الطعن رقم 1096 لسنة 37 بتاريخ : 1997/12/27

______________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس الإمام عبد المنعم أمام الخريبى د/. على رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 5/3/1991 أودع الأستاذ/ حليم بشارة المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 60 الصادر فى 6/3/89 بإنهاء خدمة المدعى لبلوغه سن الستين، وبأحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن لما أورده من أسباب بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات. ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/8/1997 قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 28/9/1997 وما تلاها من جلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 14/9/89 بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى أقام المدعى (المطعون ضده) الدعوى رقم 7585 لسنة 43ق طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 10/60 فى 6/3/89 الصادر بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين مع أحقيته فى البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1952 وعين بوظيفة مهندس زراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالربط المالى 15/25 جنيهاً فى 15/3/54 وأرجعت أقدميته إلى 1/6/1952 ثم رقى إلى الربط المالى 25/35 فى 15/3/56 ورقى إلى الربط المالى 35/45 جنيهاً فى 1/10/58 ثم نقل إلى الدرجة الرابعة الحكومية فى 6/1/63 تاريخ تطبيق القرار الجمهورى 92 لسنة 63 ثم صدر القرار رقم 10/60 لسنة 1989 بإنهاء خدمته حتى سن الستين بتاريخ 6/3/89 وقد تظلم من هذا القرار، وطلب فيه الاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين إعمالاً لأحكام القانون 37 لسنة 1960 إلا أن جهة الإدارة لم تجبه إلى طلبه فأقام دعواه الماثلة استناداً إلى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حيث تتوافر لدى المدعى شرط البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وبجلسة 28/1/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 10/60 بتاريخ 6/3/89 الصادر بإنهاء خدمة المدعى لبلوغه سن الستين، بأحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه يتعين للإفادة من ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين توافر شرطين أولهما أن يكونوا من مستخدمى الدولة أو عمالها الموجودين بهذه الصفة فى 1/5/1960 والمعينين بمربوط ثابت أو بمكافأة شاملة فى ذات التاريخ وثانيهما أن تكون لوائح توظفهم فى هذا التاريخ تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وقد عين المدعى بالهيئة المدعى عليها بمكافأة شاملة قدرها 15 جنيهاً بالربط المالى 15/25 واستمر بهذه الصفة حتى 1/5/60 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 حتى نقل إلى الدرجة الرابعة فى 6/1/63 بمقتضى القرار الجمهورى 92 لسنة 63 ومن ثم فإنه يكون قد استوفى الشرط الأول، كما أن للائحة العاملين بالهيئة لم تحدد من الإحالة إلى المعاش فيتعين الرجوع للقواعد السابقة على نفاذ القانون 37 لسنة 60 والتى تجيز البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين عملاً بالمادة 14/3 من القانون 5 لسنة 1909 ومن ثم فإن المدعى يكون قد استوفى الشرط الثانى المشار إليه، ومن ثم فإن المدعى يستصحب هذا الحق فى ظل العمل بالقانون 50 لسنة 63، 79 لسنة 75 ويكون من حقه البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل استناداً إلى خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس زراعية وعين بالربط المالى 15/25 فى وظيفة مهندس زراعى وظل يتدرج فى روابط مالية لها بدايتها ونهايتها حتى وصل إلى الربط 35/45 (مدير قسم) إلى أن صدر القرار الجمهورى 92 لسنة 63 ونقل إلى الدرجة الرابعة فى 6/1/63 ومن ثم فإنه لم يعين بمكافأة شاملة وإنما عين على ربط مالى له بداية ونهاية يحصل على العلاوات الدورية ويترقى فى ظل هذه الروابط فهو تعيين دائم فى كادر خاص وليس تعيين بمكافأة شاملة.
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى مدى أحقية المطعون ضده فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى ضوء حالته الوظيفية آنفة البيان والقواعد القانونية التى طبقت عليه.
ومن حيث إن المادة 95 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة”.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 تنص على أن (يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية ............... - القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن (يلغى كل حكم يخالف هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه).
وتنص المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على أنه استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1، 2، 4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963).
وتنص المادة (19) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 60 على أن (تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1- الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم فى الخدمة بعد السن المذكورة .....،
وتنص المادة (20) من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين رقم 37 لسنة 60 على أن (تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة بالقانون رقم 36 لسنة 60 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
وتنص المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 63 الذى ألغى العمل بالقانونين رقمى 36، 37 لسنة 60 المشار إليهما على أن (تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين من ذلك):
1- المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2- الموظفون الموجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 المشار إليهما، إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين فى تاريخ العمل به الذين تجيز نظم توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابتة فى 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل فى إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1/6/1963.
وبذلك فقد تطلب المشرع لاستفادة العاملين من ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين فى تطبيق أحكام القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 المشار إليهما ومن بعدهما القانون رقم 50 لسنة 1963 توافر شرطين:
الأول: أن يكونوا من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/3/1960 أو 1/5/1960 أو 1/5/1960 بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 وظلوا مستمرين بهذه الصفات حتى 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1952 وعين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 15/3/1954 على الربط 15/25 وأرجعت أقدميته إلى 1/6/1952، ورقى إلى الربط المالى 25/35 فى 1/3/1956 والربط المالى 25/45 فى 6/10/1958 ثم نقل إلى الدرجة الرابعة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى 6/1/1963 بمقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963 بشأن نقل العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى درجات حكومية واحتسبت أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الربط 35/45.
ومن حيث إنه يبين من أحكام لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة بتاريخ 14/1/1954 أنها عبارة عن كادر خاص مقسم إلى درجات ذات بداية ونهاية لكل درجة منها يقابلها وظيفة معينة وأن لكل درجة علاوة دورية بفئات مختلفة تبدأ بفئة جنيه واحد لوظيفة مساعد كاتب بالربط المالى 8 - 2 - جنيهاً وتنتهى بفئة 7 جنيهات لوظيفة المدير العام ذات الربط المالى 100 - 125 جنيهاً وأنه طبقاً لهذه اللائحة يتم تسوية قيم الوظائف المماثلة عملاً ومسئولية وترتيب فى كادر خاص يفسح المجال للترقى أمام المجدين منهم، وعند نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أعلى من الوظائف المحددة بالجدول المرفق يمنح علاوة من علاوات الوظيفة المنقول إليها حسب المبين بهذا الجدول، ويكون منح العلاوات دورياً كل سنتين ابتداء من تاريخ التعيين أو الإعارة وفى حدود الربط المقرر للوظيفة التى يشغلها. والواضح الجلى من ذلك أن الكادر الذى عين المطعون ضده فى ظله كان كادراً مكتملاً موازياً لنظام موظفى الدولة المدنيين ومقسماً إلى درجات يقابلها وظائف معينة تتفق مع تأهيل الموظف وأقدميته ويتضمن نظاماً للترقى إلى الدرجات الأعلى ويمنح الموظف فى ظله علاوات دورية محددة، وهذا النظام بمواصفاته هذه لا يندرج المعينون فى ظله ضمن العاملين على بند المكافآت الشاملة للاختلاف البين بين أحكام كل من النظامين، وحتى على فرض أن المطعون ضده - كما يدعى - كان معيناً على بند المكافآت الشاملة عند بدء الالتحاق بالخدمة فى 15/3/1954 - وهو ادعاء لا يتفق مع حقيقة الواقع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المعينين بمكافآت شاملة لم تكن لهم لوائح تقرر لهم ميزة معينة مقتضاها انتهاء خدمتهم فى سن آخر غير سن الستين وبذلك فإنهم بعد وضعهم على درجات تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الستين.
ومن حيث إن المطعون ضده كان كذلك خاضعاً لنظام التأمين والادخار ولم تكن أحكام هذا النظام تسمح ببقائه هو وأمثاله فى الخدمة لما بعد سن الستين وأنه وإن كان نظام التأمين المطبق على العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد سكت عن النص على سن الإحالة إلى المعاش فإنه لا يجوز أن يفسر هذا السكوت على أنه يكفل لهؤلاء البقاء فى الخدمة لما بعد سن الستين حيث إن هذه المزية وردت فى قوانين المعاشات كاستثناء بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم صراحة ببقائهم فى الخدمة بعد سن الستين، ولا يجوز التوسع فى التفسير أو القياس فى هذه الحالة، كذلك لا يجوز اللجوء إلى أحكام قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 (المادة 12 منه) لأنه لم ترد إحالة إلى هذا النظام فى نصوص لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولو أريد تطبيق هذا النص لوردت الإحالة إليه صراحة.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن شرطى التمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين يكونان غير متوافرين فى شأن المطعون ضده حيث إنه فى 1/3/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 كان معاملاً بأحكام لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى خلت من نص يقرر ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، كما أن هذه اللائحة المعين المطعون ضده على أساسها لها نظام مالى موازى لنظام العاملين بالحكومة وعلى درجات ذات ربط مالى متحرك بين بداية ونهاية، كما أنه خاضع لنظام تأمينى لا ينص صراحة على بقائه فى الخدمة لما بعد سن الستين وظل كذلك إلى أن طبق عليه نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالمرتب والمعاش اعتباراً من 6/1/1963 وبالتالى فإنه لا يندرج ضمن الوظائف المستثناة طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمواد المقابلة لها بقوانين المعاشات التالية فيكون القرار الصادر بإحالته إلى المعاش فى سن الستين قد صدر مستنداً إلى صحيح حكم القانون، ومن ثم فإنه طلبه البقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة والستين يكون لا أساس له من القانون، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون حرياً بالإلغاء، ومن ثم يتعين رفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.