الطعن رقم 2423 لسنة 36 بتاريخ : 1996/07/02 الدائرة الثالثة
_________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/فاروق على عبد القادر، على فكرى حسن صالح، د.حمدى محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران.نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 31/5/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن محافظ القاهرة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2423 لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة التسويات- بجلسة 2/4/1990 فى الدعوى رقم 141 لسنة 41 ق- المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن، والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان المطعون ضده قانونا بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة لنظره على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 4/10/1995 قررت دائرة فحص الطعون، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 7/11/1995، حيث نظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/5/1996 قرر الحاضر عن الطاعن قرار الخصومة فى الطعن وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الثابت بمحاضر الجلسات أنه بجلسة 14/5/1996 قرر الحاضر عن الطاعن شفويا- بأنه يترك الخصومة فى الطعن وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة دون أن يقدم المطعون ضده أية طلبات فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بترك الطاعن للخصومة فى الطعن عملا بنص المادتين 141، 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ولا وجه لإلزام تارك الخصومة بالمصاريف أو أتعاب المحاماة باعتبار أن الطاعن هو إحدى الجهات الحكومية وأن هيئة قضايا الدولة هى التى تنوب عنها قانونا.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن.