الطعن رقم 3081 لسنة 41 بتاريخ : 1996/05/11 الدائرة الرابعة

__________________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أبوبكر محمد رضوان محمد أبوالوفا عبد المتعال عبد القادر هاشم المنشار و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20/5/1995 أودع الأستاذ/ .............. المحامى - عن نفسه - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3081 لسنة 41 ق.ع القرار الصادر من مجلس تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 25/3/1995. فى الدعوى التأديبية رقم 345 لسنة 1991، والقاضى بمجازاة الطاعن بمحو اسمه من جدول الخبراء.
فطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وإعادة قيد بجدول خبراء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بتاريخ 25/5/1995.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/6/1995، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 14/2/1996 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة” وحددت لنظره جلسة 2/3/1996.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/5/1996 مع مذكرات فى ثلاثة أسابيع. وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة صمم على طلباته. وبالجلسة المشار إليها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم. حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 25/3/1995 وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/1995، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة..
ومن حيث أن الطعن قد استوفى - فضلاً عما تقدم - بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن قد أميل إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب قرار رئيس المحكمة بتاريخ 13/4/1992. وذلك أنه بوصفه من خبراء الجدول بالمحكمة قد أخل بواجب الأمانة فى أدائه لعمله كحارس قضائى على المحل الكائن 5 شارع ............ قسم الأزبكية، وذلك بعد قيامه بسداد مقابل إيجار المحل لمالكته، وقيدت دعوى تأديبية برقم 345 لسنة 1991.
وبجلسة 25/7/1992 قررت لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مجازاة الطاعن بمحو اسمه من جدول خبراء المحكمة.
وقد قام الطاعن بالطعن فى هذا القرار أمام هذه المحكمة، حيث قيد بجدول المحكمة برقم 367 لسنة 39ق.ع. وقضى فيه بجلسة 26/3/1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. وتنفيذاً لهذا الحكم أعيد ملف الدعوى التأديبية رقم 345 لسنة 1991 إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. وقد تدولت الدعوى بجلسات لجنة التأديب على النحو المبين بالمحاضر.
وبجلسة 25/3/1995 قررت لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمجازاة الطاعن بمحو اسمه من جدول خبراء المحكمة.
ونعى تقرير الطعن على القرار المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون، لأن التحقيق الذى أجرى معه بشأن المخالفة سبب القرار ثم بغير من حددهم نص المادة السابعة من القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء كما أن لجنة التأديب قد شكلت خلافاً لما أشار إليه حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 367 لسنة 39ق.ع، والذى تضمن أن تتم محاكمة الطاعن أمام اللجنة المشار إليها بالمادة الخامسة دون الثالثة من القانون رقم 96 لسنة 1952، ذلك أن القرار الطعين قد صدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة دون الخامسة هذا فضلاً عن قيام القرار على غير سبب صحيح.
ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء تنص على أن يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى لجنة خبراء الجدول ...... وتشكل فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتنص المادة الخامسة على أن “يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة الثالثة منضماً إليها .......... أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية ....
وتنص المادة الثامنة على أن “تتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف المشار إليها فى المادة الخامسة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد انتهى - تفسيراً للنصوص سالفة الذكر - فى ذات الحكم الصادر فى الطعن رقم 367 لسنة 39ق.ع إلى أن المختص بتأديب خبراء الجدول هو اللجنة المشار إليها بالمادة الخامسة والمشكلة من خمسة أعضاء.
ومن حيث أنه وإن كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات لجنة تأديب خبراء الجدول مصدره القرار الطعين أنها قد شكلت بالفعل تشكيلاً خماسياً صحيحاً طبقاً لما أشار قضاء سابق لهذه المحكمة إلا أن الثابت من الاطلاع على مسودة القرار الصادر من تلك اللجنة أنه لم يوقع سوى من ثلاثة من أعضاء اللجنة.
ومن حيث أن المادة (43) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت أن تصدر أحكام المحاكم التأديبية ومسببة، وأن يوقعها الرئيس والأعضاء.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام، وأنه يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وأن توقيع مسودة الحكم من عضو واحد أو عضوين فى دائرة ثلاثية يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتقضى فيه من جديد دائرة أخرى.
ومن حيث أنه لما تقدم، ولما كان مجلس التأديب مصدر قرار مجازاة الطاعن مشكلاً من خمسة أعضاء وكانت مسودة القرار قد وقعت من ثلاثة أعضاء فقط، فإن قرار مجلس التأديب الطعين يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 345 لسنة 1991 إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.