الطعن رقم 2711 لسنة 38 بتاريخ : 1996/01/02 الدائرة الثالثة
________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/الدكتور محمد عبد السلام مخلص، على فكرى حسن صالح، د.حمدى محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران.نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
بتاريخ 30/6/1992- أودع الأستاذ ........... المحامى بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد برقم 2711 لسنة 38 ق ع فى القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 17/5/1992 فى الاعتراض رقم 89 والقاضى بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم باختصاصها وبأحقية الطاعنين فى طلباتهم وما يترتب على ذلك من آثار. وأعلن الطعن على المطعون ضدهم. أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه- وباختصاص اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى بنظر النزاع.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن والمطعون ضده مذكرات بدفاعهم وقررت تلك الدائرة بجلسة 15/2/1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع- وحددت لنظره أمامها جلسة 2/5/1995- حيث تداولته هذه المحكمة إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على السباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات- وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 457 لسنة 89 ق أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى والذى تضمن أنه بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1996 ثم انتفاع الأسرة (أسرة المرحوم والده ..................) بناحية البيوم مركز الزقازيق بالمساحة المحددة بطلب شراء رقم 47778 لسنة 62 من الأرض المستولى عليها ............ شرقية، وحالة البحث الاجتماعى والاقتصادى للأسرة مورثهم مساحة 24س 19ط 1ف باستيلاء الخاضع المذكور- نفاذا للقانون 3 لسنة 86- وقد تم تسجيل الأطيان الموزعة عليهم طبقا للمادة (9) بشهادة التوزيع الصادرة من الإصلاح الزراعى المشهرة برقم 2463 فى 23/3/1989 الزقازيق- باسم المرحوم ............ ووالدته المتوفية- وقد تبين أن اسم أحد المعترضين مدون بإدارة التوزيع ومؤشر أمامها بأنه يعمل سائقا فى حين انه لا يعمل إلا فى زراعة الأرض- وقد أصدرت اللجنة القضائية قرارا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليباشر المأمورية المقدمة فى قرار الندب- حيث أودع تقريره والذى تضمن انه تم توزيع الأرض محل النزاع بموجب استمارة بحث باسم .......... وأدرج معه بتلك الاستمارة زوجته وابنه وأسرته واستبعدت أفراد أسرة ابنه المعترض وقد تم إشهار المساحة محل الاعتراض بموجب شهادة التوزيع المشهرة رقم 1689 شرقية وأثبت بها بيان توزيع الحصص وبجلسة 17/5/1992- أصدرت اللجنة القضائية قرارها بعدم اختصاصها الولائى بنظر النزاع تأسيسا على أنه تم تسجيل شهادة التوزيع الخاصة برقم 2463 فى 13/3/1969 مما ينهى اختصاص اللجنة بنظر النزاع ويضحى النزاع القائم بين المعترضين والمعترض ضده على حيازة الأرض مما يتدرج فى اختصاص المحكمة ذات الاختصاص العام.
ومن حيث إنه يبين أن موضوع المنازعة يتعلق بالتوزيع وليس بالاستيلاء، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 أخرجت المنازعات التى تثار بشأن التوزيع والتى تختص بها اللجان القضائية عند الطعن فيها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا حيث تعقد اختصاصها بموجب المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المتعلقة بالاستيلاء.
ومن حيث إنه يتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.