الطعن رقم 625 لسنة 43 بتاريخ : 1998/09/20

_____________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار : حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : فاروق علي عبد القادر، علي فكري حسن صالح، الدكتور / حمدي محمد امين الوكيل . محمد ابراهيم مقشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

بتاريخ 3 / 11 / 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير قيد برقم 625 لسنة 43 ق وذلك طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7528 لسنة 46 ق بجلسة 4/9/1996 الذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا لابنه بأداء مبلغ 1100 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات وقد اعلن الطعن للمطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق وبعد تحرير الطعن اعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في موضوعه انتهي لأسباب الي قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن علي الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/5/1998 قررت إحالة الي المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 26 / 5/1998 وقد نظرت المحكمة الطعن علي الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق

*
المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 4/9/1996 وكان الطعن قد اقيم في 3/11/1996 فانه يكون مقام خلال الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالأوراق في انه بتاريخ 22/7/ 1992 اقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 7528 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا علي نجله بأداء مبلغ 1100 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات
وأوضح أن نجل المطعون ضده التحق بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية وتعهد في طلب الالتحاق بالتطوع بالقوات المسلحة بعد التخرج لمدة خمس سنوات ووضمنه في تعهده المطعون ضده الذي التزم كذلك باهداء تكاليف التدرب والاعاشة فى حالة إخلال نجله بالالتزامات المشار إليها او في حالة فصله خلال الدراسة وان نجل المطعون ضده فصل بقرار مجلس إدارة المدرسة رقم 9 المؤرخ 5/8/1991 لاستنفاده مدة الغياب وتضمن قرار الفصل إلزامه بأداء تكاليف التدريس والاعاشة عن المدة التي قضاها بالمدرسة
وبجلسة 4/9/ 1996 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واستندت في هذا الرفض الي صدور قرار الإلزام بسداد التكاليف سالفة الذكر من مجلس إدارة المدرسة وليس من مجلس إدارة المدارس الذي خوله القانون الاختصاص في هذا المدة .
ومن حيث إن الطعن يقوم علي أن القرار الصادر بفصل الطالب صدر مطابقا للقانون لتجاوزه المدة المقررة للغياب وان المطعون ضده تعهد بسداد تكاليف التدريب والاعاشة في حالة الفصل وان هذا التعهد يكف لإلزامه بتلك التكاليف وفوائده القانونية وان الحكم المطعون فيه تعرض لمشروعية قرار الفصل دون بالرغم من أن هذه المشروعية لم تكن معروضه علي المحكمة وان عدم طعن المطعون ضده في قرار الفصل يستوجب أعمال مضمونه ولو كان معيبا بعدم الاختصاص هذا وقدمت الإدارة صورة من قرار مجلس إدارة المدارس بالتصديق علي قرار مجلس إدارة المدرسة بفصل الطالب وتحميله تكاليف الاعاشة والتدريب
ومن حيث إنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء المدارس الفنية العسكرية الأساسية تنص علي أن العقوبات التي يجوز توقيعها علي طلاب المدارس هي:
الفصل النهائي من المدرسة مع إلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والاعاشة بالمدرسة عن الاعوام التي قضاها بالمدرسة أو جزء منها وكانت المادة 35 من ذات القانون تنص علي أن تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 علي الوجه التالي : ........... مجلس الإدارة المدارس فيما يختص بعقوبة الفصل النهائي من المدرسة وما يترتب عليه ... وكان الثابت بحافظة المستندات المقدمة من الإدارة في 12 /4/1998 أن مجلس إدارة المدارس الفنية العسكرية الأساسية قد صدق علي فصل نجل المطعون ضده مع تحصيل تكاليف التدريب والاعاشة منه وكان من المقرر انه يجوز تصحيح عيب عدم الاختصاص الذي لا يتعلق بموضوع القرار الإداري في تاريخ لاحق باعتماد القرار من السلطة المختصة بإصداره وكان قرار فصل نجل المطعون ضده وتحميله بالتكاليف سالفة الذكر قد شابه عيب عدم الاختصاص لصدوره عن مجلس إدارة المدرسة وليس من مجلس إدارة المدارس فان تصديق مجلس إدارة المداس علي هذا القرار يصحح عيب عدم الاختصاص ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا على نجله بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ 1100 جنيها فوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المدارس وحتى تمام السداد بحسبان أن هذا المبلغ مستحق الأداء الا من تاريخ صدور قرار الاخير وفقا لحكم المادة 326 من القانون المدني .
ومن حيث إنه ولئن كان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنفس المادة 184 من قانون المرافعات الا انه لما كان الثابت انه وقت إقامة الطعن لم يكن قرار مجلس إدارة المدارس قد صدر بعد فانه كان يتعين بحسب الاصل إلزام الجهة الإدارية المصروفات الا انها معفاة من هذه المصروفات .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا علي ابنه ......... بان يدفع للطاعن بصفته مبلغ 1100 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المدارس الفنية الأساسية المشار إليها وحتى تمام السداد.