الطعن رقم 1908 لسنة 39 بتاريخ : 1997/09/04 الدائرة الثالثة
______________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين دكتور/محمد عبد السلام مخلص وعلي فكري حسن صالح ودكتور/ محمد أمين الوكيل و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
* الإجراءات
بتاريخ 17/3/1993 أودع الأستاذ ................... المحامى نيابة عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد برقم 1908 لسنة 39ق وذلك طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 11/1/1999 الطعن رقم 220 لسنة 24 ق والذى قضى بعدم قبول الطعن شكلاً فى الشق الخاص بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وقبول الطعن شكلا في الشق الخاص بتحميل المطعون ضده 3775.584 جنيه وكلك الشق الخاص بحرمانه من الحافز الإدارى عن شهر يناير سنة 1990 والموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه من هذين الشقين مع ما يترتب على ذلك من آثار وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فى شقه الخاص بالتحميل والحرمان من الحافز عن شهر يناير سنة 1990 والقضاء برفض الطعن رقم 220 لسنة 24 ق وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى موضوعه أنتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا بالنسبة للشق الخاص بالتحميل وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للشق الخاص بقرار الحرمان من الحافز والحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فى شقه الخاص بالتحميل والحرمان .
والحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الحرمان من الحافز وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/6 /1996 وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وجلسة 29/7/1997 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 22/4/1997 وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وأثناء المرافعة أمامها ثبت لها بجلسة 29/7/1997 وفاة المطعون ضده فى 5/5/1994 من واقع شهادة الوفاة المودعه بالملف فى الجلسة سالف الذكر وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه (ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنة من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ) .
ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده ............ قد توفى فى 5/5/1994 قبل نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وكان الطعن بذلك غير مهيأ للفصل فى موضوعه فإنه يكون المتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .