الطعن رقم 3670 لسنة 35 بتاريخ : 1996/11/26 الدائرة الثالثة

________________________________

برئاسة السيد المستشار / فاورق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : الدكتور / محمد عبد السلام مخلص , على فكر حسن صالح , الدكتور / حمدى محمد امين الوكيل , الصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة وحضور مفوضى الدولة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / حسين محمد صابرمفوضى الدولة

*
الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 7 / 1989 اودعت هيئة قضايا الدولة , نيابة عن محافظ القاهرة بصفته سكرتير المحكمة تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 3670 لسنه 35 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات بجلسه 29 / 2 / 1989 فى الدعوى رقم 1964 لسنه 39 ق المقامه من المطعون ضده ضد الطاعن , والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الادارى السليم بامتناع ادارة وسط القاهرة التعلمية عن انهاء خدمة المدعى وعن انهاء خدمة المدعى وعن اعطائه شهادة تفيذ ذلك مع خلو طرفه وبيان خدمته والزمت محافظه القاهرة المصروفات فى هذا الطلب وامرت باحاله الشق الموضوعى لهيئه مفوضى الدوله لتحضيره وطلب الطاعن للاسباب الوارده , فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبصفه مستعجله وقف تنفيذ , والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
وقد تم اعلان المطعون ضده قانونا بالطعن وبالجلسة المححدة لنظره على النحو المبين بالاوراق ,وبعد تحضير الطعن , اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى , ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع برفضه .
و بجلسه 15 / 5 / 1996 قررت دائرة فحص الطعون , احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – لصدره بجلسه 25 / 6 / 1996 , حيث نظرته المحكمة على النحو .المبين بمحاضر الجلسات و بجلسه 12 / 7 / 1996 قررت المحاضر عن الطاعن ترك الخصومه فى الطعن وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسه اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته مشتمله على اسبابه عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث ان الثابت بمحاضر الجلسات انه بجلسه 12 / 11 / 1996 قرر الحاضر عن الطاعن – شفويا – بانه بذلك الخصومة فى الطعن وتم اثابت ذلك فى محضر الجلسة وقبل ان يقدم الطعون ضده ايه طلبات فى الطعن الامر يتعين معه الحكم بترك الطاعن الخصومه فى الطعن عملا بنص المادتين 141 , 142 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 ولا وجه بعد الزام الطاعن تارك الخصومه بالمصاريف او اتعاب المحاماة باعتبار ان الطاعن هو احدى الجهات الحكومية وان هيئة قضايا الدولة هى التى تدوب عنها قانونا .

*
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بترك الطاعن الخصومة فى الطعن .