الطعن رقم 3684 لسنة 38 بتاريخ : 1997/05/06 الدائرة الرابعة

______________________

برئاسة السيد المستشار الدكتور/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ الدكتور محمد عبد السلام مخلص، علي فكري حسن صالح ، والدكتور / حمدي محمد امين الوكيل الصغير محمد محمود بدران. نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة

*
الإجــــراءات

بتاريخ 20/8/1992 – أودع الأستاذ/ .......... المحامي المقبول امام هذه المحكمة بصفته نائباً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجداولها ورقم 3684 لسنة 38ق . ع . ق قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 27/6/1993 في الاعتراض رقم 267 لسنة 87 والقاضي بعدم جواز نظر الاعتراض السابقه الفصل فيه.
وطلب الطاعن للأسباب التي اوردها بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وطلب الطاعن للاسباب التي أوردها بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، والاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 3/2/1960 الصادر من الخاضع لصالح الطاعن بالمساحة محل الطعن اعمالاً لحكم القانون رقم 50 لسنة 1979 واستبعادها من الاستيلاء. وأعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 3/2/1960 وبالغاء الاستيلاء الموقع علي مساحة الأرض موضوع الاعتراض وقدرها 4س 3ط 1 ف موضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير والزامه الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن التي قررت احالته إلي المحكمة الإدارية العليا حيث اودع الطاعن والمطعون ضده مذكرات بدفاعهما يتم تداول الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن تقرر اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 15/4/1997 وفيما صدر واودعت مسودته مشتملة علي الأسباب عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر هذا الطعن تخلص كما بين ومن الأوراق في أن الطاعن اقام الاعتراض رقم 267 لسنة 87 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي ذاكرا أنه اشتري من السيدة/ .......... و .......... قطعة ارض مساحتها 19 س 2ط 11 في والثانية بزمام كفر التجناء سماحتها 12 س 14 ط ، وذلك بموجب عقد إبتدائي مؤرخ 3/3/19960 ، وقد وضع يده عليه وضع هادئ وظاهر ومستمر وبنية التمسك ، وقام بتأجيرها للغير بعقود ايجار مسجلة بالجمعية، وكان هذا الشراء بناء علي تصريح من محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية في الدعوي رقم 39 لسنة 53 كلي بالتصريح للسيدة المذكورة باعتبارها وصية علي ابنتها ببيع 10 س 11 ط 9 ف بزمام السلامية والدره كفر التجنا مركز اجا دقهلية – ومن ضمنها الاطيان موضوع الاعتراض ومساحتها 19 س 2 ط 1 ف بناحية التجنار كفر التجنار.
وبناء علي قرار اللجنة القضائية – اودع الخبير المنتدب تقريرا شمل العناصر الآتية:
1–
الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها 4س 3ط 1 ف علي قطعتين منها 19س 14ط بحوض الجزيرة والجناء بالقطعة 89 – والثانية بمساحة 9 س 12ط وتقع بحوض السور الغربي,
2–
بالقطعة 38 – والأطيان بقطعتيها كائنة بزمام كفر الجناء مركز اجا موضحة الحدود والمعالم.
3–
الاطيان موضوع النزاع تنطبق علي عقد البيع المؤرخ 3/2/1960 سند الاعتراض الحالي.
4–
استولت الهيئة العامة للصلاح الزراعي علي مساحة الاعتراض قبل ورثة .......... نفاذا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 16/3/1966 وبموجب محضر تعديل الاستيلاء والمؤرخ 21/4/1968.
5–
تمت اجراءات النشر عن الاستيلاء الابتدائي في 13/1/1981 ولم يتمكن من الاطلاع علي كشوف اللصق الخاصة بأرض الاعتراض.
6–
انه قد مضي علي تاريخ الاستيلاء الابتدائي وحتي تاريخ 11/4/1986 عشرون عاماً وخمسة عشر يوما، وعلي تاريخ تعديل الاستيلاء سبعة عشر عاماً واحد عشر شهراً وعشرون يوماً.
7–
أن المعترض الحالي سبق له اقامة الاعتراض رقم 318 لسنة 63 عن ذات الاطيان موضوع الاعتراض الحالي وقضي فيه بجلسة 8/11/1964 برفضه وايلوله اطيان الاعتراض للدولة ولم يتبين للخبير عما اذا كان المعترض قد قد استئنافا عن ذلك القرار.
8-
في تاريخ نفاذ القانون 15 لسنة 1963 كانت أطيان الاعتراض مملوكه لورثة ............ ............ ووارده في تكليفهم رقم 87 بموجب عقد مسجل برقم 4827 لسنة 1941.
9-–
أطيان النزاع في وضع يد المعارض من تاريخ مشتراه في 3/2/1960 وحتي الاستيلاء عليها بتاريخ 6/3/1966 وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وبنيه التملك .
10–
لم يرد مضمون عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/2/1960 في أي ورقة رسمية قبل نفاذ القانون 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء – كما لم يرد في الاقرار المقدم من الخاضع عن التصرفات السابقة للخير والمسجلة في جدول ب .
11–
أرض النزاع ارض زراعية ومربوطة بضريبة الأطيان.
وبجلسة 27/9/1982 – قضت اللجنة القضائية بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه لاتحاد الخصوم والمحل والسبب عين ذلك الاعتراض والاعتراض رقم 318 لسنة 36 .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون حيث أن سبب الاعتراض 318 لسنة 1963 ثبوت تاريخ العقد المؤرخ 3/2/1960 ، بينما أن سبب الاعتراض رقم 267 لسنة 87 هو القانون رقم 50 لسنة 1979 ومن ثم فقد اختلف السببين في كلا الاعتراضين ولامحل لتطبيق القانون رقم 101 من قانون الأثبات في هذه الحالة.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع علي ملف الاعتراض رقم 267لسنة 1987 أن وكيل الطاعن الاستاذ .......... المحامي قدم مذكرة إلي اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي الدائرة الرابعة في جلسة 23/2/1992 طلب فيها في البند د ص3 تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 الخاص بتصفية الحالات الخاضعة للاستيلاء.
ومن حيث أنه مت يكان الثابت وفقاً لما تقدم أن سبب الاعتراض الحالي يختلف عن السبب في الاعتراض رقم 318 لسنة 1963 – فإنه لامحل للقضاء بعد جواز الاعتراض الفصل فيه اذ يتشرط لذلك أن يكون الاعتراض مقاما من ذات الخصوم الموضوع والسبب في الاعتراضين واحد .
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه تنص علي أن لاتسري احكام المادة السابقة علي قرار اللجنان القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من سجل إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولا علي قرارات هذه اللجان التي اصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بملجس الدولة ولا علي أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن سبق له اقامة الاعتراض رقم 318 لسنة 36 عن ذات الاطيان موضوع الاعتراض وقضي فيه بجلسة 8/11/1964 برفضه وايلولة اطيان الاعتراض للدولة، واصبح القرار الصادر فيه نهائياً وفقاً لما اثبته الخبير في تقريره المشار إليه.
ومن ثم فإنه بالتطبيق لنص المادة الثانية المشار إليها فيختلف شرط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 متقدم الذكر ، ويكون الاستثناء إلي هذا القانون في غير محله مستوجبا الرفض.
ومن حيث أنه متي كان ماتقدم –وكانت اللجنة القضائية قد ذهب إلي غير ذلك فإنه يتعين الحكم بالغاء قرارها الصادر في الاعتراض رقم 267 لسنة 1987 فيما قضي به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، والحكم برفض الاعتراض موضوعاً.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية فيما قضي به من عدم جواز الاعتراض لسابقة الفصل فيه، وبقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، والزمت الطاعن المصروفات.