الطعن رقم 2980 لسنة 36 بتاريخ : 1997/09/29 الدائرة الثانية

__________________________

برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الهيئة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاستاتذة المستشارين / محمد مجدي محمد خليل ،عويس عبدالوهاب عويس والسيد / محمد العويس ، محمد عبد الحميد مسعود .نواب رئيس مجلس الدولة

*
الاجراءات

في يوم السبت الموافق 21/7/1910 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد / محافظ المنوفية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2980 لمدة 36 قضائية ضد السيد / ........... في حكم محكمة القضاء الاداري ( دائرة التسويات (ب9 ) بجلسة 23/5/1990 والقاضي بقبول الدعوى شكلا في مواجهة محافظ المنوفية وفي الموضوع باحقية المدعي في تطبيق حكم المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 12 السنة 1981 وترقيته طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي المعمول بها بعد نقله الى الهيئة العامة للتعاون الزراعي مع ما يترتب على لك من آثار على النحو الموضح بالاسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمه والجهة الادارية المصروفات مناصفة)) وطلبت في ختام تقرير الطعن ولما تغطه من اسباب من الحكم بقبول الطعن شكلا ووفي الموضوع بوقف تنفيذ الغاء الحكم المطعون فيه في الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب عن درجتي التقاضي .
واعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا برأيهما القانوني ارتأت فيه الحم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون فيه المصروفات عن درجتي التقاضي .
وتحددت جلسة 8/4/1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى ان قررت الدائرة بجلسة 24/2/1997 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 12/4/1997 المسائية وبها نظره وبما اعقبها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها الى ان قررت المحكمة بجلسة 12/7/1997 اصدر الحكم بجلسة اليوم .وبها صدر اوردت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

*
المحكمـــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية :
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان السيد / ........... اقام امام المحكمة الادارية بطنطا الدعوى رقم 125 لسنة 11 قضائية ضد السادة / محافظ المنوفية ووزير الزراعة ووكيل وزارة الزراعةبالمنوفية بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/1982 طلب في ختامها الحكم باقيته في الترقية للفئة الثانية اعتبارا من 1/7/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية والزام الجهة الادارية المصاريف والاتعاب .
وقال في بيان اسانيد دعواه انه حاصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1967 وعين بموجبه في 6/1/1968 بالمؤسسة المصرية العامة لتنمية الاراضي المستصلحة ثم نقلل اعتبارا من 1/1/1976 الى الهيئة العامة للتعاون الزراعي ( بمديرية التعاون الزراعي بالمنوفية – فرع تلا) وعند تسوية حالات العاملين طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 منحت الجهة الادارية من هم احدث عنه تعينا وتخرجا الفئة الثانية مثل ............ ............ ............ ولم تستجب إلى طلب بتسوية حالته اسوة بهم لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه .
وبجلسة 12/1/1984 حكمت المحكمة المتقدمة بعدم اختصامها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى محكمة القضاء الاداري بالقاهرة ( دائرة التسويات ) وابقت الفصل في المصروفات ) وتنفيذا لذلك احيلت الدعوى وقيدت بسجلات محكمة اقضاء الاداري برقم 3011 لمدة 38 ق وبجلسة 22/5/1990 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على اساس ان الثابت ان المدعي من عداد العاملين بمديرية التعاون الزراعي بالمنوفية فمن فان محافظ المنوفية يعد طبقا لقانون الادارة المحلية هو صاحب الصفة في الدعوى دون المدعي عليهما الثاني والثالث ولما كانت الدعوى من دعاوي التسعويات وقد استوفت كافة اوضاعها الشكلية فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا في مواجهة محافظ المنوفية (المدعي عليه الاول) وحده اما قضاء المحكمة في موضوع الدعوى فقد استه على سند من القول ان الثابت ان المدعي حاصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1967 وعين في 6/2/1968 بالمؤسسة المصرية العامة لتنمية الاراضي المستصلحة وكان يشغل الفئة السادسة ي 31/12/1974 و اعمالا للمادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1981 منح اقدمية ايجابية قدرها سنتان في الفئة السادسة التي يشغلها في 31/12/1974 بالمؤسسة المذكورة ولم يعمل بشأنه قواعد الرسوب الوظيفي ابان فترة وجود بالمبؤسسة لأن هذه القواعد تسوى على العاملين بالمؤسسة لأن هذه القواعد تسري على العاملين بالمؤسسات العامة الا انه وقد نقل اعتبارا من 1/1/1976 أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1175 بشأن تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي الى الهيئة العامة للتعاون الزراعي فمن ثم فان احكام هذا القانون وحدها هي التي يتعذر تطبيقها على حالة المدعي أما قواعد الرسوب الوظيفي القائمة المحافظة في تاريخ اسبق على تاريخ له الى الهيئة المذكورة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1978 فليس ثمة ما يحول دون افادة المدعي منها باعتباره من العاملين بأحد الهيئات العامة وذلك اذا توافرت في شأنه الشروط والمواد التي تعفي له هذه الافادة ولما كان المدعي قد اصابه الخسران في بعض طلباته فأنه يلزم والجهة الادارية المصروفات مناصفة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لاي كان المدعي يستفيد من تطبيق المادة الرابعة من المقس رقم 165 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وبصحة اقدمية اعتارية قدرها سنتان وهو ما اعطته جهة الادارة بشأنه الا انه وان كان من العاملين بمؤسسة تنمية الاراضي المستصلحة في 31/12/1974 وكان من المخاصين باحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام فانه يمتنع تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي بشأنه بحكم در العادة الرابعة ذاته .
ومن حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1981 بعج اثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1181 ينص ي المادة الثالثة على ان ( يمنح حملة المؤهلات العالية او الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شادة الثانوية العامة او ما يعادلها المجودون بالخدمة في 21/12/1974 بالجهات المشار اليها بالمادة السابقة ( الجهاز الاداري المدونة والهيئات العامة ) اقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئا تالمالية التي كانوا يشغلونها اصلا او التي اصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام .
يعتد بهذه الاقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وايضا عدد تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرا رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون رقم 22 لسنة 1997 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عند بداية ربط للوظيفة المنقول اليها او علاوتين من علاواتها ايهما اكبر حتى ولو تجاوز بهما نهاية مربوطبها وذلك اذا كان النقل قد تم من الفئة التي على فيها الاقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا القانون على الا يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية ( ولا يجوز الاستناد إلى هذه الاقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل باحكام هذا القانون )) وفي المادة الرابعة على ان ( يطمح خطة الشهادات الجامعية والعالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجود بالخدمة في 31/12/1974 بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العام في الغائها وكان يسري وشأنهم القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين باقطاع العام اقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة العالية للتطبيق كانوا يشغلونها اصلا او التي اصبحو يستغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1175 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام .
ويعتد بهذه الاقدمية عند تطبيق حكم المادة 15 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بحيث يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عند بداية ربط الاجر المقرر للوظيفة المنقول اليها او علاوتين من علاواتها ايهما اكبر حتى ولو تجاوزهما نهاية مربوطها وذلك اذا كان النقل قد تم من الفئة التي فيه االاقدمية الاعتبارية بمقتى هذا القانون وعلى الا يؤثر في موعد العلاوة الدورية .
ولا يجوز الاستناد إلى هذه الاقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل باحكام هذا القانون ) والواضح من هذين النسبي ان المشرع وأن ساوى بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الذي يسوى في شأنهم القانون رقم 58 لسة 1971 بنظام العاملين بالدولة والموجودين بخدمة هذه الجهات في 31/12/1974 وبين العاملين بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العامة قبل الغائها والذين يطبق في شأنهم القانون رقم 61 لسنة 1971بنظام العاملين بالقطاع العام والموجودين بخدمة هذه الجهات في 31/12/1974 من حيث منح العاملين منهم من جملة الشهادات الجامعية والعالية والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة اوما يعادلها اقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة العالية التي كانوا يبلغونها اصلا او التي اصبحوا يشغلونها في التاريخ المذكور بالتطبيق لقانون تصحيح اوضاع العاملين المعنين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 واعتد بهذه الاقدمية بالنسبة اليهما جميعا عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بقانون نظام العاملين المديان بالدولة والمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الا انه غاير بينهما بالنسبة لما عدا ذلك من آثار اذ اعتد بالاقدمية الاعتبارية الممنوحة للمادة الثالثة بالنسبة الى العاملين بالحكومة والهيئات العامة عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب التالية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1978 ولم يطبق هذا الاثر بالنسبة للاقدمية الاعتبارية الممنوحة طبقا للمادة الرابعة بالنسبة للعاملين بوحدات القطاع العام والمؤسسات العامة .
ويترتب على ذلك ان إذا نقى احد العاملين بوحدات القطاع العام او المؤسسات العامة اعتبارا من 1/1/1975 أي بعد 31/12/1974 الى احدى الجهات التي يسري بشأن العاملين بها قانوناً نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 فانه يطبق بشأنه المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ويعمل بشأنه حكم المادة 103 من قانون نظام العاملين المعينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تقابل نص المادة 105 من قانون نظام العاملون بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 1978 ويعتد الاقدمية الاعتبارية التي نالها طبقا للمادة الرابعة عند الترقيات المعادية التي تتم طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المعينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تتم بعد 1/7/1980 ،تاريخ العمل بالقانون رقم 125 لسنة 1980 الا انه الا يعتد بالاقديمة الاعتبارية التي مالها طبقا للمادة الرابعة عند اعمال قواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 سنة 1978 والتي اضحى خاضعا لها بعد نظام للعمل باحدى الجهات الخاضعة للقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدونين بالدولة .
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعي أنه حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1967 وعين به في 15/5/1968 بالفئة السابقة ( 240 / 780 ) بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الاراضي المستصلحة ثم نقل الىالفئة السادسة ( 330/780) اعتبارا من 29/5/1973 وقد سوت المؤسسة حالته طبقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام رقم 11 سنة 1975 فحصل على الفئة السادسة 330/780) اعتبارا من 1/6/1972 المؤسسة على المدعي اعتبارا من 1/1/1976 الى الهيئة العامة للتعاون الزراعي ( مديرية التعاون الزراعي بالمنوفية ) وقد سويت حالته باقرار الجهة الادارية ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 3/1/1990 طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بمنحه اقدمية اعتبارية في الفئة التي اصبح يشغلها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 فمن ثم فان هذه الاقدمية لا يعتد بها سواء عند الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 1975 او تلك الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1178 واللذان اصبح المدعي خاضعا لهما وبعد نقله الى احدى الجهات التي يسوى بشان العاملين بها القانون رقم 58 لسنة 1971 وبناء على ذلك فان مطالبته بمساواته بزملائه الموجودين الخدمة من 31/12/1974 وكان يسري بشأنه قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 و طبقت بشأنهم المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه ويرفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .

*
فلهــذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى والزمت المدعي المصروفات .