الطعن رقم 2671 لسنة 42 بتاريخ : 1997/06/10

_____________________

برئاسة السيد الاستاذ / المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فاروق علي عقد القاهدر ، الدكتور محمد عبدالسلام مخلص ، علي فكري حسن صالح ، الصغير محمد محمود بدران.نائب رئيس مجلس الدولة

*
الاجراءات

بتاريخ 2/3/1996 أودع الاستاذ / .................. المحامي المقبول امام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 2671 لسنة 42 ق ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 17/1/1996 في الدعوى رقم 54 لسنة 37 ق والقاضي بعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم .
وطلب الطاعن للاسباب التي اعدها بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب اليه والزام المطعون ضده المصروفات وتم اعلان الطعن الى المطعون ضده .
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قض به من مجازاة الطاعن والقضاء ببراءته وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون التي قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا حيث اودع الطاعن مذكرة ومستندات بدفاعه وتدوول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان تقرير حجزه المنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر اودعت مسودته مشتملة على الاسباب عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الجدول وسواء الايضاحات وبعد العرض
مع حيث ان ايداعه الشكلية
ومن حيث ان عنصر هذه سائر الاوراق فيما تمكنت به الشركة المصومة للورق واكدات الكتابة بخطاب رئيس ملس الادارة رقم 2023 بتاريخ 34/6/1992 والواجب الورادة بتقوية الجهاز المركزي للمحاسبات والت يتحت خلال اعوام 78 / 88 ، 88 ـ 89 ، 89/90 للمجتميعين بالشركة ولمجلس ادراتها الذي كان على علم الفترة بعد اختتمت القضية 28 / 1924 وبالماخافات الموجودة باسماء المشتريات ويتلكف لفحص المخالفات محل تقويمالجهاز المركزي للمحاسبات تعليمات السيد الاستاذ المستشار رئيس النيابة الادارية وجاء مرفوعا في 23/11/1993 موضحا به بعض المخالفات التي ثابت فيها التوريد على النحو الموضح به عق دتولت النيابة الادارية التحقيق في الواقعة عل ىالنحو الثابت من التحقيق و انتهت على المتعلقة بشراء كمية كبيرة من اللوحات المحددة والادوات الكتابية رقم تحذ المشتريات من اترع هذه والاصرار على شراء كمية
ومجاملة 12/1/1996 قررت المحكمة التأديبة بحكمها الطعن و اسعته على سند من القول ان الصفة المذكورة التي تمت ي 1/8/1987 كانت بمبلغ 9000 لوم يتم بها و صردرها الا من النقاض طلب مداومة هذه الكمية الى 36000 يقم لجنة المشتريات الامر الذي يكن عن سوء التقدير أن اجمالي الراكن 6616 لوجه .
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب مفادها مخالفة الحم للقانون الطاعن لم يكن مدبرا عاما للمشتريات أو رئيسا للقطاع الشكاوي بالشركة في تاريخ المخالفة المدونة اليه وانه لم يوقع عل ىالمذكرة بمخالفة الكميات حيث كان يشغل وقتها علم المشتريات المحال السابق السيد / ............ رئيس القطاع التجاري المجال الخامس السيد / ............ كمما قدم الطاعن مذكرة وضح فيها بتولي التأديبية بعدم المائة ومن حيث ان هم المنع الدعوى التأديبية بحق طعنا لها تدي العادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1998 في تمام العاملين بالنظام العام فان مضاء حكم العادة المشار اليها انه لذا كان الحقل اليسقط الدعوى التأديبية ا لا بالسقوط الدعوى الجنائية ولما كانت المخالفة المنسوبة الى الطاعن كما انتهى بجلسة الحكم المطعون فيه تتم تحت ظائلة حكم المادة 6 مكرر من قانون العقوبات والتي تعافيه كل موظف او مستخدم لسبب منطقية في الجان جسم ما الى المهمة البحمل بما بأي كان ذلك واثنات ادار الوظيفة من قانون الاجراءات الجنائية فان المد الدعوى الجنائية اثناء الخدمة او وال الصفقة ما لم يبدأ التحقيق في ذلك و الخاصة من ان صاحب ولاية في نسبه مثل هذا الاتهام للطاعن او المحكمة الجنائية ذلك انقضاء هذه المحكمة قد استقر على ان تتعدى لتكييف الوقائع المعروفية عليها وتجدد الوضع الجنائي لها لبيان ان استدالة مدة سقوط الدعوى التأديبية ومن ثم فغن هذا الدفع يكون موقر .
ومن حيث انه متى كان الثابت ان الطاعن لم يكن مديرا عاما وحتى وقوع المخالفة المذكورة بل كان يعمل مديرا عاما للمخازن والعقد ولم يدفع عل ىمذكرة اللجنة المستندة عليها وأن الذي بطلب المخالفة الكمبيالة والسيد / رئيس القطاع التجاري فان المخالفة المنسوبة اليه الى الثابت يتعين تبرئته منها وا ذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فأن يكون قد اخطأ تطبيق القانون مما يتحتم الحكم بالغاءه و براءة الطاعن

*
فلهذا الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الدفع بسقوط الدعوى التأديبة و الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم وببرائته مما هو منسوب اليه