الطعن رقم 3175 لسنة 42 بتاريخ : 1997/05/31 الدائرة الرابعة

____________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /محمد يسرى زين العابدين، منصور حسن على غربى، أبوبكر محمد رضوان ، غبريال جاد عبد الملاك.نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

فى يوم الخميس الموافق 4/4/1996 أودع الأستاذ/.......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/ .......... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3175 لسنة42ق عليا فى القرار التأديبى الصادر من مجلس تأديب هيئة التدريس بجامعة حلوان بجلسة5/2/1996 فى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1995 والقاضى بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش والمكافأة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه (القرار التأديبى المطعون فيه) وأصلياً ببراءة الطاعن مما نسب إليه واحتياطياً بمجازاته بعقوبة أخف.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1995 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى لعدم توقيع النسخة الأصلية للقرار التأديبى المطعون فيه من سكرتير الجلسة.
وقد تحدد النظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 12/6/1996، وبجلسة 25/12/1996 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 18/1/1997، وبجلسة 1/2/1997، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 321/5/1997 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
و من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/11/1995 أصدر السيد الدكتور/رئيس جامعة حلوان القرار رقم 2679 بإحالة السيد الدكتور/ .......... المدرس بكلية الآداب بجامعة حلوان إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه السابق وفى العام الدراسى 92 /1993 إبان ندبه للتدريس بكلية التربية النوعية بالمنصورة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى والتقاليد والقيم الجامعية الأصلية بأن تلاعب مع آخرين فى درجات و نتائج بعض الطلبة و الطالبات بغرض رفع تقديرهم أو إنجاحهم فى المواد الراسبين فيها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وقد نظرت الدعوى بجلسات مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 5/2/1996 أصدر مجلس التأديب القرار التأديبى المطعون فيه والقاضى بمجازاة المحال (الطاعن) بالعزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة.
وقد أقام مجلس التأديب قضاءه على أن ما أسند إلى المحال إبان فترة ندبه للتدريس بكلية التربية النوعية بالمنصورة بتلاعبه مع آخريين فى تاريخ درجات بعض الطلبة والطالبات بغرض رفع تقديراتهم أو إنجاحهم فى المواد الراسبين فيها وقد انتهت النيابة العامة إلى أن كل من أشرف وشارك فى أعمال التصحيح والكنترول فى العام الدراسى 92/1993 بخصوص الوقائع محل التحقيق قد ارتكب و شارك فى الجريمة المؤثمة بنصوص مواد قانون العقوبات الأمر الذى يوجب تقديمهم جميعاً إلى المحاكمة الجنائية إلا أنه رؤى إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية وفى 14/5/1995 طلب المستشار المحامى العام لنيابات المنصورة إحالة المتهمين إلى مجلس التأديب المختص لمحاكمتهم تأديبياً. وقد أجرت جامعة حلوان تحقيقاً مع المحال وقرر أنه كان منتدباً للتدريس بكلية التربية النوعية بالمنصورة وأنه قام بتدريس مادة التصنيف غير العشرى وهو الذى وضع أسئلة الامتحان المتعلق بها لكنه لم يقم بتصحيح هذه المادة وأضاف القرار التأديبى المطعون فيه أنه من المقرر و لو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأن المجلس إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الاعتراف فى المواد التأديبية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى الذى تملك مجلس التأديب كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فله أن يعتد بجزء من هذا الاعتراف ويأخذ منه ما يطمئن إلى صدقه ويطرح سواه مما لا يثق به دون أن يكون ملزماً ببيان علة ذلك، كما أنه ليس ملزماً فى أخذه باعتراف المتهم أن يلزم نصه وظاهره بها له أن يستنبط منه ومن غيره الحقيقة كما له أن يكشف عنها بطريق الاستنتاج وكافة المستندات المطلوبة مادام ذلك سليماً ومتفقاً مع العقل والمنطق ولما كانت التحقيقات التى أجريت فى شأن تلاعب المحال مع آخرين فى درجات ونتائج بعض الطلبة والطلبات لم تكشف إلا عن واقعة واحدة يمكن نسبتها إلى المحال وهى أنه باعتباره أستاذ مادة التصنيف غير العشرى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة عدل درجة الطالبة ............ من 24 درجة إلى 26 درجة وهو الأمر الثابت قبله بما شهد به الدكتور/.............. فى تحقيقات النيابة العامة من أنه راجع كراسة إجابة هذه الطالبة فى تلك المادة وتبين له تعديل الدرجة التى حصلت عليها من 24 درجة إلى 26 درجة وأن إجابتها الفعلية لا تتحقق عليها سوى 15 درجة من 30 درجة وأن المسئول عن هذا التعديل هو أستاذ المادة وبما شهد به السيد ............ من أن الدكتور/......... (المحال) هو الذى قام بتصحيح هذه المادة وأنه هو الذى كان يدون الدرجات على غلاف كراسة الإجابة وهو ما اعترف به المحال أمام النيابة العامة من أنه هو الذى قام بتصحيح تلك الورقة وأعطى الطالبة 26 درجة من 30 درجة وأنه الذى أجرى التعديل المثبت بورقة الإجابة فلا يغير من ذلك عدوله عن هذا الاعتراف بأنه أمر شابه اللبس ولم يكن يقصد هذا المفهوم وإنكاره القيام بتصحيح هذه المادة أصلاً، فإن كل ذلك يكشف عن مسلك شائن وعدم أمانة فى أداء الواجب الوظيفى.
ومن حيث إن مبنى الطعن على القرار التأديبى المطعون فيه أن اعتراف الطاعن فى التحقيق مبنى على غلط فى فهم الواقع إذ أن الواقعة كانت منذ أكثر من سنتين من تاريخ التحقيق وكان رده من منطلق أن أستاذ المادة هو الذى يقوم بتصحيح المادة والثابت رسمياً أن الطاعن لم يكن ممن وقع عليهم الاختيار لتصحيح مادة التصنيف غير العشرى وأن شهادة الدكتور/ ............ وهى الشهادة التى استند إليها مجلس التأديب فى إدانة الطاعن هى شهادة فاسدة إذ يشغل الدكتور المذكور وظيفة مدرس فى كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة والطاعن يشغل وظيفة مدرس بكلية الآداب بجامعة حلوان ومنتدب لتدريس مادة التصنيف غير العشرى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وأن المذكور غير متخصص فى المادة سالفة الذكر فإن زعمه من أنه راجع ورقة إجابة الطالبة ووجد أنها لا تستحق سوى 15 درجة من 30 درجة يكون زعماً فاسداً لأنه غير متخصص فى المادة فضلاً عن زعمه بأن الطاعن هو المسئول عن تعديل درجة الطالبة المذكورة من 24 إلى 26 درجة و هو قول مرسل تكذبه الأوراق الرسمية التى تقطع بأن الطاعن لم يشترك إطلاقاً فى تصحيح المادة المذكورة فى العام الدراسى 92 /1993.
وأن السيد ............ أخصائى ثان مكتبات هو الذى قام بالتصحيح وقد اعترف بقيامه بتصحيح بعض أوراق الإجابة عن هذه المادة وأن اسمه وارد ضمن أسماء لجنة التصحيح وقد أراد أن يكون ملقى الإتهام على الطاعن بقصد تبرئة نفسه ومن ثم فإن شهادته لا يجوز التعديل عليها خاصة وأنه بسؤال المقدم/.............. وكيل قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية شهد بأن استكتاب السيد/..... يتفق مع ما دون بخطه على كراسة إجابة الطالبة ............ فى مادة التصنيف غير العشرى من حيث تفقيط الدرجة المعطاه وهو ما ينفى تماماً عن الطاعن قيامه بتصحيح ورقة إجابة هذه الطالبة أصلاً أو تعديل درجتها. هذا والثابت من الأوراق أيضاً أن الدكتور/عميد الكلية هو خال الطالبة (شقيق والدتها) ودلت تحريات المقدم/............ رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أن عميد الكلية الدكتور/............... هو الذى تولى التزوير فى إجابات الطالبة ............ وأن والدة هذه الطالبة تعمل رئيسة شئون الطلاب بالكلية وقد شاركت فى أعمال الكنترول وقد شهد الأستاذ/...... رئيس الشئون القانونية بالكلية أن غرفة مجلس الكلية كانت تستخدم مقراً لتصحيح الأوراق وأن عميد الكلية يحتفظ بمفاتيحها وأن الدكتور/........عميد كلية تربية القاهرة ورئيس اللجنة المشكلة بفحص المخالفات قرر بأن أعضاء الكنترول وعميد الكلية هم المسئولون عن هذه المخالفات وهى مخالفات عديدة لا تتعلق بتعديل درجات الطالبة ......... الطالبة بالفرقة الثالثة تكنولوجيا و ابنة شقيقة عميد الكلية وتعديل درجات الطالبة/..........الطالبة بالفرقة الثانية موسيقى وهى شقيقه الطالبة ............ وكذا تعديل درجات الطالب م....... بالفرقة الثالثة والطالبة ........ والطلاب/....... و........... و....... و......... وذلك فى مواد بخلاف مادة الطاعن وخلاصة القول إن الوضع الشاذ و الفاسد كان موجوداً قبل وجود الطاعن بالكلية حيث كان منتدباً لفترة محدودة عام 92/1993 . كل ذلك قاطع فى أن ما نسب إلى الطاعن ليس له أى سند ولم يقم على دليل.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق و الموضوع وأسباب القرار التأديبى المطعون فيه أن وقائع الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه تخلص فى أنه وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تلاعب عميد كلية التربية النوعية بالمنصورة وبعض أعضاء هيئة التدريس فى درجات ونتائج بعض الطلبة والطالبات بالكلية وقد أجرت النيابة العامة بالمنصورة تحقيقاً قيد برقم 7577 لسنة 1994 جنايات قسم أول. وبسؤال .......... عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بأن اللجنة التى شكلت لفحص كافة جوانب الموضوع انتهت إلى ثبوت تعديل درجات الطالبة ..........ابنة شقيقة عميد الكلية وكذلك هناك مخالفات أخرى مماثلة و بسؤال كل من ..........و ..........و ..........شهدوا بأنهم كانوا أعضاء اللجنة التى شكلت لفحص أوراق الإجابات وأن المسئولين عن الكنترول وعميد الكلية هم المسئولون عن المخالفات المرتكبة وقد شهد الدكتور ............ المدرس بكلية التربية النوعية بالمنصورة أنه قام بفحص أوراق إجابة الطالبة فى مادة التصنيف غير العشرى وتبين تعديل درجة الطالبة من 24 درجة إلى 26 درجة وأن المسئول عن تعديل هو أستاذ المادة (الطاعن).
و قد انتهت النيابة العامة إلى أن كل من أشرف وشارك فى أعمال التصحيح والكنترول فى العام الدراسى 92/1993 بخصوص الوقائع محل التحقيق قد ارتكب وشارك فى الجريمة المؤثمة بنصوص مواد قانون العقوبات إلا أن السيد المستشار المحامى العام طلب إحالة المتهمين إلى مجلس التأديب المختص لمحاكمتهم تأديبياً.
ومن حيث إن ما ورد بتقرير الاتهام إنما هو إدعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية ومن ثم فإنه يكون على السلطة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين فى ضوء ما يسفرعنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع وذلك كله فى إطار المقرر من أن الأصل فى الإنسان البراءة ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أو مجلس التأديب أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الإتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى فى شأنه إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها الموضح عن تحقيقها.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى أدلة إدانة الطاعن بناء على ما أبداه الدكتور/.......... المدرس بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة من أنه راجع ورقة إجابة الطالبة ............ فى مادة التصنيف غير العشرى وتبين له تعديل درجة الطالبة من24 درجة إلى 26 درجة وأن المسئول عن هذا التعديل هو أستاذ المادة ولم يقرر أن الذى قام بالتعديل هو أستاذ المادة الدكتور/.......... أو قدم الدليل على أن الدكتور (الطاعن) قد قام شخصياً بإجراء هذا التعديل كما استند مجلس التأديب إلى إدانة الطاعن بناء على ما أبداه السيد/.......... (أخصائى ثان وثائق ومكتبات) من أنه شارك فى تصحيح هذه المادة تحت إشراف أستاذ المادة (الطاعن) وكانت مهمته تقتصر على تنفيذ تعليماته ومساعدته فى رصد الدرجات ولم يبين من أقوال السيدين المذكوريين ما يؤكد قيام الطاعن بتعديل درجة هذه الطالبة ولم يقدما ما يقطع بقيام الطاعن بتعديل درجة ورقة الإجابة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نفى فى أقواله فى التحقيق الذى أجرته الجامعة أو أمام مجلس التأديب مشاركته فى أعمال تصحيح مادة التصنيف غير العشرى المنتدب لتدريبها وأنه لم يكن من بين من وقع عليهم الاختيار لتصحيح هذه المادة رغم أنه أستاذ هذه المادة وهذا ثابت رسمياً بالكلية. كما أن الثابت بالأوراق أن المقدم ............ وكيل قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية شهد بأنه باستكتاب السيد/.......... (وهو ممن وقع عليهم اختيار تصحيح هذه المادة وشارك فى أعمال التصحيح) أن هذا الاستكتاب يتفق مع ما دون بخطه على كراسة إجابة الطالبة ............ وذلك فيما يتعلق بتفقيط الدرجة المعطاه المدونة على ورقة الإجابة . كل ذلك فضلاً عن وقوع العديد من المخالفات المماثلة فى شأن سائر أوراق إجابة الطالبة المشار إليها وغيرها من طلاب وطالبات الكلية وأن عملية التصحيح كانت تتم فى غرفة اجتماعات مجلس الكلية و أن عميد الكلية يحتفظ بمفاتيح هذه الغرفة وهذا العميد هو فى ذات الوقت خال هذه الطالبة ووالدتها السيدة/..........هى شقيقة عميد الكلية الدكتور/..........وأن هذه السيدة تعمل فى وظيفة رئيس شئون الطلاب بالكلية وقد شاركت فى أعمال الكنترول أيضاً والبادى من الأوراق أيضاً أن الدكتور/............ عميد كلية التربية بالقاهرة ورئيس اللجنة المشكلة لفحص المخالفات اتجه رأيه إلى أن أعضاء الكنترول وعميد الكلية هم المسئولون عن هذه المخالفات جميعها.
ومن حيث إنه ولئن ذهبت أحكام هذه المحكمة إلى أنه تدق موازين الحساب و أن يغلظ العقاب عند ثبوت الخطأ فيمن يحملون لواء العلم والأخلاق بالجامعات فإنه يتعين على الجانب الآخر أن يؤخذ اتهامهم بما يشين بكثير من الحذر وأن يجرى التحقيق والمحاكمة بكثير من إنعام النظر وأن لا تقوم الإدانة إلا على أدلة تقطع باليقين دون تلك المحاطة بالشبهات و التخمين
و ممن حيث إنه لما تقدم و ليس فى الأوراق ما يقطع بثبوت الاتهام المنسوب إلى الطاعن فإنه يتعين القضاء ببراءته.

* فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار التأديبى المطعون فيه والقاضى بعزل الطاعن عن الوظيفة وبراءته من الاتهام المنسوب إليه.