الطعن رقم 2810 لسنة 33 بتاريخ : 1996/01/16 الدائرة الثالثة

___________________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار : / حنا ناشد مينا حنا تائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين : فاروق علي عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص و الصغير محمد محمود بدران محمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة.

*
الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 24/6/1987 أودعت الأستاذة / .......... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2810 لسنة 33ق ضد السادة : 1-..... 2- ورثة المرحوم .......... وهم : ......... و......... و......... و......... و......... ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/4/1987 فى الدعوى رقم 7143 لسنة 38ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى بصفته المصروفات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بإلزام المطعون ضده الأول فى ماله الخاص وباقى المطعون ضدهم فى حدود 20% اليهم من تركة مورثهم المرحوم / ......... بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغا وقدره 1182.271 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد أعلن تقرير الطعن للسيدين / ......... و......... طبقا للقانون .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى ورفضه موضوعا والزام الادارة المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) والتى قررت بجلسة 4/3/1991 احالته إلى الدائرة الثالثة (فحص) لنظره بجلسة 20/3/1991 عريضة بعد اعلان السادة / ......... و......... و......... أولاد المرحوم ......... بتقرير الطعن وبميعاد الجلسة المحددة لنظره وبجلسة 4/11/1992 أودع الحاضر عن ورثة المرحوم ......... صورة ضوئية لشهادة وفاة المطعون ضده الأول ......... هو من ورثة ......... بصفته ممثلا لتركة المرحوم ........... بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة، لنظره كما تقدمت بمذكرة أوردت بها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه اعمالا للقاعدة الشرعية التى تقضى بألاتركة الا بعد سداد الديون فأنه يجوز تنصيب أحد الورثة خصما عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع فى التركة أو عليها ويمكن الحكم على التركة نفسها بكل أو بعض ما عليها وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الإدارة قد سبق لها اقامة الدعوى رقم 310 لسنة 33 ق قضاء ادارى ضد :- 1- ......... 2- ......... بطلب الزامهما بقيمة نفقات بعثة الأول حيث قام بإيداع المستندات اللازمة للفصل فى النزاع إلا أنه بالنظر إلى أن المدعى عليه الأول قام بسداد جزء من قيمة نفقات البعثة على أقساط فقد قررت الإدارة بترك الخصومة فى الدعوى ومن ثم فقد قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/1970 بإثبات ترك الإدارة للخصومة فى الطعن واستطردت الجهة الإدارية قائلة بأنه وقد توقف المذكور من سداد باقى الأقساط فقد أقامت الإدارة الدعوى رقم 7143 لسنة 38ق المطعون على الحكم الصادر فيها طالبة بعد ضم الدعوى رقم 310 لسنة 33 الحكم بإلزام المدعى عليهم بباقى نفقات البعثة إلا أنه أن المستندات المودعة بالدعوى رقم 310 لسنة 33ق قد أرسلت إلى هيئة قضايا الدولة بالكتاب رقم 6396 بتاريخ 9/9/1970 حيث فقدت بالطريق ولم يتم العثور عليها الأمر الذى يتعذر معه تقديم تلك المستندات وأضافت الجهة الإدارية أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى العديد من أحكامها إلى أن ضياع المستندات لا يدل على عدم وجودها مادامت الأوراق تدل عليها ومن ثم فإن الثابت من ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33ق أن المستندات كانت مودعة بملف تلك الدعوى واطلع عليها مفوضو الدولة فضلا عن أن الإدارة العامة للبعثات تشترط لمنح بعثة أن يحرر العضو المرشح تعهدا يوقع منه و من ضامنه بسداد نفقات الدراسة بما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإدارى الحكم للطاعن بصفته بالطلبات الواردة بختام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ـ وقدمت الإدارة بيانا بالمبالغ المستحقة لها طرف المطعون ضدهم ـ وبجلسة 18/5/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة )لنظره بجلسة 14/6/1994 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر ......... أحد ورثة .........وقرر أن المطعون ضده ............ قد توفى وان ورثته هم السيدين :ـ .... و......... وأنهما يقيمان بدولة كندا وقدم مذكرة أورد بها أن السيدة / ......... قد توفيت وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الإدارة سبق لها إقامة الدعوى رقم 310 لسنة 33ق أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أنه بالنظر إلى أنه قد تبين للإدارة سداد المبالغ المالية بها فقد قررت ترك الخصومة فى الدعوى ومن ثم فأنه لا يجوز للإدارة معاودة المطالبة بالمبالغ التى سبق لها تحصيلها بما يتعين معه رفض الطعن ـ وقدمت هيئة قضايا الدولة إعلان السيدين / ......... و......... ـ بتقرير الطعن بالجلسة المحددة لنظره فى مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل اقامتهما طبقا للتحريات المرفقة بالإعلان كما قدمت مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 7/11/1995 قررت الحاضرة من هيئة قضايا الدولة ردا على سؤال المحكمة لها أن المستندات المطلوبة سبق ايداعها إذ أنها فقدت ولاية العثور عليها ـ وقررت المحكمة النطق بالحكم بحالته بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الأوراق جاءت خالية بما تفيد وفاة السيدة / ......... أحد المطعون ضدهم ومن ثم فإنه لذلك ولاستيفاء الطعن السائر شروطه الشكلية يعد مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالاوراق تخلص فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 7142 لسنة 38ق تختصما 1- ......... 2- ورثة المرحوم ......... وهم ......... و......... و......... و......... و......... طالبا الحكم بالزامهم متضامنين الأول فى ماله الخاص والباقى فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ............ بأن يدفعوا له بصفته مبلغا مقداره 271ر1182جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول قد أوفد فى بعثة للخارج للحصول على درجة الدكتوراة وأنه اعمالا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات يتعين على عضو البعثة أن يستمر فى الدراسة وأن يعود عقب حصوله على المؤهل إلى الوطن خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته وخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة وفى حالة اخلاله بهذا الالتزام يلزم مع ضامنه بسداد كافة نفقات البعثة وأنه بالنظر إلى أن ضامن المدعى عليه الأول بسداد كافة نفقات البعثة ومقدارها 271ر1182 جنيه مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .
وبجلسة 26/4/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات ـ برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
أقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم ملف بعثة المدعى عليه الأول وبيان تفصيلى بالمبالغ المطالب بها وقد انحصر دفاعها بطلب ضم ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33ق والذى ثبت خلوه من أية مستندات تعيد الفصل فى النزاع الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه قد أخلت بحق الدفاع حيث لم توسع صدرها لضم المستندات الخاصة بالدعوى والتى سبق ايداعها بالدعوى رقم 310 لسنة 33ق والتى ضمت للدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ولم يستدل على المستندات الأمر الذى يتطلب مزيدا من الوقت للعثور عليها خاصة وأن المطعون ضده الأول (المرحوم ......... ) كان قد بادر بسداد جزء من النفقات المطالب بها إلا أنه توقف عن سداد باقى قيمة تلك النفقات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 310 لسنة 33ق ضد السيدين :ـ 1- ............ 2- ............ طالبا الحكم بالزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 411ر8308 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد استنادا إلا أن المدعى عليه الأول قد أوفد فى بعثة إلى الخارج بعد أن وقع على تعهد التزم فيه بالاستمرار فى الدراسة والعودة إلى أرض الوطن عقب انتهاء الدراسة وخدمة الإدارة المدة المقررة وفى حالة اخلاله بتلك الالتزامات يكون ملزما مع ضامنه (المدعى عليه الثانى والذى وقع على التعهد ) بسداد قيمة نفقات البعثة وأنه بالنظر إلى أن المدعى عليه الأول قد أخل بالتزامه حيث لم يعد إلى أرض الوطن بما حدا باللجنة التنفيذية للبعثات إلى مطالبته مع ضامنه بسداد نفقات الدراسة قيمتها 411ر8308 جنيه إلا أنهما لم يبادرا بسداد تلك النفقات الأمر الذى أدى إلى اقامة هذه الدعوى ـ وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى تلك الدعوى ارتأت فيه ـ فى ضوء ملف بعثة المدعى عليه الأول المودع بالدعوى ـ الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 476ر7701 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .
وبجلسة 21/6/1970 حكمت محكمة القضاء الإدارى بإثبات ترك الإدارة للخصومة فى الدعوى والزمتها المصروفات .
وبتاريخ 28/8/1984 اقام السيد وزير التعليم الدعوى رقم 7143 لسنة 38ق (المطعون على الحكم الصادر فيها) مختصما : 1- السيد / ......... 2- ورثة المرحوم ......... وهم ......... و.........، ......... و......... و......... ـ طالبا الحكم بالزام المدعى عليه الأول من ماله الخاص وبالتضامن مع باقى المدعى عليهما فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ......... بسداد مبلغ 271ر1182 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بمقولة إن المبلغ المطالب به يمثل قيمة نفقات بعثة المدعى عليه الأول للخارج ـ وخلال تداول تلك الدعوى أمام القضاء الإدارى تقرر ضم ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33ق إلى هذه الدعوى بناء على طلب الإدارة بحسبانها تحتوى على المستندات اللازمة للفصل فى النزاع إلا أنه يتبين أن المستندات المودعة بالدعوى الأخيرة قد أرسلت إلى هيئة قضايا الدولة (ادارة قضايا الحكومة) وفق كتاب سكرتير محكمة القضاء الإدارى رقم (…) بتاريخ (….) وقد جاء بهذا الكتاب أن المستندات المرسلة عبارة عن ملف بعثة المدعى عليه الأول بداخله التعهد و هى المستندات التى ذهبت هيئة قضايا الدولة إلى أنها قد فقدت ولم يتم العثور عليها .
ومن حيث إنه لما سبق ومراعاة أن ضياع سند الحق ليس ضياع للحقيقة ذاتها مادام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى ـ فأنه فى ضوء ما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة المودع بالدعوى رقم 310لسنة 33ق المضمومة إلى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وقد تضمن أن الإدارة أودعت المستندات التى تفيد أن المرحوم ......... قد أوفد فى بعثة إلى الخارج للحصول على درجة الدكتوراة وأنه قد وقع قبل سفره على اقرار التزم فيه بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة المدة المقررة وفى حالة اخلاله بهذا الالتزام يكون ملزما مع ضامنه المرحوم ......... و الذى وقع على التعهد بطريق التضامن فيما بينهما بسداد قيمة نفقات الدراسة وأن قيمة تلك النفقات تبلغ 476ر770جنيه ـ فأن المحكمة تعول على تلك الوقائع التى اثبتها تقرير هيئة مفوضى الدولة سالف الإشارة هو لما تمثله هيئة مفوضى الدولة التى تعتبر جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة ـ من ضمانات حيدة والأمر الذى يكفى للفصل فى النزاع فى ضوء تلك الوقائع خاصة وأن المطعون ضدهم لم يقدما ما ينفى تلك الوقائع .
ومن حيث إن الثابت من البيانات المقدمة من هيئة قضايا الدولة رفق مذكرتها المودعة أمام دائرة فحص الطعون ـ أن المرحوم ............ ـ قد قام بسداد مبلغ 5801ر5841 جنيه على أقساط آخرها مبلغ 545ر102 جنيه بتاريخ 23/2/1973 كما تبين من هذا البيان أن هناك مبالغ سبق سدادها قبل 30/6/1972 ـ ومن ثم فإنه لذلك و نظرا لأن المطعون ضدهم لم ينكروا ما ورد بهذا البيان سواء ما ورد بمذكرة دفاع المطعون ضدهم (ثانيا ورثة الضامن) المقدمة بجلسة 4/10/1994 أن الثابت فى ملف الدعوى رقم 310 لسنة 33ق المضمومة للدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أن سدد كافة نفقات البعثة المطالب بها وهو ما خلت الأوراق فى وجود دليل عليه ـ الأمر الذى تقضى معه المحكمة الزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به باعتباره يمثل باقى المبلغ المستحق من نفقات بعثة المرحوم ............ وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الزام المطعون ضدهم بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به ـ فأنه لما كانت المادة (226) من القانون المدنى تنص على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية ………
وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية …) كما تنص المادة (226) فى القانون المدنى على أنه ( لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه فى هذا التأخير ) .
ومن حيث إن مؤدى تلك الأحكام أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده بما أجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين فإنة الدائن يستحق تعويضا قدره المشرع فى المسائل المدنية بنسبة 4% من قيمة الدين سنويا وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وذلك دون ما حاجة إلى الزام الدائن بإثبات حدوث اضرار قد أصابته نتيجة لتأخير المدين فى القضاء بالمبالغ المطالب بها وغنى عن البيان أن تلك الأحكام وأن وردت بالقانون المدنى إلا أنها تسرى فى نطاق العقود الإدارية بحسبانها تمثل أصلا من الأصول العامة التى لا تتعارض مع المنازعات الإدارية ـ ومن ثم فأنه لذلك وبمراعاة أنة المبالغ المطالب بها كانت معلومة المقدار ومستحقة الأداء وقت المطالبة فإنه يتعين الزام المطعون ضدهم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به وذلك بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .
ومن حيث إن المطعون ضدهم وقد خسروا الطعن فأنهم يلزمون بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلزام ......... و......... فى حدود ما آل إليهم من تركة المرحوم ......... بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم فى حدود ما آل إليهم من تركة المرحوم ......... بأن يؤدوا إلى الطاعن بصفته مبلغا ومقداره 271ر1182 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/8/1984 وحتى تمام السداد وألزمتهم المصروفات .