الطعن رقم 4001 لسنة 35 بتاريخ : 1996/05/21 الدائرة الثالثة

_______________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا.نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص والدكتور حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة.نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 27/7/1989 أودع الأستاذ/ .............. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 3451لسنة 1986توثيق دمنهور قلم كتاب تقرير الطعن رقم 4001 لسنة 35ق ضد السيد/ ................فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 27/5/1989 فى الطعن التأديبى رقم 287لسنة 30ق المقام من المطعون ضده والذى قضى بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/11/1987 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من أثار- وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988والحكم مجددا برفض الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن المطعون ضده طبقا للقانون.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع فيه وتأييد قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات تحتوى على صور ضوئية للمستندات الآتية:-
1-الطلب المقدم من الدكتور ............ ....... إلى البنك الرئيسى لتأجيل جلسة البيع بالمزاد.
2-كتاب البنك الموجه إليه بشأن الموافقة على تأجيل جلسة البيع بالمزاد العلنى على أملاك العميل الدكتور ............ ........
3-مذكرات إدارة التنمية بالبنك الطاعن بشأن القروض بضمان العميل ............ ........
4-صور لكتاب إدارة التنمية بالبنك والموجهة إلى المطعون ضده تتضمن الموافقة على صرف مبلغ 4200 باسم العميل ............ ....... مرفقا بها بعض صور المستندات.
5-صور لعقد شركة توصية مسجلة بتاريخ 31/3/1982.
6-مكاتبة صادرة من الإدارة الزراعية بجناكليس إلى مدير بنك قرية جناكليس- كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن تأسيسا على أنه لم يقصر فى أداء واجبات وظيفته وهو ما أثبته الحكم المطعون عليه- كما قدم البنك الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون عليه لمخالفته للواقع والقانون وهو ما أثبته تقرير هيئة مفوضى الدولة نظرا لأن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده طبقا للتحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن والتى أكدت ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- وبجلسة 5/7/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 10/10/1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة ميعاد المسافة طبقا لحكم المادة 16 من قانون المرافعات نظر لأن موطن الطاعن بصفته مدينة دمنهور.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو الثابت بالأوراق تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقن 287 لسنة 30ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 68 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من قيامه بصرف قرض للسيد/ ............ ....... وأولاده مع علمه بأنه واضع اليد على أطيان مدينة ومرهونة للبنك مستغلا فى ذلك وظيفته و علاقته الشخصية بالعملاء وقد نعى الطاعن على القرار المطعون عليه مخالفته للواقع والقانون حيث صدر فاقدا لركن السبب ومن ثم فإنه يلتمس الحكم بإلغاء هذا القرار.
وبجلسة 27/5/1989 حكمت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من أثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قام باعتماد طالبات صرف القروض الخاصة بالسيد/ ............ ....... وأولاده فى ضوء ما دفع إليه من اللجنة المختصة بفرع البنك رئاسته والتى عولت على ما ورد فى هذا الشأن من قرية النمرية حيث خلت المستندات التى تم على أساسها اعتماد القرار بما يفيد وجود مانع يحول دون منح تلك القروض حيث لم يتم اكتشاف الإقرار الصادر من العميل المذكور بقبوله متضامن متكامل للديون المستحقة للبنك قبل المرحوم .............. إلا خلال شهر يونية سنة 1986 وبعد اعتماده صرف القروض محل المؤاخذة التأديبية فى 11/3/1986، 1/4/1986.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق تأسيسا على.
1-قضى الحكم المطعون عليه بقبول الطعن التأديبى شكلا مع أنه مقام بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبذلك المخالفة لحكم المادة 84 من القانون رقم 48لسنة 1978بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
2-أنه طبقا للنظام المعمول به بالبنك الطاعن فإن الإقرار الصادر من العميل ............ ....... وزوجته وأولاده بسداد مديونية المرحوم ............ والمستحقة للبنك محفوظ بفيشة العميل الذى صدر عنه الإقرار وبالتالى فلا يكون للمطعون ضده الإدعاء بعدم معرفة هذا الإقرار الصادر بتاريخ 13/12/1984.
3-أن موافقة بنك المحافظة على صرف القروض إنما يتم فى ضوء البيانات والمعلومات التى يثبتها بنك القرية وفرع البنك بالمركز الأمر الذى كان يتعين معه على المطعون ضده بحث المستندات التى عرضتعليه للتأكد من توافر شروط منح العميل للقرض قبل رفع الأمر إلى بنك المحافظة وكما تضمن تقرير الطعن الإحالة إلى مذكرة البنك الطاعن أمام المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول فى أوجه الطعن والقائم على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون حيث قضى بقبول الطعن التأديبى المطعون على الحكم الصادر فيه ورغم إقامته بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (4) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام- فإنه من المستقر عليه أن إخضاع قرارات الجزاء الصادرة فى شركات القطاع العام على العاملين فيها- للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهى جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة شانها شأن القرارات الإدارية من مقتضاه أن يجعل طالبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وهى المشار إليها فى الفقرة (ثانى عشر) فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تخضع فى نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها ومواعيدها لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة فى السلطات التأديبية بتوقيع الجزاء على الموظفين العموميين وهى الطلبات المشار إليها فى الفقرة (تاسعا) فى المادة (10) من قانون مجلس الدولة الأمر الذى من شأنه لا يكون ثمة اختلاف فى ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة إلى أى هذين النوعين فى الطعن.
ومن حيث إنه لما تقدم وكانت المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطالبات الإلغاء ستون يوما وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 24/11/1987 وعلم المطعون ضده به بتاريخ 31/3/1988 ثم أقامه طعنه التأديبى على هذا القرار بتاريخ 20/4/1988 فإنه يكون مقام خلال المواعيد القانونية المقررة وإذا انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لأوجه الطعن الأخرى- فإن الثابت بالأوراق أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أورد بتقريره عن أعمال بنك التنمية والائتمان بمحافظة البحيرة انه قد لاحظ أن الفيشة رقم 324 المساحة 25فدان باسم ............ التابعة لمندوبية النمريه التابعة لبنك قرية النمرية فرع أبو المطامير- مدينة برصيد قدره 116393.110جنيه حتى 31/3/1986 وان الضامن لتلك المديونية هو الدكتور ............ ....... وأولاده إلا أن مدير فرع البنك بأبو المطامير قام بصرف قروض أخرى للمذكو رغم علمه بالمديونية الخاصة بالسيد/ ............ ....... وأولاده وزوجته معه أنه متضامن فى سداد قروض صرفت باسم ............ فضلا عن قيام مدير المطامير ببيع محصول الحدائق عن المساحة المحجوزة عليها لصالح البنك ضد السيد/ ............ تطبر مبلغ خمسون ألفا من الجنيهات ثم اصدر توجيهات لمرؤوسيه بسداد هذه المبالغ فى مديونية ............ ....... فيما كان فى القروض سدادها فى مديونية المدين الأصلى ............ وتأسيسا على ذلك أجرت إدارة الرقابة والتفتيش بالبنك تحقيقا إداريا فى الموضوع انتهت إلى اقتراح مجازاة بعض العاملين ومن بينهم المطعون ضده باعتباره مديرا لفرع أبو المطامير وذلك بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من قيامه بصرف قروض للسيد/ ............ ....... وأولاده مع علمه بأنه وضع يده على أطيان مرهونة مستغلا بذلك وظيفته وعلاقته الشخصية بالعملاء وذلك استنادا إلى ما قرره بعض العاملين بالفرع ببنك قرية النمرية التابعة للفرع من أنه كان يعلم بأن السيد/ ....... يضع يده على أطيان عائلة .......... منها مساحة 25فدان مرهونة للبنك وأن المطعون ضده يرتبط بعلاقة مع السيد/ ........ وصلت إلى حد زيارته بالإسكندرية كما قام المطعون ضده ببيع ثمار الحديقة المحجوزة عليها لصالح البنك إلى المدعو ............ بمبلغ خمسين ألفا من الجنيهات وأصدر توجيهاته لخصم هذا المبلغ من مديونية السيد/ ............. وأولاده رغم أن الحجز قد تم فى مواجهة ............ بأن ذلك قد تم طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من أقوال ............ وكيل التنمية قرية النمرية فى التحقيق الذى أجرى فى 9/8/1987 أن المذكرات التى أعدت لصرف القروض للسيد/ ............ وأولاده لم يتم إعدادها عن طريق بنك القرية وإنما وردت للبنك من الفرع (حتى إن رأى البنك القرية النمرية جاء بالمذكرة مكتوبا وعلى المسئولين ببنك القرية التوقيع فقط ليس إلا) فعلل ذلك بأن الفرع رئاسة المطعون ضده قد تبين القرض موضوع التحرير كما قرر/ ............ مدير بنك قرية النمرية السابق (ومدير بنك قرية زاوية صقر) فى التحقيق الذى تم بتاريخ 18/8/1987 بأن الإقرار الصادر من السيد/ ............ ....... بتضامنه فى سداد المديونية المستحقة للبنك قبل ............ مودعه بنك القرية ومعلومه للمختصين خاصة وان ............ ....... من كبار عملاء البنك وان مدير بنك قرية النمرية الجديد (مدير صادق برسوم) كان يعلم بهذا الإقرار ولكن كان معلوما علىأية حال أنه وقع على مذكرة اعتماده القروض الأخيرة وعلى حد قوله المحررة بالفرع دون فحص كما قرر بأنه أبلغ الفرع المطعون ضده منذ تاريخ تكليفه المساعدة فى أعمال التحصيل فى شهر ديسمبر سنة 1985 ( لظروف ومديونية/ السيد/ .......... وبأنه قد تمت ملاحظة هذا العميل فى كل مكان وأنه ذهب والسيد الأستاذ/ ........ (المطعون ضده) والسيد إ....... إلى الإسكندرية بشركة التقلبات ملكه وتم مناقشة كل هذه الأمور معه وذلك كما أقر السيد/ ............. وكيل تجارى بنك قرية النمرية فى التحقيق الذى أجرى بتاريخ 17/9/1987- و أن السيد/ ............ز (المطعون ضده) قام ببيع ناتج حدائق ...........بمبلغ خمسين ألفا من الجنيهات للسيد/ ....... (وقال لى خد الفلوس ال50000 خمسون ألف جنيه و سدها فى أسماء أبناء .... ….و أخرو فيه طلبت من السيد/ ....... سداد مبلغ 10000 عشرة آلاف الأخيرة فى اسم ... فطلب مني سداد المبلغ فى اسم إحدى فيشات ........ علما بان السيد/ .........كان يسأل لماذا لم يسدد المبلغ فى أسم .......فقلت له دي أوامر السيد/ مدير الفرع كما قرر المذكور أن مدير الفرع المطعون ضده (طلب مني أن آخذ استمارات القرار و أوصلها للسيد/ ............. على أن يقوم بملء الاستمارات وتسلميها للسيد/ ...... فى حوض عيسى وقلت له الأستاذ/ ............ بيقولك لك إملأ الاستمارات واكتب مذكرة بخصوص هذا القرار علشان تروح بنك القرية بكرة تعتمد هذه الاستمارات من بنك القرية (النمرية) كما قرر ............ بالتحقيقات أن مدير الفرع (المطعون ضده) كلفه بعمل مذكرة قروض أناث ماشاي باسم الدكتور/ ........... وأولاده- كما وان الثابت من أقوال المطعون ضده فى التحقيقات بأنه كلف ....... ( أخصائى التنمية بالفرع ) بالتوجه إلى بنك القرية لاستيفاء سلف الدكتور ............ وعمل مذكرات للقروض وذلك (نظرا لحداثة وقلة العمالة ببنك قرية النمرية) كما أقر المطعون ضده بعلمه وأن السيد/ ....... وضع يده على مساحة 128 فدان باسم ....... وانه لم يتم نقل الحيازة إلى السيد/ ........... وأولاده بسبب وفاة ..... وانه تقابل مع السيد/ ......... بحضور بعض العاملين لبحث كيفية سداده لمديونيته للبنك بمبلغ اربعمائة ألف جنيه وان كان لا يعلم الأسماء المدينة.
ومن حيث مؤدى ما سبق أن المطعون ضده باعتباره مدير الفرع ببنك التنمية والائتمان بمحافظ البحيرة كان يعلم بأن السيد/ ......... يضع يده على أملاك المرحوم .......... المدين للبنك وانه كان يكلف بعض مرؤوسيه بإعداد مذكرات لمنح قروض بأسماء ............ ....... وأولاده وزوجته رغم أن هذا العمل يدخل فى اختصاص المختصين ببنك قرية النمرية التابع للفرع رئاسته وانه كان يصدر تعليمات شفوية للعاملين المرؤوسين له بتحصيل قيمة بيع ثمار حديقة ......... بعد أن قام ببيع تلك الثمار على أن يتم إيداع تلك القيمة فى حسابات ..... مع أنه كان يتعين إيداع جزء منها فى مديونية المرحوم ........ المدين للبنك ومن ثم فإن ذلك يؤيد ما ذهب إليه مدير فرع بنك قرية النمرية السابق/ .......) و........ وكيل التنمية ببنك قرية النمرية فى أن المطعون ضده كان يتولى عن طريق بعض المرؤسين له إعداد مذكرات القروض باسم .......... وبعد رأى بنك القرية وعلى المختصمين بهذا البنك التوقيع على تلك الاستمارات وهو ما يلقى طلال من الشك الكثيف حول سلامة تصرفاته فى هذا الشأن ويؤكد أن إغفال ذكر إقرار السيد/ ......... بتضامنه بسداد مديونية ............ للبنك إنما جاء بناء على توجيهات المطعون ضده أو لسبب استعجاله فى إنهاء إجراءات تلك القروض ومن ثم يكون استخلاص الجهة الإدارية لمسئولية المطعون ضده عن صرف قروض للسيد/ ............ ....... بالمخالفة لتعليمات وأنظمة البنك استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالتحقيقات وتؤدى إلى تلك النتيجة وبالتالى يكون القرار الصادر بمجازاته متفقا والواقع والقانون جديرا بالتأييد وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الطعن التأديبى رقم 287 لسنة 30 ق تأديبية الإسكندرية.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه برفض الطعن التأديبي رقم 287لسنة 30ق تأديبية الإسكندرية.