الطعن رقم 1017 لسنة 43 بتاريخ : 1999/04/24

_____________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام و لبيب حليم لبيب و أسامة محمود عبد العزيز محرم و عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

*
إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 21/12/1996 أقام الأستاذ/ .......... - المندوب المساعد بمجلس الدولة - الدعوى الماثلة أمام المحكمة الإدارية العليا - دائرة الأعضاء - ضد الأستاذ المستشار وزير العدل والأستاذ المستشار/ مساعد أول وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفاتهما وطلب فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بأحقية المدعى فى صرف إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى قرار وزير العدل رقم 659/1997 الصادر بتاريخ 25/2/1997 والمعمول به اعتباراً من 1/1/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: أحقية المدعى فى صرف نصف المبلغ المقرر لإعانة الزواج المشار إليها وفقاً لما جرى عليه العمل فى صندوق الخدمات فى مثل حالة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 21/10/1997 (تحضير) حضر المدعى شخصياً ومعه الأستاذ/ .......... المحامى المقبول بالمحكمة الإدارية العليا وطلب المدعى تصحيح شكل عريضة الدعوى مع توقيع المحامى عليها وتم ذلك أمام المفوض وأثبت فى محضر الجلسة.
أعلنت عريضة الدعوى قانوناً وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للضوابط المعمول بها فى 8/8/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحددت جلسة 4/7/1998 لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة وجرى تداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1017 لسنة 43ق.ع وطلب فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بأحقية المدعى فى صرف إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى قرار وزير العدل رقم 659/1997 والصادر بتاريخ 25/2/1997 والمعمول به اعتباراً من 1/1/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطياً: أحقية المدعى فى صرف نصف المبلغ المقرر لإعانة الزواج المشار إليها وفقاً لما جرى عليه العمل فى صندوق الخدمات مثل حالة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بتاريخ 8/8/1995 وبتاريخ 8/9/1995 تم عقد قرانه، وبتاريخ 10/9/1995 تقدم المدعى بطلب إلى إدارة صندوق الخدمات بطلب لصرف إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وبتاريخ 13/1/1996 تقدم بطلب آخر لصندوق الخدمات بذات المضمون، وبتاريخ 4/12/1996 تلقى الرد على طلباته بالرفض وذلك على أساس أن تاريخ زواج المدعى سابق على تاريخ تعييه فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس فى 13/9/1995 تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيينه وليس بتاريخ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
وقد اختتم دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها ناعياً على القرار الصادر برفض إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مخالفة للقانون على أساس أن تاريخ تعيينه هو تاريخ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والذى صدر فى 8/8/1995 وأن زواجه تم فى 8/9/1995 ومن ثم يستحق صرف الإعانة المشار إليها بأعلاه وأن تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيينه له أثراً كاشفاً وليس منشئ لمركز المدعى الوظيفى ومن ثم يكون العبرة بتاريخ تعيينه هو تاريخ موافقة المجلس الخاص على تعيينه.
ومن حيث أن المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ( .... ويعين باقى الأعضاء والمندوبين المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال).
ومن حيث أنه إعمالاً للقاعدة الأصولية التى تنص بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وإذا جاء النص السالف الذكر صريحاً وواضحاً فى أن تاريخ تعيين المندوب المساعد هو تاريخ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المجلس الخاص للشئون الإدارية وافق على تعيين المدعى بوظيفة مندوب مساعد بتاريخ 8/8/1995 وأن المذكور عقد قرانه بتاريخ 8/1/1995 أى بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 36/1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن (.... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية).
ونصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1734/1975 والخاصة بتنظيم صندوق الخدمات وقواعد الانفاق على أن (يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 36/1975 على تحقيق ما يلى: أ- .... ب- أداء الخدمات الاجتماعية لهم.
وقد توالت قرارات الأستاذ المستشار وزير العدل المنظمة لقواعد الانفاق من الصندوق ومن بينها القرار الصادر بصرف إعانة زواج للعضو حال زواجه الأول ومن ثم فإن المدعى يستحق صرف إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية للضوابط القائمة عند عقد قرانه فى 8/9/1995 وما ترتب على ذلك من آثار.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف إعانة الزواج المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للضوابط المعمول بها فى 8/9/1995 وما يترتب على ذلك من آثار.