الطعن رقم 4173 لسنة 37 بتاريخ : 1997/08/12 الدائرة الثالثة

______________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / فاروق علي عبد القادر الدكتور / محمد عبد السلام مخلص الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجــراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 3 /7/1991 أودع الأستاذ / ........... المحامي المقبل أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن السيد / ........... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطعن رقم 4173 لسنة 37 ق ضد السادة 1 رئيس مجلس الوزراء 2- نائب ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الفنية والمشرف علي الجهاز فتحية مدينة 6 أكتوبر 3- رئيس جهاز فتحية مدينة 6 أكتوبر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات بجلسة 7/7/1991 في الدعوي رقم 5261 لسنة 39 ق المقامة مع الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضي بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليه الأول وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزمت المدعي المصروفات وبختام تقرير المعلن بطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونيا مع القضاء مجددا بالطلبات الواردة بعريضة الدعوي وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .وقد أعلن تقرير الطعن المطعون ضدهم .
وقدمت هيئة مفوض الدوله تقريرا بالرأي القانوني أرتات فيه الحكم اولا : عدم قبول الطعن بالنسبة لمطعون ضده الأول ثانيا: قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 21 لسنة 1085 مع إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فخص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظتي مستندات تحوتيان علي 1- صورة من أمر الأستاذ للشركة الطاعنة
2-
صورة من كتاب جهاز فتحية مدينة 6 أكتوبر الموجه لمدير عام الشئون المالية بتاريخ 17/10/1995 3- صورة من محضر استلام موقع الأعمال 4- صورة من العقد المبني بين الطرفين 5- صورة من كافة جهاز 6 أكتوبر الموجه للشركة الطاعنة بتاريخ 20/3/1985 7- صورة من كتاب الجهاز الموجة للشركة الطاعنة بتاريخ 20/4/1985 9- صورة ضوئية من كتاب نائب ورئيس الهيئة الموجة للشركة الطاعنة بتاريخ 31/3/1985 10- صور من القرار الصادر بسحب الاعمال كما قدمت الهيئة مذكرة بدفاعها طبت فيها الحكم برفع الطعن وبجلسة 30/11/1996 قررت دائرة فحص الطعون أحالة الطعن إلي المحكمة الادارية العليا 0 الدائرة الثالثة ) نشوه بجلسة 18/2/1997 وقد أحيل الطعن إلي المحكمة وتداول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 13/5/1997 النقطة بالحكم بالجلسة اليوم وقد صدر وأودعت صورته المشتملة علي أسبابة ومنطوقة عند النطق به .

*
المحكــــمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات المداولة.
ومع حيث أنه بالنسبة لطلب هيئة قضايا الدولة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدة الأول ( رئيس مجلس الوزراء ) فأنه لما كانت المادتين 45.27 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن أنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة مستقلة وعنها رئيسا أمام القضاء وبالتالي فأن تلك الهيئة تكون هي الجبهة الإدارية المتصلة بالمنازعة دون رئاسة مجلس الوزراء الامور الذي يتبين معه أخراج السيد / رئيس مجلس الوزراء من الطعن بالمصروفات ومن حيث أن هيئة المجتمعات العمرانية قد مثلت في الطعن واستوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص أن الطاعن أقام الدعوي رقم 5261 لسنة 39 ق طالبا الحكم أولا بصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 21 لسنة 1985 قيما تنصمية من سحب الاعمال المتعاقد عليها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدنيه 6 أكتوبر وفي الموضوع بإلغاء القرار المخلص عليه وأعتبارة كان لم يكن.
تابع الطعن رقم 4173 لسنة 37 ق . ع
مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الإدارة والمصروفات وذلك علي سند من القول بأنه تعاقد مع المدعي عليه الثالث علي القيام عفائي خدمات المجاورة الثابته بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر مبلغ 1390071.110 جنيه علي ان يتم تنفيذ الأعمال خلال 25 شهرا مع تاريخ صرف المتقدمة وقيمتها 20% من قيمة الأعمال المتعاقد عليها وقد شرع من تنفيذ الأعمال وإعداد التسويات الازمة إلا أنه فوجئ بصدور القرار 21 لسنة 1985 متضمنا سحب الأعمال فيه عقوله أنه قد أبطء في التنفيذ وذلك بالمخالفة للواقع والقانون نظرا لأن الثابت بالأوراق أن موقع العمل لم تكن خاليا مع الاشغالات حيث كانت شركة المقاولين العرب تشغل جانبا من الموقع بتسوتيات خاصة بها طبقا لما هو ثابت محضر اثبات الحالة المؤرخ 30/7/1984 فضلا عن أن الإدارة لم تعتمد الرسو بات الا بتاريخ 22/10/1984 كما وأنها أجرت عدة تعديلات عن تلك الرسومات ما وأن مدة التنفيذ أنما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الحاصل بتاريخ 23/5/1984 وليس من تاريخ صدور وأمور الإسناد الذي صدر في 25/112/1983 وبالتالي فأنه نلتمس احالته إلي طلباته وبجلسة 7/7/1991 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليه الأول وبقولا شكلا ورفضها موضوعا وإلزمت المدعي المصروفات .
واقامت المحكمة قضائها علي أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تعاقد مع جهاز نتيجة مدينة 6 أكتوبر لإنشاء مباني خدمات بالمجاورة الثابتة بالحي المتميز بالمدينة حيث صدر أمر إسناد العلمية إليه لمدش بتاريخ شهر من تاريخ صورة من الدفعة المقدمة وبتاريخ 28/12/19983 وجه جهاز مدنية 6 أكتوبر إلي المدعي كتابا طلب فيه موافاته تصميم الأساسيات لاعتمادها كم تم تسلم الموقع للمدعي بتاريخ 21/2/1984 وقد صرفت الدفعة المقدمة بتاريخ 9/4/1984 وبناء علي ذلك حرر العقد بين الطرفين وقد تنفذ من تحديد مدة التنفيذ للأعمال بأربعة وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ صرف الدفعات المتقدمة وتم تقديم تقرير أبحاث التربه والأساس بعد تخطيط الموقع وإزالة كافة العقبات وبتاريخ 29/10/1984 تم اعتماد الرسوبات وأشارات جهة الإدارة إلي أن هذا التاريخ تعتبر تاريخ بدء العمل الفعلي ونظرا لما يلاحظ الإدارة من أن العمل بالوقع متوقف بعدما تم أخطار المدعي بتاريخ 16/3/1985 بوجوب دفع العمل حتى أو الجهاز إلي اتحاد الإجراءات المدعي بتاريخ 16/3/1985 بموجب دفع العمل حتى لا أو الجهاز إلي اتحاد الإجراءات المناسبة وقد تكرر هذا الإنذار بتاريخ 20/3/1985 والذي يتضمن فأن العمل متوقف منه وبتاريخ 27/3/1985 أخطرت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة المدني بوجوب سرعة تداول الموقف نظرا لأن حجم الأعمال التي تم إنجازها لا تتجاوز 1.4 % من قيمة العملية رغم مرور خمسة أشهر علي بدء التنفيذ وبتاريخ 2/4/19985 أخطرت الإدارة المدعي بأنه بالمرور عدة مرات علي موقع العمل تبيت عدم الجدية في تنفيذ كما طالبه الإدارة بتقديم برنامج زمني لمراحل العمل وأنذاة لحسب الأعمال وبتاريخ 12/5/1985 أصدرت الإدارة
تابع الطعن رقم 4173 لسنة 37 ق . ع
قرارها سحب الأعمال من المدعي ومن ثم فانه لما سبق تكون الإدارة قد استخدمت الرخصة المخولة أياها بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 1983 بتقديم المناقصات والمزايدات سحب العمل من المدعي لما ثبت حقه من تواحل في التنفيذ الآمر تعذر معه هذا القرار من القانون مما يتعين معه القضاء برقم الدعوي ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه لقانون والفساد في الاستدلال واهدار الحكم المطعون عليه لدفاع الطاعن ومستنداته استنادا إلي ما يلي :-
1-
أن العقد محل المنازعة تنم تصاريح علي أن مدة التنفيذ لا تبدأ من تاريخ صورة المتقدمة وإذا كان الثابت بالاوراق أن الدفعة الاولي لم تبدد إلا في 9/4/1984 فضلا عن أن الطاعن لم يتسلم موقع العمل إلا بتاريخ 6/9 /1984 فأن مأذهب إليه الحكم المطعون عليه من اعتبارات الطاعن محلا بإلتزامته أعتبارا من 25/12/1283 تكون مخالفا للقانون .
2-
أن الثابت بالأوراق هو أن الجهة الادارية هي التي أخلت بالتزاماتها حيث أنها لم تقسم تسليم الطاعن الموقع خاليا من المواقع وهو ما حدا به إلي تقديم عدة استعجالات للنتيجة الإدارية الموقع من الشعلات شركة المقاولين العرب فضلا عن أن الإدارة لم تقم بتسليم الطاعن الرسومات الخاصة بالأساسات .
3-
أن الثابت من مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري أنه لم يتم صرف الدفعة المقدمة إلا بتاريخ 9/4/1984 وأنه تسلم موقعة دار الحضانة بتاريخ 26/11/84 وموقع المدرسة بتاريخ 10/12/1984 ومحضر تسليم المياه بتاريخ 10/4/1985 ومن ثم فانه بالنظر إلي أن مدة تنفيذ الأعمال 34 شهرا من تاريخ صرف الدفعة الأولى وذلك يوم تجديد برنامج زمني فأن مؤدو ذلك عدم حدوث أحال تبور لإدارة سحب الاعمال .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن أهمية المجتمعات العمرانية الجديدة قد أطعنت من مناقضة لأقامة مباني خدمات إلي المتميز لمدينة 6 أكتوبر بالمجاورة الثانية وقت تقدمت الشركة الطاعنة بعطاء بتلك المناقصات حيث دست المناقصة علي الشركة الطاعنة وصدر أمر اسناد الاعمال إلي ذلك الشركة بتاريخ 25/12/1983 متضمنا أن مدة التنفيذ 24 شهرا أعتبارا من تاريخ صرف الدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الأعمال وعلي أن يقوم الشركة بمجرد استلامها لدفعة المقدمة بالقيام بالإجراءات التجهيزية لبدء الأعمال وأهمها أعمال التمونيات بالموقع من مواد والات ومعدات وبهيئة الموقع لتواجهة مجموعة العمل وبتاريخ 21/2/1984 حرر محضر استلام موقع أقامة الأعمال جاء به تم تسليم الموقع خالي من المواقف فيما عدا بعد التسويات التي أخطرت بها الشرطة أخطرت بها الشرطة لأخلاءها وحرر هذا المحضر تنفيذا لتحكيم المقاول من البدء في عمل الخاصات وأبحاث التربة لتحديد نوعية الاساسات كما تم تحرير العقد بتاريخ 23/5/1984 متنعا ما سبق أيرادة تأمر الأستاذ من تجديد مدة التنفيذ اعتبارا من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وبتاريخ 4/4/19984 تم صرف الدفعة المقدمة للشركة الطاعنة بموجب الشيك رقم 333589 وبتاريخ 6/3/1984 تم أخطار الشركة الطاعنة بموجب الشيك رقم 33589 وبتاريخ 6/3/1984 تم أخطار الشركة الطاعنة بعدد الحساب المطلوبة لأقامة المباني كما تم اعداد تقرير المستند الاستشاري عدم إلتزامة بتاريخ 27/6/1984 كما طلبت الإدارة من الشركة الطاعنة بتاريخ 18/7/1984 موافاتها بصور من جميع الرسومات لاعتمادها من الهيئة كما أخطرت الشركة في 15/7/84 بالاعتماد تقرير التربة كما أخطرت الشركة المذكورة بكتاب زمني الجهاز التنفيذي لمدينة 6 أكتوبر بالكتاب رقم 2876 بتاريخ 22/7/1984 بالموافقة علي التصميمات الإنشائية لا ساسا التي أعدت بمعرفة شركة التعمير والمساكن الشعبية وبتاريخ 30/7/1984 تم تحرير محضر لين الشركة الطاعنة وشركة المقاولين العرب والجهة الإدارية لإزالة بعد اشعالات شركة المقاولين العرب بالموقع خلال ثلاثة اسابيع وبتاريخ 25/11/1984 تم تسلم الشركة الطاعنة موقع دار الحضانة وينتهي محضر الاستلام التصريح للشركة بالخفر كما تم أخطار الشركة بموجوب تقديم لوحة توزيع الكهرباء الخاصة بالشركة لتحديد موقع تقدية الشركة بالكهرباء بتاريخ 26/7/1984 كما تم تسليم الشركة الطاعنة الصقر المتجاري بتاريخ 5/1/1985 كما تم هذيل موعد تاريخ بدء العمل ليكون 29/10/1984 كما تم تخطيط مبني المدرسة بتاريخ 20/12/1984 وبتاريخ 16/3/1985 أخطر الجهاز الشركة الطاعنة بأن العمل متوقفة دون مبرر وطلب الجهاز من الشركة دفع العمل حتى لا تنتظر الجهاز إلي أتخاذ الاجراءات المناسبة تم قام الجهاز بأخطار الشركة الطاعنة بتاريخ 20/3/1985 بأن العمل متوقف دون مبرر وعلية أن تبدا الجدية المالية خلا خمسة عشر يوما وإلا أتخذ دونة إجراءات بأن العمل متوقف ولم يتم أتخاذ سواء 1.4 % من قيمة أعمال رغم مرور خمسة أشهر كم عاون الهيئة المطعون ضدها أخطار الشركة الطاعنة بتاريخ 2/4/1985 موحب ولم تبين أي أستعداد لدي الشركة للبدء في التنفيذ ويتعين عليها تقديم برنامج زمني لمراحل العمل مع أقدار الشركة سحب الععمل إذا لم تقم بذلك خلال خمسة عشر يوما وقرر الجهاز انذارة إلي الشركة الطاعنة 20/4/1985 تم صدر قرار سحب الأعمال بتاريخ 1/5/1985 وعقب صدر هذا القرار قامت الشركة الطاعنة بعض الأعمال دون موافقة من الهيئة المطعون ضدها بما حدا بتلك الهيئة الطاعنة بعد الأعمال دون موافقة من الهيئة المطعون ضدها القرار قامت الشركة الطاعنة ببعث الأعمال دون موافقة من الهيئة المطعون ضدها هذا القرار قامت الشركة ببعد الأعمال دون موافقة من الهيئة المطعون ضدها بما حدا بطلب الهيئة إلي أن تطلب من الشراء أوالة تلك الأعمال أن جهاز مدينة 6 أكتوبر قد أختار الشركة الطاعنة بالسرد علي تظلمها في قرار سحب الأعمال بأنه بالنسبة لما ذكرته الشركة بتظلمها في عدم توافر المياه اللازمة أمانة الاعمال فأنه تم تحديد واخذا تلك المادة أعتبارة من 30/8/1984 حيث أن المياه متوافرة بالشبكة الداخلية للحي المتميز منذ شهر 6 سنة 1983 ولم تقدم الشركة الطاعنة دليلا مثال بما ذهبت إلية جمعية الإدارة في هذا الشأن هذا فعلا عن أن الثابت في أخطار الهيئة المطعون ضدها سالف الاشارة أنه تم تحديد الصفر المعماري لمبني المدرسة بتاريخ 17/10/1984 .
ومن حيث أنه لما سبق تكون الإدارة قامت بالوفاء والتزاماتها التعاقدية قبل الشركة الطاعنة سواء من حيث سداد الدفعة المقدمة أو تسلم موقع دار الحضانة مع التصريح بالحفر تقديم الصفر السبت بالسنبة لمبني المدرسة كما وأن المياه الصالحة أقامة الأعمال كانت متوافرة فضلا عن الإدارة وأقعت علي اعتبار تاريخ بدء مدة التنفيذ ليكون 29/10/1984 بدلا من تاريخ عرف الدفعة المقدمة الحاصل بتاريخ 9/4/1984 رغم تسليم موقعة الحد أنه والمدرسة وتقديم تقارير التربة والحسابات قبل ذلك بما كان يعر معة علي الشركة الطاعنة أعمالا لمبدئ حسن في بقصد العقود المبادرة إلي بقصد التزاماته إلا انها تراحت بحيث كانت كميات الاعمال التي تحت بعد انقضاء خمسة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ 1 بعد تعديله ) لا تتجاوز 1.4 % من الاعمال الآمر الذي يعتقد تواخي الشركة الطاعنة عن بقصد التزاماتها التعاقدية بما عن حسن سير الموقف العام . ومن حيث انه لما سبق وكانت المادة (82 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المزايدات والمناقصات ينص علي أنه ( إذا أخل المقاول ثاني شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام تأخذ التزامة المقررة ولم يصلح أثرة ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بكتاب موص عليه بعلم الوصول بالقيام بأجراء هذا الاصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص وعلي مسئولته الحق في اتخاذ أحد الاجراءين التاليين وفقا لما تقرره المصلحة العامة
أ) فسخ العقد ………………………………………………
ب) سحب العمل مع المقاول ويتعدة علي حسابه ………………
ومن حيث أن مفاد هذا النور أن الإدارة في حالة إخلال المقاول لألتزاماتة التعاقدية أن تقوم بإبدار المقاول لا مانع خطئه خلال خصمه عشر يوما بحيث إذا لم تبهص للوفاء بألتزامته يكون لإدارة اتخاذ احد اجرائين هما فسخ العقد أو سحب العمل ويتقيدة علي حسابه ومن ثم فأنه لتلك ونظرا لأن الشركة الطاعنة قد أخلت والتزاماتها ولم تثبت علي حسابة بتلك الالتزامات مع تكرار إنذارها الآمر الذي مبرر التدخل اسعاقا للصالح العام وأتخاذ لواء سحب العمل وبتعيده علي حساب الشركة الطاعنة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وذلك أعمالا لحقها المستخدمين العقد الاداري المبرم مع الشركة الطاعنة وبالتالي تعدو قرار الإدارة سحب الاعمال من الشركة الطاعنة مع الشركة الطاعنة وبالتالي تعدو قرار الإدارة سحب الاعمال مع الشركة الطاعنة مع بقصد تنلك الأعمال علي حساب تلك الشركة مطابقا للقانون حديوا بالقانون ويعدو الطعن علية غير قائم علي مستندات الوقائع والقانون جريا بالواقع
ومن حيث ان الشركة الطاعنة قد خسرت المطعن فانها تلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات

*
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات