الطعن رقم 1719 لسنة 36 بتاريخ : 1997/02/18 الدائرة الثالثة

___________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :الدكتور محمد عبد السلام مخلص الدكتور حمدى محمد0 امين الوكيل ، الصغير محمد محمود بداران ،محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الأجراءات

بتاريخ 10/4/90 أودع الاستاذ/ ............... المحامى نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكة الأدارية العليا تقريرا قيد برقم 1719 لسنة 46 وذلك طعنا على القرار . الصادر من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 310 سنة84 بجلسة 8/2/88 الذى قضى بقبيول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا القرار المطعون فيه والغاء الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض رقم 310 لسنة 84 الموضحة الحدود والمعالم بتقريرى مكتب خبراء وزارى العدل المودعين ملف الاعتارض وقد اعلن الطعن للمطعون ضده بصفته على الوجة المبني بالاوراق.
وبعد تحضير الطعن اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيه انتهى لاسبابه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الجنة القضائية فىالاعتراض رقم 310 لسنة84 والغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن الموضحة الحدود والمعالم بتقريرى خبير وزارة العدل والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر بالجلسات.
وبجلسة 17/5/95 قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 4/7/95. وقد نظرت الدائرة الاخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات 22/10/86 قررت حجزة للحكم بجلسة 11/2/97.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابة لدى النطق به.

*
المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق ولمستندات وسماع الأيضاحات والمداولة .
ومن حيث أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 7/2/88 . وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلب الى لجنة المساعدة القضائية فى11/2/88 وكانت اللجنة قد اصدرت قرراها باعفائها من الرسوم بجلسة 13/2/90 وكان الطعن قد اقيم فى10/4/90 فانه يكون مقام خلال الميعاد المحدد بالمادة 13 مكرر فى قانون الاصلاح الرزاعى رقم 178 لسنة 52 للطعن فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى امام المحكمة الأدارية العليا واذا استوفى الطعن سائر اوضاعة الشكلية فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالاوراق فى انه بتاريخ 11/6/84 اقامت الطاعنة الاعتراض رقم 310 لسنة 84 امام الجنة القضائية للاصلاح الزراعى للحكم لها بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء الاستيلاء علىمساحة 12 سهم و 6 قيراط بحوض امين القبلى /27 بزمام كفر الاكرم مركز قويسنا محافظة المنوفيه.واوضحت الطاعن ان تلك المساحة الت اليها بالميراث الشرعى عن والدها بموجب عقد قسمه ابرم بين ورثته وان والدها اشتراها من ............ و............ - ............ - اولاد ( ....– .....) الخاضعين للقانون رقم 50 لسنة 69 .
وبجلسة 20/12/84 قررت اللجنة احالة الاعتراض الى مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لاداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار وقد اودع الخبير تقريره متضمنا فى نتيجته النهائية مايلى:
1-
ان مساحة ارض الاعتراض تساوى 12 سهم و6 قيراط وتقع بحوض امين القبلى /27 بزمام كفر الاكرم مركز قويسنا بالقطعة ..مستحده من القطعة الاصلية بذات الحوض.
2-
ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت على تلك المساحة استيلاءابتدائيا عن مسطح 6سهم و11 قيراط و 11 فدان قبل ............ ............ ..... ............ بالتطبيق لاحكام القانون رقم 501 لسنة 69 وذلك بموجب ابحاث الملكية ومحاضر الاستيلاء المؤرخة 31/8/ 82 و 8/8/82 و3/10/82.
3-
ان هذا الاستيلاء الاتبدائى لم يحرر عنه محاضر نشر ولصق
4-
أنه لم يسبق اقامة اعتراضات سابقة عن ذات المساحة
5-
أن مورث الطاعنة .............. اشترى مساحة 4 فدان من ................عن نفسه وبصفته وكيلا عن ............ ............ وان مساحة الاعتراض تدخل ضمن المساحة المباعة بالعقد المؤرخ فى 3/10/55 المقترن بوضع اليد.
6-
أن الجيران والشهود قرروا ان مورث الطاعنة كان يضع يده على المساحة محل الاعتراض ضمن مساحةالعقد البالغة اربعة افدنه استنادا الىعقد البيع سالف الذكر وان وضع يده كان هادئ وظاهر ومستقر التملك وانه توفى منذ حوالى عشر سنوات وان ورثته وضعوا يدهم من بعده على مساحة العقد وان الطاعنة اختصت بالمساحة محل النزاع بموجب عقد قسمة مبرم بين الورثه مؤرخم فى 1/9/76 وانهو انها تضع يدها على تلك المساحة
7-
ان العقد العرفى المؤرخ 3/10/55 سند ملكية ميرث الطاعنة ثابت التاريخ. من واقع طلب الشهر المقدم عنه لمأمورية الشهر العقارى بقويسنا برقم 2081 سنة58 .
8-
ان البائعين ............. و.......و.......... الخاضعين للقانون رقم 50 لسنة 69 ارجوا فى اقراراتهمم المقدمة للهيئةالعامة للاصلاح الزراعى بالجدول رقم 2 الخاص بينات الارض المتصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة فيها 23/7/69 التصرف الصادر منهم الى مورث الطاعنة .
9-
ان المساحة محل الاعتراض مريسوط عليها ضريبة الاطيان الزرايعة وبجسلة 5/4/87 قررت اللجنة اعاده الاعتراض الى الخبير لاستكمال المامورية على الوجه المبين بمنطوق القرار وقد ورد الت قرير التكميلى للخبير متضمنا نتيجة النهائية ما يلى .

1)
ان البائع فى العقد العرفى سند الاعتراض هو ............ عن نفسه وبصفته وكيلا عن اخوية ............ ............ ابناء ............ بتوكيل عام رقم 1979 لسنه 54 توقيق الاسكندرية
2 )
وان ............. قد اقرارت عن نفسه وبصفته وكيلا عن اخوية المذكورين للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى الموعد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 , وان هذه الاقرارات استوفت بياناتها بمعرفة ادارة الاستيلاء وروجعت من المراجع الاول فى 12/10/1996 ومن المراجع الثانى 14/10/1996 .
3)
ان الصورة الضوئية للعقد المقدم من الطاعنة مطابقة تماما لاصل العقد سند الاعتراض.
4)
ان مورث الطاعنة سدد مبلغ 700 من ثمن الارض بموجب ايصالات ارفقت الطاعنة صورا منها مطابقة للاصل وان هذا المبلغ تسلمه وكيل الخاضع ............ بموجب التوكيل العام رقم 8480 لسنة 59 توثيق القاهرة وأن باقى الثمن وقدره 150 مؤجل وفقا لنص البند ثانيا فقرة 1 من العقد وان الطاعنة لم تقدم ما يدل على سداد المبلغ الاخير.
5)
أن الطلب المقدم للشهر العقارى بقويسنا رقم 2018 لسنة 58 ثابت من واقع الشهادة المستخرجة من دفتر الطلبات المقدمة لمأمورية الشهر العقارى بقويسنا فى 4/10/58 الذى تضمن قيد هذا الطب لصالح مورث الطاعنه بعد ............ ضد ............ ............ ............ عن تعامل على مساحة 4 فدان بحوض امين القبلى /27 وان هذا الطلب تأشر عليه بالصلاحية للشهر برقم وتاريخ 20/4/59 وأن العقد سند الاعتراض ورد وروداً كافياً بورقة رسمية ثابت تاريخها قبل نفاذ القانون رقم 50 سنة 69 الذى تم الاستيلاء طبقا لاحكامة.
6)
ان استمارة التغيير رقم 4113 لسنة 58 التى تم الاطلاع عليها بالمكتب المساحى بقويسنا تتعلق بالطلب رقم 1927 لسنة 56 الصادر لصالح ............ وأخرين ضد ............ وأخرين وموضوع اشهار وقف وقسمه كما انها تناولت التعاملات التالية رقم 2018 لسنة 1958 الخاص بمروث الطاعنة والطلب رقم 2182 لسنة 1958 والطلب رقم 2138 لسنة 1958 .
وقد اودعت الطاعنة ملف الخبرة شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقارى بقويسنا يفيد تقدم مورثها بطلب الشهر رقم 2018 فى 4/10/58 ضد ............ ............ ............ ابناء ............ عن بيع مساحة 19 سهم و6 قيراط بالقطعة رقم ...بحوض ......رقم ...مساحة 5سهم و17 قيراط و3 فدان رقم ...بذات الحوض.
وبجلسة 8/2/88 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا علىاساس ان الطاعنة لم تقدم اصل العقد الذى تستند اليه وان مورثها لم يدفع باقى ثمن الارض المحدد بالعقد مما ادى الى تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالبند الثانى من العقد وفسخ العقد من تلقاء ذاته باراده عاقدية عملا بنص المادة 158 من القانون المدنى وان ثبوت تاريخ العقد المستفاد من طلب الشهر رقم 1 لسنة 58 لا يؤدى الى الاعتداد به لانه غير قائم بسبب عدم اداء باقى الثمن ولان اقرارات الخاضعين بالتصرف لمورث الطاعنة لم تقترن بتحديد للمساحة المتصرف فيها االامر الذى يحول دون تطبيق احكام القانون رقم 15 لسنة 70 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 79.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه خالف القانون لان احدا لم يجحد صورة العقد العرفى المقدمة من الطاعنة ولان الخبير اثبت فى تقريرة اطلاعة على اصل العقد واكد مطابقة الصورة له ولان الشرط الفاسخ الوارد بالعقد لا يرتب الاثر الذى استند اليه القرار المطعون فيه ولان حق البائعين فى اقتضاء باقى الثمن قد سقط بالتقادم وان اداء الجزء الباقى من الثمن قد يكون معلقا على تسجيل العقد الذى لم يتم وان العقد يتم بتطابق الايجاب مع القبول ولان القرار المطعون فيه اهدر دليل ثبوت العقد السمتفاد من طلب الشهر رقم 2018 لسنة 58 رغم صحة العقد وبقائة منتجا لاثارة ولان عدم ذكر مساحة التصرف فى اقرار الخاضعين لا يؤثر فى وجود العقد وثبوت تاريخه وبقائه منتجا لكافة اثارة , ولان ذكر التصرف فى الاقرارات دون المساحة لا يمنع تطبيق احكام القانون رقم 50 لسنة 79 لان الثابت ان المساحة المتصرف فيها تقل عن خمسة افدنه وقدمت الطاعنة اصل العقد العرفى سند الاعتراض وقد تضمن شراء مورثها مساحة 4 فدان بحوض امين القبلى /27 قطعة رقم ....
ومن حيث ان الهيئة المطعون ضدها قد طلبت رفض الطعن على اساس أن العقد الذى تستند اليه الطاعنة يعتبر مفسوخا لعدم سداد باقى الثمن وان البيع المبرم بين الطاعنة والخاضعين لم يستقر بصفه نهائية وان الطاعنة لم تقدم اصل العقد كما لم تقدم طلب الشهر رقم 2018 لسنة 58 لبيان التطابق بين مساحة العقد والمساحة الواردة هذا الطلب.
ومن حيث أن المادة السادسة من ا لقانون رقم 50 لسنة 69 بتعين حد اقصى لطلبة الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على ان ( تستولى الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الاراضى الزائدة عن الحد الاقصى للملكية المقرر وفقا لاحكام المواد السابقة.
وفى جميع الاحوال يعتبر الاستيلاء قائما من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلى وتعتبر الدولة مالكة لتلك الاراضى ابتداء من ذلك التاريخ.
ولا يعتد فى تطبيق احكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابته التاريخ قبل تاريخ العمل به) .
ومن حيث أنه لما كانت الطاعنة قد قدمت لاثبات تاريخ العقد الذى تستند اليه شهادة مستخرجة من دفتر الطلبات المقدمة لمأمورية الشهر العقارى بقويسنا فى 4/10/58 تفيد قيد الطلب رقم 2018 لسنة 58 لصالح مورثها ....................... ضد الخاضعين .......... و...... ........... عن تعامل على مساحة4 فدان بالقطعة رقم ...والقطعة رقم ..بحوض ..../27 دون ببيان الحدود المساحة محل التعامل وان هذا الطلب تأشر عليه بالصلاحية برقم 695 فى 20/4/59 , وكان اصل العقد المقدم من الطاعنة قد تضمن تعامل مورثها مع الخاضعين المذكورين فى مساحة اربعة افدنه بالقطعة رقم ...بحوض ......وكان الخبير المودع تقريره بالملف قد اثبت ان مساحة الاعتراض وقدرها 12 سهم و6 قيراط تقع وفقا للحدود الواردة بالعقد سالف الذكر بالقطعة رقم ...المستجده من القطعة ... بحوض ......27 فان دليل ثبوت التاريخ المقدم من الطاعنة وهو الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقارى بقويسنا فى 4/10/58 لا يصلح اساس لثبوت تاريخ العقد الذى تستند اليه لعدم التطابق بين رقم القطعة فى دليل ثبوت تاريخ العقد ورقم القطعة التى توجد بها ارض النزاع فى تقرير الخبره المودع ملف الاعتراض وبالتالى فانه لا يجوز الاعتداد بهذا العقد فى مجال تطبيق احكام القانون رقم 50 لسنة 69 لعدم ثبوت تاريخه قبل العمل بتلك الاحكام فى 23/7/69 ومن ثم فانه لا يصلح اساسا يستند اليه فى طلب استبعاد المساحة محل النزاع من نطاق الاستيلاء وفقا لاحكام القانون سالف الذكر.
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب الطاعنة استبعاد المساحة محل النزاع من نطاق الاستيلاء استنادا الى احكام القانون رقم 15 لسنة 70 المعد ل بالقانون رقم 50 لسنة 79 فانه لما كانت المادة الاولى من هذا القانون تشترط للاعتداد بالتصرف الذى لم يثبت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 أن يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لاحكام القانون سالف الذكر وكان الاقرارت المقدمة من الخاضعين المذكورين انفا قد تضمنت وفقا للثابت بتقرير الخبير اسم مورث الطاعنة كمتصرف اليه دون تحديد لتاريخ التصرف او مساحته فان اقراراتهم على هذا النحو لا تصلح اساسا لتطبيق القانون رقم 15 لسنة 70 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 79 لانها لم تتضمن فى الواقع اثباتا للتصرف على الوجه الذى تطلبه المشرع ومن ثم لا يكون هناك محل لاستبعاد ارض النزاع من نطاق الاستيلاء استنادا الى احكام القانون رقم 15 لسنة 70 المشار اليه.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فان القرار المطعون فه الصادر برفض اعتراض الطاعنة يكون قرار صحيحا ومتفقا مع احكام القانون الامر الذى يستوجب الحكم برفض الطعن لعدم قيامة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 84 من قانون المرافعات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت الطاعنة المصرروفات.