الطعن رقم 788 لسنة 41 بتاريخ : 1999/03/20

____________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامى الجوادى و لبيب حليم لبيب و أسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة

*
إجراءات الطعن

بتاريخ 10/1/1995 أودع الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد المستشار .......... رئيس مجلس الدولة الأسبق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 788 لسنة 41ق.ع ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته طالباً فى ختامه الحكم باستحقاقه معاشاً عن الأجر المتغير لا يقل عن 50% من ذلك الأجر الذى كان يتقاضاه فى الخدمة وذلك اعتباراً من أول يولية 1987 تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 وما يترتب على ذلك من فروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ.
وعينت جلسة 28/3/1998 لنظر الطعن أمام هذه المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الجهة الإدارية دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد ميعاد السنتين المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 محسوباً من تاريخ إخطار الطاعن بربط معاشه بصفة نهائية، على أن هذا الدفع مردود بما نصت عليه المادة المذكورة صراحة من استثناء حالات طلب إعادة تسوية الحقوق بالزيادة تبعاً لصدور قانون جديد شأن القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى سند الطاعن فى النزاع الماثل، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية بما فيها سابقة التظلم إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من هذا القانون فمن ثم يكون متعيناً قبوله شكلاً.
ومن حيث أن الواقعات على ما أبانت الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام هذا الطعن ابتغاء الحكم بطلباته الموضحة آنفاً، وقال شرحاً لذلك أنه عين عضواً بمجلس الدولة وتدرج فى وظائفه حتى عين رئيساً لهذا المجلس فى أغسطس 1984 ثم أحيل إلى التقاعد فى 31/9/1985 لبلوغه سن الستين وسوى معاشه على درجة وزير واستحق معاشاً عن الأجر المتغير مقداره 150 جنيهاً طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى أثر صدور القانون رقم 107 لسنة 1987 ناصاً على رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن هذه النسبة بالشروط التى حددها والتى استوفاها الطاعن جميعاً فقد أبت الهيئة المطعون ضدها إفادته من أحكامه بدعوى انتهاء خدمته قبل صدوره واستندت فى ذلك إلى القانون رقم 1 لسنة 1991 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20/6/1994 بعدم دستوريته، ولما كان صدور هذا الحكم قد أزاح العقبة التى كانت تحول دون استحقاقه معاش الأجر المتغير على الوجه الذى يطالب به فقد تظلم فى 20/7/1994 إلى الهيئة المطعون ضدها دون ما استجابة ما حدا به إلى إقامة طعنه الراهن.
ومن حيث أن الجهة الإدارية أجاب على الطعن فدفعت بعدم القبول استناداً إلى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى على ما سلف بيانه وتفنيده، وطلبت احتياطياً رفض الطعن بمقولة أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير هو 4500 جنيه سنوياً طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 1987 أى 375 جنيهاً شهرياً ومن ثم يكون الحد الأقصى لمعاش هذا الأجر 187.500 جنيهاً بحسبانه يمثل 50% من أجر تسوية هذا المعاش وهو القدر المستحق لمن يبلغ متوسط أجر اشتراكه المتغير 375 جنيهاً شهرياً، ولما كان متوسط أجر تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير عند إحالته إلى التقاعد قد بلغ 248.166 جنيهاً شهرياً فإن مقدار الـ 50% من متوسط معاشه المتغير يكون مبلغ 124.83 جنيهاً شهرياً، وترتيباً على ذلك فقد منح المعاش الأفضل بواقع 150 جنيهاً شهرياً بوصفه معاش الأجر المتغير المقرر للوزير، وأضافت الجهة الإدارية أنها تطلب من باب الاحتياط الكلى مراعاة أحكام التقادم الخمسى.
ومن حيث أنه بتاريخ 27 من يونية 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ونص فى المادة الأولى منه على أنه إذا كان معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجل حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب- أن يكون للؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل ..... الخ.
ومن حيث أن المستفاد من صريح هذا النص أنه يشترط ارفع المعاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر شروط ثلاثة أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد والثانى أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته وثالث هذه الشروط أن تكون مدة اشتراكه الفعلية عن الأجل الأساسى 240 شهراً على الأقل فى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش، فإن توافرت هذه الشروط مجتمعة فى حق المؤمن عليه كان من المخاطبين بحكم هذا النص محقاً فى رفع معاش الأجر المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر التسوية متى كان المعاش أدنى من هذا المقدار.
ومن حيث أنه لا مراء فى أن الطاعن قد استوفى هذه الشرائط جميعاً وهو ما لا تنازع فيه أو تجحده الهيئة المطعون ضدها، بيد أنها ساقت تبريراً لسلكها حيال عدم الاستجابة إلى طلبه قولاً مرسلاً حاصله أن متوسط أجر تسوية معاشه المتغير عند بلوغ سيادته سن التقاعد هو مبلغ 248.166 جنيهاً شهرياً، وإذ عومل معاملة الوزراء واستحق معاشاً عن الأجر المتغير مقداره 150 جنيهاً شهرياً فإنه يكون قد منح المعاش الأفضل.
ومن حيث أن هذا الدفاع مردود بما ثبت من مطالعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 من أن بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الدولة هو 2000 جنيه سنوياً، فإذا أضيفت إليه الحوافز التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار الصادر فى 24 من سبتمبر 1980 والمعدل بالقرارين الصادرين فى 14 من يولية 1981 و 20 من يناير سنة 1983 وما إلى ذلك من عناصر حساب الأجر المتغير وفقاً للمادة 5 (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 فإن أجر تسوية المعاش المتغير للطاعن إنما يتحدد بالحد الأقصى المقرر بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 ومقدار 4500 جنيهاً سنوياً، ويغدو والحالة هذه محقاً فى طلبه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من هذا الحد الأقصى ليكون بواقع 187.500 جنيهاً شهرياً من 150 جنياً وذلك اعتباراً من 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 آنف الذكر، ولا محاجة فيما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من تقادم خمسى، ذلك بأن صدور القانون رقم 1 لسنة 1991 الذى قضى من بعد بعدم دستوريته على ما سلفت الإشارة أقام ولا ريب - طيلة نفاذه - مانعاً من شأنه وقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى رفع معاش الأجر المتغير المستحق له إلى 50% من أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك على الوجه المبين بالأسباب.