الطعن رقم 3353 لسنة 42 بتاريخ : 1997/02/23 الدائرة الأولي
__________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين :محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وأدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات:
في يوم الأحد الموافق 14/ 4/1996 أودعت الأستاذة ......... بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3353 لسنة 42 ق ع في الحكم المشار إليه والذي قضى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الشق، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم في شقه المستعجل وإعادته إلى محكمة القضاء الإداري بدائرة أخرى لنظر الدعوى والقضاء في الموضوع برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
أودعت هيئة مفوض الدولة تقريراَ في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحس الطعون في 10/5/1996 وبجلسة 26/1/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظرة بجلسة 16/2/1997 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
* المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 4/4/1996 وأقيم الطعن الماثل في 14/4/1996 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن واقعات النزاع الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 22/3/1993 أقام المطعون ضده (.........) الدعوى رقم 2442 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يطلب إلغاء القرار الصادر من مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتاريخ 2/2/1993 باعتبار جميع المرشحين لمجلس إدارة نادى الإسكندرية الرياضي سبورتنج في الانتخابات التي أجريت يوم 19/2/1993 مستوفين للشروط الواردة بالمادة 28 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 فيما عدا مرشحين لمجلس الإدارة عينهما بما يترتب على ذلك من أثر هو بطلان ترشيح منافسيه على رئاسة النادي وفوزه بها بالتزكية وبإلغاء القرار الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في 24/2/1993 باعتماد فوز ......... (الطاعن في الطعن الماثل ) برئاسة النادي المذكور في الانتخابات التي تمت في التاريخ المشار إليه فيما تضمنه من عدم فوز المدعى (المطعون ضده فى الطعن الماثل) بالتزكية وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في طلب الإلغاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما لحين الفصل في الموضوع وإلزام المدعي عليهم المصروفات، وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه رشح نفسه لرئاسة مجلس إدارة نادي الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) بتاريخ 4/1/1993 بعد أن قام بسداد الاشتراك عن عام 1993 في 3/1/1993، وتقدم معه للترشيح على رئاسة النادي كل من ............ بتاريخ 4/1/1993 والمهندس ............ بتاريخ 8/1/1993 دون أن يقوما بسداد رسم اشتراك العضوية بالنادي عن عام 1993، وقد تقدم باعتراضين للنادى فى الساعة الواحدة والثلث يوم 10/1/1993 بعد إغلاق خزينة النادى وانتهاء مواعيد الترشيح عن منافسيه المذكورين حيث إن الأول لم يسدد رسم اشتراك عام 1993 وقام باعتباره رئيس النادي في الدورة السابقة ومدير البنك المصري الأمريكى بالنادي بالاشتراك مع موظفيه بخزينة النادي بقبول رسم اشتراك عن عام 1993 يوم 11/1/1993 مع تزوير تاريخ تحصيله ليكون بتاريخ 10/1/1993 أما بالنسبة للمنافس الثاني فلم يسدد اشتراكه عن عام 1993 إلا بتاريخ 14/1/1993 كما تقدم بتظلم آخر بتاريخ 17/1/1993 إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية التي قامت باستطلاع رأى جهاز الشباب والرياضة التابع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الذى أفاد بقبول ترشيح كافة أعضاء نادي سبورتنج المرشحين في الانتخابات المذكورة ما داموا مسددين الاشتراكات عن عام 1992 ومازال أمامهم وقت لسداد اشتراكات عام 1993 حتى آخر الموعد المحدد من قبل إدارة النادي ومن ثم أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتاريخ 24/2/1992 قرار باعتماد فوز .........في الانتخابات التي تمت يوم 10/2/1993 برئاسة النادي، كما أشار في عريضة دعواه إلى أن منافسه ......... مفتقد لشرط الإقامة الدائمة بمحافظة الإسكندرية حيث يقيم نصف العام بالقاهرة حيث يعمل مديرا عاما بالبنك المصري الأمريكى بالقاهرة كما أن منافسه الثاني يقيم نصف العام بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تعمل وتقيم زوجته كما أن منافسيه يفتقدان لشرط حسن السمعة لمخالفتهما عمدا القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشاب والرياضة ولائحته التنفيذية وتربحا من أموال النادي على النحو المبين بميزانية النادي عن عامي 1988 و سنة 1992 واختتم طلباته بطلب الحق له بالطلبات السابق بياناها وبجلسة 20/11/1993 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، وقد قام المدعى بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها برقم 925 لسنة 40 ق ع حيث قضت بجلسة 5/11/1995 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بنظرها وأمرت بإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى، وبتاريخ 4/4/1996 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها، وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقد شيد الحكم المطعون فيه قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم على سند من القول أن التظلم لا يعتبر من التظلمات الوجوبية في تلك الدعوى واستطرد الحكم المطعون فيه في مجال بيان توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما أن البادى من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل طلب الإلغاء أن نادي الإسكندرية الرياضي سبورتنج قد أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الإدارة في المدة من 4/1 حتى 10/1/1993 وتقدم المدعى بطلب ترشيح لرئاسة مجلس الإدارة بتاريخ 4/1/1993 مرفقا به ما يفيد بسداد الاشتراكات المستحقة عن عضويته العاملة بتاريخ 3/1/1993 وتقدم للترشيح منافسا له كل من ......... الذي تقدم بطلب الترشيح بتاريخ 4/1/1993 وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه بتاريخ 10/1/1993 والمهندس ............ ......... ماده الذي تقدم بطلبه في 8/1/1993 وقام بسداد الاشتراكات في 14/1/1993، ومن ثم فقد ارتأى الحكم المطعون فيه من ذلك أن كل من منافس المدعى قد خالفا البند السادس من المادة 38 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1993 حيث لم يسددا الاشتراكات المترتبة على عضويتهما العاملة وقت تقديم طلب الترشيح، ومن ثم كان يتعين على جهة الادارة استبعاد ترشيحهما حسبما ارتأى الحكم المطعون فيه، واستطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بأنه لا وجه للمحاجة فيما ساقه محامى المدعى عليه الخامس (الطاعن فى الطعن الماثل) فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 9/6/1993 وهيئة قضايا الدولة فى تفسير البند سادسا من المادة 38 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 من أن المادتين 11، 13 من اللائحة المالية للنادي تسمح بالسداد حتى 21 مارس من كل عام إذ ارتأى الحكم المطعون فيه أنه لا وجه للإحالة إلى نص المادتين المشار اليهما في مجال الترشيح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هو متبع بالنسبة لسائر الأعضاء متى كانت المادة 38/6 قد حددت بالنسبة لهم وقت تقديم طلب الترشيح لسداد الاشتراكات واستطرد الحكم المطعون فيه إلى أن جهة الإدارة قد خالفت أحكام القانون بقبولها ترشيح كل من .........و ......... بالمخالفة لنص المادة 38 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 وسمحت لهما بالاشتراك في الانتخابات التي تمت بتاريخ 19/2/1993 ثم أصدرت قرارها بتاريخ 24/2/1992 باعتماد فوز المدعى عليه الخامس (الطاعن في الطعن الماثل) بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم صدر الحكم المطعون فيه على الوجه السابق بيانه.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على سند من القول بالخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كما أشار تقرير الطعن إلى عدم توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، والوجه الثاني من أوجه الطعن ما أشار إليه تقرير الطعن من انعدام الحكم وبطلانه قولا من الطاعن إن كل من المستشارين .........، و ......... كانا منتدبين للقيام بالمشاركة في عمليات الفرز والتصويت وإعلان النتيجة، وأنه وقد اشترك كل منهما في إصدار الحكم المطعون فيه بالرغم من مشاركتهما في الإشراف على العملية الانتخابية التي تمت في النادي في التاريخ المشار إليه فإن ذلك من شأنه بطلان الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا، وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعن بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع الذى أبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم قبل رفع الدعوى فقد تناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع وخلص الحكم المطعون فيه بحق بأن التظلم من القرارين موضوع النزاع لا يغير من التظلمات الوجوبية التي تتعين تقديمها قبل رفع دعوى الإلغاء ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدفع المشار إليه قد قام على سند صحيح من القانون .
ومن حيث إن الدفع الذي أورده الطاعن في تقرير طعنه ببطلان الحكم المطعون فيه وذلك على سند من القول أن كلا من المستشارين .........و ......... اللذين شاركا في إصدار الحكم المطعون فيه كانا منتدبين للقيام بالمشاركة في عمليات الفرز والتصويت وإعلان النتيجة فى الانتخابات موضوع النزاع فإن الثابت من أوراق الطعن وسنداته أن المستشار ......... كان في تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أنه كان ضمن المنتدبين للقيام بالمشاركة في عمليات الفرز والتصويت وإعلان النتيجة في تلك الانتخابات الأمر الذي يعد معه ما ورد بتقرير الطعن في شأنه قولا مرسلا بغير دليل مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للسيد المستشار ......... فإن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قد حضر جلسة الطعن بالحكم باعتباره مفوض الدولة والأصل أن مفوض الدولة لا يشارك في المداولة التي تسبق إصدارا حكم أو في إعداد مسودته أو التوقيع عليها ومن ثم فإن حضوره جلسة النطق بالحكم بالرغم من مشاركته في أعمال الانتخابات موضوع النزاع ليس من شأنه ابطال الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن المادة 38 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية تنص على أن يشترط للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأتي:
1) أن يتقدم المرشح للرئاسة بطلب يزكيه مائة عضو من الأعضاء العاملين بالنادي…………
2) أن يسدد مبلغ خمسة وعشرين جنيها إذا لم يزد الأعضاء على آلف عضو، وخمسين جنيها إذا زاد عن ذلك وحتى الفي عضو ……..
………………………………………………
………………………………………………
6) أن يكون مسددا كافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة على العضوية العاملة وقت تقديم طلب الترشيح .
7) أن يكون مقيما بصفة دائمة بالمحافظة الواقع في دائرتها مقر النادي ………………………..
وتنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار المشار إليه على أنه (وعلى مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين واخطار الجهة الادارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن ومستنداته انه قد أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الإسكندرية الرياضي في المدينة 4/1 حتى /1/1993 وتقدم الطاعن للترشيح برئاسة مجلس إدارة النادي بتاريخ 14/1/1993 وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه بتاريخ 10/1/1993.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحصل في تحديد المقصود بالوقت التي يتعين على المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة أن يكون قد قام بسداد اشتراكات العضوية في مفهوم البند 6 من المادة 38 السابق بيانها.
ومن حيث إن نص البند 6 المشار إليه تقضي بأن يكون المرشح قد سدد كافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة على العضوية العاملة وقت تقديم طلب الترشيح فإنه يتعين فهم المقصود بتلك العبارة في ضوء ما هو وارد في الفقرة الثانية من المادة 39 من ذات القرار المشار إليه والتي تضمنت أن مجلس الإدارة يتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وأخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح إذ أن الجهة الادارية لا تبدأ في فحص طلبات الترشيح واستبعاد من لا تتوافر فيه شروط الترشيح إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للتقدم بطلبات الترشيح حيث يكون كل من تقدم بطلب للترشيح واستوفى خلال الوقت المحدد لذلك المستندات اللازمة لقبول طلبه فإنه يكون مستوفيا لشروط الترشيح وهذا الربط الواجب في تحديد صحيح مفهوم عبارة الوقت الواردة بالبند 6 من المادة 38 المشار إليها والفقرة الثانية من المادة 39 تحدد مفهوم هذه العبارة بصحيح ما ستهدفه المشرع من هذه العبارة من أن المقصود فيه هو إتاحة الفرصة للراغبين في الترشيح في إعداد المستندات اللازمة والمطلوبة للتدليل على استيفائهم لشروط الترشيح ومنها سداد رسوم العضوية بحيث إذا ما قام المرشح بأداء تلك الرسوم خلال الوقت المحدد لتقديم اوراق الترشيح فإنه يكون قد استوفى الشروط القانونية اللازمة للترشيح في هذا الشأن.
وهذا الفهم الصحيح لعبارة وقت تقديم طلب الترشيح بأنه الوقت المتاح للتقدم بطلب الترشيح وهو الذي يحقق مبدأ المساواة في المراكز القانونية للمتقدمين للترشيح والقول بغير هذا الفهم من شأنه أن يؤدي إلى نتائج شاذة تتنافى مع قصد الشارع فضلا عن انها لا تستقيم مع المنطق القانوني السليم ذلك أن القول بغير ذلك في الطعن الماثل من شأنه القول بأن من يقوم بسداد الاشتراك وتقديم الطلبات في أخر يوم متاح لتقديم الطلبات وهو 10/1/1993 سوف يكون طلبه مقبولا على حين أن من قدم طلبه يوم 4/1/1993 وقام بسداد الاشتراك في 5/1/1993 سوف يكون طلب الترشيح غير مقبول بالرغم من أن الثاني قد قام بسداد الرسوم وتقديم طلب الترشيح قبل الأول والأمثل أن هذا الفهم يتنافى مع الفهم الصحيح للعبارة المشار إليها، يؤكد ذلك أن الطاعن كان يقر به وقد أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الفهم الصحيح للواقع والقانون فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد بعريضة الدعوى أو بدفاع المطعون ضده من أن الطاعن لا يتوافر في شأنه شرط الإقامة الدائمة في محافظة الإسكندرية قولا من أن المطعون ضده من أن الطاعن يعمل مديرا للبنك المصري الأمريكى بالقاهرة اذ أن وجود مقر عمله في غير محافظة الإسكندرية لا يعنى بالضرورة أن إقامته الدائمة في غير تلك المحافظة خاصة وأن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 9/6/1993 تؤكد أقامته بالإسكندرية.
كما انه لا يغير من ذلك ما قال به المطعون ضده من أن الطاعن يفتقد لشرط حسن السمعة اذ خلت الأوراق من دليل على افتقاد الطاعن لشرط من الشروط اللازمة لرئاسة مجلس إدارة النادي، كما لا يغير من ذلك ايضا ما ورد بعريضة دعوى المطعون ضده من أن الطاعن لم يقم بالسداد قد تم في 11/1/1993 وأنه قد تم تزوير لاثبات أن السداد قد تم في 10/1/1993 اذ أن هذا القول قد ورد مرسلا بغير دليل في أوراق الطعن .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.
* فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيها وإلزام المطعون ضده المصروفات.