الطعن رقم 751 لسنة 35 بتاريخ : 1997/08/26

____________________

برئاسة الاستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص ، على فكرى حسن صالح ، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

بتاريخ 12/2/1989 أودع الأستاذ ........ المستشار المساعد/ بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها برقم 751 لسنة 35 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، بجلسة 18/12/1988 فى الدعوى رقم 982 لسنة 41 والقاضى بإلزام المطعون ضدهما ( المدعى عليهما ) متضامنين بأن يؤديا للطعان ( المدعى ) بصفته مبلغ 1008 جنيه مع إلزامهما بمصروفات الدعوى ، وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم بالزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 1128 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات .
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 1128 جنيه بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبإلزامهما متضامنين بالمصروفات .
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية – تم نظر الطعن أمام فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات ، وتدوول اطعن عى النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزه لطعن بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة :
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ، أن الطاعن أقام بصفته الدعوى رقم 982 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 1128 جنيه وفوائده القانونية 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات – قولا منه أنه بتاريخ 28/12/1985 التحق المدعى عليه الأول بالكلية الحربية وتعهد ومعه المدعى الثانى بسداد المبالغ والتكاليف التى تتحملها القوات المسلحة طوال مدة وجوده بالكلية فى حالة استقالته أو فصله خلاف عدم اللياقة أو تجاوز مرات الرسوب ، وبتاريخ 26/3/1986 وافق مجلس الكلية على قبول استقالة المدعى عليه الأول الموافق عليها من المدعى عليه الثانى – ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة .
وبتاريخ 18/12/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 1008 جنيه مع الزامهما بالمصروفات ، وقد أقامت هذا القضاء على أن التزام المدعى عليهما قد تحدد فى التعهد الوارد بحافظة مستندات الجهة الإدارية بمبلغ 1008 جنيه – كما أن الفوائد القانونية لا تعدو أن تكون تعويضا عن إخلال المدعى عليه الأول بإلزامه ولا يجوز الجمع بين تعويضين من واقعة واحدة .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون – ذلك أن المدعى عليها التزامه بسداد ما تكلفته القوات المسلحة فعلا من نفقات ، وقد قدمت جهة الإدارة كشفا بيان بتلك النفقات والتى بلغت 1128 جنيه ولا يعدو مبلغ 1008 جنيه المشار إليه عن أن يكون خطأ ماديا – كما أن القضاء بالفوائد لا يعدو تكرارا للتعويض كما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا .
من حيث أن المادة (11) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 سنة 1985 والقوانين المعدلة له تقص على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ، وفى هذه الحالة يلزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا .
ومن حيث أن جهة الإدارة قدمت كشفا ببيان تلك النفقات إلى محكمة القضاء الإدارى جاء به أن النفقات الفعلية هى 1128 جنيه – ومن ثم فإن هذا المبلغ هى مجرد خطأ مادى .
ومن حيث أن المادة 226 مدنى فيما قررته من استحقاق الفوائد القانونية من المبالغ مستحقة الأداء معلومة المقدار التى يتأخر المدين فى الوفاء بها رغم مطابقته تعد اصلا عاما من أصول الالتزام ولا تعد تكرارا لتعويض عن إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه فى الاستمرار فى الدراسة ، إذ تجد سندها فى التأخر بأداء المبالغ الواجهة السداد بعد أن اصبحت معلومة المقدار على آخر ثمن من المطالبة بها – ومن ثم فلا يعد القضاء بها تكرارا للتعويض لاختلاف الأساس فى التحقيق كل منهما من الآخر .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذك فإنه يتعين تعديله على النحو السابق بيانه .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديها لطاعن بصفته مبلغ 1128 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات