الطعن رقم 1642 لسنة 36 بتاريخ : 1999/03/23 الدائرة الثالثة
________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبدالعزيز تاج الدين محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 5/4/1990 أودع الأستاذ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1642 لسنة 36ق.ع ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 28/12/1987 فى الاعتراض الزراعى بصفته فى القرار القاضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى، وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله وبإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض والطعن الماثل والموضح قدرها وحدودها ومعالمها بتقرير مكتب الخبراء المودع وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع نقولا نيللوتى خريستو بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده فى 15/4/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على مساحة 14س 8ط المستولى عليها قبل الخاضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/3/1998، وبجلسة 17/6/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/10/1998، وتداول الطعن أمام المحكمة فى الجلسات على النحو المبين فى المحاضر وبجلسة 15/12/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 28/12/1997 وقام الطاعن بتقديم طلب إعفاء من الرسوم بتاريخ 25/2/1988 قيد برقم 68 لسنة 34 ق وتقرر قبوله بجلسة 13/2/1990 وأقيم الطعن الماثل فى 5/4/1990، ومن ثم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تخلص فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 8 لسنة 1986 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أبدى فيه أنه يمتلك مساحة 14س 8ط أرض زراعية بحوض حوطر بناحية كفر الأعرج مركز المنصورة اشتراه سلفه من ............ الخاضع للقانون رقم 15 لسنة 1963، إلا أن الإصلاح الزراعى قام بالاستيلاء على هذه المساحة قبل الأجنبى المذكور رغم تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب إلغاء الاستيلاء على هذه المساحة.
وقد أحالت اللجنة الاعتراض إلى مكتب الخبراء الذى انتهى إلى ما يأتى:
1- الأرض موضوع الاعتراض عبارة عن كامل مسطح القطعة 101 بحوض حوطر/5 بناحية كفر الأعجر مركز المنصورة موضحة الحدود والمعالم بصلب التقرير ويكشف التحديد للأطيان المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 ومقام بالجهة القبلية فيها منزلاً للمعترض.
2- الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء الابتدائى قبل الخاضع ............ طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 على كامل مسطح القطعة 101 وقدره 14 س 8ط، وأن هذا المسطح قد ورد بإقرار الخاضع المذكور انه تم التصرف فيه إلى مصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل 24/12/1961 من جملة الأراضى المملوكة للمقر أو التى يضع اليد عليها ولم يذكر اسم المنصرف إليه أو تاريخ التصرف.
3- الأرض موضوع الاعتراض لم يسبق رفع أية اعتراضات عنها من المعترض أو غيره ولم يتم أى إجراءات للصق أو النشر لهما ومربوطة بضريبة الأطيان الزراعية، وقد قرر كل من رجال الإدارة والشهود بان واضع اليد على الأرض موضوع الاعتراض المعترض منير ............ ميراثاً عن والده المرحوم ............ منذ عام 1970 ومن قبلهما كان واضع اليد عليها والده الميراث عن زوجته ............ المتوفاة سنة 1956 والتى كانت واضعة اليد عليها ميراثاً عن زوجها الأول ............ والذى كان يضع اليد عليها قبل ذلك، ووضع اليد تم لمدة تزيد على ثلاثين سنة ابتداء من سنة 1956 وضع يد ظاهر هادئ مستمر حتى استولى عليها الإصلاح الزراعى.
4- أنه تم الاستيلاء على الأطيان قبل ............ بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ذلك التاريخ كان المعترض ووالده يضع اليد عليها، إلا أن الثابت من أقوال المعترض والحاضر عن الإصلاح الزراعى أن المعترض قام بالسداد لمستحقات الإصلاح الزراعى من سنة 1976 نتيجة إجراءات الححز.
5- من المعاينة على الطبيعة وطبقاً للتفسير التشريعى للقرار رقم 1 لسنة 1963 فإن هذه الأرض عبارة عن أطيان زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
وبجلسة 28/12/1987 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه ويقضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى. وشيدت اللجنة قرارها على أن المقر طبقاً للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والتى تسرى على الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 بموجب المادة التاسعة من القانون الأخير فإن ميعاد الاعتراض على قرارات الاستيلاء الابتدائى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فى الوقائ المصرية عن الأرض المستولى عليها، والمقرر أن العلم اليقينى بقرار الاستيلاء الابتدائى يقوم مقام النشر فى بدء سريان ميعاد الاعتراض، وإذ كان الثابت من نتيجة تقرير الخبير - الذى تطمئن إليه اللجنة لابتنائه على أسس سليمة فتأخذ النتيجة التى خلص إليها - أن المعترض ووالده من قبله كان يضعان اليد على أرض الاعتراض من تاريخ الاستيلاء عليها ويقوم المعترض بسداد مستحقات المعترض ضده من هذا الاعتراض سنة 1986 باعتبار أن هذه الأرض مستولى عليها، وقد ظل هذا الوضع إلى حين رفع هذا الاعتراض سنة 1986، ومن ثم فإن اللجنة تخلص من ذلك أن المعترض قد علم علماً يقيناً بقرار الاستيلاء الابتدائى منذ 1976، ومن ثم يقوم هذا العلم اليقينى مقام نشر القرار فى الوقائع المصرية فى سريان ميعاد الاعتراض، وإذ كان المعترض لم يرفع هذا الاعتراض إلا فى عام 1986، ومن ثم فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه ورد بتقرير الخبير أنه لم يتم أية إجراءات للنشر أو اللصق عن المساحة موضوع الاعتراض، ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلاً، وإذا كان النشر واللصق لم يتم طبقاً لما أوجبه القانون، فإن موعد الاعتراض يظل مفتوحاً، أما العلم الذى يحاج به فهو طبقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا العلم اليقينى الكامل بقرار الاستيلاء، كما أن الثابت بتقرير الخبير أن الخاضع قد أورد التصرف موضوع الاعتراض بخانة التصرفات غير المسجلة بعقود ثابتة التاريخ قبل 23/12/1961، وإذا كانت المساحة أقل من خمسة أفدنة ومن ثم ينطبق عليها أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 ويتعين الاعتداد بالتصرف إضافة إلى أن المعترض وسلفه قد كسبوا الملكية بوضع اليد المدة الطويلة حيث أجمع الشهود ورجال الإدارة على ذلك.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية وفقاً لحكم المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، وأن علم ذلك الشأن بالقرار يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية، إذا تحققت الغاية منه، بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع القرار جامعاً لكل العناصر التى يستطيع ذوى الشأن على هداها تبين طريقة الطعن فيه.
ومن حيث أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى شيدت قرارها المطعون فيه على توافر العلم اليقينى بقرار الاستيلاء من سداد المعترض للإيجار للمعترض ضده منذ عام 1976، فإن سداد المستحقات لا يعنى العلم اليقينى بقرار الاستيلاء الذى يمكن به لصاحب الشأن أن تبين منه مركزه القانونى، وبالتالى يبقى ميعاد الطعن مفتوحاً أمام اللجنة القضائية، وإذا كانت اللجنة القضائية فى قرارها المطعون فيه قد ذهبت غير هذا المذهب، وانتهت إلى عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث أن الطعن تهيأ فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فى موضوعه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 تنص على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 النص الآتى (استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة 3 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحضر تملك الأجانب للأراضى الزراعية والمادة 6 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأرض الزراعية وما فى حكمها يقيد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر شرطان:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31/12/1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث أنه ثبت من اطلاع الخبير على ملف إقرار الخاضع ............ أنه قد أثبت فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 أنه تم التصرف فى مسطح 14س 8ط بالقطعة 101 (المساحة محل الاعتراض) إلى مصريين بعقود ثابتة التاريخ 23/12/1963، كما أن مساحة الجزء المنصرف فيه يقل عن خمسة أفدنة، كما أثبت الخبير أن رجال الإدارة والشهود قرروا أن واضع اليد على المساحة موضوع الاعتراض منير ............، ومن ثم يكون قد استوفى شرائط الاعتداد المنصوص عليها فى المادة 50 لسنة 1979، يتعين لذلك إلغاء الاستيلاء الذى أوقعته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على “أرض النزاع”.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على مساحة 14س 8ط المستولى عليها قبل الخاضع ............ المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإلزام المطعون ضده المصروفات.