الطعن رقم 1402 لسنة 39 بتاريخ : 1998/07/26 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

_________________________________

برئاسة السيد المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح و أداور غالب سيفين وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 20/2/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 1402 لسنة 39 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الأفراد (ج) - بجلسة 24/12/1992 فى الدعوى رقم 1966 لسنة 43 ق.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم - بعد إعلان الطعن - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/12/1996 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قامت الجهة الإدارية الطاعنة بتصحيح شكل الطعن بإعلان تقرير الطعن لورثة المطعون ضده بعد ثبوت وفاته بتاريخ 25/8/1991.
وبجلسة 19/1/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 1/3/1998 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 31/5/1998 مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم فى الطعن وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع النزاع تتخلص - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 4/1/1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1966 لسنة 43 ق ضد الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى طلبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 وقرار مجلس مدينة طوخ الصادر بتاريخ 28/11/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واحتياطياً: عدم سريان القرارين ضد الطالب مع ما يترتب عليها من آثار.
وذكر المدعى شارحاً دعواه أنه بتاريخ 28/11/1988 أخطره مجلس مدينة طوخ بإلغاء الترخيص رقم 933 الصادر له فى 19/12/1978 عن مستودع بيرة ومياه غازية وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 وإن هذا القرار جاء استناداً لقرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 بحظر التراخيص بإقامة محال بيع المشروبات الكحولية فى كافة أنحاء محافظة القليوبية وإلغاء التراخيص السابق إصدارها فى هذا الشأن لما فيها من خطورة على الصحة العامة للمواطنين ونعى الطالب على هذا القرار صدوره مخالفاً للواقع والقانون ومشوباً بالقصور فى الاستدلال فضلاً عن صدوره من غير مختص الأمر الذى دعاه لإقامة دعواه بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 28/6/1990 قضت المحكمة فى الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ثم قضت بجلسة 24/12/1992 فى موضوع الدعوى بإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 فيما تضمنه من إلغاء التراخيص السابق إصدارها بتشغيل محال بيع المشروبات الكحولية بمحافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وهو الحكم محل الطعن الماثل، وقد شيدت المحكمة حكمها - بعد استعراض المادتين 12، 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956 وحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى - على سبيل الحصر بحيث لا يجوز غلق المحل أو إلغاء ترخيصه إلا إذا توافرت بشأن إحدى هذه الحالات.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت أن الترخيص الصادر للمدعى بمباشرة نشاط بيع البيرة والمياه الغازية قد صدر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وبعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لمباشرة هذا النشاط، فإنه إذا ما رغبت الجهة الإدارية فى وقف العمل بهذا الترخيص أو إلغائه فيكون مرجع ذلك إلى الأحكام التى نص عليها القانون وحدد فيها أحوال الغلق وإلغاء الترخيص دون غيرها ومن ثم فلا سبيل إلى إلغاء الترخيص محل التداعي إلا إذا تحققت إحدى هذه الحالات بحيث يصدر القرار بذلك مستنداً إليها أما غير ذلك من أمور لا تشمل وقائع محددة وقاطعة فى تأكيد إقلاق هذا النشاط للأمن العام وتشكيلاً حصره وتأثيره فى الصحة العامة فإنها لا تصلح سنداً قانوناً للقرار الصادر بإلغاء هذا الترخيص وحظر ممارسة النشاط المرخص به.
واستطردت المحكمة أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية - طبقاً للدستور - هى المصدر الرئيسى للتشريع وأنها تحرم شرب الخمر وتعاقب عليها إلا أن هذا الخطاب موجه إلى السلطة التشريعية القائمة على سن القوانين وتعديلها ومن ثم فإن المحكمة تهيب بالسلطة التشريعية والقائمين عليها أن يتناولوا بالتعديل ذلك القانون بما يحقق منع ممارسة هذا النشاط المتعلق بتداول المواد المسكرة حتى تجرى المحكمة على تطبيقه بعد ذلك.
وانتهت المحكمة إلى أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيه لم يبين على إحدى الحالات المحددة حصراً فى القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه لإلغاء الترخيص لذلك يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون حرياً بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تأويله وتفسيره إذ أنه أقام قضاءه على عدم توافر إحدى الحالات المحددة فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 على سبيل الحصر فى حين أن القرار المطعون فيه استند إلى نص المادة الأولى من القانون المذكور والتى تخول وزير الشئون البلدية والقروية (المحافظ حالياً) الحق فى إصدار قرار بتعديل الجدول المرفق بالقانون بالإضافة إلى الحذف أو بالنقل من أحد قسميه إلى القسم الآخر وكذا الحق فى تحديد الأحياء أو المنطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو أى نوع منها، ومن ثم أصدر محافظ القليوبية القرار المطعون فيه بحظر صرف التراخيص لمحال بيع الخمور والمشروبات الكحولية بصفة عامة وإلغاء التراخيص السابق صدورها لهذا النوع من النشاط فى دائرة المحافظة ولم يقتصر ذلك على محل المدعى فقط.
وأضاف الطاعن أنه إذا كان من نافلة القول أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأنها قد حرمت الخمر تحريماً مطلقاً وأن المشرع يتعين عليه تنقية القوانين مما يتعارض مع الشريعة من نصوص أو تعديلها على نحو يتفق مع أحكام الشريعة، فإن هذا كله لا يتعارض مع وجوب اضطلاع السلطة القضائية بدورها فى إرساء المبادئ المتفقة مع أحكام الشريعة الغراء عن طريق تفسير النصوص القائمة وتطبيقها على نحو يحقق أهداف الشريعة الإسلامية فى تحريم بيع الخمور والمشروبات الكحولية بصفة عامة.
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو .... ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر، كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها.
وتنص المادة (2) على أنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً.
وبعد أن حددت المادة (3) من القانون المذكور كيفية تقديم طلب الترخيص وما يرفق به من رسومات ومستندات ورسم المعاينة الواجب أداؤه عند قبول الطلب نصت المادة (4) على أن يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة اتمامها، ومتى أتم التحقق من اتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوماً من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت اتمامها صرفت الرخصة مرفقاً بها الاشتراطات الواجب توافره فى المحل على الدوام .....
وتنص المادة (16) على أن تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:
1-
إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل ...........
2- ........... 3- ........... 4- ........... 5- ...........
6-
إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.
7-
إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
ومن حيث أنه يبين من أحكام النصوص المتقدمة ومن بيان المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه أن المشرع تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فقد أفرد لها تنظيماً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامة أو إدارة هذه المحال إلا بترخيص، وأحاط الحصول على هذا الترخيص بقواعد وإجراءات مجملها أولاً: وجود المحل فى موقع توافق عليه الإدارة المختصة مراعية فى ذلك نوع النشاط الذى سيباشره هذا المحل ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات لما يجاوره من ساكن، وثانيا: ضرورة توافر اشتراطات المقررة قانوناً لإقامة مثل هذا النوع من المحال سواء كانت اشتراطات عامة لجميع المحال أو لنوع منها وفى مواقعها أو اشتراطات خاصة يتعين توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص.
وتأكيداً للطبيعة الخاصة لهذه المحال قرر المشرع إلغاء الترخيص بعد منحه فى حالات محددة عددتها على سبيل الحصر المادة 16 من القانون ومنها حالة ما إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
رغم كل هذه القواعد والإجراءات فقد خول المشرع وزير الشئون البلدية والقروية (المحافظ المختص حالياً) باعتباره الوزير المنوط به تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما يقدره من اعتبارات تتصل بالصالح العام الحق فى أن يصدر قراراً يعين فيه الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها، وغنى عن البيان أن إصدار الوزير (أو المحافظ المختص حالياً) لمثل هذا القرار يترتب عليه بالضرورة - ودون حاجة لنص صريح بذلك ما يلى:
1)
عدم جواز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التى صدر بها قرار الحظر فى الأحياء أو المناطق التى شملها القرار.
2)
إلغاء التراخيص السابق صدورها لإقامة أو إدارة المحال المذكورة قبل صدور قرار الحظر وذلك تطبيقاً لحكم المادة 16/7 من القانون إذ تصبح هذه المحال غير مستوفاة للاشتراطات الواجب توافرها فيها من حيث الموقع.
ومن حيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع النزاع الماثل فإنه بالرجوع لقرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 المطعون فيه يبين أنه يتضمن فى متنه تقرير حظر الترخيص فى إقامة محال بيع المشروبات الكحولية فى كافة أنحاء محافظة القليوبية، مع تحديد الأثر المترتب على ذلك وهو إلغاء كافة التراخيص السابق إصدارها فى هذا الشأن، وإذا كان القرار المذكور قد استطرد بعد ذلك بالإفصاح عن سبب القرار بالقول وبعد النعى على إلغاء التراخيص على النحو السالف ذكره بأنه لما فيها من خطورة على الصحة العامة للمواطنين فإن هذا السبب يعتبر سبباً فى قرار الحظر وليس سبباً فى قرار الإلغاء لأن إلغاء التراخيص يأتى نتيجة طبيعية وبحكم اللزوم لقرار الحظر دون حاجة للنعى على ذلك صراحة - حسبما سلف البيان ولكونه يأتى متفقاً مع حكم المادة 16/7 من القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى قضائه للحكم على مدى مشروعية القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حظر فتح محال بيع المشروبات الكحولية فى كافة أنحاء محافظة القليوبية وإنما اقتصر سواء فى حيثيات الحكم أو فى منطوقة على التعرض لمشروعية ما تضمنه القرار المذكور من إلغاء التراخيص السابق إصدارها فى هذا الشأن ومن ثم انتهى الحكم حسبما ورد فى منطوقة صراحة إلى إلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 فيما تضمنه من إلغاء التراخيص السابق إصدارها بتشغيل محال بيع المشروبات الكحولية بمحافظة القليوبية وذلك رغم ما أشار إليه الحكم فى مستهل حيثياته من أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 بحظر الترخيص بإقامة محال لبيع المشروبات الكحولية فى كافة أنحاء محافظة القليوبية وإلغاء كافة التراخيص السابق إصدارها فى هذا الشأن لما فيها من خطورة على الصحة العامة للمواطنين.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فإن الأمر لا يخرج عن أحد الغرضين الآتيين:
الأول: أن الحكم عند تناوله لبحث مشروعية القرار المطعون فيه لم ير فيما تضمنه هذا القرار من حظر عام على الترخيص بإقامة محال بيع المشروبات الكحولية أو مطعن يؤثر فى مشروعيته ومن ثم قضى ضمناً برفض طلب إلغائه فيما تضمنه فى هذا الشأن.
الثانى: أن الحكم أغفل الفصل فى هذا الشق من طلبات المدعى.
ومن حيث أنه أياً كان الغرض الراجح بين الفرصتين السابقتين فإنه يخرج عن مجال البحث عند نظر الطعن الماثل لعدم وجود مصلحة الطاعن فى إثارته بالنسبة للغرض الأول ولدخول الفصل فيه بالنسبة للغرض الثانى - فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى وفقاً لحكم المادة 193 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه إذا أغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
ومن حيث أن إلغاء تراخيص بيع المشروبات الكحولية الصادرة فى نطاق محافظة القليوبية قبل صدور قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 يأتى نتيجة حتمية لقرار الحظر الذى تضمنه القرار المذكور ومتفقاً بالتالى مع التطبيق السليم لحكم المادة 16 فقرة (7) من القانون رقم 453 لسنة 1954 السالف ذكرها ومن ثم فإن قرار إلغاء هذه التراخيص يكون قائماً على سبب صحيح ومتفقاً مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير سند من القانون حرياً برفضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً لما سبق فإنه يكون مخالفاً لصحيح أحكام القانون متعين الإلغاء مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 475 لسنة 1988 فيما تضمنه من إلغاء التراخيص السابق إصدارها بتشغيل محال بيع المشروبات الكحولية بمحافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.