الطعن رقم 2525 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/20
___________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة:عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامى الجوادى و لبيب حليم لبيب و عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 18/5/1994 أودع الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2525 لسنة 40ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 24/3/1994 فى الدعوى رقم 3457 لسنة 43 ق والقاضى برفض الدعوى وألزم المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته الواردة فى عريضة دعواه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 23/1/1999، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/3/1999 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 17/3/1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 3457 لسنة 44 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة الترقيات - بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 902 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى تنمية إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على الثانوية العامة سنة 1990 وفى 20/10/1960 عين بهيئة البريد وأثناء خدمته حصل على بكالوريوس تجارة شعبة بريد سنة 1978 وفى 1/3/1988 صدر القرار رقم 257 لسنة 1988 بإعادة تعيينه بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع احتفاظه بأقدميته ومرتبه الذى كان يتقاضاه بالمجموعة المكتبية، وفى 24/7/1989 فوجئ بصدور القرار رقم 902 بإجراء حركة ترقيات إلى الدرجة الأولى وأغفل هذا القرار ترقيته لعدم استيفائه المدة المبينة ومقدارها ست سنوات خدمة فعلية بالتنمية الإدارية ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 24/3/1994 قضت محكمة القضاء الإدارى بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعى عين بالدرجة الثانية بمجموعة التنمية الإدارية فى 27/12/1987 فإنه يستكمل المدة المشترطة للترقية إلى الدرجة الأولى فى 27/2/1993 ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 24/7/1989 وبالتالى يتخلص فى حق المدعى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأولى ومقدارها ست سنوات بعد حصوله على المؤهل الذى يشترط لشغل الوظيفة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه وقد تخطاه فى الترقية قد صدر مطابقاً لحكم القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه صدر مخالفاً للقانون مخطئاً فى تطبيقه وتأويله لأن مدة الست سنوات المشترطة للترقية تحسب من تاريخ الحصول على المؤهل وما دام الطاعن قد حصل على المؤهل سنة 1978 فإنه فى 24/7/1989 تاريخ صدور قرار الترقية محل الطعن يكون قد استوفى المدة المبينة اللازمة للترقية.
ومن حيث أن المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 تنص على أنه: فى حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد. ومع ذلك فإذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التى يلزم الحصول على المؤهل لشغلها فى بدء التعيين بها جاز تعيينه عليها فى درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه.
وتنص المادة 43 من ذات اللائحة على أنه: يجوز ترقية العامل الذى يؤدى واجبات وظيفته بكفاية إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الدرجة وفى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها متى استوفى شروط الوظيفة المرقى إليها وبشرط وجود وظيفة خالية.
ومفاد ما تقدم أن لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1972 أجازت تعيين العامل الذى يصحل على مؤهل علمى أثناء الخدمة فى درجة معادلة لدرجته وبذات مرتبه وأقدميته فيها إذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل الذى حصل عليه ومع متطلبات شغل الوظيفة.
كما أجازت اللائحة ترقية العامل إلى الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة فى الدرجة وفى المجموعة النوعية متى استوفى شروط الوظيفة المرقى إليها.
ومن حيث أن المقرر أنه عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى يقيد بما تطلبه بطاقة وصف الوظيفة من وجوب قضاء المدة المبينة فى الوظيفة السابقة اللازمة لشغل الوظيفة المراد الترقى إليها على أن تكون هذه المدة دائماً هى التى قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب والعامل به العامل وفى ذات المجموعة النوعية التى يرقى من خلالها.
ومن حيث أن بطاقة وصف وظيفته الدرجة الأولى تنمية إدارية التى يطلب الطاعن الترقية إليها تشترط:
أ- الحصول على مؤهل علمى مناسب.
ب- قضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
ومتى كان ما تقدم وكان الطاعن قد حصل وكان على الثانوية العامة عام 1959 وعين بالهيئة المطعون ضدها بتاريخ 20/10/1960 وحصل على الدرجة الثانية فى 1/11/1975 بمجموعة الوظائف المكتبية. وفى سنة 1978 حصل على بكالوريوس تجارة شعبة بريد وفى 1/3/1988 صدر القرار رقم 257 بإعادة تعيينه بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع احتفاظه بدرجته وأقدميته فيها وبمرتبه الذى كان يتقاضاه بالمجموعة المكتبية.
ومن حيث أن مؤدى ذلك اعتبار الطاعن شاغلاً لوظيفته فى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وبأقدمية فيها من 1/11/1975 ومن ثم يكون قد توافر فى حقه شرط الحصول على المؤهل العلمى المناسب والخبرة المتخصصة فى مجال العمل بالإضافة إلى عقد صدور القرار المطعون عليه رقم 902 لسنة 1989 كان قد توافر حقه شرط المدة المبينة وقدرها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة بالنظر إلى أقدميته فيها من 1/11/1975.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد ذكرت أنها تخطت الطاعن فى الترقية بالقرار رقم 902 لسنة 1989 لعدم توافر شرط المدة المبينة وقدرها ست سنوات فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 902 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الأولى تنمية إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.