الطعن رقم 3707 لسنة 40 بتاريخ : 1997/02/25 الدائرة الثالثة

__________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:د.محمد عبد السلام مخلص، د. حمدى محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطة (نواب رئيس مجلس الدولة)

*
الإجـــــراءات

بتاريخ 26/7/1994 - أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد برقم 3707 لسنة 40 ق وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 26/6/1994 فى الدعوى رقم 611 45ق- الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون في والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا من المال مقداره (7266 جنيه) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/9/ حتى1991 تمام السداد والمصروفات، وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وفيما يتعلق بتحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغاً مقداره (7266 جنيهاً) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/6/1996 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 6/8/1996، وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

*
المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26/6/1994 وكان الطعن قد اقيم فى 26/7/1994 فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المحدد للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقاً للثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 24/9/1991 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 8611 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى للحكم له بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ (7366 جنيهاً) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، واستند فى ذلك إلى أن مرفق مياه الشرب بالمحافظة تعاقد مع الشركة المطعون ضدها بجلسة الممارسة المنعقدة فى 9/2/1987 على توريد (700 طن) من سلفات الألمونيوم على أن يتم التوريد فى نهاية شهر فبراير سنة 1987 فى حالة وصول أمر التوريد للشركة قبل 20/2/1987، وأن أمر التوريد صدر للشركة فى 18/2/1987 ومع ذلك لم تنفذ التزامها بالتوريد إلا فى الفترة من 21/3/1987 حتى 29/3/1987 - الأمر الذى يقتضى إلزامها بغرامة تأخير مقدارها (7266 جنيهاً) طبقاً لنص المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
وبجلسة 26/6/1994 - قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً واستندت فى ذلك إلى أن مرفق مياه الشرب بالفيوم أعلن عن مناقصة لتوريد سلفات الألمونيوم واشترط إتمام التوريد فى مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ أمر التوريد، وأن الشركة المطعون ضدها تقدمت بعطاء فى 16/12/1986 تضمن التوريد من أول شهر إبريل وفى 9/2/1987 تمت ممارسة الشركة المطعون ضدها وشركة أخرى وتقدمت الشركة المطعون ضدها بعرض يتضمن التوريد بسعر (246 جنيهاً) للطن تسليم مخازن المرفق مع شمول السعر ثمن الصنف والنقل والتخزين بمخازن المرفق بالعزب، وأوصيت لجنة الممارسة بترسية الممارسة على الشركة باعتبار أن السعر الذى عرضته هو أفضل الأسعار وفى 18/2/1987 اعتمد محافظ الفيوم توصية لجنة الممارسة وأصدرت الإدارة أمر بالتوريد بذات التاريخ تضمن اعتماد التوريد من الشركة حسب الشروط والمواصفات المبينة بعروضها وحسب الأسعار المتفق عليها بالممارسة وفى 19/2/1987 أرسل أمر التوريد للشركة برقم 772 وفى 21/3/1987 قامت الشركة بالتوريد، وأن أمر التوريد فرق بين شروط التوريد وسعر الصنف فاعتد بشروط العرض المقدم من الشركة فى حين اعتمد السعر المتفق عليه بمحضر الممارسة المؤرخ 9/2/1987، وأن الشركة تلتزم بناء على ذلك بالتوريد خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور أمر التوريد، وأن صدور هذا الأمر فى 18/2/1987 وقيام الشركة بالتوريد فى 21/3/1987 خلال المدة المحددة للتوريد يحول دون إلزامها بأداء غرامة تأخير لتنفيذها الالتزام بالتوريد خلال الميعاد المتفق عليه فى العقد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة لا تتفق مع الثابت بأوراق الدعوى لأن تلك الأوراق تقطع بأن مرفق مياه الشرب بالفيوم أعلن عن مناقصة لتوريد (700 طن) من سلفات الألمونيوم وأن تلك المناقصة ألغيت وطرحت عملية التوريد فى ممارسة أجريت بين الشركة المطعون ضدها وشركة أخرى، وأن الممارسة أسفرت عن قبول عرض الشركة المطعون ضدها بالتوريد بسعر (346 جنيهاً) للطن تسليم مخازن المرفق مع شمول السعر ثمن الصنف والنقل والتخزين بمخازن المرفق على أن يتم التوريد فى نهاية شهر فبراير سنة 1987 إذا ما صدر أمر التوريد قبل 20/2/1987 وفى منتصف شهر مارس إذا ما صدر أمر التوريد بعد 20/2/1987، وأن صدور أمر التوريد فى 18/2/1987 وتوريد الصنف فى الفترة من 21/3/1987 حتى 29/3/1987 يقتضى إلزام الشركة بغرامة التأخير لتأخرها فى التوريد عن الميعاد الذى حددته فى عرضها الأخير المقدم فى الممارسة، وأن استناد الحكم فيما قضى به إلى عرض الشركة المقدم فى المناقصة لا أساس له لإلغاء المناقصة كما أن استخلاصه وجود تفرقة فى أمر التوريد بين السعر وشروط التوريد وتحديده السعر على أساس العرض الذى قدم فى الممارسة وتحديده ميعاد التوريد على أساس شروط المناقصة لا يجد له سنداً كذلك بسبب إلغاء المناقصة وما صاحبها من عطاءات وأكد الطاعن فى تقرير الطعن أن أمر التوريد استند إلى عرض الشركة الأخير المقدم فى الممارسة دون سواه.
ومن حيث إن الشركة المطعون ضدها قد ردت على الطعن بأن أمر التوريد يلزمها بالتوريد حسب شروط المناقصة ويحدد الثمن على أساس الممارسة التى تمت فى 9/2/1987 لأنه عنون بأنه (أمر توريد سلفات الألمونيوم حسب شروط ومواصفات المناقصة جلسة 20/12/1986- والسعر حسب الممارسة جلسة 9/2/1987) وأن ذلك يقتضى التسليم بصحة التفرقة فى المصدر بين شروط التوريد وميعاده وبين سعر التوريد وفقاً لما استظهره الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن مرفق مياه الشرب بمحافظة الفيوم أعلن عن مناقصة لتوريد (700) طن من سلفات الألمونيوم وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وعلى أن يتم التوريد وفقاً للبند السابع من الشروط العامة للمناقصة خلال ثلاثة شهور من تاريخ أمر التوريد، وفى 16/12/1986 تقدمت الشركة المطعون ضدها بعطاء فى المناقصة حدد للتوريد مواعيد تختلف عما هو مقرر بالبند السابع سالف الذكر ثم عدلت هذا الميعاد مرة أخرى بالمخالفة أيضاً لشروط المناقصة وذلك بكتابها رقم 499- المؤرخ 25/1/1987 وبجلسة 3/2/1987 قررت لجنة البت إلغاء المناقصة وإعادة طرح العملية بالممارسة ووافق محافظ الفيوم على ذلك فى 8/2/1987، وبجلسة 9/2/1987- أجريت الممارسة بين الشركة المطعون ضدها والشركة العامة لتجارة الكيماويات، وفيها تقدمت الشركة المطعون ضدها بعرض لتوريد الصنف بسعر 340 جنيهاً للطن تسليم مخازن الشركة بقليوب مع شمول السعر التحميل والتستيف على السيارات، وعلى أن يتم التوريد فى نهاية شهر فبراير سنة 1987 فى حالة صدور أمر التوريد قبل 20/2/1987 وفى منتصف شهر مارس فى حالة صدور أمر التوريد بعد 20/2/1987، وبذات الجلسة عرضت سعر آخر مقداره (346 جنيهاً) للطن تسليم مخازن المرفق بالعزب بالفيوم مع شمول السعر التحميل والتستيف والنقل والتعتيق بمخازن المرفق، وقد أوصت اللجنة بقبول السعر المقدم من الشركة المطعون ضدها ومقدارها (346 جنيهاً) للطن تسليم مخازن المرفق باعتباره الأفضل وفى 18/2/87 أعتمد محافظ الفيوم تلك التوصية وأصدر المرفق فى ذات التاريخ 18/2/1987 أمر التوريد تحت عنوان (أمر توريد حسب الشروط والمواصفات بالمناقصة جلسة 20/12/1986 والسعر حسب الممارسة جلسة 9/2/1987) واعتمد الأمر فى عملية قيام الشركة المطعون ضدها بتوريد (700) طن بسعر 346 جنيهاً للطن بإجمالى (242200 جنيهاً) بناء على العرض المقدم منها برقم 9064 وتاريخ 16/12/1986 فى المناقصة الملغاة والعرض الملحق به رقم 499 وتاريخ 25/1/1987 وبناء على محضر قرار لجنة البت فى الممارسة وأن يتم التوريد حسب الشروط والمواصفات الواردة بالعروض سالفة الذكر وحسب الأسعار المتفق عليها بالممارسة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك ولما كانت شروط المناقصة قد حددت للتوريد مدة ثلاثة شهور من تاريخ أمر التوريد وكان عطاء الشركة رقم 9064 وتاريخ 16/12/1986 لم يلتزم بهذا الميعاد كما أنها عدلت هذا الميعاد إلى ميعاد مغاير بعرضها رقم 499 وتاريخ 25/1/87 الملحق بالعطاء فإنه لا يكون هناك محل للقول بأن المتعاقدين قد اتفقا على ميعاد محدد للتوريد أثناء المناقصة الملغاة سواء فى ذلك الميعاد المحدد وبشروط المناقصة أو الميعاد المحدد بعطاء الشركة أو الميعاد المحدد بالعرض الملحق به، وإذ تقدمت الشركة بعرض جديد بجلسة الممارسة المنعقدة فى 9/2/1987 يتضمن التوريد بسعر (346 جنيهاً) للطن على أن يتم التوريد فى أخر فبراير سنة 1987 إذا صدر أمر التوريد قبل 20/2/1987 وفى منتصف شهر مارس سنة 1987 إذا صدر أمر التوريد بعد 20/2/1987، وكانت لجنة الممارسة قد أوصت باختيارها هذا العرض وكان المحافظ قد اعتمد توصيتها فى 18/2/1987 فإن الإرادة المشتركة للمتعاقدين تكون قد التقت على التوريد وفقاً لهذا العرض المقدم من الشركة فى جلسة الممارسة المنعقدة فى 9/2/1987 ولا يكون هناك محل للرجوع إلى شروط المناقصة لتحديد ميعاد التوريد، وإذا كان أمر التوريد قد صدر على أساس شروط ومواصفات المناقصة الملغاة و عطاء الشركة المطعون ضدها المقدم فى تلك المناقصة والعرض الملحق به فإن ذلك ينصرف إلى كافة الشروط الأخرى ومنها خضوع التوريد لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وجميع مواصفات الصنف المطلوب توريده ولا يمكن أن ينصرف بحال من الأحوال إلى ميعاد التوريد الذى خالفت فيه الشركة ابتداء شروط المناقصة فى العطاء المقدم منها وكذلك فى العرض الملحق به.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ صدر أمر التوريد فى 18/2/1987 فإن الشركة تكون ملزمة بموجب العقد المبرم بينها وبين الإدارة بالتوريد فى آخر شهر فبراير سنة 1987 ولما كانت الشركة قد وردت الصنف المطلوب فى الفترة من 21/3/1987 وحتى 29/3/1987 فإنها تكون قد تأخرت فى التوريد الأمر الذى يبرر مطالبتها بأداء غرامة التأخير وفقاً لنص المادة 26 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 التى تنص على أنه (إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها فى العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى.
ومن حيث إن المادة (92) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أنه (إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة..) وإذ قصرت الإدارة - طلباتها على إلزام الشركة بأداء غرامة تأخير مقدارها (7266 جنيهاً) وفقاً للثابت بمذكرتها المقدمة بجلسة 5/5/1996 وهو ما يعادل غرامة تأخير عن ثلاثة أسابيع وذلك من آخر فبراير حتى 21/3/1987 بواقع 1% عن كل أسبوع من إجمالى التعاقد ومقداره (244200 جنيه) فإنه يكون من المتعين الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (7266 جنيهاً) كغرامة تأخير للطاعن بصفته.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن بصفته إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء الفوائد القانونية فإنه لما كانت المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها..) وكانت أسس تحديد غرامة التأخير معلومة وثابتة وقت إقامة الدعوى بنص المادة (92) من لائحة المناقصات والمزايدات فإنها تعتبر محددة المقدار وقت إقامة الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدى للطاعن بصفته فوائد قانونية عن غرامة التأخير بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 24/9/1991 وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك بقضائه برفض طلبى الغرامة والفوائد فإنه يكون بذلك قد خالف حكم القانون الأمر الذى يستوجب الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن بصفته مبلغ (7266 جنيهاً) سبعة آلاف ومائتان وستة وثلاثون جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 24/9/1991 وحتى تمام السداد وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات.