الطعن رقم 3121 لسنة 40 بتاريخ : 1997/10/26 الدائرة الأولي

____________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوى ومحمد عبد الرحمن سلامة وإدوارد غالب سيفين وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 14/3/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1843 لسنة 36 قضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 26/1/1993 فى الدعوى رقم 1092 لسنة 52 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعى المطعون ضده بالسنة الثانية بكلية التجارة جامعة الأسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها مصروفات الطلب المستعجل.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 21/6/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن ذات الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3121 لسنة 40 ق فى الحكم الصادر فى الشق الموضوعى لذات الدعوى.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أولاً: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 1843 لسنة 39ق.ع وإلزام الطاعنين نصف المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 3131 لسنة 40 ق.ع شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة اعتباراً من جلسة 20/1/1997 إلى أن قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع وقد أحيل الطعنين إلى هذه المحكمة حيث نظرته وناقشت أدلتهما التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفى جلسة 1/9/1997 قررت المحكمة فى الطعن رقم 3121 لسنة 40 ق.ع إلى الطعن رقم 2843 لسنة 39 ق.ع ليصدر فيهما حكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - فى أنه بتاريخ 25/11/1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1062 لسنة 47 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالباً الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جامعة الأسكندرية عن قبول المدعى كطالب بجامعة الأسكندرية. ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات والأتعاب، وذلك تأسيساً على أن المدعى قد اجتاز بنجاح النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية فى العام الجامعى 90/1991 وإذ طلب من جامعة الأسكندرية قبول تحويل أوراقه وقيده بالكلية المناظرة لها طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن وامتنعت الإدارة عن قبول طلبه رغم توافر الشروط المقررة فى حقه وذلك بحجة صدور القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 1991 بحظر تحويل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول فى الكلية التى يرغب فى التحويل إليها، مع أن القرار الجمهورى المشار إليه لا ينطبق بأثر رجعى على الطلاب الذين اكتسبوا الحق فى التحويل من جامعة بيروت إلى جامعة الأسكندرية طبقاً للقواعد المقررة قبل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهورى سالف الذكر، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وما يرتبه عن أضرار ترتب على تنفيذه يتعذر تداركها فتستوجب الحكم بإلغائه.
وبجلسة 28/1/1993 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعى بالسنة الثانية بكلية التجارة بجامعة الأسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار، كما أصدرت حكماً فى الشق الموضوعى من ذات الدعوى بجلسة 12/5/1994 بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن البادى من الأوراق أن جامعة الأسكندرية قد درجت على اتباع قواعد تتيح بمقتضاها تحويل الطلبة من جامعة بيروت العربية وتتضمن أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من مدارس المناطق التعليمية التى تدخل فى نطاق الجامعة وهى محافظات الأسكندرية والبحيرة ومطروح ومراكز دسوق مطويس بمحافظة كفر الشيخ وأن تكون دراسة الطالب متصلة منذ الحصول على الثانوية العامة وحتى التحاقه بجامعة بيروت العربية وأن يكون منقولاً إلى الفرقة الأعلى وظلت جامعة الأسكندرية تطبق هذه القواعد حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من ثم فإن هذا القرار لا يسرى بأثر رجعى ولا يجوز أى يعنى المراكز القانونية الذاتية التى نشأت قبل العمل به بل يسرى بأثر مباشر على المستقبل، فإذا كان المدعى حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1990 من مدرسة تابعة لمحافظة الأسكندرية والتحق بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية فى العام الدراسى 90/1991 واجتاز بنجاح امتحان النقل إلى السنة الثانية فى نهاية العام الدراسى المذكور فإنه يكون قد استوفى الشروط المقررة للتحويل ونقل القيد إلى الكلية المناظرة بجامعة الإسكندرية طبقاً للقواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 المشار إليه.
ومن حيث أن مبنى الطعنين الماثلين يقوم على ان الحكمين الطعينين قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله من وجهين أولهما: أن المحكمة قد سايرت المدعى - بغير حق - فى تطبيق القرار الصادر من الجامعة - محل النزاع - على أنه قرار سلبى بالامتناع عن قيد الطالب “المدعى بإحدى كلياتها مع أن حقيقة القرار هو قرار إيجابى صريح برفض طلبه تنفيذاً للقانون إذ أن سكوت الجامعة عن تنفيذ عرف سائد لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع وعليه فإن عدول جهة الإدارة عن عرف إلى قواعد مكتوبة فى قانون أو لائحة لا يشكل قراراً سلباً بالامتناع وإنما يكون قمة الالتزام بأحكام القانون ومراعاة التدرج التشريعى فى تقديم النصوص القانونية على الأعراف السائدة، وثانيهما: أن الحكم الطعين قد اعتمد فى قضاءه على المركز القانونى الذى اكتسبه الطالب من قرار مجلس جامعة الأسكندرية، وفاته أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر بتاريخ 18/3/1991 قراراً يحدد فيه الشروط اللازمة لقبول تحويل الطلاب إلى الجامعات المصرية أهمها حصول الطالب على الحد الأدنى للدرجات فى الثانوية العامة اللازم للقبول فى الكلية التى يرغب التحويل إليها وهو ذات الشرط الذى صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 - المشار إليه الصادر فى 2/9/1991، وعليه فإن رفض جامعة الأسكندرية لطلب المدعى لم يكن تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية وإنما كان نفاذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 18/3/1991 والواجب التطبيق قبل نجاح المدعى فى السنة الأولى بجامعة بيروت.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى بأن التعليم العالى - بجميع كلياتها ومعاهده - بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء، يتعين أن يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمية بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه، وهو ما تطلبته صراحة المادة 18 من الدستور ولما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة - دستورياً - عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لإشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قد تقصر عن استيعابهم جميعاً فى كلياته ومعاهده المختلفة، فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعها ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون التى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية، فنصت المادة 19 من القانون على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1)
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتحقق معه حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة ....... 2) ....... 3) ....... 4) ....... 5) .......
6)
تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.
وقد تكفلت المادة 75 من اللائحة التنفيذية ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حيث ربطت القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذى يتم فى إطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرعها مكافئة الحصول على تلك الشهادة وهو السبب الموضوعى الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى، وهذه المبادئ أولى بالتطبيق عند تحويل الطلاب الذين يشغلون أصلا مقاعد فى كليات تتبع لجامعات غير خاضعة لأحكام قانون الجامعات، بل يظل هذا المعيار هو وحدة المعيار الواجب التطبيق فى كل مقاعد الجامعات الخاضعة للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه فى أية فرقة من الفرق الدراسية وسواء كان الالتحاق بها عن طريق مكتب تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، أو كان ذلك ومن باب أولى عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير خاضعة للقانون المذكور إلى إحدى كليات الجامعات الخاضعة له.
ومن حيث أن البادئ من الأوراق أن مجلس جامعة الأسكندرية قد درج عند النظر فى طلبات تحويل الطلاب من كليات جامعة بيروت إلى كليات جامعة الأسكندرية على اتباع ضوابط تسمح لطلاب جامعة بيروت المنقولين إلى السنة الثانية بكلياتها للالتحاق بالكلية المناظرة لها بجامعة الإسكندرية إذا كان الفارق بين مجموع درجاتهم فى القانونية العامة والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى تبلغه الكلية المناظرة لا يزيد على نسبة خمسة فى المائة وهو شرط يؤكد استثناء هذه الطائفة من الطلاب من شرط المجموع الكلى للدرجات ويميز بغير حق بينهم وبين أقرانهم من الطلاب الذين يتساوون معهم فى ذات المركز القانونى فيما يعد إخلالاً صريحاً بحقوقهم الدستورية فضلا عما تتضمنه هذه الضوابط من اغتصاب مجلس جامعة الأسكندرية سلطة المجلس الأعلى للجامعات الذى ناط به المشرع وضع القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم و خصتة اللائحة دون غير بوضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات ومعاهد الجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أن المجلس الأعلى للجامعات قد تدارك هذا الوضع الشاذ وما ترتب عليه من خطر المساس بالمبادئ الدستورية وأصدر فى 18 مارس سنة 1991 قراراً برفع الخلل الذى أصاب مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات ونص فيه صراحة على أنه “تحقيقاً لمبدأ كفاءة الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات، يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها على أن يتم التحويل مركزياً عن طريق تنسيق القبول بالجامعات وإمعاناً فى تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتصديق نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضمناً حظر تحويل الطلاب المشار إليهم إلا إذا كان الطالب حاصلاً فى الثانوية العامة على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول فى الكلية التى يرغب فى التحويل إليها.
ومن حيث أن الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده قد حصل على الثانوية العامة عام 1986 والتحق بكلية التجارة بجامعة بيروت فى العام الدراسى 90/1991 واجتاز بنجاح امتحان النقل إلى الفرقة الثانية فى نهاية العام الدراسى 91/1992، وعندما تقدم فى شهر نوفمبر عام 1992 إلى جامعة الأسكندرية طالباً تحويله إلى كلية التجارة بالجامعة المذكورة رفضت الجامعة استناداً إلى افتقاده شرطاً من شروط قبول طلب التحويل الواردة فى قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 18 مارس سنة 1991 وهو حصوله فى الثانوية العامة على مجموع يقل عن الحد الأعلى الذى قبلته كلية التجارة فى سبتمبر 1991 وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد قام على أساس سليم من القانون، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه غير هذا النهج مسقطاً قواعد المجلس الأعلى للجامعات من التطبيق، مستنداً إلى بعض الضوابط التى درجت عليها جامعة الأسكندرية قبل صدور ه مغفلاً البعض الآخر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المركز القانونى للطالب الذى ينشئ له حقاً ثابتاً فى التحويل من كليات جامعة بيروت إلى الكلية النظيرة لها بجامعة الأسكندرية لا تكتمل له عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة المختصة مستوفياً شروطه وضوابطه، فإذا كان الطالب “المطعون ضده” لم يجتز امتحان النقل أصلاً ولم يحصل على الشهادة المثبتة لذلك إلا بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، فإنه لا يجوز له أن يدعى حقاً مكتسباً من الضوابط التى درجت عليها الجامعة فى تاريخ سابق على صدوره.
ولما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة لوجوب تنفيذه وبجواز الطعن عليه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه حكم وقتى بطبيعته يستنفذ الغرض منه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى مما يجعل الخصومة فى شأنه منتهية.
وإذ صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/5/1994 فى موضوع الدعوى فمن ثم يكون الطعن رقم 1843 لسنة 39ق.ع بشأن الشق العاجل فيها أصبح غير ذى موضوع وتكون بالتالى الخصومة فيه منتهية أما عن موضوع الدعوى فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون طلب المطعون فيه إلغاء قرار جامعة الأسكندرية برفض تحويله إلى الكلية المناظرة بالجامعة غير قائم على سند صحيح مما يتعين رفضه.
وإذ أخذ الحكم الطعين الصادر فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 1062 لسنة 47 ق بغير هذا النظر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء، والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 1843 لسنة 39 ق.ع
ثانياً: بقبول الطعن رقم 3121 لسنة 40 ق.ع شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.