الطعن رقم 2249 لسنة 29 بتاريخ : 1997/06/10
_____________________
برئاسه الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، علي فكري حسن صالح ، الدكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران. (نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجـــراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 31/5/1983 أودع وكيل الطاعن بصفته ، سكرتاريه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 2249 لسنة 29 ق في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – اللجنة الخامسة – بجلسة ¾/1983 في الاعتراض رقم 668 لسنة 1979 والذي قضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء علي مساحة 19 س ، 2 ط ، 8 ف من الأرض الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبصحيفة الاعتراض وادراجها ضمن احتفاظ الخاضع المعترض طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 – وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاء علي الأرض محل الاعتراض، والزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 2/2/1988 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لاعضاء المأمورية المبينه في الحكم.
وبتاريخ 12/12/1996 أودع مكتب خبراء الزقازيق مذكرة تضمنت أنه مندوب الاصلاح الزراعي بأبو كبير حضر بتاريخ 7/12/1996 قرر بأن المطعون ضده ............ قد توفي إلي رحمة الله تعالي منذ أكثر من عام.
وبجلسة 4/3/1997 طلب الحاضر عن الطاعن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن ولم يحضر المطعون ضده وفي هذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. .
وحيث سبق الحكم بقبول الطعن شكلاً بالحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/2/1988 بندب مكتب خبراء.
وحيث أن وقائع الطعن سبق بيانها في الحكم التمهيدي السالف الذكر.
وحيث أن الثابت من مذكرة مكتب الخبراء أن الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الجهة الطاعنه – قرر أمامه أن المطعون ضده توفي منذ أكثر من عام وأن الحاضر عن الهيئة الطاعنه طلب بجلسة 4/3/1997 الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن.
وحيث أن المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ينص علي أن تنقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليه الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الأنقطاع وجب علي المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالأعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الاجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه..
ومن حيث أن الثابت من مذكرة مكتب الخبراء أن المطعون ضده توفي..
وحيث طلب الحاضر عن الهيئة الطاعنة بجلسة 3/4/1997 الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن – الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن عملا بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، سالفة الذكر وابقاء الفصل في المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن مع ابقاء الفصل في المصروفات.