الطعن رقم 3947 لسنة 39 بتاريخ : 1996/12/17

____________________

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / حنا مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه الساده الاساتذه المستشارين :- فاروق على عبد القادر الدكتور / محمد عبد السلام مخلص الدكتور / حمدى محمد امين الوكيل الصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة وحضور مفوضى الدولة السيد الاستاذ المستشار الدكتور :- البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة

*
اجراءات الطعن

بتاريخ 2 / 8 / 1993 – اودع الاستاذ ............ المحامى بالنقض و الادارية العليا نائبا عن الاستاذ / ....... المحامى المقبول لدى هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدوالها برقم 3947 لسنة 39 ق .ع فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا بجلسه 6 / 6 / 1993 فى الدعوى التاديبية رقم 420 لسنة 19 ق والقاضى بمجازاة ........... بالفصل من الخدمه . وطلب الاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلآ , وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بالغائه وبراءة الطاعن مما اسند اليه .
واعلن الطعن اعلانا قانونيا للمطعون ضده .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلآ ورفضه موضوعا وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم نظر امام دائرة فحص الطعون التى قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا حيث تم تداولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات واودع المطعون ضده مذكره طلبت رفض الطعن , وتقرر حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسه اليوم وفيه صدر واودعت مسودته مشتمله على الاسباب عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه .
ومن حيث ان عناصر هذا الطعن تلخص لما يبين الاوراق فى بتاريخ 11 / 4 / 1991 النيابه الاداريه الدعوى رقم 420 لسنة 19 ق ضد الطاعن امام المحكمة التاديبية بطنطا متضمنه تقريرا انتهامه بانه بصفته كاتب السلف ببنك قريه القرن التابع لبنك الائتمان الزراعى بكفر الشيخ من الدرجه الرابعه يؤد العمل المنوط به بدقه ولم يحافظ على اموال البنك الذى يعمل به وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى واتى مامن شانه المساس بمالية البنك بان :-
1-
قام باثبات مبالغ غير حقيقه دون مستندات تؤيدها بفيش العميلين ........... بمبلغ 5402,240 جنيها ............ بمبلغ 1978,880 جنيها الخاصه بالعميل ............
2-
اثبت ما سدده العميل ............ بمبلغ 559,440 جنيها بالفيشة الخاصة بالعميل و........ دون حور مما سهل للاخير تقاضى سلفة لتسميه بمبلغ 4950 جنيها فى نفس تاريخ السداد وذلك بالمخالفه للتعليميات .
3-
اثبت تسديدات العمليه ......... بالزياده عما ورته فعلا بمبلغ 90 جنيها على النحو الوارد بالفيشه الخاصه بها – والامر كذلك بالفيشه للعميله ............ .......... زياده قدرها 100 جنيه
4-
اثتبت بفيشه العملاء / ......... ............ و السيد ............ مبالغ تقل عما سددوه فعلا بواقع 1000 جنيه للاول و 72,94جنيها للثالث .
5-
اثبت بفيشه العميل ............ مبلغ 1625 جنيها بالتكرار على النحو الذى فصلته تقرير اللجنة .
6-
اجرى تعديلات بتواريخ السداد بفيش العملاء من اقاربهما سهل لهم الحصول على سلف نقديه دون فوات المده المحدده بالتعيلميات وهى عشره ايام من تاريخ السداد وحتى تاريخ طلب صرف السلطه اللاحقه لهذا السداد وذلك على النحو الذى فصله تقرير اللجنه التحقيق .
7-
اثبت على غير الحقيقه بفيش بعض العملاء تسديدات غير حقيقه جملتها 2268,69 جنيها على التفصيل الوارد بالاوراق .
8-
لم يثبت المبالغ المسددة من بعض العملاء بالفيش الخاصة لهم على النحو المفصل بالاوراق و بجلسه 6 / 6 / 1993 حكمت المحكمة التاديبية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمه واسمت ذلك .
القضاء ان جميع المخالفات المنسوبه الى الطاعن ثابته قبله بما اجمع عليه الشهود وباقرار المحال ( الطاعن ) بتلك المخالفات والتى ارجعها الى كثره العمل , ومن ثم فان الجزاء المناسب لها اقترفه يكون الفصل لجسامة تلك المخالفات .
ومن حيث ان الطاعن يقوم على اسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون للغلو فى تقدير الجزاء وان ماوقع منه من خطا كان دون قصد ونتيجه لكثره العمل وان البنك لم يضار لقيام ذوى الشان بسداد كافه مستحقات البنك .
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان وكيل التنميه بفرع البنك بالحامول التابع التنميه والائتمان الزراعى بكفر الشيخ ورئيس اللجنه التى قامت بالمراجعه انه قرر فى التحقيق الذى احرته النيابه الاداريه فى القضيه المذكوره والتى اخذت رقم 246 لسنة 90 انه عند ضبط الموازين ببنك القريه ( قرن ) تبين وجود فروق بين الموازين والاستاذ فتم الرجوع الى الحسابات التى يعمل بها الطاعن فاتضح انه باعتباره المسئول عن السداد والمقيد بالفيش الخاصه بالعميل قام بتوجيه مبالغ من حساب احد العملاء الى حساب عميل اخر وانه قام باثبات مبالغ غير حقيقه دون وجود مستندات ليتمكن هو واخرين من الحصول على سلف نقديه قبل سداد السلف السابقه كما قام بتعديل تواريخ السداد لبعض العملاء بقصد حصول هؤلاء العملاء على سلف قبل انقضاء مده العشره ايام المحدده فى التعليميات وفيما بتعلق بسداد المحال مبلغ 2268,680 جنيها فى اسمه شخصيا فانه سداد غير حقيق , وانه قد سدد المبلغ , وانه استعمل المستند مرتين لاسم اكثر من عميل . و قد ايد تلك الاقوال ............ , ............ كما قررت الطاعن ان المخالفه الاولى حيث خطا نتيجه لكثره العمل وانه قام بسداد المبالغ المطلوبه وان المخالفه الثانية حدثت دون قصد منه , وان المخالفه الثالثه حدثت هى والاخريات نتيجه لكثره العمل حيث انه يعمل بست مندوبات وقد طلب اشراك موظف معه كما انه قام بسداد المبلغ الموضح بالمخالفه السادسه .
ومن حيث ان المخالفات المنسوبه الى الطاعن ثابته فى حقه من اقوال اولائك الشهود ومن اقراره بها , ولا يعد كثره العمل عذرا معفيا من العقاب , كما لا يعد سداد المذكوره مانعا من قيام المخالفه او توقيع العقاب عليها .
ومن حيث ان تلك المخالفات تتم عن انحراف فى الطبع وخيانه لامانه الوظيفه بالنظر الى كونه كاتبا للسلف , فمن ثم فان الفصل من الخدمه هو الجزاء المناسب لها واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى ذلك فان الطعن عليه يكون خاليا من الصحة .

*
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلآ ورفضه موضوعا