الطعن رقم 3013 لسنة 31 بتاريخ : 1997/11/08

__________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد حنتيرة وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبدالملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

*
إجراءات الطعن

فى يوم الأثنين الموافق 15/7/1985 أودع الأستاذ/ .......... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامى الوكيل عن: ............... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3013/31ق فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنى سويف الابتدائية بجلسة 21/5/1985 فى الدعوى رقم 3/1985 والقاضى بمجازاة رجائى حبيب مجد الله بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة فى تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءته من المخالفات المنسوبة إليه.
وأعلن الطعن إلى وزارة العدل.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/2/1992 وبجلسة 25/3/1992 قضت الدائرة المذكورة بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الطاعن.
وبصحيفة مقدمة فى 4/5/1995 من الأستاذ/ ...... المحامى الوكيل عن ورثة الطاعن وهم: .... و.... و............. والسيدة/ ............... زوجة الطاعن وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة ............قيدت بذات رقم الطعن المقام من مورثهم (3012/21ق) بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن ولأنهم أصحاب مصلحة فى تبرئة الطاعن من المخالفات المنسوبة إليه فإنه يصححون شكل الطعن والسير فى إجراءاته وطلبوا فى نهاية صحيفة طعنهم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة مورثهم من المخالفات المنسوبة إليه.
ونظر الطعن المقام من الورثة المذكورين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14/6/1995 وبجلسة 26/7/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 21/10/1995 وبجلسة 12/7/1997 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/11/1997 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة (دائرة فحص الطعون) قد قضت بجلسة 25/3/1992 فى الطعن رقم 3031/31ق المقام من .............. بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الطاعن ومن ثم فإن الطعن المقام من ورثته السابق ذكرهم المقيد بذات الرقم يعد طعناً مستقلاً موجهاً إلى قرار مجلس التأديب الصادر ضد مورثهم وليس استئنافاً لسير الخصومة فى طعن مورثهم لأن الخصومة فى هذا الطعن قد فصل فيها بحكم نهائى بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الطاعن وليس بانقطاع سير الخصومة فى الطعن كما جاء بصحيفة طعن الورثة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن مورث الطاعنين ......... قد أحيل إلى مجلس التأديب لمحاكمته عما نسب إليه من إيعازه إلى أحد موظفى نيابة بنى سويف حديث العهد بالخدمة بتحرير خطابى كف بحث للمتهم فى القضيتين 1126، 1133/1979 بنى سويف وإخفاء القضيتين المذكورتين كما قام بنزع صفحتين من دفتر حصر الأحكام الباقية تحت التنفيذ المثبت بهما بيانات هاتين القضيتين وتم ضبط الصحيفتين بمنزله.
وبجلسة 21/5/1985 أصدر مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنى سويف الابتدائية القرار المطعون فيه وقضى بمجازاة مورث الطاعنين بالإحالة إلى المعاش استناداً إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه من واقع التحقيقات وتقرير اللجنة المشكلة لجرد وفحص أعماله.
ومن حيث إن طعن الورثة الماثل يقوم كما جاء بصحيفة طعنهم على ذات الأسباب التى استند إليها طعن مورثهم وتوجز فى أنه لا يوجد دليل على قيام مورثهم بتحرير خطابات كف البحث سوى اعتراف المحال الثانى ولا يجوز الأخذ باعتراف متهم على آخر وأنه لم يرد فى التحقيقات أو مذكرة النيابة العامة أنه تم تفتيش منزل مورثهم أو أنه وجدت فى حيازته أية أوراق رسمية وأنه ليس منوطاً به تنفيذ الأحكام.
ومن حيث إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه بحيث لا تجوز المجادلة فى الحجة متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب والمقصود باتحاد الخصوم هو الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم وموضوع الدعوى هو محلها وهو الحق المطالب به أو المصلحة التى يسعى المدعى إلى تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء أما السبب فهو الأساس القانونى الذى يستند إليه الحق.
ومن حيث إن الثابت أن مورث الطاعنين كان قد أقام الطعن رقم 3013/31ق طالباً إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 21/5/1985 بمجازاته بالإحالة إلى المعاش وبجلسة 25/3/1992 قضت هذه المحكمة (دائرة فحص الطعون) بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الطاعن.
ومن حيث إن الورثة الطاعنين إنما يستعملون فى طعنهم حق ورثتهم وليس حقاً خاصاً بهم وبالتالى فإن صفتهم فى الطعن مستمدة من مورثهم ولا صفة لهم بأشخاصهم ومن ثم فهم فى هذا الطعن ليسوا خصوماً جدداً وبناء عليه يتحقق شرط اتحاد الخصوم فى هذا الطعن ولطعن المقام من مورثهم كما أن موضوع الطعنين واحداً وهو طلب إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وكذلك يتحد السبب فى الطعنين إذ بنى طعن الورثة الماثل على ذات أسباب طعن مورثهم وعلى ذلك وإذا اتحد الطعن رقم 3013/31ق المقام من مورث الطاعنين رقم 3013/31 والطعن الماثل المقام من الورثة المقيد بذات الرقم خصوماً ومحلاً وسبباً فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر طعن الورثة لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 25/3/1992 فى الطعن رقم 3013/31ق والقاضى بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الطاعن.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.