الطعن رقم 342 لسنة 37 بتاريخ : 1999/10/17 الدائرة الخامسة

_____________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ ممدوح مسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر.نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجـراءات

بتاريخ 27/12/1990 أودع الأستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً طعن قيد بجدولها برقم342 لسنة37ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 321 لسنة 28ق بجلسة 15/12/1990 والذى قضى بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهما بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما وبراءتهما مما أسند إليهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما وبراءتهما مما أسند إليهما.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 22/12/1998 وبجلسة 323/3/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 16/5/1999 ثم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت النيابة الإدارية بجلسة 11/7/1999 حافظة مستندات طويتن على كتاب شركة مصر للاستيراد والتصدير التى يعمل بها الطاعنان والذى يفيد وفاة الطاعن الأول (...........) إلى رحمة الله فى 31/12/1997. وإحالة الطاعن الثانى (...........) إلى المعاشر اعتباراً من 13/4/1994 لبلوغه سن الستين.
وبجلسة 3/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقرة بالنسبة للطاعن الثانى.
من حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين منن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أنه بتاريخ21/1/1986 وأودعت إدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ملف القضية رقم473 لسنة1985 شركات الإسكندرية ومذكرة وتقرير اتهام ضد:
1-
........... أمين مخزن رقم 11 بالشركة من الدرجة الثانية.
2-
........... أمين مخزن رقم 11 بالشركة من الدرجة الثانية لأنهما خلال عامى 1984، 1985 بشركة مصر للاستيراد والتصدير لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال الشركة التى يعملان بها بأن:
الأول والثانى:
3-
حرر الأول أذن إضافة لرسالة حامض الخليل بتاريخ 18/2/1982 ووقع عليه الثانى بما يفيد دخولهما المخزن رقم (11) على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
4-
لم يقوما بإضافة رسالة السلك المجلفن إلى عهدتهما بعد ورودها ولم يحررا لها أذن إضافة حتى تاريخ الجرد المفاجئ بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات فى19/3/1985 على النحو المبين بالأوراق. وانتهت سلطة الاتهام إلى أن المحالين المذكورين قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 47/1-4، 80 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين المذكورين تأديبياً عن المخالفتين المنسوبتين إليهما طبقاً لنصوص المواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/12/1990 صدر الحكم المطعون فيه والذى قضى بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما.
وأقامت المحكمة قضائها على أن المخالفتين المنسبوبتين إلى الطاعن الأول ثابتين فى حقه.
ومن حيث أنه بالنسبة للطاعن الثانى (...........) فقد نسب إليه أنه حرر أذن إضافة رسالة حامض الخليك بتاريخ18/2/1985 ووقع عليه، وأنه لم يقم بإضافة رسالة السلك المجلفن بعهدته بعد ورودها ولم يحرر لها أذن إضافة حتى تاريخ الجرد المفاجئ.
وحيث أنه بالنسبة للاتهام الأول المنسوب إليه فإن الثابت من الأوراق أن رسالة حامض الخليك محل التحقيق لم يتم إضافتها لمخزن رقم (11) التابع لشركة مصر للاستيراد والتصدير التى يعمل بها الطاعن وأنه على الرغم من ورودها للشركة فى 2، 4/10/1984 إلا أنه لم يحرر أذن إضافة لهما بالمخازن إلا بتاريخ 18/2/1985 وقد قام بتحير هذا الأذن الأول والثانى بوصفهما أمين مخزن رقم (11) وقد ثبت ذلك بمطالعة الأذن المرفق بالأوراق والمحرر فى18/2/1985 والموقع عليه منن المذكورين كما ثبت ذلك فى حقهما أيضاً بأقوال الطاعن الأول 0 ...........) الذى علل عدم تحرير هذا الأذن فى حينه بانشغاله فى عملية صرف الرسالة للعملاء الأمر الذى يشكل فى حق الطاعن (...........) ذنباً إدارياً لمخالفته للتعليمات المخزنية مما يتعين معه مجازاته عن ذلك تأديبياً.
ومن حيث أنه عن الاتهام الثانى المنسوب للطاعن الثانى فإن الثابت من الأوراق أن المذكور أقر فى التحقيق بأنه لم يتم الفعل إضافة تلك الرسالة إلى العهدة حتى يوم 19/3/1985 حيث علل الطاعن الثانى ذلك بأنه لم تكن هناك فرصة لإضافتها وعلى مقتضى ذلك يكون الطاعن الثانى قد أهمل فى أداء واجبات وظيفته وعدم اتباعه للتعليمات المخزنية السليمة الواجب اتباعها فى هذا الشأن الأمر الذى يستوجب مؤاخذته تأديبياً عن ذلك.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، حيث اخطأ هذا فى تحصيل واقعات الدعوى فيما يختص بالاتهام الأول الخاص برسالة حامض الخليك ذلك أن ملحق مخزن الجمرك يدخل ضمن المخازن التابعة للشركة وأنه ليس ببعيد عن المخزن رقم(11) بالقبارى وإنما يدخلان فى نطاق سور واحد وتحت إشراف أمين المخزن (الطاعن) إلى جانب مصلحة الجمارك كما أن تعليمات وأوامر الشركة بشأن رسالة حامض الخليك – حسبما هو ثابت من المستندات – هى التى تم تنفيذها فى هذا الشأن حيث صدرتن تعليمات بتاريخ 27/1/1985 من مدير إدارة المخازن تتضمن ما يلى (مرفق طيه صورة من أذن الإفراج رقم بدل فاقد مسلسل 1354 خاص بالإفراج عن الرسالة عملية رقم 26/84/85 حامض الخليك برجاء الاستلام ومراعاة الآتى:
1-. . . . . . . . 2-. . . . . 3-
ند تسليم العميل يتم التسليم على أساس انه تسلم من مخزن (11) القبارى ومحرر للعميل إيصال تسليم بضاعة من الملحق الجمركى على مخزن 11 وتحرير أذن وارد لمخزن 11 وذلك عند الصرف وبتاريخ يوم الصرف والثابت من التعليمات الصادرة من مدير إدارة المخازن – سالفة الذكر أنها تمت بعد الاتفاق والمكاتبات بينه وبين إدارة الشركة وقد أصدرت الشركة هذه التعليمات لخفض النفقات وتجنب الحوادث باعتبار أن عملية إعادة النقل سوف تكلف الشركة نفقات فضلاً
أو أن هذا الحمض به سواد كاوية وحارقة يمكن أن تصيب الأفراد وهو ما يحدث بالفعل، ومن ثم فلا يجوز للطاعنين مخالفة تعليمات الشركة خاصة إذا كانت هذه التعليمات مكتوبة ومشروحة من إطاعتها.
وأما بالنسبة للاتهام الثانى بعدم إضافة رسالة السلك المجلفن لعهدته بعد ورودها ولم يحرر لها أذن إضافة حتى تاريخ الجرد المفاجئ بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 19/3/1985 على النحو المبين بالأوراق، فقد قرر الطاعن بصحيفة طعنه أن هذه الرسالة- حسبما هو ثابت بالمستندات عبارة عن كمية كبيرة وذات مقاسات مختلفة ومتنوعة الأحجام مستوردة لحساب شركة سيجال وأنه ضغطا للنفقات فقد أصدرت إدارة الشركة تعليمات لمدير المخازن ألا يتم فحص هذه الرسالة مرة واحدة ولكن يتم الفحص للكمية التى ستصرف يومياً وبناءعلى ذلك يتم تشكيل لجنة فحص للكنكة الكبيرة المنصرفة يومياً وأنه طبقاً لتعليمات الشركة فإنه يجب أن يكون أذن الاستلام والإضافة مطابقاً لمحضر الفحص حرفياً فى جميع البيانات والتاريخ، وهذا يعنى أن تقوم لجنة الفحص بفحص الكميات المنصرفة يومياً فى وجود أمناء المخازن ويقوم الطاعن بتحرير أذن الاستلام والإضافة من واقع بيانات محضر الفحص ، وأن الطاعن اقتصر دوره على تنفيذ تعليمات الشركة فى هذا الشأن والتى لا يمكن له مخالفتها خاصة إذا كانت مكتوبة ومشروعة ضغطا للنفقات وتجنبا للحوادث، كما أن الثابت من حكم المحكمة التأديبية أن كلا من الرسالتين سالفتى الذكر موضوع المخالفتين المنسوبتنين إليه قد سلمت كاملة ولا يوجد بها أى عجز ولم يلحق بالشركة أى ضرر من جراء ذلك ولم يثبت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على ثمة منفعة له من وراء المخالفتين المشار إليهما.
ومن حيث أنه بالنسبة للطاعن الأول (...........).
فقد قدمت النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على القرار رقم 119 لسنة 1998 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بإنهاء خدمة الطاعن الأول (...........) اعتباراً من 31/12/1997 لوفاته إلى رحمه الله.
ومن حيث أن المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية والذى رتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى الجنائية هو الأوجب فى الأخذ به فى الدعوى التأديبية فى حالة وفاة المتهم بمستوى ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل ا لحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبى وأثناء مرحلة الطعن فيه وسواء كان الطعن مقاماً من النيابة الإدارية أو مقاماً من الطاعن الذى توفى أثناء نظر الطعن بحيث يتعين فى جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة فى الطعم. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1499 لسنة37ق.ع بجلسة 6/2/1997).
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قبل الطاعن الأول (...........) لوفاته.
ثانياً: بالنسبة للطاعن الثانى (...........).
ومن حيث أنه عن الاتهام الأول المنسوب إليه بأن اشترك مع المحال الأول فى التوقيع على أذن إضافة حامض الخليك بتاريخ 18/2/1985 والمحرر من المحال الأول – بما يفيد دخولهم إلى المخزن رقم(11) على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق فإن الثابت من التحقيقات أن الطاعن الأول (...........) حرر أذنا بتاريخ 18/2/1985 بإضافة رسالة حامض الخليك الواردة للشركة بما فيد دخولها المخزن رقم (11) على خلاف الحقيقة وقام بالتوقيع عليه مع زميله الطاعن الثانى (...........) بناء على تعليمات صادرة إليهما من مدير عام المخازن، وهذه المخالفة ثابتة قبل المحال الثانى من واقع الأوراق والمستندات وبشهادة السيد/ ........... مدير إدارة المخازن بشركة مصر للاستيراد والتصدير السيد/ ........... مجمع القبارى للتخزين بالشركة) حيث أقرا فى التحقيقات بأن أذن الإضافة المحرر من الطاعن الأول فى الطعن الثانى فى الطعن الماثل (...........) قد حرر على خلاف الحقيقة وأن الرسالة لم تدخل المخزن رقم11 فى ذلك التاريخ، وكان تحرير هذا الأذن على خلاف الحقيقة بناء على أمر صادر للطاعنين من رئيسهما (...........).
كما اقر الطاعن الأول بهذه المخالفة فى التحقيقات – الأمر الذى يشكل فى حق الطاعن الثانى (...........) مخالفة للإجراءات المخزنية السليمة وهو ما يستوجب مساءلته عنها.
ومن حيث أنه عن الاتهام الثانى المنسوب إلى الطاعن الثانى والخاص بعدم قيامه بإضافة رسالة السلك المجلفن لعهدته بعد ورودها ولم يحرر عنها أذن إضافة حتى تاريخ الجرد المفاجئ بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 19/3/1985 فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى قد أقر فى التحقيقات بأنه لم يتم بالفعل إضافة تلك الرسالة إلى العهدة حتى يوم 19/3/1985 حيث علل الطاعن الثانى ذلك بأنه لم تكن هناك فرصة لإضافتها.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم تكون هذه التهمة ثابتة فى حق الطاعن الثانى ومن ثم فإن المخالفتين المنسوبتين إليه تكونا قد ثبتتا فى حقه وهما يشكلاً إهمالاً من جانبه فى أداء واجبات وظيفته وعدم اتباعه للتعليمات المخزنية السليمة الواجب اتباعها فى هذا الشأن الأمر الذى يستوجب معاقبته عن ذلك وهو ما قضت به المحكمة فى حكمها المطعون فيه من توقيع عقوبة الخصم عشرة أيام من راتب الطاعن الثانى وهى عقوبة مناسبة لما ارتكبه من مخالفات.
ومن حيث أنه لا يجدى الطاعن الثانى نفعاً ما تذرع به فى تقرير طعنه من أنه حينما ارتكب المخالفات المنسوبة إليه فإنه كان ينفذ أوامر صادرة إليه من مدير عام فرع الشركة بالإسكندرية ومدير المخازن ولم يكن فى استطاعته مخالفة تلك التعليمات حتى لا يتعرض للمساءلة التأديبية وهذا الدفاع مردود عليه بأن المادة 80 من القانون رقم 84 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن كل من يخالف الواجبات الوظيفية أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على متقضى الواجب فى أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد التالية ذلك بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التى ارتكبها.
ويعفى العامل من الجزاء إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مدير إدارة المخازن (رئيس الطاعن) قد أصدر إليه أوامر كتابية بالمخالفة للقواعد المخزنية السليمة – بارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليه، ولما كانت الإجراءات المخزنية السليمة توجب إضافة الأصناف للمخازن أولاً وتحرير أذن إضافة بذلك قبل الصرف منها فمن ثم كان يتعين على الطاعن الثانى اتباعها والعمل بها وعدم الخروج عليها ولا يعفيه من العقاب قوله بأنه ارتكب هذه المخالفات تنفيذاً لأوامر كتابية صادرة إليه من رئيسه (مدير إدارة المخازن) لأنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن الثانى تقدم بمذكرة مكتوبة إلى رئيسه يتهمه فيها إلى مخالفة تعليماته للإجراءات المخزنية السليمة إذ فى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأول وحده وهو ما لم يفعله الطاعن الثانى بل أنه يقرر صراحة فى الصفحة السابقة من تقرير طعنه ما يلى: أنه لم يرتكب ثمة مخالفة يمكن معاقبته عليها وإنما قام بتنفيذ تعليمات إدارة الشركة، والشركة تهدف من وراء هذه التعليمات ضغط الإنفاق وتجنب الحوادث أن يقوم الطاعنان بمخالفة هذه التعليمات خاصة إذا كانت هذه العليمات جاءت مكتوبة ومشروعة فلابد من أطاعتها.
وحيث أنه بناء على ما تقدم يتعين إهدار دفاع الطاعن فى الحكم برفض الطعن موضوعاً.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بالنسبة للطاعن الأول (...........):
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم عشرةأيام من مرتبه، وبانقضاء الدعوى التأديبية قبل الطاعن لوفاته.
ثانياً: بالنسبة للطاعن الثانى (...........).
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.