الطعن رقم 1361 لسنة 40 بتاريخ : 1997/09/27 الدائرة الثانية
_________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين /محمد مجدي خليل عويس عبد الوهاب عويس السيد محمد العوض ، محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجــــراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 1 /2/1994 أودع السيد الأستاذ /........... المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ...........قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بجدولها برقم 1361 لسنة 40 قضائية ضد السادة / رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بصفته رئيسا لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية وأمين عام مركز البحوث الزراعية في حكم محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات بجلسة 13/1/1994 في رقم علي 4268 لسنة 45 قضائية والقاضي بقبول الدعوي شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصاريف وطلب الطاعن في ختام الطعن وما تضمنه من أسباب الحكم بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء
أ) قرار أمين عام البحوث الزراعية رقم 2227 لسنة 1988 بنقل السيد / ...........بقطر من وزارة الزراعة إلي مركز البحوث الزراعية 2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخلص المدعي من الترقية ألي وظيفة مدير الشئون المالية والادارية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي المالية والادارية . مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعلن تقرير الطعن شكلا ورفضه موضوعا الدولة وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحددت جلسة 27/1/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت الدائرة بجلسة 26/5/1997 أحالة الطعن إلي المحمة الدارية العليا الدائرة الثانية النظرة بجلسة 28/6/1997 وبها نظر وقررت المحكمة بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه لدي النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الاراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة من حيث أن الطعن فقد أتوفي أوضاعة المشكلية ومن حيث عناصر المنازعة تلخص أن السيد / ...........أقام امام محكمة القضاء الاداري دائرة التقرقيات الدعوي رقم 4268 لسنة 45 قضائية ضد السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بصفته رئيسا لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية ومدير مركز البحوث الزراعية وأمين عام البحوث الزراعية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/1991طلبت في ختامها الحكم بالغاء ( قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1523 بتاريخ 30/11/1990 فيما تضمنة من تخطية في الترقية إلي وظيفة مدير عام الشئون المالية والادارية 2) قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 2227 بتاريخ 11/10/1988 بنقل السيد / ...........بقطر من وزارة الزراعة إلي مركز البحوث الزراعة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وقال في شرح اسانيد دعواة أنه حاصل علي بكالوريوس التجارة ويشغل وظيفة مدير إدارة الشئون المالية من الدرجة الاولي بمعهد بحوث الارض والمياه بمركز البحوث الزراعية وبتاريخ 11/10/1988 أصدر السيد أمين عام مركز البحوث الزراعية القرار رقم 2227 لسنة 1988 بنقل السيد / ........... مقر بقطر من وزارة الزراعة اعتبارا من 11/10/1988 إلي مركز البحوث الزراعية والخصم بما هيته علي ربط وظيفة من الدرجة الاولي تمويل ومحاسبة الخالية مزانية المركز وبتاريخ 30/11/1990 اصدر السيد /
والمادة (752) مكررا من اللائحة المالية للميزانية والحسابات في ضرورة أن يتوفر في شاغلي وظائف الإدارة العليا شرط التاهيل والخبرة في مجال العمل والحال أن السيد / ...........حاصل علي ليسانس الاداب 0 قسم الاجتماع ) وكان يشغل قبل ترقيته بالقرار المطعون فيه مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الاجتماعية وبذلك يكون فاقدا لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لشغل الوظيفة التي رقي إليها ولا يجدي جهة الإدارة في هذا المقام التذرع بأنه سبق ندبه عام 1986 مديرا لآدارة الشئون المالية الادارية بمعهد بحوث الانتاج الحيواني لأن هذه الوظيفة لم تكن شاغرة بل يشغلها السيد / ...........منذ عام 1985 وحتي الان دون أن يحصل طوال هذه المدة علي اجازات أو يندب او يعار إلي جهة اخري هذا الي أن ندب المطعون علي ترقيته إلي هذه الوظيفة يخالف نص المادة (11) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التي لا تجيز الندب في مجموعة وظيفية إلي مجموعة وظيفية مغايرة أما بخصوص ترقية السيد / ............ بقطر فأنه فضلا عن عدم مشروعيته قرار نقله من وزارة الزراعة إلي المركز علي النحو السالف بيانه فأن المذكور رشح للترقية قبل انقضاء سنة كاملة علي هذا النقل حيث أمر لي لجنة شئون العاملين دون الافصاح عن اسمة في 17/9/1989 وأعتمد قرار اللجنة في 18/9/1989 وبذلك لا يكون قد استوفي المدة التي استلزم القانون أنقضاؤها قبل ترقية العامل المنقول من الخارج هذا إلي أن القرار خالف المادة (37) من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة الانف ذكرة أذ رقي المطعون علي ترقيتهما بالاقدمية المطلقة في حين أن الترقية إلي وظائف الإدارة العليا بالاختيار المطلق بنسبة 100% والثابت أن المدعي وأن كان ترتيبة الخامس عشر وسبقه خمسة مما يتساوي معه من مرتب الكفاية إلا أنه هو الذي نشط في الطعن علي القرار دونهم ومن ثم واد تطعن القرار المطعون فيه ترقية من يقل عن المدعي كفاية فأنه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بالغائة فيما تضمنة من تخلية في الترقية .
وبجلسة 13/1/1994 اصدرت محكمة القضاء الاداري ( دائرة الترقيات ) حكمها المطعون فيه وشيدته علي اسار أن البين من استقراء عريضة افتتاح الدعوي أن المدعي لم يتخذ حيال القرار رقم 2227 لسنة 1988 الاجراءات المقررة بشأن رفع الالغاء وانما أورد هذا الطلب بمناسبة طلب الغاء قرار تخطية في الترقية ومن ثم فأن المحكمة ستتصدي في حكمها لمدي مشروعية قرار النقل المطعون فيه بأعتبارة ليس إلا سببا من الاسباب التي قد تحول بين المدعي وترقيته إلي الدرجة المتنازع عليها ان كان لذلك ثمة وجه من القانون ولم كان الثابت أن قرار الترقية المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/11/1990 وعلم به المدعي في 13/12/1990 وتظلم منه في 29/12/1990 ولما لم يتعلق ردا علي تظلمة أقام دعواه بتاريخ 26/3/1991 فأن دعواه تتكون مقبولة شكلا أما قضاء المحكمة في موضوع الدعوي فقد بني علي سند من القول بأن الثابت من الحالة الوظيفية للمدعي والمطعون علي ترقيتها أنمهما في تاريخ التعيين في اقديمة الحصول علي الدرجة الاولي ويتساويان مع في الكفاية فتقارير كفايتهم جميعا في الثلاث سنوات السابقة علي قرار الترقية المطعون فيه بمرتبه ممتاز فمن ثم فانهما يكونان أحسن بالترقية منه ، وبعد قرار ترقيتها المطعون فيه صيحا بمناء عن الالغاء ولا يغير من ذلك أن السيد / ...........كان كان يشغل وظيفة مديرا إدارة الرعاية الاجتماعية من الدرجة الاولي بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الاجتماعية لان الترقية إلي وظائف الإدارة العليا هي ترقية لوظائف قيادية توجد علي قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة وتتطلب خبرة تتعلق بأعمال الإدارة والتوجيه والاشراف والرقابة والمتابعة ومن ثم يتزاحم علي شغلها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الاولي بالمجموعات النوعية المختلفة ومن تتوافر فيهم شروط الترقية لها . كما لا يجدي المدعي الحجل ايضا بعدم مشروعيه قرار نقل المطعون علي ترقيته الاخر السيد / ...........خرج بقطر ذلك لأن الثابت أن مدير مركز البحوث الزراعية عن مذكرة علي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتاريخ 21/8/1988 بشأن نقل المطعون علي ترقيته المذكور لا حدي إدارات الشئون المالية والادارية من الدرجة الاولي تمويل ومحاسبة الشاغرة بالمذكرة والتي يشغلها منذ عام 1982 بطريق الندب وقد أعتمد السيد الوزير هذا المذكور وهذا هو قرار النقل ثم صدر تنفيذا لذلك القرار رقم 2227 لسنة 1988 وقد جاء قرار النقل متفقا مع نص المادة (54 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ان الثابت أن المذكور لم يرف إلا بعد مرور أكثر من سنة علي نقلة طبقا لما تقضي به المادة 36 من القانون المشار إليه .
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المدعي حدد طلباته في الدعوي بأنها الغاء القرارين رقمي 2237 لسنة 1988 بنقل السيد / ....................... من وزارة الزراعة إلي مركز البحوث الزراعية ، 1523 لسنة 1990 بترقية المذكور والسيد ............ ، إلي وظيفة مدير عام للشئون المالية والادارية وسداد الرسوم القضائية علي طلب الالغاء وبحسبان أن القرار الثاني (قرار الترقية ) يرتبط بالقرار الأول ( قرار النقل ) ارتباط النتيجة بالسبب إلا أن الحكم المطعون فيه قصر طلباته علي الغاء قرار الترقية ولم يتصدي لبحث مشروعيته قرار النقل ومن ثم فأنه يكون قد اخل بحق الدفاع وخالف القانون حربا بالالغاء .
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي تلتزم المحكمة بالتصدي لفصل فيها هي تلك الطلبات التي تقدم اليها في صورة صريحة جاهزة جازمة تدل علي تصميم صاحبها عليها وأنه يجب علي محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم وإلا تخرج عليها وإذا كان لها ان تعطي هذه الطلبات وصفتها الحق وتكييفها القانوني الصحيح إلا أن عليها أن تتقيد في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغير في مضمون هذه الطلبات أما بانقاصها أو بأستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولمحكمة الطعن أن تراقب محكمة أو درجة في تكييفها للطلبات الدعوي وأن تعطي هذه الطلبات وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح وبناء علي ذلك ولما كان الثابت من صحيفة دعوي المدعي أنه طلب صراحة الغاء قرر السيد / مدير المركز فيما تضمنه من نقل السيد / ............ من وزارة الزراعة إلي مركز البحوث الزراعية
2- وقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 1253 بتاريخ 30/11/1990 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي وظيفة مدير عام الشئون المالية والادارية وما يترتب علي ذلك من اثار فمن ثم فأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان المدعي لم يتخذ حيال طلب الغاء القرار رقم 2227 لسنة 1988 الاجراءت المقرر بشأن رفع دعوي الالغاء وأنما أوردة بمناسبة طب الالغاء القرار رقم بأعتبارة ليس إلا سببا من الاسباب التي تحول بين المدعي وبني الترقية إلي الوظيفة المتنازع عليها هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يخالف طلبات المدعي الصريحة واستقلال طلب الغاء قرار النقل عن قرار الترقية ولا يغير من ذلك أن الحكم بعدم مشرعية قرار النقل يؤدي إلي الغاء قرار الترقية فيما تضمنه من ترقية الموظف المنقول .
ومن حيث أن الثابت أن قرار أمين عام مركز البحوث الزراعية رقم 2227 لسنة 1988 قد صدر بتاريخ 11/10/1988 وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 1990 قد صدر بتاريخ 30/11/1990 ولم تنكر الجهة الادارية ما ذهب إلية المدعي من أنه لم يعلم بالقرار الاولإلا بتاريخ 15/12/1990 وبالثاني بتاريخ 13/12/1990 وأنه تظلم منها بتاريخ 29/12/1990 ولما لم يتلق ردا علي تظلمة فقد أقام دعواه بتاريخ 26/3/1991 فمن ثم فأن دعواه تكون مقبوله شكلا .
ومن حيث أنم عن طلب الغاء القرار رقم 2227 لسنة 1988 فأن الثابت من الاوراق أنم السيد / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد وافق بتاريخ 21/8/1988 علي ما اوصي به السيد / مدير مركز البحوث الزراعية في مذكرته من نقل السيد / ........... بقطر مدير إدارة الشئون المالية والادارية بالادارة المركزية للشئون الهندسية إلي أحدي وظائف مديري إدارات الشئون المالية والادارية من الدرجة الاولي تمويل ومخاسبة الشاغرة بمركز البحوث الزراعية والتي يشغلها منذ عام 1982 وقد وافق لجنة شئون العاملين بالمركز بالتحرير بجلستها المنعقدة في 7/9/1988 علي نقل السيد /...........بقر بالدرجة الاولي تمويل ومحاسبة بوزارة الزراعة للعمل بالمركز مديرا لأدارة معهد بحوث الزراعة الالية ثم وافقت لجنة شئون العاملين بالوزارة بجلستها المنعقدة في 28/9/1988 والمعتمدة في 30/9/1988 علي نقلة أعتبارا من تاريخ استلامة العمل بالمركز وقد تسلم العمل بتاريخ 11/10/1988 وقد صدر تنفيذا لذلك قرار السيد أمين عام المركز رقم 2327 لسنة 1988 بتاريخ 11/10/1988 ومن حيث أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 ينص في المادة (15) علي أن يكون التعين ابتداء من أدني وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة و يجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10 % من العدد المطلوب شغلة في العمل درجة طبقا للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر وظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة علي مدار السنة في تطبيق هذه النسبة فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
وتستثني من أحكام الفرقتين السابقتين الوظائف العليا وفي المادة (54) علي أن مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخري من الوحدات التي تسري عليها احكامة كما يجوز نقلة إلي الهيئات العامة والاجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت علي دورة في الترقية بالاقدمية أو كان بناء علي طلبة ويستثني من النسبة المؤية سالفه الذكر الوحدات المنشاة حديثا .
ولا يجوز نقل العامة من وظيفة إلي وظيفة أخري دراجاتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين
وتنص المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، علي أن ( يكون نقل العامل من وحدة إلي أخري بقرار من السلطة المختصة بناء علي موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ويعتبر النقل ناقذا من تاريخ أعتماد السلطة المختصة للقرار أخر لجنة مالم ينص في القرار علي تاريخ معين وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبة حتي تاريخ اخلاء طرفة بها ) ويؤخذ من هذه المنصوص أن المشروع خول ملا من الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة بحسابتها السلطة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه نقل العامل من الوزارة إلي الهيئة دون معقب في هذا الشأن طالبا أنهما استهدافا من النقل العامل من الوزارة إلي الهيئة دون معاقب في هذا الشأن طالبا انها استهدفا من النقل تحقيق دواعي الصالح العام ومقتضياته وخلا قرارهما بالنقل مع عيب استعمال السلطة ولم يهد به أي حق من الحقوق التي كلفها القانون للعامل المنقول وراعيا النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ( 15) وهي في حدود 10 % من العدد شغلة من وظائف كل درجة علي أن تعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة المطلوب شغلة من وظائف كل درجة علي أن تعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجوعة النوعية وحدة واحدة علي مدار السنة في تطبيق هذه السنة وإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز نقل عامل واحد ولا يستثني من هذه النسبة سوي وظائف الوحدات المنشأة حديثا ويتم النقل بقرار من السلطة المختصة بناء علي موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدتين المنقول منهما والمنقول إليها ويعتبر النقل نافدا من تاريخ أعتماد السلطة المختصة لقرار أخر لجنة أو من التاريخ الذي يعينة قرار النقل وبناء علي ذلك فأن القرار الصادر به قرار أمين عام مركز البحوث الزراعية التنفيذي رقم 2227 لسنة 1980 بنقل السيد / ............ مدير إدارة الشئون المالية والادارية من الدرجة الاولي تمويل ومحاسبة بوزارة الزراعة إلي وظيفة مدير إدارة الشئون المالية والادارية بمعهد بحوث الزراعة الالية من الدرجة الاولي ( تمويل ومحاسبة ) التابع لمركز البحوث الزراعية وقد صدر بعد موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها والمنقول إليها وموافقة السيد / وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز وهو السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها والمنقول إليها وفي حدود النسبة المقررة قانونا وخلا من عيب اساءة استعمال السلطة لأن ترقية الموظف المنقول في الجهة المنقول إليها لايدل في حد ذاته علي قيام هذا العيب ما دامت ترقيته جاءت وفق صحيح حكم القانون وبناء علي ذلك فأن طلب المدعي إلغاء هذا القرار يكون غير قائم علي سند من القانون حريا بالرفض ويلزم من ثم بمصروفات هذ1 الطلب .
ومن حيث أنه قضاء هذه المحكمة قد ذهب كذلك إلي ان البيت من نصوص المواد 8، 11، 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشروع أخذ بنظام موضوعي لترتيب وتوصيف وظائف العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون اساسة الوظيفة وما تتطلبة من استرطات لشغلها من حيث المؤهل ومدة الخبرة وسائر الاشترطات الاخري وذلك في أطار المجموعة النوعية المتميزة وفي ضوء هذا النظام اعتبر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 الصادر تنفيذا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وهذه المجوعة هي مجموعة وظائف قيادية توجد علي قمة وظائف المجموعات الادارية العليا التي تبدا بدرجة مدير عام وتنتهي بالدرجة الممتازة مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وهذه المجموعة هي مجموعة وظائف قيادية توجد علي قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة وان الخبرة المتصلة لشغلها هي في المقام الأول خبرة متعلقة بأعمال الإدارة والتوجية والاشراف والرقابة والمتابعة ومن ثم فانه يتزاحم علي شغل درجاتهم سائر العاملين من شاغلي الدرجة الاولي بالمجوعات النوعية المختلفة ممن تتوافر في شأنهم اشترطات شغل الوظيفة المبينة في بطاقة وصفها إلا انه قد تتطلب لشغل وظيفة منها حسب طبيعة عملها خبرة فنية لا تتوفر إلا في شاغلي مجموعة نوعية بصفتها فتقتصر الترقية إليها من هذه الحالة علي شاغلي الدرجة الاولي بهذه المجموعة النوعية دون سواهم وذلك معرعاة استيفاء سائر الاشترطات الاخري ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم ولما كان الثابت أن السيد / ............ المطعون علي ترقيته الأولي حاصل علي بكالوريوس تجارة سنة 1960 وحصل علي الدرجة الاولي بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة في 6/4/1982 وأن السيد / ...........المطعون علي ترقيته الثاني حاصل علي ليسانس آداب سنة 1962 ورقي إلي الدرجة الاولي بمجموعة وظائف الخدمة الاجتماعية اعتبارا من 13/9/1982 وأن المدعي حاصل علي بكالوريوس التجارة سنة 1966 ورقيي إلي وظيفة مدير إدارة الشئون المالية والادارية اعتبارا من 2/4/1983 وتقارير كفايتهم جميعا عن السنوات الثلاث السابقة علي قرار الترقية المطعون فيه بمرتبه ممتاز وقد رقي المطعون علي ترقيتهما بالقرار رقم 1523 لسنة 1990 بتاريخ 30/11/1990 الأول إلي وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمعهد بحوث الانتاج الحيواني استنادا إلي أنهما اسبق من المدعي في تاريخ شغل الدرجة الاولي وأنهما قد توافرت في شأنهما شروط شغل الوظيفة التي رقي إليهما كل منهما ولم تتم ترقية المدعي لأن المدعي لأن الدور لم يدركه .
ومن حيث ان البين من بطاقة مدير عام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية ولادارة بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا أن هذه الوظيفة تقع بالادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمعاهد والادارة المركزية للمزارع والادارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية ويقر علي شاغلها الاشراف علي تنفيذ المشتريات والمبيعات ومتابعة حالة الصرف والإيرادات والارتباطات المالية والاشراف علي تنفيذ المشتريات والمبيعات ومتابعة حالة الصرف والايردات والارتباطات المالية والاشراف علي تنفيذ قرارات المركز ومتابعة أعمال شئون العاملين من تسويات ومعاشات واستحقاقات وبدلات وغيرها ومتابعة أعمال شئون العاملين من تسويات ومعاشات واستحقاقات وبدلات وعلاوات وغيرها ومتابعة أعمال التسجيل للدراسات العليا وأعمال الندب والاعارة والاجازات اللدراسين والاشراف علي تنفيذ أعمال السكراتارية والمحفوظات والسجلات وعلي وضع السياسات العالية والادارية تمهيدا لأعتمادها من السلطة المختصة والاشراف علي أعداد وضع السياسات العالية والادارية تمهيدا من السلطة المختصة والاشراف علي أعداد مشروع الموزانه وعلي ضبط انتظام الحسابات وعلي وضع سياسة تصريف الحاصلات الزراعية والمنتجات المصنعة والحاصلات البستانية وأنتاج الثروة الحيوانية وعلي متابعة الموارد والايردات وتحصيل المستحق لها ويقوم بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير العمل الاداري بما يسهل انسباب اعمال ومصالح العاملين في أقصر وقت ممكن ويشرف علي فحص المراكز المالية والحسابات الختامية ورفع التقارير بشأنها للسلطات المختصة وعلي امساك دفاتر الحسابات الاجمالية والتفصيلية للمنتجات ويشترط لشغل هذه الوظيفة مؤهل عال مناسب مع قضاء مدة بينية قدرها سنتان في احدي وظائف الدرجة ال مباشرة مع أجتياز البرامج التدريبية التي يستحبها المركز مع القدرة علي القيادة والتوجية
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تتسع في مجال المفاصلة بين المرشحين علي اساس المؤهل عندا تتطلب بطاقة وعمق الوظيفة مؤهل عال فقط بحيث يجوز شغل الوظيفة من بين جملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون أفضلية مؤهل علي أخر وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال متخصص ( فني - هندسي - تجاري – قانوني ) وما ماثل ذلك ) أذا تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذه المؤهل وفيما بين هذين الحدين تتمتع لادارة عند تطلب مؤهل عال مناسب لسلطة الموزنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة لوظيفة وفتني عن البيان ان الإدارة تخضع وهي تمارس سلطتها المشار إليها لرقابة القضاء الاداري
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم وإذا حددت بطاقة وصف الوظيفة محل النزاع التأهيل العلمي اللازم لها بعبارة مؤهل عال مناسب فأنها بذلك تنفيذ عدم حصر نطاق الترشيح لشغل هذه الوظيفة من بين حملة مؤهلات معينة دون غيرهم وأنما يتسع المجال لحملة أي مؤهل عال يكون مناسبا للقيام بالاعياء المالية والادارية معا وم ثم فأن بكالوريس التجارة الحاصل علية المطعون علي ترقيته الأول مناسب لشغل الوظيفة محل النزاع ويؤهل شاغلها للقيام بكافة واجباتها المالية والادارية إلا ان ليسانس الاداب الحاصل علية المطعون علي ترقيته الثاني وأن صلح للقيام بالاعباء الادارية للوظيفة إلا أن لا يساعدة علي النهوض بأجانب المالي من أعبائها فمن ثم صح القرار المطعون فيه بالنسبة إلي ترقية السيد / ...........بقطر خرج خاصة أن ترقيته وقعت بعد مرور أكثر من سنة علي نقلة إلي مركز البحوث الزراعية إلا انه خالف القانون بالنسبة إلي ترقية السيد / ............ لإن المؤهل الحاصل علية لبسانس اداب لا يناسب القيام بكل مجردا في شقة الخاص بترقية السيد / ...........علي أذا لا يجوز أجراء المفاضلة بين السيد المذكور وبين المدعي لأن المفاضلة يتعين أم تتم بعين متفضلية توافرت فيهما ابتدا من شروط تشغيل الوظيفة من ناحية توصيفها مع الزام جهة الادارة بمصروفات هذا الطلب.
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع ،بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا ،وبألغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 1990 الغاء مجردا فى شقه الخاص بترقية السيد / ...........، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت طرفى الخصومة المصروفات