الطعن رقم 1424 لسنة 35 بتاريخ : 1997/05/11 الدائرة الأولي
___________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / رائد جعفر النفراوي والسيد محمد السيد الطحان وأدوارد غائب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات:
في يوم الثلاثاء الموافق 28/3/1989 أودع الأستاذ الدكتور / .......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1424 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 21/2/1989 في الدعوى رقم 428 لسنة 39 ق المرفوعة من الطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى، والحكم باعتبار الطاعن مصريا ومن رعاية جمهورية مصر العربية وإلزام الجهة ألا دراية المصرفات.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانوني مسببا ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وإلزامه الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص لطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 18/3/1996 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 16/6/1996 وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار للحكم بجلسة اليوم، وفيما صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/10/1984 أقام المدعى هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات ضد وزير الداخلية، وطلب في ختام عريضتها الحكم باعتباره مصريا من رعايا جمهورية مصر العربية وأنه يتمتع بجنسيتها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحا للدعوى أنه ولد بتاريخ 23/3/1922 من أب مصري يدعى ............ ببندر الزقازيق بمحافظة الشرقية وحصل على شهادة قيد ميلا تفيد ذلك، وهو مقيم في البلاد وتعلم فيها وباشر حقوقه السياسية وعومل بالقوات المسلحة وتزوج وأنجب أولاد ، ورغم ذلك تعامله وزارة الداخلية باعتباره غير معين الجنسية رغم سبق إقامة جده ووالده في البلاد وأن القوانين الصادرة في شأن الجنسية تقضى باعتباره مصرى الجنسية وقدم المدعى حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه صمم فيهما على طلباته، كما قدمت الجهة الإدارية ملف الجنسية المدعى ومذكراته طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبجلسة 21/2/1989 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات. وسيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة على أساس أن المستفاد من هذه القوانين أن الجنسية المصرية ثبتت للرعاية العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضى لمصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 من مارس سنة 1929 وذلك سواء كانوا بالغين أم قصرا أو كانوا من المصريين بحسب المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيه سنة 1900،والثابت من الأوراق أن المدعي لن يقدم ما يدل على توطنه هو ووالده في البلاد خلال الفترة قبل أول يناير سنه 1950 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 391 في 20 نوفمبر سنة 1956، كما لم يقدم ما يثبت إقامته ووالده في البلاد خلال الفترة قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975، كما أن الثابت من الأوراق أن المدعى غادر البلاد مع والده عام 1928 وعاد إليها بتصريح إقامة مؤقت للعلاج في 23/10/1950 صادر من الحاكم الإداري لقطاع غزة، ومن ثم يكون شرط الإقامة والتوطن في البلاد خلال الفترة المشار إليها قد تخلف لدى والد المدعى وبالتالي لدى المدعى ومن ثم لا يعتبر من المتمتعين بالجنسية المصرية طبقا لأى من قوانين الجنسية المصرية ولا يقدح من ذلك كون المدعى يحمل شهادة ميلاد تفيد ميلاده بمصر أو شهادة معاملة عسكرية أو بطاقة انتخاب أو بطاقة شخصية ذلك لأن شهادة الميلاد صادرة بناء على قرار الإحصاء رقم 23509 وكتاب المنطقة الطبية بالزقازيق رقم 1688 فى 24/9/1960 وأن باقى الأوراق المشار إليها لا تقطع فى الدلالة بكونه يتمتع بالجنسية المصرية، ومن ثم يكون ادعائه على غير أسس من الواقع أو القانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ولما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا ذلك الثابت من مستندات الدعوى أن الطاعن ولد بمصر في عام 1923 وظل مقيما بها حتى صدور قانون الجنسية الصدر في 27/2/1929 ومن قبله والده وجده كما ورد بالتحريات التي قامت بها الجهة الإدارية بالاسترشاد بعمدة شبرا النملة ............ وهو من أسرة المدعى، وبذلك ينطبق فى شأنه نص المادة (22) من القانون المشار إليه والتي تقضى بأن كل شخص يسكن الأرض المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح، ولا يقدم في ذلك ما تثيره الجهة الإدارية من عدم تقديم شهادة ميلاد والده وذلك لأن ميلاده سابق على سنة 1900 ولا يمكن عملا الحصول على تلك الشهادات إن وجدت أصلا، ولا كون الطاعن قد رحل إلى فلسطين مع والده سنة 1928 ذلك أن الغيبة العارضة عن الوطن لأي سبب من الأسباب كالعلاج أو الدراسة أو التجارة لا تقطع الإقامة ما دام هذا السفر قد اقترن بنية العودة، وكذلك فان الطاعن يحمل اسما من الأسماء الشائعة في مصر وتحقق فى حقه شهرة الوطن وعوامل على أنه مصرى الجنسية حسبما تنطق به المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم تتوافر فيه الحالة الظاهرة بعناصرها الثلاثة وهي كافية وحدها الثبات جنسيته المصرية، وأنه متى كان الثابت مما سبق أن واد الطاعن وجده كانا يقيمان ببلدة شبرا النملة بمحافظة الشرقية وكان الثابت أن الطاعن ولد في 21/3/1923 ببندر الزقازيق فان مفاد ذلك أن والده ومن قبله جده كانا يقيمان بمصر لجيلين سابقين عليه أى بل سنة 1848 ولما كانت إقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع فان تلك الإقامة تكون ثابتة للجد ثم للوالد ثم للطاعن قبل سنة 1848 وحتى 10/3/1929 الأمر الذي يكسبه الجنسية المصرية إعمالا لنص المادة 21 من قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950، وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه ردد فيها ما جاء بتقرير الطعن وصمم على طلباته، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بثبوت الجنسية المصرية له تأسيس على أنه ولد لأب وجد مصريين وأن والده وجده من قبله أقاما بمصر إقامة دائمة مستقرة دون أن يؤثر في ذلك مغادرة الطاعن ووالده البلاد سنة 1928 وأن حالته الظاهرة من حيث معاملته العسكرية وأسمه وشهرته الوطن وبطاقة الانتخاب تشهد بذلك .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى بانه طبقا لأحكام قوانين الجنسية المتعاقبة ابتداء من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1928 وحتى القانون رقم 26 لسنة 1975 فقد تطلب المشرع لاعتبار الشخص مصريا : 1) التوطن في مصر قبل أول يناير سنة 1848 حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929: 2) التوطن في مصر قبل سنة 1900 حتى تاريخ نشر القانون رقم 391 لسنة 1956 . 3) التوطن في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 مع عدم الأنصاف بجنسية أجنبية في الحالات الثلاثة السابقة. 4) الأنصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 مارس سنة 1929 . 5) الأنصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5 نوفمبر سنة 1914 حتى 10 مارس سنة 1929 . 6) الأنصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية وقبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية والمحافظة على الإقامة العادية حتى 10 مارس سنة 1929، ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها طبقا لنص المادة 24 من القانون رقم 16 لسنة 1975 في أن الجنسية المصرية المشار إليه، وتعتبر إقامة الأصول مكملة الفروع.
ومن حيث أن المدعى أوضح بعريضة الدعوى أنه ولد بتاريخ 21/3/1923، ومن ثم فقد كان قاصرا وقت صدور المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1929 ويتعين تبعا لذلك بحث جنسيته بالتبعية لجنسية والده.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى (الطاعن) حضر إلى البلاد بتاريخ 23/10/1950 من فلسطين بتصريح مؤقت برقم 4611 صادر من غزة بتاريخ 11/10/1950 وصالح حتى 12/11/1950، وتقدم بطلب فى 31/10/1950 للحصول على إقامة في البلاد للعلاج بوصفه فلسطيني الجنسية ومنح إقامة شهرين تنتهي في 10/1/1951 وأنه إزاء ادعائه بعد ذلك بأنه مصرى الجنسية ومن مواليد الزقازيق سنة 1924 وسافر والده إلى فلسطينى وعمره ثمان سنوات وظل بفلسطين إلى أن حضر إلى مصر سنة 1950 وأن والده من مواليد شبرا النملة بالشرقية سنة 1883، ومطالبة الجهة الإدارية له بتقديم شهادة ميلاد والده والمستندات الدالة على أقامته بالبلاد وتاريخ سفره إلى فلسطين تراخى في تقديمها رغم مطالبته عدة مرات قم أفاد بد ذلك بأنه لا يستطيع تقديم شهادة ميلاد والده نظرا لميلاده سنة 1881 ولم يستخرج شهادة ميلاد باسمه في ذلك الوقت، وأن والده سافر لى فلسطين سنة 1928 ولم يتردد على البلاد بعد هذا لتاريخ، وأوضح أن والده لم يكن يحمل وثيقة سفر حيث كان بائعا متجولا يسافر يدون وثيقة سفر، كما أفادت التحريات التي أجريت بالاسترشاد بعمدة شبرا النملة أن والد المدعى وجده سافرا منذ زمن بعيد ولا يعرف تاريخ ميلاد أى منهما ولا الجنسية المتصفين بها (ملف جنسية الطاعن رقم 23/56/2810 – المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 3/4/1985 تحضير).
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن المدعى لم يقدم يا يثبت تمتعه وأولاده بالجنسية المصرية طبقا لاى من القوانين المشار إليها، ولا يقدح فى ذلك كون المدعى يحمل شهادة ميلاد تفيد ميلاده بمصر أو شهادة معاملة عسكرية أو بطاقة انتخاب أو بطاقة شخصية، وذلك لان شهادة الميلاد المقدمة منه هى صورة قيد ميلاد ثابت بها أن ............ قيد بناء على توفر الإحصاء رقم 23509 وكتاب المنطقة الطبية رقم 4688 فى 34/9/1960 أى أن القيد وما انطوى عليه من بيانات تم فى تاريخ لاحق لمطالبة المدعى بثبوت الجنسية المصرية ومناقشة الجهة الإدارية له فى المحضر المؤرخ 4/11/1957 ومطالبته بتقديم المستندات المثبت لادعائه ومن ثم فان صورة قيد الميلاد سالف الذكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تصلح دليلا الثبات الجنسية)، فضلا عما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يصطنع الشخص ليلا لنفسه، كما الاعتداد في هذا الشأن بأن حالته الظاهرة تعتبر دليلا كافيا على جنسية المصرية اذ توافرت فيه شروطها وعاملته الجهة الإدارية على هذا الأساس حيث حصل على تصريح استخدام مصريين بالهيئات الأجنبية في 14/7/1956، وشهادة انتخاب في 10/6/1956، وبطاقة شخصية عمالية في 17/4/1956 وبطاقة شخصية من شركة مقاولى السويس ثابت فيها أنه مصرى الجنسية وشهادة معاملة عسكرية بتاريخ 254/1956 تفيد بأنه لم يصبه الدور، لاعتداد ذلك لانه فضلا عن أن هذه المستندات ليست معدة الثبات الجنسية المصرية فان الحالة الظاهرة ليست لها حجة قطعية وبجوز دائما إقامة الدليل على عكس ما تشهد به هذه الحالة ن ومبنى الحالة الظاهرة ركنان : أولهما مادى وعناصره الاسم والمشهرة والمعاملة ولا مجال لمناقشة هذه العناصر بالنسبة لوالد المدعى (الطاعن ) إذ أنها تفتر إقامة والد الطاعن في البلاد حتى يمكن أن تشهد تبلك الحالة شهرته ومعاملته، وطالما أن إقامة الوالد لم تتوافر فان الركن المادي للحالة الظاهرة بينها ربما يستتبع عدم توافر الركن المعنوي لهذه الصفة وهو نية الظهور بالصفقة الوظيفية اذ لا يتأثر للشخص الظهور بهذه الصفة وهو لا يقيم في الوطن الذى يدعى أنه متمتعا بجنسيته، كذلك فلا محل للارتكاز إلى المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والتي تنص على أن كل شخص يسكن الأراضي المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى أن يثبت جنسيته على الوجه الصحيح ….الخ فهذه المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تكسب الجنسية المصرية لأحد وكل ما في الآمر أنها كانت في عهد الامتيازات الأجنبية المنصرم، بمثابة قرينة شرعت في ذلك القانون وحده لحماية الدولة المصرية من سوء استعمال نظام تلك الامتيازات، وجاءت ترديدا للمادة 24 من مشروع قانون الجنسية الأول لسنة 1926 وهي مستمدة أصلا من المادة التاسعة من قانون الجنسية العثماني ، وقد زال حكم المادة (22) من تشريعات الجنسية المتعاقبة بزوال تلك الامتيازات وكان القصد منها تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن تلك الأوضاع بالنسبة إلى ساكن مصر ممن ثبتت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة وقوانين البلاد وقضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التي كان يقررها نظام الامتيازات، فهي قرينة احتياطات مؤقتة بسبب الفرض الذى شرعت من أجله وهي افتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم يثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصري إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا في الاثبات ودون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 أن القانون جعل عبء الإثبات في مسائل الجنسية المصرية على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها، وبذلك استغنى عن المادة 22 من قانون سنة 1929 التي يم يكن يقصد منها سوى نقل تقرير حالة افتراضية للجنسية المصرية ومن ثم فإنه يفيد الطاعن من حكم هذه المادة حيث لم يثبت إقامته ووالده بالبلاد حال صدور المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1929، فضلا عن أن نص هذه المادة قد ألغى منذ صدور قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 .
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه، وقد قضى بذات النظر قد صادفه الصواب الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات