الطعن رقم 3149 لسنة 43 بتاريخ : 1998/12/12 الدائرة الرابعة
________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د. إبراهيم على حسن،د. محمد عبد البديع عمران فريد نزيه تناغو، معتز كامل مرسى نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 14 من أبريل سنة 1997 أودع الأستاذ ..... المحامي نائبا عن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن السيد .......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3149 لسنة 43 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة بجلسة 8 من مارس سنة 1997 في الطعن رقم 4018 لسنة 42 القضائية المقام من ..........ضد النيابة الإدارية والقاضي بقبول الطعن شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمن من مجازاة الطاعن الثاني محمد رياض السيد احمد بالفصل من الخدمه وببراءته مما نسب إليه وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وطلب السيد عبد العزيز عبد الله على-للأسباب المبينه بصحفيه الالتماس – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 القضائية بجلسة 30/3/1996 وفي الموضوع بقبل الطعن شكلا وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 18لسنة 37 القضائية فيما تضمنه من فصله من الخدمة والذي تأيد بالطعن رقم 4018 لسنه 42 القضائية والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه .
وبعد أن تم الإعلان بتاريخ 27/4/1998 قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانون مسبقا ارتأت قيد الحكم بعدم جواز نظر الالتماس .
وقد حدد لنظر للالتماس إمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/2/1998 وبجلسة 27/5/1998 . قررت الدائرة أحاله الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 1/8/1998 وبتلك الجلسة ويقلم الجلسة استمعت المحكمة لما إن لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشان . وبجلسة 31/10/1998 تظلم الطاعن في الملتمس مذكرة بدفاعه أسر فيها على طلباته السابقة. بذات الجلسة قررت الحكم إصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* لمحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات بعد المداولة
ومن حيث ان عناصر المنازعة تشمل حسبما يبين فى الأوراق – فى انه بتاريخ 18 من يناير 1995 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بجدول المحكمة تحت رقم 18 لسنة 37 القضائية وقصد اتهام ضد ......... و.......... إلا أنهما خالف مقتضى الواجب الوظيفى ذلك انهما بوصف أولهما مدير إدارة الشباب بحى جنوب الجيزة وبوصف ثانيهما أخصائى شباب بذات الحي اعتبارا من شهر أبريل سنة 1990 قد توقفا عن سدادا باقى الأقساط المستحقة لبنك فيصل الإسلامى فرع مصر الجديدة والبالغ مقدارها 183000 جنيها على ان هذا المبلغ بعد تحصيله من المستفيدين بدون وجه حق وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30 من مارس سنة 1996 حكمت المحكمة بمجازاة المتهمين بالفصل من الخدمة وبتاريخ 30 من مايو أودع السيد/ ............ والسيد/ ........... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4018 لسنة 42ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسته وملحقاته المنوه عنه، وبجلسة 8 من مارس حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن بالنسبة للسيد/ ........
ومن حيث أن مبنى التماس إعادة النظر الماثل هو توافر شروط قبوله فضلا عن ان الملتمس قد حصل على أوراق قاطعة في الدعوى تغير وجه الحكم فيها لصالحه وتبرئ ساحته إذا تحققت منها المحكمة قبل صدور الحكم.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكامها لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر وذلك استنادا على المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 والتى تجرى عبارتها على أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك تبعا بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم، وذلك لان المحكمة الإدارية العليا على رأس المحاكم التى تتكون منها جهة القضاء الإداري وهى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضيه على القضاء الإداري وتكون أحكامها بمنجاة عن الطعن عليها بطريق التماس النظر
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الالتماس
* فهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس.