الطعن رقم 1538 لسنة 44 بتاريخ : 1999/06/05 الدائرة الثانية

________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام لبيب حليم لبيب عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 28/12/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السادة/ وزير الزراعة ومدير عام مشروع التخطيط الإقليمى بأسوان ومحافظ أسوان بصفاتهم تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الذى قيد بجدولها تحت رقم 1538/44 ق.ع ضد/ .......... طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1259/10ق الصادر بجلسة 30/10/1997 والقاضى (بأحقية المدعى فى البدل المطالب به على النحو المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات).
يطلب الطاعنون بصفاتهم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحددت جلسة 14/12/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبجلسة 22/2/1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 3/4/1999 وبها نظر وبجلسة 24/4/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/5/1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 20/9/1993 أقام السيد/ .......... الدعوى رقم 1259/1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى تقاضى بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الزراعة اعتباراً من شغله أو تعيينه بالوظيفة مع صرف الفروق المالية المترتبة على استحقاق ذلك البدل اعتباراً من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع كافة ما يترتب على ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك تأسيساً على أنه مهندساً زراعياً بمشروع التخطيط الإقليمى لمدينة أسوان ويستحق البدل المطالب به طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661/ 1976 واختتم صحيفة دعواه بسابق طلباته.
وبجلسة 30/10/1997 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وشيدت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى من المهندسين الزراعيين بمشروع التخطيط الإقليمى بأسوان ومقيد بنقابة المهن الزراعية ولم تشر جهة الإدارة إلى أن وظيفته لا تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج، ومن ثم يستحق البدل المطالب به على أن يكون صرفه اعتباراً من خمس سنوات سابقة على تاريخ إقامة الدعوى عملاً بأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون المحاسبة الحكومية الصادر به القانون رقم 127/1989 وعلى أن يخصم منه ما يكون قد صرف للمدعى من حوافز أو مكافآت مستحقة بذات فئة البدل وقاعدة استحقاقه كما يتعين أيضاً مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/1995.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين قضى بأحقية المطعون ضده فى تقاضى بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5611/1976 ذلك أن المطعون ضده من غير المخاطبين بأحكام قرار وزير الزراعة رقم 5661/1976.
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 تنص على أن (يمنح المهندسون الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل التفرغ بالفئات الآتية:
- تسعة جنيهات شهرياً لمهندسى السابعة والسادسة والخامسة والرابعة.
- إحدى عشرة جنيهاً شهرياً لمهندسى الفئات الثالثة والثانية والأولى).
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن (يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة).
ومن حيث أن تحديد المقصود بعبارة الوزير المختص فى مفهوم المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 بشأن منح بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين، لا ينصرف إلى وزير الزراعة فقط إنما وزير الزراعة هو الوزير المختص بالنسبة للعاملين بوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها دون غيرها.
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لا يعمل بوزارة الزراعة أو بإحدى الهيئات التابعة لها، إنما كان يشغل وظيفة أخصائى تنمية اجتماعية وثقافية أول - هى إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة بمشروع التخطيط الإقليمى لمحافظة أسوان حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2004 لسنة 1994 بتعيينه مديراً عاماً لفرع ثقافة أسوان، ومن ثم لا يكون المطعون ضده من المخاطبين بأحكام قرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بأحقية المطعون ضده فى تقاضى بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين استناداً إلى ذلك القرار قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويضحى حقيقاً بالإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.