الطعن رقم 909 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/24

_______________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/الدكتور محمد جودت احمد الملط رئيس مجلس الدولة.ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر الدفراوى وجودت عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم.(نواب رئيس مجلس الدولة)

*
إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 5 فبراير سنة 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن عين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 909 لسنة 40ق.ع فى الحكم الصاد من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 4758 لسنة 46ق بجلسة 9/12/1993 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار اللزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا اللزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وتحديد النظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/6/1997 وبجلسة 2/11/1998 قررت أحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 13/12/1998 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة- تخلص حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضدها أقامت ابتداء الدعوى رقم 4758 لسنة 46 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 29/8/1992 طلبت ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حى شرق الإسكندرية رقم 791 لسنة 1992 بإزالة أعمال البناء بالعقار الموضح بالأوراق، وقالت شرحاً لدعواها أنها أقامت العقار محل القرار المطعون فيه وبعزبة منسى خلف شركة رجب بعد أن أفادها المسئولون إلى أن البناء فى تلك المنطقة لا يصدر له ترخيص، وقد تحرر لها محضر مخالفة لبناء بدون ترخيص وأعقبت ذلك صدور القرار المطعون فيه بإزالة البناء وتنعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لأنه لم يصدر لها قرار بإيقاف الأعمال على نحو ما تنص عليه المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ولعدم اخذ رأى اللجنة الفنية قبل صدوره، ولأنه صدر من مدير عام الإدارة الهندسية وهو غير مختص بإصداره.
وبجلسة 9/12/1993 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، أقامت المحكمة قضاءها على أن المستظهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ دون مساس بطلب الإلغاء أن القرار المطعون فيه صدر على أساس أن المدعى أقام أعمال البناء بدون ترخيص على أرض زراعية غير معتمدة التقسيم وان موضوع هذه الأعمال عرض على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ولئن كانت المدعية أقامت على الإدارة أن تحيل موضوع هذه الأعمال إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (59) من القانون المشار إليه لإصدار قرار بشأنها ألا أن الإدارة لم تفعل ذلك وأصدر رئيس الحى القرار المطعون فيه دون أن يكون مختصا بإصداره ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر حسب الظاهر هو من الأوراق بالمخالفة لحكم القانون ويضحى طلب وقف تنفيذه قائما على أسباب مشروعية تبرره مما يتوافر معه الركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على قرار الإزالة رغم عدم ثبوت خطورة البناء ورغم قيامه بإجراءات مخالفة للقانون فيه تشريد لسكان البناء وبالتالى يترتب على تنفيذه للنتائج يتعذر تداركها، أو توافر ركنى طلب وقف التنفيذ ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن بمنى الطعن مخالفة للحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله- ذلك أن مفاد نصوص المواد (4، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته والمادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة (1981- أنه لا يجوز إنشاء مبان تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وفى حالة المخالفة توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارة بقرار مسبب ……….. ويصدر المحافظ أو من ينبه قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال، وإذ يبين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت البناء على أرض غير مقسمة تحرر لها مخالفة بناء بدون ترخيص فى غضون شهر أغسطس 1992 ثم تلى ذلك صدور القرار المطعون فيه، ولعدم استعجال المخالفات فى تلك المنطقة وحتى لا تضيع الأموال التى تبنى بها تلك المبانى هباء فقد لزم الأمر تدخل الحى لإزالة تلك المخالفات.
ومن مضمون القرار يتضح أنه انصب على مخالفة البناء بدون ترخيص أن القانون رقم 106 لسنة 1976 هو القانون الوحيد الذى ينظم أعمال البناء والمواصفات الفنية للمبانى، أما القانون رقم 3 لسنة 1982 فهو خاص بتخطيط المنطقة عمرانيا ولا يؤثر فى تطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 إقامة البناء على تقسيم غير معتمد إذ أن منطقة عزبة منسى جميعها غير معتمدة ألا أنه أصبحت واقع فعلى ودخلت بها المرافق العامة وتم تثبيت وضعها بالوجود الفعلى لها وان لم يقدم بشأنها تقسيم معتمد ومن ثم يكون القرار الصادر من حى شرق الإسكندرية قد صدر من الجهة المختصة ومن صاحب الاختصاص وصادف صحيح حكم القانون إذ أن المخالفة التى ارتكبتها المطعون ضدها تعد من مخالفات القانون رقم 106 لسنة 1976 مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية يجب أن يقوم على ركنين الأول: الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسبابه جدية يرجح معها إلغاء القرار، والثانى قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية وإذ تنص المادة (25) من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 على انه يحظر إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم بتنفيذ المرافق العامة بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة، وقيام التقسيم بتنفيذ المرافقة العامة أو أدائه نفقات إنشاء هذه المرافق إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وتنص المادة (54) من ذات القانون على انه يشترط فى أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم فى المواقع الداخلة فى نطاق المدن والحيز العمرانى للقوى مراعاة الأحكام الواردة بشإنها فى هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة فى مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها، وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع…………
وتنص المادة (58) على أن يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها. وعلى الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوى الشان إلى ما يحدث فى هذه الأعمال من الإخلال بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة وفقا لأحكامه. وعليهم متابعة تنفيذ القرار والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات فى سبيل تنفيذها.
وتنص المادة (59) من ذات القانون على أنه يجوز لذوى الشان التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكيل بمقر الوحدة المحلية المختصة…. وتنص المادة (61) على أن توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى.
وتنص المادة (62) على أن تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (59) موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ على أن تكون الإحالة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها، وتصدر اللجنة قراراتها فى الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها ……..
وتنص المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إهدمها أو إجراء تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية ألا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارهم بذلك وفقا لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون…. وتنص المادة (15) على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشان بالطريق الإدارى. وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينبه بعد أخذ رأى لجنة تشكيل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها بالمادة السابقة….
ومن حيث أن مقتضى أعمال نصوص كل من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمرانى والقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعمول بها يوجب على صاحب الأرض الذى يشرع فى إقامة مبان عليها سواء أقام المقسم بالبناء أو غيره الذى قام به عليهما الالتزام بأحكام هذين القانونين معا بترتيب زمنى ووفق تسلسل رسمه المشروع ويبدأ ذلك باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض على النحو المحدد تفصيلا فى القانون وقد رسمه المشرع ويبدأ ذلك باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض على النحو المحدد تفصيلا فى القانون وقد حظرت المادة (25) منه إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة عليها فإذا ما قامت الجهة الإدارية بمنح الترخيص بالبناء على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وبالمخالفة لنص المادة (25) سالفة الذكر فأن المشرع فى القانون المشار إليه اعتبر ذلك من المخالفات التى ترقى إلى حد الجريمة الجنائية وعاقب بالحبس أو الغرامة واعتبر القرار الصادر بالترخيص على هذه الأرض مخالفا لحكم المادة (25) مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام، وعلى ذلك يتعين على صاحب الشأن بعد اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض واعتماد قرار التقسيم أن يبادر إلى استصدار ترخيص المبانى طبقا للإجراءات والأحكام التى حددها القانون رقم 106 لسنة 1976 بالقانون رقم 30 لسنة 1983، وترتيبا على ما تقدم لا يفيد صاحب الشأن من الأحكام والضمانات المقررة فى كل من القانون رقم 3لسنة 1982 ورقم 106 لسنة 1976 إلا بأتباعه الإجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما وان يكون فى مركز قانونى يبتع له الاستفادة من هذه الضمانات، أما أن تحلل من اتباع الإجراءات والقواعد والشروط الواردة بهذين القانونين فليس له أن يطلب الإفادة من تلك الضمانات وإلا عد ذلك قلبا للأوضاع بتقديم الانتفاع بالضمانات قبل التحمل بالالتزامات التى استوجب المشرع فى هذين القانونين ضرورة قيام صاحب الشأن بهما.
ومن حيث انه بأعمال ما تقدم على المنازعة المعروضة ولما كانت المطعون ضدها قد خالفت أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 والقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا معا وفى ذات الوقت بالبقاء على القانون أدنى لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها مما حدا بالجهة افدارية إلى إصدار قرارها المطعون فيه رقم 791 لسنة 1992 بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المحددة فى المادة (16) من القانون الأخير بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها التى لا يجوز البناء عليها أو الترخيص فى هذا البناء وقد صدر القرار من رئيس حى شرق استنادا إلى التفويضى الممنوح له بقرار محافظ الإسكندرية رقم 96 لسنة 1979 ومن ثم لا يغدو صحيحا ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (59) من القانون رقم 3 لسنة 1982 التى تملك وحدها إصدار قرار فى الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال وأن على الجهة الإدارية إحالة الأعمال المخالفة عليها فذلك يستلزم بداءة التزام المطعون ضدها بان تكون الأرض التى يزمع البناء عليها قد صدر قرار باعتماد تقسيمها- وهى لم تلتزم بذلك- فضلا عن أن وجوب الإحالة واختصاص اللجنة المشار إليها فى المادتين 59، 62 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لما كان فى حالة القيام بالأعمال المبينة فى القانون الأخير فقط وبالمخالفة له، أما إذا تعدى الأمر القانونى المشار إليه وكانت الأعمال فضلا عن ذلك مخالفة لقانون آخر تعين تطبيق أحكام هذا القانون كذلك، والقوال بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يجعل المطعون ضدها التى خالفت بما أتته من أعمال كل من القانونين سالفى البيان- فى وضع أفضل من غيرها الذى قام بالبناء بدون ترخيص على أرض صدر قرار باعتماد تقسيمها وهو ضع لم يقصد إليه المشرع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون، ويكون طلب وقف تنفيذ غير متوافر على ركن الجدية متعينا رفضه دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فأنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ويكون الطعن عليه قائم على أسس صحيحة من القانون،
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.