الطعن رقم 1995 لسنة 40 بتاريخ : 1996/03/31 الدائرة الأولي
________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبدا لعزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 14 من أبريل 1994 أودع الأستاذ ......... المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 21/2/1994 في الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو الوارد بتقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/4/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره إلي أن قررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 8/10/1995 وفيها قد الحاضر عن الطاعن مذكرة طلب في ختامها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء ذلك الحكم. وبجلسة 12/11/1995 قدمت هيئة مفوضي الدولة مذكرة طالبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 10/3/1996 قررت المحكمة الطعن بالحكم بجلسة 21/3/1996.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعى (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/11/1992 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس أكاديمية الشرطة في جلسته رقم 100 في 19/8/1993، والمصدق عليه من وزير الداخلية بتاريخ 1/9/1993، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه إن نتيجة امتحانات طلبة الفرقة الثانية بكلية الشرطة للعام الدراسي 92/1993 أعلنت وتبين رسوبه في مادة القانون المدني التي حصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جدا وفي مادة القانون الدولي العام وحصل فيها على خمس درجات بتقدير ضعيف جدا وفي مادة اللغة والمصطلحات وحصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جدا وفي مادة التنظيم الدولي وحصل فيها على أربع درجات بتقدير ضعيف جدا، ولما كان رسوبه للمرة الثانية بذات الفرقة فقد صدر القرار المطعون فيه بفصله من السنة الثانية بكلية الشرطة لاستنفاذه مرات الرسوب المقررة، وتظلم من هذا القرار في 21/9/1993 إلا انه تلقى ردا برفض التظلم في 23/10/1993.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه حرمه من قواعد الرافة المعمول بها في كلية الحقوق جامعة عين شمس والتي يتعين تطبيقها على نظم الامتحانات ومعاييره في أكاديمية الشرطة وفقا لما جاء في قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية، لأن إعمال قواعد الرافة المشار إليها على حالة الطالب من شانه أن يجعله ناجحا.
وقد عقبت كلية الشرطة على الدعوى بمذكرة استعرضت فيها قواعد الرافة التي وضعتها لجنة الامتحان السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/1993 واوضحت أن المدعى لا يستفيد من درجات الرافة المقررة في سنته الأصلية وكذلك المقررة بالمواد المحمل بها من سنوات سابقة (تنظيم دولي سنة أولى) لحصوله في كل المواد التي رسب فيها على تقدير ضعيف جدا في كل مادة وأن المدعى لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جدا لمنع فصله إذ يشترط لذلك حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة (6 درجات) وهو ما لم يحصل عليه المدعى في أي مادة من المواد الأربع الراسب فيها.
واستطردت مذكرة كلية الشرطة قائلة أن المدعى رسب في العام الدراسي 92/1993 في أربع مواد قانونية وأن النصوص القانونية المعمول بها في كافة كليات الحقوق بالجامعات المصرية تقضي بنقل الطالب الفرقة المقيد بها إلي الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات أو رسب فيها فيما لا يزيد عن مقررين وهو ما لا ينطبق على حالة المدعى ومن ثم كان يتعين فصله من الكلية إعمالا للقانون رقم 91 لسنة 1975 في شان إنشاء أكاديمية الشرطة.
وخلصت أكاديمية الشرطة إلي طلب الحكم برفض الدعوى – كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعى في أي الحالتين بالمصروفات.
وبجلسة 22/2/1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها – ردا على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة – فأن الحاضر عن المدعى ابرز في مذكرته انه مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يوجد في الأوراق ما يخالف ذلك مما يجعل الدفع غير قائم على سند صحيح ويتعين رفضه.
وفي الموضوع أوضحت المحكمة انه إذا وضعت أكاديمية الشرطة قواعد عامة للرافة فلا يحق استعارة القواعد المطبقة في الكليات الجامعية الأخرى، وأن إعمال هذه القواعد على حالة المدعى لا يؤدى إلي إبدال وضعه من رسوب إلي نجاح لأن هذه القواعد اشترطت كأصل عام لمنح الطالب درجات الرافة في مواد السنة الدراسية المقيد بها ألا يجبر في مادة حصل فيها على تقدير ضعيف جدا وهو ما لم يتوافر في حق المدعى، وأن مادة اللغة والمصطلحات التي أجازت القواعد جبرها إذا حصل فيها الطالب على ضعيف جدا بشرط حصوله على 30% من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة، فان المدعى لم يصل في هذه المادة إلي النسبة التي تعطيه حقا في الاستفادة من قواعد الرافة.
وخلصت المحكمة إلي انه لما كان المدعى لا يستفيد من قواعد الرافة، وكان رسوبه في فرقته الثانية فان ذلك يرتب فصله من الأكاديمية ويكون القرار الصادر في هذا الشان قائما على سببه.
من حيث أ،ن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون واخطا في تطبيقه وذلك للأسباب التالية:-
أولا: اخطا الحكم حين ساير أكاديمية الشرطة في عدم التزامها بالإحالة الواردة في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 والتي تقضى بتطبيق نظام الامتحان ومعاييره المتبعة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وهو ما أقرته اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1975 والتي نصت المادة الثامنة منها على أن يعمل بلائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في شان نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعتها ونظام الامتحانات ومعاييره، وهى إحالة صريحة وواضحة وأن قيام أكاديمية الشرطة بوضع قواعد للرافة تغاير القواعد المطبقة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس – والتي لو طبقت على الطاعن لأدت إلي نقله للفرقة الثالثة – هو أمر فيه مخالفة للقانون لأن قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية لم يمنحاها سلطة وضع تنظيم خاص بالامتحانات ومعاييره وقواعد الرافة سوى بالنسبة لمواد الشرطة واللغات الأجنبية فقط.
ثانيا: يتناول الحكم المطعون فيه كافة الاسانيد المقدمة من الطاعن والمتعلقة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخاصة امتناع كلية الشرطة عن تطبيق قواعد الرافة المقررة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتي من شانها أن تمنع فصل الطاعن وهو ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب.
ثالثا: تعارض الحكم مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تجيز الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية والمقررات التي رسبوا فيها وخلص الطاعن لما تقدم – ولكل ما ورد بتقرير الطعن – إلي طلب الحكم له بطلباته الموضحة بصدر التقرير.
وقدم الطاعن مذكرة بالرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة خلص فيها – للأسباب الواردة بها – إلي طلب الحكم له بطلباته الموضحة سلفا.
ومن حيث أن المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن يكون نظام الدراسة في كلية الشرطة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها ………
ومن حيث أن وزير الداخلية اصدر القرار رقم 864 لسنة 1976 باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة المذكورة على أن بتلقي الطالب الدراسات آلاتية من خلال أقسام علمية :
أ) دراسات قانونية ……… ويعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ولائحة كلية الحقوق جامعة عين شمس وتطبيق المادة (16) فقرة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه في شان نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعتها ونظام الامتحانات ومعاييره.
وتنص المادة (14) من اللائحة الداخلية المشار إليها على أن تتكون من لجنة الامتحان في كل فرقة دراسية لجنة خاصة برئاسة مدير الكلية أو من ينوب عنه، تعرض عليه نتيجة الامتحان ويحضرها رئيس لجنة المراقبة العامة وتعرض نتيجة اللجنة على مجلس إدارة الأكاديمية لاعتمادها.
ومن حيث أنه يبين من كل ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشان إنشاء الأكاديمية وان كامن قد نص على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلا انه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك في أن اللائحة الداخلية لكل كلية وان تضمنت أحكاما تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاما خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية، طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات، ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بنظام الامتحانات فان اللوائح الداخلية للكليات تورد أحكاما تتعلق بسير عملية الامتحانات وتنظيمها وفقا للدراسة بها دون إخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للامتحانات بشكل عام والواردة سواء بالقانون أو اللائحة التنفيذية، فإذا كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن كلية الشرطة إعمالا منها لما ورد باللائحة الداخلية للكلية في مادتها الرابعة عشر شكلت لجنة خاصة للفرقة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/1993 وقامت تلك اللجنة بوضع قواعد الرافة لطلبة الفرقة الدراسية المذكورة فلا مناص حينئذ من اتباع تلك القواعد والعمل بمقتضاها وتطبيقها على طلاب الفرقة المشار إليها في العام الدراسي 92/1993.
ومن حيث انه لا وجه لما فاقة الطاعن من أن الأكاديمية أخطأت إذ لم تلجا إلي قواعد الرافة المعمول بها في كلية الحقوق جامعة عين شمس أو في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975، إذ أن الإحالة المشار إليها لا تعنى بحال اتباع قواعد الرافة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16 المشار إليها وإنما تعنى نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منهما، ذلك أن قواعد الرافة هي في واقع الأمر قواعد استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقا لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية إلي أخرى – ومن عام دراسي إلي آخر ومن فرقة إلي فرقة أخرى، وفقا لظروف الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها، غاية ما هناك أن هذه القواعد توضع بصفة عامة ومجردة وتطبق على الكافة وعلى من تتوافر فيه شرائط تطبيقها ومن ثم فانه من غير المستساغ قانونا أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، إلي قواعد الرافة المعمول بها في كليات الحقوق، وإذ كان ذلك هو النهج الذي نهجه الحكم المطعون فيه فانه يكون قد أصاب الحق فيه.
ومن حيث أن قواعد الرافة التي وضعتها اللجنة المشكلة عملا بحكم المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة للعام الدراسي 92/1993 للفرقة الدراسية الثانية تنص على الآتي :-
(أ) تجبر نصف الدرجة إلي الواحد الصحيح في أي مادة دون حد أقصى وتحسب تلك التعديلات في المجموع النهائي.
(ب) يمنح الطالب ست درجات في مواد السنة الدراسية المقيد بها للنجاح نهائيا أو متخلفا في مادة أو مادتين بشرط إلا يجبر في مادة تقديرها ضعيف جدا عدا اللغة الأجنبية والمصطلحات فيجوز جبر الطالب فيها إذا كان حاصلا على 30% على الأقل من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة.
جـ) يمنح الطالب ثلاث درجات في مواد التخلف من سنوات دراسية سابقة لكي ينجح نهائيا في مادتي التخلف أو مادة منهما وهذه الدرجات مستقلة عن درجات الرافة في سنته الأصلية د ……………… . هـ)………… .
و) يمنح الطالب المعيد ثلاث درجات إضافية إذا ترتب على ذلك منع فصله ويجوز في هذه الحالة جبره في أي مادة تقديرها ضعيف جدا بشرط إلا تقل درجته عن 30 % من النهاية العظمى للمادة …………… .
ومن حيث أن الطاعن رسب بالفرقة الثانية في العام الدراسي 91/1992 وفي العام الدراسي 92/1993 رسب في أربع مواد وهى : القانون المدني وحصل على تقدير ضعيف جدا 3 درجات القانون الدولي وحصل على تقدير ضعيف جدا 5 درجات، ولغة ومصطلحات وحصل على تقدير ضعيف جدا 3 درجات وتنظيم دولي سنة أولى 3.5 تم جبرها إلي 4 درجات تقدير ضعيف جدا.
ومن حيث انه بتطبيق قواعد الرافة الوارد ذكرها سلفا على حالة الطاعن على النحو المشار إليه فانه يتبين عدم أفادته من قواعد الرأفة لحصوله على تقدير ضعيف جدا في كل مادة من المواد التي رسب فيها كما لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جدا لمنع الفصل إذ يشترط لجبره في هده الحالة حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة أي على ست درجات وهو ما لم يحصل عليها الطاعن في أي مادة من المواد التي رسب فيها.
ومن حيث أن المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 في شان انشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات آلاتية 1……… 2……… 3……… 4……… ) إذا رسب الطالب بكلية الشرطة اكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الطاعن في الفرقة الثانية بكلية الشرطة مرتين متتاليتين (العام الدراسي 91/1992 والعام الدراسي 92/1993 ) ومن ثم فان قرار مجلس إدارة الأكاديمية المطعون فيه بفصل الطاعن من الكلية يكون قائما بحسب الظاهر على أساس قانوني صحيح ويكون طلب وقف تنفيذه فاقدا ركن الجدية.
ومن حيث أن الحكم المطعون ذهب هذا المذهب فانه يكون قد أصاب الحق فيما ذهب إليه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله نعيا غير سديد متعينا رفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.