الطعن رقم 2608 لسنة 37 بتاريخ : 1998/01/24 الدائرة الثانية

_____________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد مجدى محمد خليل ألامام عبد المنعم الخريبى محمود سامى الجوادى محمد عبد الحميد مسعود. ( نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

بتاريخ 26/5/1991 أودع الاستاذ / ....... المحامى نيابة عن الاستاذ ....... المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا طعن قيد بجدولها تحت رقم 2608 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (ب) بجلسة 27/3/1991 فى الدعوى رقم 5166 لسنة 40 ق المرفوعة من السادة ...... و....... و........ و....... و........ و........ و........... وآخرين ضد السيد م محافظ الغربية بصفته وذلك فيما قضى به رفض الدعوى بالنسبة إلى المدعين السبعة المذكورين.
و خلص تقرير الطعن لما أورده من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى الطاعين والقضاء بأحقيتهم و صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالاتهم استندا إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بقرار الوزير المختص بالتنمية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/1975 حتى 6/2/1978 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى الفروق المالية المنتعة على تسوية حالا عنهم طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 70 لسنة 1975 – وقرار وزير الإدارية رقم 623 لسنة 1978 اعتبار من 1/7/1975 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 24/2/1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 22/3/1997 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وقررت المحكمة التأجيل غير مرة ليقدم محامى الطاعنين سند وكالته عنهم غير أن المذكور نكل عن تنفيذ ما كلف به فقررت المحكمة بجلسة 15/11/1997 حجز الطعن بحالته للحكم بجلسة 20/12/1997 فى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.

* المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى
وتنص المادة 73 من قانون المرافعات على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر .
و تنص المادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه : لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى و يكتفى بالاطلاع عليه و إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى أثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته عنه سواء بتوكيل خاص يودع ملف الدعوى أو بتوكيل عام يكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة و للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدعوى على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة الدفاع على الأكثر وفى جميع الأحوال يتعين على المحكمة الاستيقان من أن سند الوكالة مودع فى الدعوى أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحامى مقيم الطعن الماثل لم يقدم سند من الطاعنين رغم تعهد المحامى النائب عنه بمحضر إيداع التقرير بالطعن بتقديم التوكيلات خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإيداع ورغم تعدد مرات التأجيل لهذا السبب دون جدوى مما لا مندوحة معه من القضاء بعدم قبول الطعن وإلزام رافعه والمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت رافعه المصروفات.