الطعن رقم 2716 لسنة 38 بتاريخ : 1998/08/01 الدائرة الثانية

___________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / عويس عبد الوهاب عويس، الامام عبد المنعم أمام الخريبى، د على رضا عبد الرحمن ، محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

فى يوم الثلاثاء 30/6/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد / وزير التعليم المالى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2716 لسنة 38 ق .ضد السيد/ ......... فى حكم محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات ) بجلسة 8/6/1992 فى الدعوى رقم 4261 لسنة 45 قضائية ،والقاضى أولا بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
ثانياً : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب التعويض وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – لما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليا ،برفض الدعوى ، واحتياطيا بسقوط الحق فى راتب الثلاثة شهور المطالب به بالتقادم الخمسى،وفى أى من الحالتين بإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 12/1/1998لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظرة وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى ان قررت الدائرة بجلسة 9/3/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) لنظرة بجلسة 9/5/1998 وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد / ........... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاات ) الدعوى رقم 4261 لسنة 45 قضائية ضد السيد / وزير التعليم العالى ، بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 26/3/1991طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار عودة المدعى إلى القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها استكماله لمدته، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له راتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج ، وبالمصروفات والأتعاب .
وقال المدعى، فى شرح أسانيد دعواه ، ان السيد / وزير التعليم للبحث العلمى أصدر القرار رقم 719 بتاريخ 30/7/1983 بندب المدعى للعمل معاونا للخدمة بالمكتب الثقافى بين بسويسرا لمدة عام قابلة للتحديد ، وبحد أقصى أربع سنوات، وتسلم عمله وقام به على أتم وجه ، ثم حصل على اجازة لتمضيتها فى أرض الوطن ، وعند عودته إلى برن صدر القرار رقم 920 بتاريخ 26/1/1984 بنقلة إلى المكتب الثقافى بلندن اعتبارا من 19/9/1984 وعلى الرغم من مخالفة هذا القرار للقانون إذا لم يخطر به مثل صدوره بثلاثة أشهر على الأقل فقد نفذه ، وتسلم عمله بلندن اعتبارا من 6/10/1984ثم فوجئ بتاريخ 11/11/1984 ، بقرار عودته إلى القاهرة فورا مع إخلاء عمله بالمكتب، بصفة عاجلة ،وهو أيضا مخالفا للقانون الذى يجب إمهاله ثلاثة أشهر على الأقل، لما ينطوى عليه النقل من مساس مفاجئ بأوضاعه المستقرة بالخارج ، إلا ان الجهة الإدارية آثرت الإضرار به بنقله إلى لندن ، وما يترتب على ذلك من تركة لسكنه فى سويسرا ، واضطراره إلى التصرف فى منقولاته بثمن بخس، وما تكبده من البحث عن السكن فى لندن للتعاقد عليه، كما أن إنهاء ندبه , يوجب على الجهة الإدارية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 و قرار وزير الخارجية لاقم 1389 /1970 ، ان يصرف له راتب ثلاثة أشهر بما فيها الأجر والراتب الإضافى بفئة الخارج ، ذلك لان حالات المنع من الصرف لا تقوم به وإذ تقدم المدعى بطلب لاستكمال مدة عمله بالخارج وصرف قيمة راتب الثلاثة أشهر بفئة الخارج، إلا أن الجهة الإدارية قررت بتاريخ 15/1/1991 بعدم أحقيته لعدم انطباق حكم هذا الراتب عليه ، وقد أخطر بذلك بتاريخ 25/1/1991، ولذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته .
وبجلسة 8/6/1992 أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها فى موضوع طلب التعويض، وهو الشق محل الطعن الماثل، على أساس أن الثابت أن المدعى ندب للعمل بالمكتب الثقافى المصرى ببون بسويسرا بالقرار الوزارى رقم 719/1983 ثم صدر القرار رقم 920/1984 ، بنقله للعمل بالمكتب الثقافى المصرى بلندن اعتبارا من 19/9/1984 ،وتسلم العمل به اعتبارا من 6/10/1984، وتنفيذا لتأشيرة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، وقد أبرق إلى المستشار الثقافى بلندن بعودة المدعى فورا للوطن، وعليه أخلى طرفه بتاريخ 11/11/1984 ، وعاد إلى الديوان العام فى اليوم التالى مباشرة دون أن يستكمل مدة الأربع سنوات المقررة للمدعى للعمل بالخارج ، وبدون منح المدعى فرصة لترتيب أموره ومواجهة التزامات النقل ، ومن ثم فان هذا النقل يعتبر نقلا فجائياً فى مفهوم المادة الثانية من قرار وزير الخارجية رقم 2212 السنة 1972 ، وإذ لم يقم فى حق المدعى أية حالة منى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار ذلك وإن كانت عودته إلى الديوان العام وإنهاء عمله بالخارج جاء نتيجة لاتهامه بجريمة السرقة إبان عملة فى المكتب الثقافى المصرى فى بون وما ارتاه المستشار الثقافى المصرى هناك من وجوب عودته فورا إلى الديوان العام قبل تاريخ المحاكمة من منطلق الحفاظ على سمعة مصر وسمعة السفارة المصرية والعاملين بها حتى يمكن إسقاط الدعوى الجنائية عنه بسبب مغادرته الأراضى السويسرية إلا انه لم يتم التحقيق مع المدعى بعد عودته إلى الديوان العام فى هذه المخالفة وثبوت أدانته فيها، ومن ثم فلا تسرى بشأنه أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قرار وزير الخارجية المشار إليه ، والتى تستوجب عدم سريان تباعد صرف تعويض النقل المفاجئ لعضو البعثة ان تكون عودته إلى مصر نتيجة لارتكاب مخالفات أو أخطاء يثبت التحقيق إدانته فيها طالما لم يجر هذا التحقيق ولم تثبت إدانة المدعى بارتكاب بجريمة السرقة التى اتهم بمقارفته لها ، وبناء على ذلك يكون من حق المدعى صرف تعويض النقل المفاجئ ومقداره مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتدب للعمل معاونا للخدمة بالمكتب الثقافى ببون خلال الفترة من 3/9/1983 حتى 19/8/19894 ، بعد ان أفادت سفارة بون بالكتاب رقم 54 فى 31/8/1984 بمثول المطعون ضده أمام محكمة بون لاتهامه بتهمة السرقة وحرصا من السفارة على تدارك الأمر فقد التقى السيد الوزير المفوض بالمسئولين بإدارة المراسم الخارجية السويسرية وحفاظاً إلى سمعة مصر والسفارة المصرية والعاملين بها فقد اقترحت السفارة إنهاء الموضوع بان تقيم بنقله للقاهرة فى أسرع وقت قبل تاريخ المحاكمة وقد رحبت إدارة المراسم بذلك و ذكرت أنه انه بمجرد تلقيها من السفارة ما يفيد نقل المطعون ضده سوف تتصل بقاضى المحكمة لإسقاط الدعوى، لمغادرة المطعون ضده الأراضى السويسرية وقد صدر القرار الوزارى رقم 920 فى 25/9/1984 بنقله إلى المكتب الثقافى بلندن من 6/10/1984 حتى 11/11/1984 أخلى طرفه بلندن من 11/11/1984 وأعيد إلى مصر ،ومن ثم فان المطعون ضده كان يعلم بنقله منذ ورد طلب حضور المحاكمة بتهمة السرقة السفارة بتاريخ 15/8/1984 ، أى انه علم بنقله قبل حدوثه بعد ثلاثة اشهر ،ومن ثم ينتقى وجود حالة نقل مفاجئ ، هذا إلى انه لم ينقل مباشرة من برن إلى القاهرة ، بل نقل إلى لندن ، أى من بعثة إلى أخرى الخارج قبل عودته القاهرة ،وبالتالى لا يستحق منحة الثلاثة أشهر وفقا لحكم الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قرار وزير الخارجية رقم 2213/1972 ، فضلا عن أن نقله كان بناء على نسبة تهمة السرقة إليه ، وهو ما يفقده الثقة والاعتبار فى العمل بالخارج ،ولا يشترط إجراء تحقيق معه بشان ما نسب إليه ، للقول بأن نقله كان ليس فجائيا ،مع افتراض أحقية المطعون ضده فى صرف مرتب الثلاثة أشهر ، فان حقه فيه يكون قد ساقط بالتقادم الخمسى ، مما يتعين .
معه الحكم برفض الدعوى ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إليه غير هذا فأنه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
ومن حيث ان المادة (27) من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982 وتنص على أن يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب وراتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية ووفقا المشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية .
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكورة تعليقا على هذه المادة انه تتضمن حكما خاصا يتم بمقتضاه صرف تعويض عن النقل المفاجئ وفقا للقواعد والشروط التى تحددها لائحة الخدمة بوزارة الخارجية وهو الحكم المقرر وفقا للقرار الجمهورى رقم 913/1990 ومما لا شك فيه ان تضمين القانون لهذا الحكم من شأنه زيادة الضمانات المقامة لأعضاء السلك وقدم الأضرار بهم إذا كان النقل بسبب غير راجع إليهم ، والمستفاد مما تقدم ان الشارع ربط بين النقل المفاجئ والتعويض الذى يوصف بأنه مفاجئ فان التعويض يستحق ، وان انتقى هذا الوصف انتقى تبعا لذلك سند ذلك التعويض ومناط استحقاقه قانونا ، ويهب لكى يكون النقل فجائيا إلا يكون لإدارة العضو دخل فيه ، أى لا يكون بسبب فعله أو بناء على طلبه وأن يكون قبل انقضاء المدة المقررة لبقاء عضو البعثة فى الخارج .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أن السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى أصدر القرار رقم 719 بتاريخ 30/7/1983 بندب المدعى ( المطعون ضده) للعمل معاونا للخدمة بالمكتب الثقافى ببون بسويسرا لمدة عام قبل للتجديد بحد أقصى أربع سنوات ثم إصدار القرار رقم 588بتاريخ 5/7/ 1984 ، بتجديد ندبه لمدة ثان من 20/9/1984، وأثناء وجود المدعى فى بون بسويسرا أرسل رئيس محكمة بون إلى سفارة جمهورية مصر العربية ببون استدعاء مؤرخا 14/8/1984 للمدعى لحضور التحقيق التمهيدى يوم الخميس الموافق 30/8/1984، كمتهم فى القضية المرفوعة ضده بسبب السرقة ، وحرصا من السفارة على تدارك الأمر فقد التقى الوزير المفوض السيد / ............ بالمسئولين بإدارة المراسم بالخارجية السويسرية ، ومن منطلق الحفاظ على سمعة مصر والعاملين بالسفارة ، فقد اقترحت السفارة إنهاء الموضوع بان تقوم السفارة بنقله إلى القاهرة فى أسرع وقت وقبل تاريخ المحاكمة ، ورحبت إدارة المراسم بالخارجية السويسرية بهذا الاقتراح على ان تتصل بمجرد تلقيها من السفارة المصرية بسويسرا ما يفيد نقل المدعى ، بقاضى المحكمة لإسقاط الدعوى ، لمغادرة المهتم الأراضى السويسرية ، وعلى هذا غادر المذكور سويسرا على طائرة مصر للطيران يوم الأحد الموافق 11/8/1984 إلى القاهرة ، وأبلغت الخارجية المصرية بذلك ، وبناء على مذكرة السيد / رئيس الإدارة للبعثات والتمثيل الدبلوماسى صدر قرار نائب رئيس وزراء ووزير التعليم والبحث العلمى رقم 920 بتاريخ 25/9/1984 ، بنقل المدعى ،ومعاون الخدمة بالمكتب الثقافى ببون بسويسرا ، إلى المكتب الثقافى بلندن اعتبارا من 19/9/1984 ، بيد ان السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والبحث العلمى أشر بوقف تنفيذ نقل المدعى ، وكان المفروض تنفيذ هذه التأشيرة إلا ان ذلك قد تعذر لأن كتاب سفارة جمهورية مصر العربية رقم 54 بتاريخ 31/8/1984 بشأن واقعة السرقة المنسوبة إلى المدعى ، و ما تلاها من إجراءات لم يصل إلا بتاريخ 4/10/19814 وتبين عند اتخاذ إجراءات تنفيذ تأشيرة وقف تنفيذ نقله ، ان المدعى سافر إلى لندن بتاريخ 6/10/1984 ، وبناء على ذلك اشر نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم والبحث العلمى بتاريخ 10/10/1984 باتخاذ إجراءات عودة المدعى من لندن – ثم أرسلت الإدارة العامة للتمثيل الثقافى برقية إلى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية بلندن تسلمها بتاريخ 1/11/1984 بعودة المدعى فورا إلى الوطن تنفيذا لتأشيرة السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ،وقد أخلى طرف بتاريخ 11/11/1984 ، ثم تقدمت الإدارة العامة للتمثيل الثقافى بمذكرة بتاريخ 18/7/1989 بشأن ترشيح المدعى كمعاون خدمة بالخارج ،وقد تأشر عليها من الوزير فى 28/2/1989 بان يحفظ الطلب ويستدعى ويخطر شفريا بالأسباب وينبه عليه بعدم تقديم بطلب لصرف مرتب لصرف ثلاثة أشهر بفئة الخارج كتعويض عن النقل المفاجئ وتأشر على عليه على طلبه فى 12/1/1991 من رئيس الإدارة المركزية للبعثات ،والتمثيل الثقافى بحفظ طلبه، فأقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان نقل المدعى من المكتب الثقافى المصرى ببون بسويسرا إلى القاهرة اعتبارا من 19/8/1984، كان مؤداه إلى اتهامه بالسرقة ،وتجنبا له من المحاكمة الجنائية ،وآثارها فى حالة الإدانة ،وحفاظا على سمعة العاملين بسفارة مصر بسويسرا ، فمن ثم فان نقله من الخارج إلى مصر وقبل انتهاء مدة بقائه بالخارج ، كان بسبب فعله ،كما انه كان برضاه حسبما يستدل من الواقعات آنفة الذكر ،فمن ثم فأنه لا يمكن القول بان النقل كان فجائيا ، وينتفى تبعا لذلك مناط استحقاق التعويض المنصوص عليه فى المادة (37) من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 ،وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، وبرفض الدعوى ،وإلزام المدعى (المدعى ضده) المصروفات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى ،وألزمت المدعى المصروفات .