الطعن رقم 4111 لسنة 40 بتاريخ : 1996/04/06 الدائرة الثانية
_____________________________
السيد المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشار والدكتور/ محمد مجدى خليل، والسيد محمد العوضى، محمود سامى الجوادى، محمد عبد الحميد سعود.نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 22/8/1994 أودع الأستاذ ...... المحامى نائبا عن الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلا من السيد/ ................. وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة سابقا سكرتير المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد برقم 4111 لسنة 40ق عليا ضد السادة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية الصادر فى 3/4/1994 مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبإلغاء القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 1994 فيما تضمنه من نقل الطاعن من وظيفة (وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة السياحة وما يترتب على ذلك من إحالة الطاعن إلى القومسيون الطبى لتقرير حالته الصحية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1994 بإحالة الطاعن إلى وظيفة غير قضائية بوزارة السياحة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- جلسة 18/10/1995 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقد سمعت المحكمة ما رأت لزومه من إيضاحات ذوى الشأن وبجلسة 24/2/1996 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص أن بإجراء التفتيش على أعمال الطاعن ........... وكيل النيابة من الفئة الممتازة خلال الفترتين من أول أكتوبر 1992 وحتى نهاية شهر ديسمبر سنة 1992 ومن أول أبريل 1993 وحتى نهاية شهر يونية 1993 فقد أسفر هذا التفتيش على حصوله على تقرير كتابة بدرجة أقل من المتوسط وبناء على ذلك رأت إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية عرض أمره على السيد المستشار وزير العدل أعمالا لأحكام المادة 38 مكررة 3من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1989بشأن هيئة النيابة الإدارية. وقد وافق السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية على عرض الأمر على السيد المستشار وزير العدل الذى وافق على عرض أمره على مجلس التأديب. وقد أنعقد مجلس التأديب بتاريخ 6/4/1994 وقرر نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية، وصدر القرار الجمهورى رقم 1199 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة السياحة، وقد استند مجلس التأديب فى قراره المشار إليه إلى تحقق لدى المجلس أن حصول الطاعن على تقرير كفاية متوالين بدرجة أقل من المتوسط يكشف بما لا يدع مجالا لأى شك عن انحدار مستوى أدائه الفعلى وتدنيه إلى درجة من الضعف الشديد ينعدم معها أى أمل فى تقدمه أو تحسنه فى المستقبل القريب أو البعيد مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفة القضائية، وأنه نظر لكونه فى مقتبل العمر وان النجاح الذى لم يحالفه فى هيئة النيابة الإدارية بما يتطلبه العمل فيها من قدرات عالية وسمو فى الأداء قد يصادفه فى ميدان آخر من ميادين العمل الإدارى ومن ثم رأى المجلس نقله إلى وظيفة غير قضائية.
وقد أقام الطاعن الطعن الماثل استنادا للأسباب الآتية:-
1-بطلان تشكيل مجلس الصلاحية وبالتالى بطلان قراره وبطلان القرار الجمهورى رقم 199 لسنة 1994. ذلك لأن المادة 40/2 من القانون رقم 117/1958 بشأن النيابة الإدارية تنص على أن لا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى تحقيق الدعوى التأديبية، ومن ثم لا يجوز أن يجلس فى مجلس الصلاحية من سبق له اقتراح إحالة الطاعن إلى مجلس الصلاحية. فإذا ما اشترك فى مجلس التأديب كان تشكيله باطلا ومن ثم تكون قراراته باطل وما يترتب عليهما من أثار. ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الأستاذ .............. قد طلب عرض أمر الطاعن على السيد المستشار وزير العدل ثم رأس مجلس الصلاحية فى حين أنه سبق إبداء رأيه فى عدم صلاحية الطاعن لشغل وظيفة ومن ثم يكون تشكيل هذا المجلس باطلا مع ما يترتب على ذلك من أثار.
2-أن الطاعن يعانى من مرض نفسى منذ عام 1988 ويعالج منه ومن ثم لا يجوز إحالته إلى مجلس صلاحية لحصوله على تقريرين بدرجة أقل من المتوسط وكان يتعين إحالتهما إلى القومسيون الطبى لتقرير حالته الصحية. الأمر الذى يصبح معه قرار مجلس التأديب وبالتالى القرار الجمهورى المشار إليه باطلا.
3-بطلان قرار مجلس الصلاحية والقصور فى التسبيب.
أن الطاعن لم يمثل أمام مجلس التأديب الذى انعقد بتاريخ 6/4/1994 نظرا لظروفه الصحية، ولم يعلم بتاريخ هذه الجلسة، كما لم يعلم بتاريخ انعقاد جلسة النطق بالقرار وانه توجه للسيد رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم اعتذار له عن عدم حضور مجلس التأديب إلا أنه طلب منه كتابة مذكرة لمنحه فرصة أخرى. مما يبطل قرار مجلس التأديب المشار إليه والقرار الجمهورى رقم 199 لسنة 1994 سالف الذكر.
4-أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال حيث أنه استند إلى أن حصول الطاعن على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط يكشف عن انحدار مستواه و انعدام أى أمل له فى التقدم فى المستقبل القريب أو البعيد وكأن ليس الشفاء بيد الله وأن السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية قد حكم عليه بعدم الشفاء من المرض وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا.
وقد وردت هيئة النيابة الإدارية على الطعن بتقديم حافظة مستندات طويت على مذكرة بالرد على الدعوى وصورة من مذكرة التحقيق مع الطاعن وصورة من محضر أعمال مجلس التأديب بتاريخ 6/4/1994، وصورة من القرار الصادر من هذا المجلس من إعلان الطاعن بميعاد انعقاد مجلس التأديب، وصورة من إفادة الطاعن بتاريخ 6/4/1994 وصورة من تقريرى التفتيش على أعماله فى الفترتين المشار إليهما. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالرد عى الطعن جاء فيها أن تقريرى كفاية الطاعن قد مرا بالمراحل والإجراءات المقررة قانونا، وأن الطاعن لم يقدم خلال مراحل وضع تقرير الكفاية، أو التحقيق معه أو أمام مجلس التأديب ما يفيد مرضه، كما لم يحصل خلال هذه الفترة علىاجازات مرضية، وكما أنه علم بميعاد انعقاد مجلس التأديب. وقد حضر بنفسه أمام هذا المجلس بتاريخ 6/4/1994 وقدم اعتذاره للمجلس عن حصوله على تقريرى كفاية بدرجة أقل من المتوسط والتمس منحه فرصة أخرى بتحسين مستواه الفنى وقدم مذكرة لرئيس المجلس بذلك، وأنه فيما يتعلق ببطلان مجلس التأديب فإن مجرد طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية من السيد وزير العدل عرضه على مجلس التأديب لا يشكل اشتراكا فى التحقيق أو يكون رأى أو عقيدة فإذا ما رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية مجلس التأديب فإن ذلك لا يبطل تشكيل هذا المجلس طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وطلبت هيئة قضايا الدولة رفض الطعن.
ومن حيث أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12لسنة 1989 ينص على المادة 38 مكررا على أن تشكل النيابة الإدارية إدارة التفتيش على أعمال النيابة من مدير ووكيل تختاران من نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء مما لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
ويشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة كاملة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.
ويكون تقرير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط وتنص المادة 38 مكررا 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلبه من رئيس النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متوالين بدرجة أقل من المتوسط أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة غير الأسباب الصحية ويقوم المجلس بفحص حالة عضوا النيابة فإذا تبين صحة التقارير الخاص به أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وأما برفض الطلب ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة 39 من هذا القانون.
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية….
وتنص المادة 40 من القانون المشار إليه على أن يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الهيئة و عضوية أقدم ستة من النواب وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء ……
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع أجاز لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يعرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نوابه وعضو النيابة الإدارية الذى يتوافر فى شأنه سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ومن بينها حصول عضو النيابة الإدارية على تقرير كفاية متتاليين بدرجة أقل من المتوسط للملتمس فى ضوء ما ينسب عنه فحص حالة عضو النيابة وصحة التقارير التى حصل عليها أو عدم صحتها أن يصدر قراره بقبول الطلب وإحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وأما برفض الطلب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يتعين أن يتوافر – كحد أدنى- فى كل محاكمة- ومن بين هذه الضمانات حيدة الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب أو مجلس الصلاحية- إذ المحكمة التأديبية أو المحاكم بصفة عامة والتى تقضى بامتناع من أبدى رأيه من الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها لتنافى هذا مع حيدة القاضى واشترط خلو هذه من آراء سابقة أو معلومات شخصية تمنح وزنه لصحيح الخصوم وزنا مجردا.
ومن حيث أنه نص المشرع فى قانون النيابة الإدارية بأن تقام الدعوى التأديبية أو الإحالة إلى مجلس التأديب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس النيابة الإدارية للنظر فى أمر عضو النيابة الإدارية الذى يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية وفى نفس الوقت أناط المشرع رئيس الهيئة رئاسة مجلس التأديب إلا إذا وجد مانع لديه فإن تقتضى ذلك ولازمه أن رئاسة رئيس الهيئة لمجلس التأديب أو الصلاحية رغم سبق عرض الأمر على وزير العدل بطلب إحالة عضو النيابة لمجلس التأديب لا يعد فى ذاته وعلى استقلال مانعا يقوم برئيس الهيئة بمنعه من الجلوس بمجلس التأديب طالما لم يثبت أنه أبدى رأيا أو كون عقيدة أو قام بعمل يجعل له رأيا ومعلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن والتجرد والحيدة.
ومن حيث أنه لما تقدم وأعمالا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الثابت من الأوراق أن دور رئيس هيئة النيابة الإدارية قد اقتصر فقط على طلب عرض أمر الطاعن على وزير العدل بعد أن حصل على تقرير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وقد استجاب الوزير لهذا الطلب وعرض أمره على مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 38 مكرر 3من القانون رقم 17 لسنة 1958 المشار إليه فإذا ما رأس رئيس هيئة النيابة الإدارية مجلس التأديب فإن ذلك يبطل تشكيل هذا المجلس وبالتالى لا يشوب قراره الصادر بقبول الطلب ونقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية بالبطلان.
ومن حيث أنه لا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الطعن من أن الطاعن لم يكن على علم بميعاد انعقاد مجلس التأديب كما لم يمثل أمام هذا المجلس لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اخطر بميعاد انعقاد هذا المجلس وذلك بتاريخ 3/4/1994 وقد حضر ومثل أمام هذا المجلس بجلسة المنعقدة بتاريخ 6/4/1994 وقدم اعتذاره للمجلس عن حصوله على تقرير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وطلب منحه فرصة أخرى لتحسين مستواه الفنى ومن ثم يكون ما جاء بتقرير الطعن فى هذا الشأن قد ورد على خلاف الحقيقة والواقع.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما جاء بأسباب الطعن من أن الطاعن كان مريضا خلال الفترة التى وضع عنها تقرير الكفاية وانه لازال يعالج من مرض نفسى بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، فإن الثابت من الأوراق ومن صورة لتقرير الطبى المقدم من الطاعن ضمن حافظة المستندات المقدمة منه أمام هيئة مفوضى الدولة انه كان يعالج بالمستشفى من أكتئاب وذلك خلال عام 1988، وأن الطاعن لم يخطر هيئة النيابة الإدارية بذلك طوال الفترة اللاحقة على عام 1988 وحتى صدور القرار المطعون فيه، كما انه لم يطلب إحالته للجهة الطبية المختصة وهى القومسيون الطبى لتقرير حالته وعما إذا كان ما يعانى منه من آكتئاب يحول دون مباشرة عمله على النحو المقرر من عدمه ومن ثم لم يتصل علم الجهة الإدارية بذلك مطلقا طوال فترة التفتيش على أعماله أو عندما تظلم من التقريرين المشار إليهما أو أثناء التحقيق معه بمعرفة هيئة التفتيش الفنى أو أمام مجلس التأديب، كما أن التقرير المقدم منه بجلسة 24/2/1996 من مستشفى المبادج – وهو جهة غير مختصة قانونا- بتاريخ 17/2/1996 لا يخرج عن صورة التقارير السابقة المشار إليهما سلفا، ومن ثم لا يجوز للطاعن الاستناد إلى ذلك فى محاولة للنفى على القرار المطعون فيه والصادر من مجلس تأديب النيابة الإدارية والقرار الجمهورى رقم 199 لسنة 1994 الصادر تنفيذا له بالبطلان وقد كان فى هذا الطعن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن للتحقيق مما يدعيه.
ومن حيث أنه لما تقدم فإن مجلس التأديب لأعضاء النيابة الإدارية وإذا انتهى إلى عدم صلاحية الطاعن لشغل وظيفة ونقله إلى وظيفة غير قضائية وانه يكون قد أقام قراره على أسباب مبررة له واستمر ما انتهى إليه من نتيجة من وقائع لها أصول ثابتة من الأوراق تؤدى إليها ويكون قراره هذا قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النفى عليه وطلبت إلغائه وإلغاء القرار الجمهورى رقم 199 لسنة 1994 الصادر تنفيذا له فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية بوزارة السياحة غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون جديرا بالرفض
ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه طبقا لأحكام المادة 40مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1958 المشار إليه فإن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.