الطعن رقم 1221 لسنة 38 بتاريخ : 1997/09/27 الدائرة الثانية
_________________________
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد مجدي محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويس والسيد / محمد العوضي ، محمود اسماعيل رســـلان ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الاجراءات
بتاريخ 9/4/1992 أودع الاستاذ / ........ المحامي عن الاستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ........... قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1231 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات – بجلسة 24/1/1991 في الدعويين 3595 ، 3679 لسنة 40 ق والقاضي اولا : ببطلان صحيفتي الدعويين رقمي 359 ، 3679 لسنة 40 ق .
ثانيا : بعدم قبول طلبا الغاء القرارين رقمي 1549 لسنة 1981 ، 60 لسنة 1985 .
ثالثا : بقبول طلب الغاء تقدير كفاية المدعي عن عام 78 / 1979 شكلا ورفضا موضوعاً .
رابعا : الزام المدعي المصروفات
وأنتهى تقرير الطعن الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبا تالطاعن بصحيفتي الدعويين 3595 ، 3679 لسنة 40 ق مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانون ارتاب فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن مصروفاته :
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التقي قررت بجلسة 14/10/1996 احالة الطعن ال ىالمحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 6/11/1996 حث نظر الطعن وتدوويل بجلسا تالمحكمة عل ىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به:
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و سماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسما يبين من الاوراق في ان السيد ............ اقام الدعوى رقم 3595 لسنة 40 ق بعريضة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بتاريخ 11/5/1986 وموقعة منه شخصيا طلبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري رقم 575 مكرر الصادر بتاريخ 2/3/1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفية من الدرجة الاولى وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 28/3/1983 صدر القرار الاداري رقم 575 مكرر بترقية بعض العاملين بالهيئة الى وظيفة من الدرجة الاولى فتظلم منه بتاريخ 22/1/1986 الا انه لم يتلقى ردا على تظلمه واضاف المدعي انه يشغل الدرجة الثانية الادارية اعتبارا من 1/2/1968 بينما من شمله القرار المطعون عليه احدث منه في الترقية قديمة الدرجة الثانية فأول المرقين يشغل تلك الدرجة من 31/12/1970 بينما يشغلها آخر المرقين من 31/12/1974 .
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 8/3/1990 قدم الحاضر مع المدعي مذكرة طالب فيها رفض الدفع المهدي من هيئ ةقضايا الدولة ببطلان عريضة الدعوى.
قم اقام المدعي الدعوى رقم 3676 لسنة 4 ق بصحيفة موقعة منه شخصيا ومودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارية بتاريخ 15/5/1986 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري رقم 1549 الصادر بتاريخ 21/11/1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة من الدرجة الاولى وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الادار ة بالمصروفات ، وقال شرحا لدعواه ان الهيئة المدعي عليها اصدرت بتاريخ 21/11/1981 القرار رقم 1549 بترقية بعض العاملين بها الى وظيفة من الدرجة الاولى ولم يعلم بهذا القرار الا بتاريخ 21/1/1986 بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 4 لسنة 1986 بتعين كل من...... و.......... بدرجة مدير عام فتظلم من القرار رقم 1549 لسنة 1981 في 22/1/1986 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه فأقام دعواه استناداً إلى انه اقدم من الذي قوا بالقرار المطعون فيه . وبصحيفة معلنة بتاريخ 2/1/1988 ومقدمة من المدعي بجلسة 14/4/1988 تم ادخال وزير النقل والمواصلات خصما في الدعوى واضاف المدعي الى طلبه الاصلي طلبين جديدين هما طلب الحكم ببطلان تقرير كفاية المدعي عن عام 78/ 1979 وتعديله إلى درجة ممتاز والغاء القرار الاداري رقم 1549 لسنة 1981 الصادر في 21/11/1981 فيم اتضمنه من تخطي المدعي في الترقية الى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثاره والحكم بالغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 لسنة 1985 الصادر باريخ 24/9/1985 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية الى درجة ميدر عام وما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 8/3/1990 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 3679 لسنة 40 ق إلى الدعوى رقم 3595 لسنة 40 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وبجلسة 24/1/1991 حكمت المحكمة اولا : ببطلان صحيفتي الدعويين رقيم 3595 ، 3679 لسنة 40 ق .
ثانيا : بعدم قبول طلب الغاء القرارين رقمي 1549 لسنة 1981 ، 60 لسنة 1985 .
ثالثا : بقبول طلب الغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1978 / 1979 شكلا ورفضه موضوعاً .
رابعا : الزام المدعي المصروفات
وشيدت المحكمة حكمها بالنسبة لبطلان عريضة الدعوى رقم 3595 لسنة 40 ق على ان المدعي وقت توقيعه على صحيفة الدعوى لم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين امام هذه المحكمة وان الدعوى اقيمت ضد الجهة التي يعمل بها من جهة أخرى ، كما شيدت المحكمة حكمها ببطلان صحيفة الدعوى رقم 3679 لسنة 40 ق عل ذا ت الاسباب السابق بيانها بصدد الدعوى رقم 3595 لسنة 40 ق و اضافت المحكمة انه واذ ثبت ان المدعي قام بتعديل طلباته بموجب صحيفة معلنة وموقعة من محام مقبول أمام محكمة القضاء الاداري فإن هذا التعديل لا يسري على الماضي وانما يعتد به من وقت اجرائه فلا يصحح الصحيفة الباطلة .
و اسست المحكمة حكمها في الطلبات الواردة بصحيفة تعديل طلبا المدعي بعدم قبول طلب الغاء القرار رقم 1549 لسنة 1981 عل ىان المدعي تحقق علمه اليقين بهذا اقرار ن تاريخ رفعه دعواه بالصحيفة الباطلة في 15/5/1986 ولم يتم تصحيح هذا البطلان الا في 19/1/1988 تاريخ تقديمه صحيفة تعديل طلباته للمحكمة وبالنسبة بطلب الغاء القرار رقم 60 لسنة 1985 فالثابت ان المدعي تظلم من هذا القرار بتاريخ 23/1/1986 إا انه لم يرفع دعواه بطلب الغائه الا في 19/1/1988 تاريخ تقديمه صحيفة تعديل الطلبات ومن ثم يكون قد رفع دعواه بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا .
كما اسست المحكمة حكمها برفض طلب المدعي بالغاء تقرير كفايته عن عام 78 /1979 واعتباره بدرجة ممتاز على ان التقرير المطعون فيه قد استوفى المراحل والاجراءات الشكلية التي وضعتها السلطة المختصة ولم يثبت من الاوراق ان الادارة قد اساءت استخدام سلطتها في تقدير درجة كفاية المدعي عن هذه السنة ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على اساس صحيح من القانون .
ومن حيث الطعن الماثل يقوم على اسباب حاصلها ان الحكم العاين قد خالف القانون والواقع ذلك أن المدعي مقيد بنقابة المحامين بتاريخ 28/9/1975 قبل نقله الى الادارة القانونية بعشر سنوات وقد قبل للمرافعة امام محاكم الاستئناف في 22/4/1982 وما استند اليه الحكم في شأن بطلان صحيفة الدعوى 3595 لسنة 40 ق من المادة (8) من قانون المحاماة مخالف للقانون اذ ان المدعي وقت التوقيع على هذه الصحيفة في 11/5/1986 لم يكن ضمن المحامين الادارات القانونية بالهيئة المدعي عليها ولم تنقل درجة المدعي إلى مجموعة وظائف القانون الا في 1/8/1989 وهو ما يصدق ايضا على ما انتهى اليه الحكم فيما يتعلق ببطلان صحيفة الدعوى رقم 3679 لسنة 40 ق فضلا عن ان المدعي قد اخذ بالاحوط حيث قام بتصحيح شكل الدعوى بحور احد المحامين بالقطا الخاص اول جلسة وقد اثبت ذلك في محضر الجلسة .
واضاف تقري الطعن انه بالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 575 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية ال ىوظيفة من الدرجة الاولى بمجموعة وظائف التنمية الادارية فان من شملهم القرار احداث جميعا في اقدمية الدرجة الاولى بمجموعة وظائف التنمية الادارية فان من شملهم القرار احداث جميعا في اقدمية الدرجة الثانية ويتساوى معهم المدعي في مرتبة الكفاية ، واضاف المدعي انه بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم 3679 لسنة 40 ق فان المدعي لم يعلم بالقرا المطعون فيه رقم 1549 بترقية بعض العاملين الى وظائف الدرجة الاولى الا في 21/1/1986 فتظلم من هذا القرا رفي 22/1/1986 ولما لم يتلقى ردا على تظلمه اقام دعواه .
ومن حيث ان قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسن ة1983 ينص في المادة 10 على أنه للمحامين المشتلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة و يلحق بكل جدول الجداول الاتيــة :
1 - …………………… 2 - …………………… جدول للمحامين غير المشتغلين كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة ………
وتنص المادة (13 ) على ان يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون
1 - …………………… 2 - …………………… 3 - …………………………
8 – الا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
وتنص المادة (14 ) علىان لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
1 - …………… 2 ………………3 – الوظائف العامة في الحكومة و الهيئات العامة والادارة المحلية والوظئاف في شركات القطاع العام .. فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرلح لها بذلك .. كما تنص المادة (43 ) على انه للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماه ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16 ) نقل اسمه الىجدول المحامين غير المشتغلين وعلى المحامي ان يطلب ايضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماه او كف عن مزاولة المهنة وتعين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما….
من حيث أن البين من هذه النصوص ان المشروع قد قضى بان يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يلحق به عدة جداول منها جدول للمحامين غير المشتغلين وبين شروط القيد في كل جدول ، فاشترط للقيد في الجدول العام عدة شروط منها الا يقوم بشأن طالب القيد حالة من حالات عدم جاوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين تولي بعض الاعمال ومنها الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة وافصح المشرع صراحة على ان عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة هو شرط للقيد ابتداء في الجدول العام وشرط ايضا لاستمرار القيد في هذا الجدول واوجب المشرع على المحامي ان يطلب نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احد الوظائف او الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كما اوجب على الادارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة اخطار النقابة باي تغير يطرأ على اعضاء الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين .
ومن حيث ان الثابت من عريضة الطعن ومن مذكرات دفاع المدعي ومن القرار الاداري رقم 952 بتاريخ 1/8/1989 ان المدعي كان يشغل حتى تاريخ صدور هذا القرار الاخير وظيفة من وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية وانه نقل بمقتضاه الى مجموعة وظائف القانون ، مما يعني انه لم يكن من تاريخ اقامة الدعويين وكما ذهب الطاعن بطعنه قد اصبح بعد محامها بالادارة العامة للشئون القانونية كما يعني هذا بحكم اللزوم القانون والعقلي انه كان شاغلا من تاريخ اقامة الدعويين وظيفة من وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية أي انه كان موظفا عاماً في هيئة عامة خارجا عن نطاق المخطبين بالقانون 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية وبالتالي ما كان يجوز قيده بالجدول العام وبجدول او المحامين المشتغلين باعتباره موظفا عاما لا يجوز له الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بالمحاماة وبالتالي ما كان يجوز له التوقيع على عريضتي الدعويين رقمي 3595 3679 لسنة 40 ق الماقمين بتاريخ 11/5/1986 ، 155/1986 باعتباره من المحامين المقبولين أمام محكمة القضاء الاداري ويكون الحكم المطعون فيه واذ ذهب انتهى ال ىبطلان عريضة الدعوى لهذا السبب و ايا كانت الاسباب الاخرى التي استند اليها الحكم قد صادف صحيح القانون .
ومن حيث ان المدعي قد قام بصحيفة معلنة وموقع من محام مقبول امام محكمة القضاء الاداري بتصحيح شكل دعواه رقم 3679 لسنة ق وتعديل طلباته فيها باضافة طلبين جديدين وذلك بتاريخ 20/1/1988 .
ومن حيث انه عن طلب المدعي الغاء القرار الاداري رقم 1549 لسنة 1981 الصادر في 21/11/1981 فإن علم المدعي اليقين بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ رفع عريضة الدعوى رقم 3679 لسنة 40 ق بتاريخ 15/5/1986 والتي انتهت هذه المحكمة الى بطلانها واذا اقام المدعي دعواه بتاريخ 20/1/1988 فانه يكون قد اقامها بعد الميعاد المقرر وتكون من ثم غير مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن طلب المدعي الغاء القرار رقم 60 لسنة 1985 الصادر في 24/9/1985 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية الى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آار فالثابت من الاوراق ان المدعي قد تظلم من هذا القرار بتاريخ 23/1/1986 ولم يقم بالطعن عليه الا في 20/1/1988 بصحيفة تعديل طلباته مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لهذا الطلب لعدم مراعاة المدعي للمواعيد والاجراءات المقررة بشأن دعوى الالغاء .
ومن حيث ان من طلب الغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 87 / 1989 واعتبار بدرجة ممتاز فلم يثبت من الاوراق ان المدعي اعلن بهذا التقرير أو علم به علما يقينا من تاريخ سابق عل ى5/1/1988 تاريخ اطلاعه على تقرير معوض الدولة في الدعوى رقم 3679 لسنة 40 ق وبصدر ابداء هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني في طلب الغاء القرار رقم 1549 الصادر في 21/11/1981 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترية الى وظيفة من الدرجة الاولى ، فان المدعي واذ اقام دعواه بتاريخ 20/1/1988 يكون قد اقامتها في الميعاد المقرر وتكون دعوى المدعي فيما يتعلق بطلب الغاء تقرير الكفاية قد اقيمت بمراعاة الميعاد المقرر للطعن بالالغاء وتكون من ثم مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان القانون رقم ط 4 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة قبل تديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وهو الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة العامة للبريد قبل صدور قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد .
ينص في المادة 28 على تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الاداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعيات الوظائف بها ويكون قياس كفاية الاداء ثلاث مرات خلال السنة الواحدة بل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لذا الغرض …
ويعتبر الاداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ اساسا لقياس كفاية الاداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز و كفئ او ضعيف كما تضع السلطة المختصة نظاما يتضمن الاجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها . …………
ومن حيث انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة ي تقرير الكفاية هو امر بترخيص فيه الرئيس المباشر والرئيس الاعلى ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه طالما كانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف او اساءة استعمال السلطة .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على تقرير كفاية المدعي عن عام 8/11/1989 المطعون فيه انه استوفى اجراءاته الشكلية المقررة وان الرئيس المباشر الذي هو ي ذا ت الوقت المدير المحلي للمدعي قد بين جميع عناصر التقرير طبقا البونات التفصيلة في التقدير والتي تحمل بذاتها اسباب التقرير وهذا النظر يستحب إلى لجنة شئون العاملين التي اعنقدت أي تقدير الرئيس المباشرة فان تقرير الكفاية المطعون عليه يكون قد مر بمراحله القانونية وصدر سليما غير مشوب بعيب يبطله ويكون طلب المدعي الغاء هذا التقرير غير قائم على اساس سليم من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب في قضائه ببطلان صحيفتي الدعويين رقمي 3595 ، 3679 لسنة 40 ق وبعدم قبول طلي الغاء القرارين رقمي 1459 لسنة 1981 ، 60 لسنة 1985 وقبول طلب الغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 78/ 1979 شكلا ورفضه موضوعا فأنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ورفه موضوعا و الزام الطاعن المصروفات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات