , وعلى فكرى حسن صالح والدكتور حمدى محمد امين الوكيل , محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

بتاريخ 12/5/1988 – اودع الاستاذ /............. المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران – قلم كتاب المحكمة العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها برقم 1989 لسنة 34 ق ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 6 لسنة 1988 والقاضى بمجازاة محى الدين عبد المطلب لبيب بخصم خمسة ايام من راتبه
وطلب الطاعن للأسباب التى ساقها بتقرير الطعن بصفة أصلية انهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل وهجره الوظيفة – واحتياطها – بمجازاة المطعون ضده بالفصل لقاء ما اقترفته يداه من ذنب إدارى يستوجب الفصل ومن قبيل الاحتياط الكلى بمجازاة المطعون ضده باقصى العقوبة واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه اصليا عدم جواز الطعن باعتبار ان مؤسسة مصر للطيران لم تكن ممثلة فى الدعوى التأديبية 0- واحتياطيا بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع برفضه
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظرت الطعن دائرة فحص الطعون حيث تداولها أمامها على النحو الثابت ضد الجلسات وقدم الطرفان مذكرات بالطلبات الى ان تقرر بجلسة 9/11/1995 إحالة الى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظرة جلسة 19/12/1995 حيث تم تداولها أمام هذه المحكمة وتقرر حجز النطق به

*
المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث انه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/5/18-988 فان الطعن يكون قد قدم بعد مضى اكثر من ستين يوما من صدور الحكم محل الطعن الماثل ومن حيث ان ما تدفع به المؤسسة الطاعنة عن انها لم تعلم بصدور الحكم ولم تعلن بإجراءات المحاكمة ومن ثم فان ميعاد الطعن يظل مفتوحا لها حتى تاريخ علمها اليقينى اذ لم تكن ماثله فى الدعوى حيث كانت النيابة الإدارية تباشر الدعوى التأديبية ولم تبلغ الا فى 27/3/1988 وانه ترتيبا على ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما لا ينقضى الا فى 26/5/1988 فان هذا الدفع مردود عليه بما ورد فى وقائع الحكم المطعون عليه والتى ليست محل خلاف من ان النيابة الإدارية أحالت المطعون ضده للمحاكمة التأديبية وأخطرت رئيس مجلس الإدارة المؤسسة بتلك النتيجة بتاريخ 1/2/1987 ومن ثم فانها كانت تعلم بقيام الدعوى التأديبية وكان عليها متابعة إجراءات المحاكمة فضلا عن ان الشركة الطاعنة تعتبر ممثله فى الدعوى مادام ان النيابة الإدارية هى التى كانت تباشرها أمام المحكمة باعتبارها الجهة التى ناط بها القانون مباشرة الدعوى التأديبية ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لتقديمه شكلا اكثر من سنتين يوما من صدور الحكم المطعون فيه

*
فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا