قانون رقم 180 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، النص الآتى:

( أ ) "أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1414 هـ.

                (الموافق 24 يونيه سنة 1993 م)

 

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من السيدة العضو وجيهة

الزلبانى والسادة الأعضاء فاروق عاشور وتوفيق زغلول وآخرين

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

القانون رقم 180 لسنة 1993

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 23 من أبريل سنة 1992 الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السادة الأعضاء فاروق عاشور وتوفيق زغلول وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وقد انتهى دور الانعقاد العادى الثانى ولم يتسن عرضه على المجلس، وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث تمسك السادة الأعضاء كتابة اقتراحهم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 11 من مايو سنة 1992 حضره بعض السادة الأعضاء مقدمى الاقتراح كما حضره السيد فتحى غنيم مستشار وزير التعليم.

- وبتاريخ من 18 مايو سنة 1993 أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو وجيهة الزلبانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

- وفى 23 مايو سنة 1993 عقدت اللجنة اجتماعا لنظر الاقتراحين بمشروعى قانونين المشار اليهما، حضره السادة الأعضاء مقدمى الاقتراحين، كما حضره السادة المهندس حسب الله الكفراوى نقيب المهندسين، دكتور محمد اسماعيل راشد رئيس لجنة التعليم بنقابة المهندسين، دكتور سعد الراجحى مقرر لجنة التعليم بنقابة المهندسين، فتحى غنيم مستشار وزير التعليم، دكتور محمد وجدى عبد الحميد عميد معهد الكفاية الانتاجية بالزقازيق.

- نظرت اللجنة الاقتراحين بمشروعى قانونين ومذكرتيهما الايضاحيتين، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، واللائحة الداخلية للمجلس فتبين لها:

أولا - ان الاقتراح بمشروع قانون الأول يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار اليه وذلك على النحو الآتى:

1 - تضمن الاقتراح فى المادة الأولى منه تعديل البند أ من المادة 3 من قانون نقابة المهندسين بحيث يضاف الى الأحكام الواردة به الحكم الآتى أو على درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا الهندسة أو التكنولوجيا الصناعية من احدى المعاهد التابعة للجامعات المصرية أو التابعة لوزارة التعليم العالى".

والهدف من هذا التعديل هو اتاحة الفرصة أمام الحاصلين على درجة البكالوريوس من معاهد الكفاية الانتاجية فى الانضمام لنقابة المهندسين أسوة بالحاصلين على درجة بكالوريوس فى الهندسة.

2 - وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح اضافة بند جديد برقم 8 الى نص المادة 32 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار اليه بحيث يتم بموجبه اضافة شعبة الهندسة التكنولوجية بتخصصاتها المختلفة وهى الخاصة بخريجى معاهد الكفاية الانتاجية الى الشعب السبع المنصوص عليها فى هذه المادة.

3 - قضت المادة الثالثة من الاقتراح النص على اختصاص أعضاء شعبة الهندسة التكنولوجية المقترح اضافتها بموجب المادة الثانية من الاقتراح الى نص المادة 32 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار اليه، بحيث ينصرف هذا الاختصاص الى المجال التنفيذى فقط ولا يجوز أن ينصرف هذا الاختصاص الى أعمال تنفيذ المشروعات الا بموافقة مجلس الشعبة. فقد نصت المادة الثالثة هذه على أن "يختص أعضاء شعبة الهندسة التكنولوجية بالمجال التنفيذى كما لا يجوز أن يباشر أعمال تنفيذ المشروعات الا بموافقة مجلس الشعبة ويسمح بفترة انتقالية مدتها عامين من تاريخ اصدار هذا القانون".

4 - تضمنت المادة الرابعة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.

ثانيا - تضمن الاقتراح بمشروع قانون الثانى فى المادة الأولى منه تعديل نص البند ( أ ) من المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار اليه، ويقضى هذا التعديل بحذف كلمة "أجنبية" من هذا البند والواردة بعد عبارة "درجة علمية" المنصوص عليها به، وذلك حتى لا تكون هناك تفرقة بين الشهادات الوطنية والشهادات الأجنبية، وحتى يسرى ذلك على جميع الشهادات التى تمنحها المعاهد العليا المصرية على اختلاف أنواعها التى تمنح شهادات يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة. فالعبرة بالمستوى العلمى للشهادة كما تراها الجهة المختصة، والقول بغير ذلك يجعل تطوير التعليم يسير فى طريق مسدود.

وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

- اتضح للجنة أن قانون نقابة المهندسين اشترط القيد فى نقابة المهندسين لمزاولة مهنة المهندس ويحظر على من لا يتم قيده فى نقابة المهندسين من مزاولة هذه المهنة فى الوزارات أو المصالح أو وحدات الادارة المحلية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، حيث تنص المادة (7) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على أن "لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو من تعهد بالأعمال الهندسية الا الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة أو الى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوى وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا من مسوغات التعيين وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت اليهم بذلك...".

- وترى الجنة أنه قد صار لزاما اتاحة الفرصة أمام خريجى المعاهد الفنية الانتاجية التى عودلت شهاداتها فى الانضمام لنقابة المهندسين، وذلك مسايرة للواقع العملى الذى يشهده المجتمع الآن، والذى تعاظم فيه دور التكنولوجيا فى قطاعات العمل المختلفة عاما بعد عام، وأصبح لخريج هذه المعاهد دورا مهما فى تسيير عجلة الانتاج، اذ يقع على عاتقهم تشغيل وادارة وصيانة الآلات التى تدير العمل فى قطاعات الانتاج.

- وبعد الاستماع الى جميع وجهات نظر السادة الأعضاء مقدمى الاقتراحين بمشروعى قانونين والسادة أعضاء اللجنة وممثلى نقابة المهندسين، تم الاتفاق على دمج الاقتراحين فى اقتراح واحد وفقا للاقتراح بمشروع قانون المرفق كما أقرته اللجنة، وذلك حتى يتسنى للحاصلين على بكالوريوس المعاهد الفنية الانتاجية الانضمام الى نقابة المهندسين متى رأى المجلس الأعلى للجامعات أن الدرجة العلمية الحاصلين عليها معادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة من الجامعات المصرية.

وتأسيسا على ما سبق فان اللجنة توصى المجلس الأخذ بالاقتراح أقرته وأحالته الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الصناعة والطاقة والاسكان والمرافق العامة والتعمير.

واللجنة اذ تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، نرجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

أحمد محمد أبو زيد

 

 

مذكرة ايضاحية

 

رأيت تعديل هذه المادة بحذف كلمة أجنبية من الفقرة الثانية بالمادة 3 ( أ ) من نقابة المهندسين:

1 - لأنه من غير المعقول السماح للشهادات الأجنبية المعانة بدخول النقابات ولا يسمح بذلك للشهادات الوطنية الأخرى التى يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لها.

2 - حماية لقيمة الشهادات الوطنية علميا وعمليا وحرصا على مصالح وحقوق المواطنين الذين يحصلون على شهادات وطنية معادلة من مؤسسات التعليم العالى التى اقتضى تطوير التعليم انشائها لمواكبة النهضة الهندسية والتكنولوجية واحتياجات المرحلة الحالية والمقبلة.

3 - أن بعض النقابات وبالأخص نقابة المهندسين ترفض قيد المؤهلات بها وحيث أن قيد النقابة يعتبر أساسا للالتحاق بالعمل فى كثير من الوظائف والأعمال مما يحول دون ممارسة هؤلاء الخريجين والعمل الذى يعتبر أوهاما للمواطنين والخريجين على وجه الخصوص.

هذا حرصا على مبدأ المساواة والعدالة وتشجيع التزويد بالعلم.

            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 

مقدمة الاقتراح

مهندسة/ وجيهة الزلبانى

 

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع تعديل قانون 66 لسنة 1974

بشأن نقابة المهندسين

 

مقدمة:

كانت الدراسة التى أعدها المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى عن غياب المهندس التكنولوجى تلك العملة النادرة التى يرتكز عليها الانتاج حيث انها المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية.

كان ذلك دافعا لاهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجى خلال هذه المرحلة لسد الفجوة الموجودة فى قطاعات الانتاج المختلفة على مستوى الدولة.

ونتيجة لاهتمام الدولة فى سبيل تحقيق هذا الهدف تم انشاء العديد من المعاهد العليا التكنولوجية على سبيل المثال المعهد العالى للكفاية الانتاجية التابع لجامعة الزقازيق بشعبه الثلاث (تكنولوجيا الهندسة المدنية وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية والمعهد العالى التكنولوجى ببنها والمعهد التكنولوجى بمدينة العاشر من رمضان)... الخ.

كل ذلك من أجل مواكبة التقدم الهندسى التكنولوجى فى العالم، وكذا المساهمة لحل العديد من مشكلات الانتاج والرقى به من خلال هؤلاء الخريجين.

وانطلاقا من كل ما سبق تتضح ضرورة انشاء شعبة لهؤلاء الخريجين بنقابة المهندسين - تحت مسمى شعبة المهندسين التكنولوجيين ليتمشى مع الواقع الجديد واتاحة الفرصة لهذه النوعية الجديدة من المهندسين التكنولوجيين حيث تتزايد أعدادهم من كافة المعاهد التكنولوجية عاما بعد عام حتى وصل عددهم فقط من معهد الكفاية الانتاجية منذ عام 1984 وحتى عام 1991 م أكثر من ثلاثة عشر ألفا من الخريجين بالاضافة الى خريجى المعهدين الآخرين واللذين ليس لهم تنظيم يحمى مصالحهم.

لذلك كان هذا التعديل المقترح بهدف احتواء هؤلاء الخريجين والعمل على حل مشاكلهم حتى يستطيعوا أن يحققوا الهدف الذى من أجله قامت الدولة بانشاء هذه المعاهد وكذا الاسهام فى حل مشكلات التنفيذ فى مواقع الانتاج المختلفة والارتقاء بمستوى أدائهم وأداء غيرهم.