الطعن رقم 846 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/24

__________________

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد احمد محمد حسين برفش ومحمود اسماعيل رسلان مبارك احمد عبد العزيز ابو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة )

* الإجراءات

في يوم الاحد الموافق 24/12/1995 أودع الأستاذ ........... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 846 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 3801 لسنة 47ق بجلسة 11/11/1995 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم الاربعاء الموافق 27/12/1995 أودع الأستاذ ........... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا اخر بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 941 لسنة 42 ق فى الحكم المشار إليه. وطلب الطاعن في طعنه ذات طلباته في الطعن السابق .
وقد أعلن الطعنين علي النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/10/1997 وفيها قررت المحكمة ضم المطعون وتداولت نظرهما بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر، وتم تصحيح شكل الطعن بعد وفاة الطاعن واستمرار ورثته في الطعن، وبجلة 17/5/1999 قررت المحكمة إحالة الطعن الي هذه المحكمة و التي نظرته بجلساتها حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين وقد اقيم أولهما في 24/12/1995 والثاني في 27/12/1995 في المواعيد المقررة، وقد استوفيا بيان اوضاعهما المقررة مقبولان شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في انه بتاريخ 3/3/1993 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 3801 لسنة 47 ق طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل رخصة تشغيل مركب الصيد .... التي تعمل بها حاليا المركب (اليمامة) للعمل بها في تشغيل مركب الصيد ( رابح الجديدة ) مع ما يترتب علي ذلك من اثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه، وقال شرحا للدعوى انه كان يمتلك مركب الصيد .... التي كان مرخصا لها بالصيد بحرفة الجر داخل خليج السويس تطبيقا لحكم المادة (8) من قانون الصيد رقم 1444 لسنة 1960، وقد غرقت المركب .... في العمليات الحربية عام 1973 وتقرر له تعويضا عنها وتسلم صورة تنفيذية من القرار الصادر بصرف التعويض بتاريخ3/5/1977 وقام فعلا بصرفه عام 1978، واستطرد المدعي قائلا انه كان يمتلك حصة بواقع عشرة قراريط ونصف في مركب الصيد ( اليمامة ) بالاشتراك مع اخرين قاموا بتشغيلها بحرفة الشانشولا وهذه الرخصة صادره باسمه،وقد وافقت الجهات المختصة على ذلك ولما أصبحت مركب الصيد اليمامة فى حالة مستهلكة فقد قام المدعى بتجهيز مركب صيد باسم .... الجديد وتقدم بطلب بتاريخ 24/11/1992 لتشغيل مركب الصيد .... الجديد بديلا عن المركب .... التي غرقت سنة 1973 والتي كانت تعمل بها المركب (اليمامة ) التي استهلكت، الا ان الجهة الإدارية التزمت الصمت وهو ما يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون استنادا إلى أن رخصة الصيد شخصية ومن ثم فان العلاقة التعاقدية بين الجهة المصادرة للرخصة وبين المرخص له لم تنته بسبب غرق المركب .... عام 1973 ومن ثم فانه يجوز له نقل الرخصة واستخدامها في تشغيل المركب الذي يختاره ويجهزه لذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لخروجه علي روح القانون وسيادة الدستور .
وبجلسة 11/11/1995 صدر الحكم المطعون فيه، واقامت المحكمة قضاءها علي ان مفاد الحكم المادتين 28-32 من قانون صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ان المشرع حظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص في ذلك كما لا يجوز كأصل عام تشغيل مركب صيد برخصة مخصصة لمركب أخرى الا في حالتين استثنائين حددهما المشرع وهما : حالة فقد المركب وحالة تعطلها عن العمل لأسباب قهرية بشرط قيام المالك بتجهيز مركب اخري بدلا منها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض او التامين او خلال سنتين من تاريخ حدوث التلف وبعد موافقة الهيئة المذكورة ، ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي تقدم بطلب بتاريخ 24/11/1992 لنقل رخصة مركب .... التي غرقت في العمليات الحربية سنة 1973 و التي تعمل بها حاليا المركب اليمامة لتعمل بها المركب .... الجديدة وكان المدعي قد صرف التعويض المستحق عن فقد المركب .... سنة 1978 حسبما قرر في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 30/8/1995، ومن ثم يكون المدعي قد قدم طلبه بعد الميعاد والمشار اليه في المادة (32) المذكورة ولا يجوز له الحق في تطبيقها بعد ان فوت علي نفسه الميعاد، وما يستند اليه المدعي من ان المركب ( اليمامة ) اصبحت في حالة مستهلكة فانه فضلا عن ان حالة الاستهلاك ليست من الحالتين الاستثنائتين المذكورين التي اجاز المشرع فيها تشغيل مركب صيد برخصة مخصصة لمركب اخري فان المدعي لم يقدم ما يدل على حالة الاستهلاك ، وما إذا كان من شأنها أن ترقى إلى اعتبارها سببا قاهرا ادي الي تعطل المركب اليمامة عن العمل، وفضلا عما تقدم فان المدعي تقدم بطلب لتشغيل المركب اليمامة برخصة المركب .... التي غرفت سنة 1973 وقد وافقت الجهة الإدارية المختصة علي طلبه بتاريخ 2/10/1979 ومازالت المركب ( اليمامة ) تعمل داخل الخليج علي هذا الأساس وقد تم تجديد ترخيصها عن عام 1992، أي ان المركب ( اليمامة ) قد حلت محل المركب .... ومن ثم لا يحق المدعي المطالبة ينقل الترخيص للمركب .... الجديدة الا بعد موافقة باقي شركائه في المركب اليمامة اعمالا لنص المادة (12) من التنفيذية لقانون صيد الأسماك المشار اليه ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك .
ومن حيث إن مبني الطعنين ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه وصدر مشوبا بالقصور فى التسبيب و مخالفا للثابت من الأوراق , و ذلك على النحو التالى : أولا : أخطأ الحكم المطعون فيه حين طبق نص المادة (32) من القانون رقم 124 لسنة 1983 علي واقعات النزاع الماثل ذلك ان الثابت ان مركب الصيد .... قد غرقت سنة 1973 والترخيص الصادر بشانها كان يخضع لأحكام القانون رقم 144 لسنة 1960 الذي ظل يعمل به حتي تاريخ صدور القانون رقم 124/1983 في 25/8/1983 ومن ثم فان أحكام القانون الاخير لا تنطبق علي النزاع الماثل .
كذلك فان الحكم المطعون فيه أخطأ حيث اعتبر مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة (32) من القانون رقم 124 لسنة 1982 هي موعد لتقديم الطلب لنقل الرخصة من مركب لاستعمالها لمركب آخر فى حالة فقد المركب الأول أو تعطلها لأسباب قاهرة , ذلك أن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها يتعين حسابها من تاريخ تجهيز المركب الجديدة، ولا ينظر الي مجرد تاريخ صرف التعويض ويعول عليه كبداية لحساب الثلاث سنوات المشار إليها .
ثانيا : ولما كان المسلم به ان الرخصة شخصية باسم مالك المركب ولا يجوز استمرار رخصة المركب ر باح الغارقة التي باسم الطاعن شخصيا والتي هي ملك له علي المركب اليمامة المملوكة لشركاء، ولا يجوز ان تعمل مركبين برخصة واحدة في وقت واحد، وطالما ان الرخصة ما زالت قائمة في حكم القانون فان من حق الطاعن نقلها الي مركب اخر دون حاجة الي موافقة باقي الشركاء في المركب اليمامة لان هؤلاء لا يمتلكون تلك الرخصة .وموافقة الطاعن علي نقل ترخيصه الذى كان يعمل على المركب .... إلى المركب اليمامة لا يفيد تنازله عن هذا الترخيص أو قبوله مشاركة شركائه في المركب اليمامة في هذا الترخيص بحيث يكون لهما مشاعا بينهم، اذ يظل هذا الترخيص باسمه ويظل هو المرخص له ويجري تشغيل أي مركب له طالما كان هذا المركب مستكملا شروط السلامة الفنية والبحرية، وكذلك فان مسلك الهيئة المطعون ضدها الذي تلتزمه في كل الحالات – عدا حالة الطاعن - بنقل التراخيص بين المراكب القائمة العاملة ولو لم يصب المنقوله منها الهلاك او التلف يرس في اليقين ان هذا النقل جائز قانونا ذلك ان قصد المشرع عدم استعمال الرخصة في تشغيل أكثر من مركب هو عدم الإفلات من شروط الصلاحية الفنية للمركب ولعدم التحلل من قيد عدم تحديد المراكب العاملة بالصيد في المناطق المختلفة، وانقطاع احتمال تشغيل اكثر من مركب بذات رخصة الطاعن علي المركب .... قائم في خصوص الواقعة المطروحة في النزاع الماثل .
ومن حيث إن المادة (23) من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شان صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية تنص علي انه لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد .. ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد، وتنص المادة (24) علي ان المركب الذي يثبت قيامه بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة او بغير الطريقة المحددة في الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فاذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع او من ينيبه. وتنص المادة (26) علي انه اذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التي تستحق علي المركب طبقا لأحكام هذا القانون، ولهم ان يعينوا من يكون مسئولا عن ادارته وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك في الرخصة شخصية و تنص المادة ( 28 ) على أن الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من اجله وتنص المادة (30) علي انه لا تصدر رخصة مركب الصيد الالي الا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة المواني والمنائر بالنسبة للصيد في المياه البحرية، وبواسطة الهيئة العام للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي وتنص المادة (31) علي انه يجب ان تتضمن رخصة المركب البيانات الاتية (أ) مواصفات المركب وقوة محركة ونوعه (ب) ........... جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها (د) الطريقة المرخص لها بصيدها هـ) واسم المالك أو الملاك ورخصة كل منهم والمسئول عن ادارته مركب برخصة مخصصة لمركب اخري، علي انه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب أخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف تعويض أو التامين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المركب البديلة يسحب الترخيص وفى هذه الحالة يجيز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حفاظا منه على الثروة السمكية وتنظيم الصيد ووقاية لمصالح الصيادين – ومنهم أصحاب مراكب الصيد – فى الحصول على قدر من الصيد بقدر الجهد وحتى لا تستنزف الثروة السمكية، نظم طرق الصيد وأماكن الصيد ومن ثم حظر الصيد لمراكب الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وجعل حدا أقصى لعدد المراكب بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد، وحظر المشرع على مراكب الصيد الصيد فى غير المنطقة وبغير الطريقة المرخص بها للمركب وإلا سحبت الرخصة ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة نهائيا، وإذا كانت رخصة الصيد طبقا لصريح نص المادة (38) سالفة الذكر شخصية ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فإن المشرع واجه حالة تعدد ملاك المركب واستلزم تحديد المسئول عن إرادته، ويؤشر علىالرخصة بما يفيد عدد الملاك والمسئول عن الإدارة، كما استلزم من ضمن البيانات التى تتضمنتها الرخصة باسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إرادته، واستلزم فحص المركب فنيا عن طريق الجهة الفنية المختصة وتقرير صلاحيته فنيا، وحظر المشرع تشغيل أى مركب برخصة مركب آخر إلا فى حالتين: الأولى: حالة فقد المركب والثانية إذا تعطل المركب عن العمل لأسباب قاهرة، على أنه إذا قام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المركب البديل يسحب الترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب لتشغيل المركب اليمامة برخصة المركب .... والتى كانت مملوكة له بعد أن غرقت الأخيرة سنة 1973 وقام بصرف التعويض المقرر عن المركب الغارقة، وبتاريخ 2/10/1979 وافقت الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب وأصبحت المركب اليمامة تقوم بالصيد برخصة المركب .... وايا ما كان وجه الرأى فى نقل الرخصة المذكورة، فإن المركب اليمامة تعمل بالرخصة المشار إليها من عام 1979 وحتى تحديد رخصتها عن عام 1992 بما يفيد صلاحيتها للعمل من الناحية الفنية، وإذا كانت المركب اليمامة مملوكة لشركاء آخرين مع الطاعن وتم نقل رخصة المركب .... إلى اليمامة بموافقة الطاعن فمن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب بتاريخ 24/11/1992 لنقل رخصة المركب اليمامة المنقولة عن المركب .... لتعمل بها المركب .... الجديدة المملوكة للطاعن فإن هذا الطلب لا يندرج تحت الحالات الواردة فى المادة (32) سالفة الذكر والخاصة بالفقد أو التلف، كما أنه ليس معنى شخصية الرخصة أنه يجوز نقلها من المركب اليمامة لتعلن حق الشركاء فى تسيير المركب بالرخصة المشار إليها، فشخصية الرخصة لا يراعى فيها شخص المالك بقدر ما تراعى فيها المركب التى تعمل بالرخصة وإلا فما كان يجوز الترخيص لمركب مملوكة لشركاء وإذ لم يثبت توافر إحدى الحالتين أما الفقد أو التلف فى المركب (اليمامة) فلا يجوز نقل الرخصة التى تسير بها إلى المركب .... الجديدة ولا يحاج فى هذا الصدد بأن الهيئة المطعون ضدها تقوم بنقل الرخصة بين المراكب حتى لو لم يصب المنقول عنها الهلاك أو التلف ما عدا حالة الطاعن – فهو أمر إن صح – يكون مخالفا للقانون لا يفيد منه الطاعن ويقيم مسئولية من قام به.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون متفقا وأحكام القانون يكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات