الطعن رقم 3361 لسنة 36 بتاريخ : 1996/12/24

______________________

برئاسة السيد الستاذ المستشار / حنا مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر على فكرى حسن صالح , الدكتور / حمدى محمد امين الوكيل , محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة

*
الاجراءات

اولا الطعن رقم 3361 لسنة 36 ق
فى يوم الخميس الموافق 6 / 8 / 1995 اودع الاستاذ / ............... المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن تقرير الطعن رقم 3361 لسنة 36 ق ضد السيدين
1-
وزير التعمير والاسكان والمرافق والمجتماعات الجديده 2- رئيس ادارة الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد ) فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارتى الصحة والاسكان بجلسة .
21 / 7 / 1988
فى الطعن التاديبى رقم 91 لسنة 22ق المقام منه ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الطعن شكلآ ورفضه موضوعا وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلآ وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب اليه .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلآ وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه .
ثانيا الطعن رقم 3458 لسنة 36 ق
فى يوم الاربعاء الموافق 22 / 8 / 1990 اودع الاستاذ / ......... المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3458 لسنة 36 ق ضد السيدين : 1- وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية , 2- رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد ) فة الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارتى الصحة والاسكان بجلسة 24 / 6 / 1990 فى الطعن التديبى رقم 91 لسنة 22ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى الطعن شكلآ ورفضه موضوعا وبختام تقرير الطعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلآ وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلآ وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه القرار المطعون فيه .
وقد نظر الطعنين امام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم برض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون رقم 3458 لسنة 36ق للارتباط ليصدر فيمها حكما واحدا وبجلسة 19 / 4 / 1995 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا لنظرهما بجلسة 1 / 8 / 1995 واحيلا الطعنين الى المحكمة وتدولا بالجسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 6 / 2 / 1996 اخطار الطاعن فى محل اقامته ومحله المختار وتكليفه الحضور لمناقشته فيما اذا كان قد وكل محاميه فى اقامة الطعن التاديبى من عدمه كما قررت المحكمة بجلسة 16 / 7 / 1996 اعادة الطاعن فى محل اقامته ومحله المختار وتكليفه الحضور لمناقشته فيما اذا كان وكل محاميه فى اقامة الطعن التاديبى من عدمه ومع ان الاخطارات لم ترتد فان الطاعن لم ينفذ ما امرت به المحكمة والتى قررت بجلسة 3 / 9 / 1996 اخطار الشركة المطعون ضدها الثانية لمناقشتها وفقا للقرار الصادر وبجلسة 7 / 5 / 1996 الا ان تلك الشركة لم تحضر عنها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث ان المادة ( 99 ) من قانون المرافعات معدله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على ان تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه ............... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالرغامه ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر بعد سماع اقوال المدعى عليه ............... )
ومن حيث ان المحكمة وقد كلفت الطاعن بالحضور لمناقشة بشان ما اذا كان قد وكل محامى عنه فى الطعن التاديبى المطعون على الحكم الصادر بشانه الا انه لم ينتهى لتنفيذ ما امرت المحكمة فى هذا الشان مع تكرار لهذا السبب كما اخطرت الشركة المطعون ضدها الثانية لمناقشتها فى هذا الشان الا ان احدا لم يحضر عنها فانه لذلك واعمالا للرخصة المخولة اياها المحكمة بالماده 99 من قانون المرافعات تقضى المحكمة بوقف الطعنين جزاء لمدة ثلاثة اشهر .

*
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاء لمدة ثلاثة اشهر .