الطعن رقم 831 لسنة 43 بتاريخ : 1999/10/24 الدائرة الأولي

___________________________

برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجس الدولة ورئيس الحكمة وعضوية السادة الـأساتذة/ جودة عبد المقصود وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود أسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نوأب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/96 أودع الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلا عن السيد ، .......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 831 سنة 43 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الإفرادا بجلسة 28/9/96 فى الدعوى رقم 3546 لسنة 49 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة وقف تنفيذ قرار المصلحة المدعى عليها باعتبار المدعى أردنى الجنسية وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه فى جميع أجزائه و القضاء مجددا باعتبار الطاعن متمتعا بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقأبل أتعأب المحاماة وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بقبول الطعن .شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الأدارية العليا والى قررت بجلسة 19/4/1999 أحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظرة بجلسة 30/5/1999 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى أن تقرر أصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبأبه عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكية المقررة قانونا.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين بالأوراق فى أن المدعى أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/2/1995 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المصلحة المدعى عليها الثانية باعتبار المدعى أردنى الجنسية وفى الموضوع باعتبار المدعى متمتعا بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقأبل أتعأب المحاماة وذكر المدعى تبيانا لدعواة أنه من مواليد يافا بفلسطين عام 1944 وهو مقيم بجمهورية مصر العربية هو وزوجته وأولاده واصوله من قبل منذ عام 1964 ونظرا لان السلطات المصرية عاملته على أنه غير مصرى لاكتسابة الجنسية الاردنية فقد تقدم بطلب اثبات جنسيتة المصرية لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المصرية قسم الجنسية يطلب اثبات جنسيتة المصرية إلا أنه بتاريخ 28/12/1994 أفادت المصلحة بان الراى قد انتهى إلى اعتباره غير مصرى الجنسية رغم أن أصوله مصريون حيث ولد جده ..........وهو مصرى ببلبيس شرقية فى 5/7/1280 هـ (1864م) وان جده كان يقيم بالعقار رقم ...شارع ....ملك الحاج ............ وأخوته فى الفترة من عام 1918 حتى عام 1933 وقد حمل العقار فى هذه المدة رقم 33 ثم 49 وهى الفترة التى ولد فيها والد المدعى ونشأ وأن جد المدعى ولد وأقام فى مصر وكذلك أقام والد المدعى مع الجد فى الفترة التى انفصلت فيها مصر عن الدولة العثماينة سنة 1914 وعلىذلك يكون جد المدعى المذكور مصرى الجنسية من الفئة الأولى والذين كانوا من رعايا الدولة العثمانية وتوطنوا مصرا أبان انفصالها عن الدولة العثمانية ويحمل المدعى الجنسية المصرية بحق الدم التى لا تسقط و لو كان خارج الاقليم أو من أم غير مصرية أو اكتسب جنسية اجنبية كما أن أقارب جد المدعى قد ولدوا وتوفوا بمصر قبل سنة 1900 وبعدها والمدعى كذلك مصرى الجنسية طبقا لنص المادة 23 من قانون الجنسية الصادر عام 1975 .
وبجلسة 28/9/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن الثابت من الأوراق أن من يدعية المدعى جدا له وهو ............ قد ولد فى بلبيس شرقية بتاريخ الخامس من رجب سنة 1280 هجرية 1864 م بيد أن أسم والد المدعى كما هو ثابت من شهادة الميلاد هو ............ ..........المولود بيافا 1910 وبذلك يختلف لقبة عن لقب من يدعية المدعى جدا له وأن الثابت من الاطلاع على الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية ان ورثة ..........يمتلكون الملك 110 شارع القادرة ببلبيس شرقية فى المدة من 1910 حتى 1917 والذى ظل على ملكهم فى الفترة من 1918 الى 1925 واصبح برقم ...بذات الشارع ويستفاد من ذلك أن ..........المتوفى قبل 1910 يختلف عن .......... الذى كان يسكن بالعقار المشار اليه بعد هذا التاريخ من 1918 الى 1925 وأضاف الحكم أن الأوراق قد اجدبت عن ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة عن تاريخ ومكان ميلاد جد المدعى المدعو / .......... كما أنه لم تثبت إقامة ذلك الجد قبل عام 1918 ويؤكد ذلك ان الجنسية حتى عام 1973 ثم عومل بوصفه أردنى الجنسية منذ عام 1948 ويعامل بوصفه فلسطينيا وأن والد المدعى أنجب أبنة المدعى فى يافا أيضا عام 1944 وكان يعامل كفلسطينى الجنسية حتى عام 1973 ثم عومل بوصفه أردنى الجنسية منذ عام 1979 وله ملف إقامة بمصر وسبق أن تقدم بطلب لمنحة الجنسية المصرية ورفض طلبة لعدم توافر شروط الإقامة المتطلبة قانونا كما أن الثابت من عقد شركة أبتدائى موقع من والد المدعى وأخوية ومن اولاد الحاج ............ عام 1951 أنهم ذكروا فيه أنهم من مواليد فلسطين وسكان يافا كل ذلك يقطع بإقامة جد المدعى ووالده بفلسطين قبل عام 1925 وبالتالى لم تثبت لاى منهم الجنسية المصرية .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون قد أخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته وأخطا فى تأويلة ذلك أنه من المسلم به أن الجنسية مركزم قانونى يتحقق بالميلاد لأب أو لجد مصرى وقد أثبت الطاعن أن جده المرحوم .......... المسمى .......... وكلاهما اسم لشخص واحد ولد بمدينة بلبيس شرقية بتايخ 5/7/1280 هـ الموافق 1864م وقضى حياته مقيما على أرض مصر وان فروعة تملكوا الأطيان الزراعية الامر الذى يقطع بأن عائلة ............ هى من أصل مصرى نطق بصدقها المستندات الرسمية كما أن الحكم المطعون فيه قد أوجد تفرقة بين عائلة ............ الذين هم امتداد طبيعى لجد الطاعن رغم ثبوت إقامة أفراد عائلته على أرض مصر من 1918 الى 1925 واضاف تقريرالطعن أن الحكم اهدر حقيقة ملموسة أن مصر كانت ولاية تأبعة للدولة العثمانية وكذلك باقى الدولة العربية وقد اتخذ الحكم المطعون فيه أن وجود بعض اقرباء جد الطاعن المولودين بفلسطين سندا لرفض الدعوى رغم أن هذا التأويل يتعارض مع مستندات رسمية تثبت أن جد الطاعن مولود على اقليم مصر عام 1864 بالأضافة الى أن جد الطاعن ثابت إقامته بموجب العقدين الرسميين المستخرجين من سجلات مصلحة الضرائب العقارية فى الفترة من 1910 حتى 1917 ومن 1918 حتى 1933 .
ومن حيث إن الدساتير المصرية قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وأخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالى بان الجنسة المصرية ينظمها القانون , وانطلاقا من هذا الحكم فأن الشارع المصرى قد نظم أحكام القانون الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على سنن منضبطة تجعل من انتساب المواطن المصرى للدولة مركزا تنظيميا يكتسبه المصرى حتما من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فيه الشروط التى أوجبها القانون دون أن يكون لإرداة المواطن أو السلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو إثباتها , وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها فنص الامر العالى الصادر فى 29 يوينو 1900 فى المادة الأولى منه على أنه يعتبر حتما من المصريين الآتى بيانهم :أولا: المتوطنون فى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيه متى حافظ الرعايا المذكورين على إقامتهم فيه ثانيا: رعايا الدولة المولودون والمقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية المصرى ...... وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصري على أن يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون أولا:....... ثانيا: كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 يونيوسنة 1900 ثالثا : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانين الذين كانوا يقيمون عادة فىالارضى المصرية فى 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون , وتنص المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 على أنه يعتبر مصريا: 1- ....... 2-....... 5- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10مارس 1929 سواء كانوا بالغين أم قصر , وتنص المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 على ِأن المصريون هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية ثانيا: من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 وتنص المادة الاولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 على أن تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان فى 22 فبراير 1958 متمتعا بالجنسية المصرية وفقا لاحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 وتنص المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية على أن المصريين هم أولا :المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة وتنص المادة الثانية على أن يكون مصريا 1) من ولد لأب مصرى وتنص المادة 24 على أن يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص المتقدمة أن الشارع قد حدد طوائف المصريين الاصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف وقرر أن الجنسية تعتبر مركزا قانونيا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدة التى حددها القانون.
ومن حيث إن الطاعن قد استند فى دعواه إلى أن جده مصرى الجنسية لمولده وإقامته فى مصر ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى وإخواته ..........و ..........و ..........و ..........و ..........و ..........و ..........و ..........و ..........ولدوا فى الفترة من 1927 الى 1946 بيافا وفلسطين وهم إما فلسطنيين أو أردنيون أو سعوديو الجنسية حسبما هو ثابت بالسجلات التجارية المودعة حافظة مستندات المدعى كما ان الثابت من الأوراق أن جد المدعى أنجب أولادة ش..........و.......... و.......... و.......... بفلسطين فى الفترة من 1905 الى 1918 حسبما أشار الىذلك ملف الجنسية رقم 23/57/2749 وعومل بوصفه لاجئ فلسطين وثابت من جواز سفر الصادر بتاريخ 25/6/1959 انه فلسطينى الجنسية كما أن الثابت من عقد شركة التضامن المحرر بتاريخ 2/10/1952 أن والد المدعى وعمه قد اقرا فيه بانهم من مواليد فلسطين وفلسطينيو الجنسية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع علىشهادة ميلاد والد الطاعن ان اسمة ............ وأن من يدعيه المدعى جدا له يسمى حسب صور قيد الميلاد المودعة ملف الجنسية رقم 23/57/2749 ............ وليس ............ وتاريخ ميلاده هو 23/7/1280 هجريه ومقيد بدفتر واقعات الميلاد بمكتب صحة بلبيس محافظة الشرقية جزة 3580/ 61/10ص 52 الا أن الطاعن قدم أثناء نظر الطعن صورة قيد ميلاد أخرى باسم ............ تفيد ميلاد المذكور ايضا فى 5/7/1280 هجريه حسبما هو مقيد بدفتر واقعات الميلاد بمكتب صحة بلبيس محافظة الشرقية جزء 2580/ 61/10صفحة 51 مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة هذه الشهادات ودقة ما تضمنته من بيانات فضلا عن أن شهادات الميلاد لا تعد مستندا لاثبات الجنسية.
ومن حيث إن الكشوف المستخرجة من سجلات الضرائب العقارية والمقدمة أثناء الدعوى أو الطعن والتى تشير الى سكن ............ بالملك رقم ....شارع ....واصلة ........فى المدة من 1913 الى 1933 لا تقطع بإقامة الجد وأبنائة ومنهم والد المدعى فى الفترة من 1914 حتى 1929 خاصة مع ما تضمنه ملف الطعن من أن والد المدعى وأعمامه قد ولدوا فى فلسطين فى الفترة من 1905 ألى 1918 ومن أن والد المدعى لم يحضر إلى مصر إلا عام 1948 على عكس ما ادعاه المدعى من إقامة والده بمصر مع جده اضافة إلى أن والد المدعى قد أقر بأنه فلسطينى الجنسية وحمل جواز سفر صادر عن حكومة عموم فلسطين ثابت به أن جنسيته فلسطينى .
ومن حيث ِإن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود الطاعن فى حالة من الحالات التى يعد وفقا لها مصرى الجنسية فإن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى الى الحكم برفض الدعوى قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على أساس متعين الرفض .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .