قانون رقم 26 لسنة 1995

فى شأن زيادة المعاشات المستحقة

وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980

وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

 

(المادة الثانية)

 

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

 

(المادة الثالثة)

 

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1995

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ

                الموافق 19 أبريل سنة 1995 م

 

 

تقرير

لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن

مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية

وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 16 من أبريل سنة 1995، إلى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16 أبريل سنة 1995 حضره السادة:

السيدة الدكتورة/ آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات - اللواء دكتور/ أحمد يحيى مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين أرقام 133 لسنة 1980، 51 لسنة 1984، 114 لسنة 1987، 187 لسنة 1993، 203 لسنة 1994 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، فتبين للجنة أنه نظراً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%، وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشياً مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، تقدمت اللجنة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية متضمنا فى مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1995 بنسبة 10% وأن بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1995 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1995 ولم تسر الزيادة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم فى القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات.

وقد اعتبر هذا المشروع بقانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه، كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى.

وتضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الإضافى بإضافة مقدار الزيادة المقررة إلى عناصر هذا المعاش اعتبارا من 30/ 6/ 1995 مع استبعاد الزيادة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وقدرها 15% من عناصر هذا المعاش.

كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون أن يسرى هذا القانون اعتبارا من 30/ 6/ 1995 ليتمشى هذا القانون مع قواعد إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة.

ونظرا لأن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار رغم تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

عن

مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان

الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 

أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 16 أبريل سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض مساء ذات اليوم حضره السادة:

1 - الأستاذ الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء.

2 - الأستاذة الدكتورة آمال عثمان، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

3 - الأستاذ الدكتور محمد الرزاز، وزير المالية.

4 - المستشار أحمد رضوان، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.

5 - السيد كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

6 - السيد يوسف سلطان، وكيل أول وزارة المالية.

7 - السيد عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية.

8 - السيد حمدى عبد الغنى إبراهيم، رئيس صندوق التأمين الحكومى.

كما حضر أيضا الأستاذ السيد راشد، وكيل مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور، والقوانين أرقام:

79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

30 لسنة 1977 قانون الضمان الاجتماعى.

112 لسنة 1980 بإصدار نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى.

32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى.

206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون 112 لسنة 1980 وقانون التأمين الاجتماعى الشامل.

وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها أنه تأكيدا لمد الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأسوة بما تم للزيادات التى طرأت مؤخرا لأجور ومرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ولمواجهة الزيادة المطردة فى الأسعار، وتخفيفا لحياة كريمة وتحقيقا لرعاية الدولة لفئات الشعب المختلفة سواء عن طريق التأمينات الاجتماعية أو عن طريق الضمان الاجتماعى باعتباره المظلة الاحتياطية لمن لم تظله التأمينات الاجتماعية.

لذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض ومن أهم ملامحه ما يلى:

1 - زيادة القيمة الشهرية بمقدار 20% للمستحقين للمعاش المقرر وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى مع جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

2 - زيادة المعاش المستحق طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والمعاش الذى يتقرر وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى بمقدار 20% على أن تلك الزيادة على أساس المعاش والزيادات التى تدخل عليه مع جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو أحمد طه أحمد.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

(عبد العزيز مصطفى)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لقانون

الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980

وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 

تمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد أعد مشروع القانون المرفق لرفع المعاناة عن أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 وكذا المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

وقد نصت المادة الأولى منه على أن يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 القيمة الشهرية للمعاش المستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 المعاش الذى يستحق وفقا للقانون 112 لسنة 1980 والمعاش الذى يستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون المشار إليه وذلك بواقع 20% بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

كما نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.

وأتشرف بعرض المشروع بعد مراجعته بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى    /    / 1995 رجاء التكرم فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزير

التأمينات والشئون الاجتماعية

(د/ آمال عثمان)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون بزيادة المعاشات

 

تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالعمل على زيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقا لمزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى إطار زيادة أجور العاملين فى الدولة بواقع 10% وتحقيقا لمزيد من التنسيق بين قوانين التأمين الاجتماعى ورفع الحد الأدنى للمعاش، فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا الآتى:

ونصت المادة الأولى من المشروع على أن تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.

ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقرر منحها للعاملين بالدولة والقطاع العام.

وأتشرف بعرض المشروع بعد مراجعته بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى    /    / 1995 رجاء التكرم فى حالة الموافقة، بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

(د/ آمال عثمان)

 

 

جدول تعديل نطاق ومكونات

بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

 

الدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة منوف ومكوناتها الإدارية مدينة منوف ومدينة سرس الليان وبعض قرى مركز منوف:

 

1 - مدينة منوف. 2 - مدينة سرس الليان.

3 - مدينة السادات.        4 - منشية سلطان.

5 - غمرين.       6 - سينجرج.

7 - تتا. 8 - الحامول.

9 - كفر العامرة.  10 - شبرا بلولة.

11 - العامرة.     12 - كفر شبرا بلولة.

13 - ميت ربيعة. 14 - الكوم الأحمر.

15 - كفر رماح.  16 - برهيم.

17 - منشأة غمرين.        18 - بالمشط.

19 - كفر بالمشط. 20 - جزى.

21 - طملاى.    22 - شبشير طملاى.

23 - دبركى.     24 - كفر داود.

25 - الطرانة.     26 - عزبة الطرانة.

27 - منشأة سرورى.        28 - الخطاطبة.

29 - أبو نشابة.  30 - الأخماس.

الدائرة الثالثة عشر ومقرها مركز شرطة وادى النطرون ومكوناتها الإدارية مدينة وقرى مركز شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز كوم حمادة:

1 - مدينة وادى النطرون.    2 - الجعار.

3 - كفر داود.    4 - بنى سلامة.

5 - الحمراء.      6 - واقد.

7 - منشأة أبو راية.         8 - الزعفرانى.

9 - شبرا أوسيم.   10 - البريجات.

11 - علقام.      12 - دمشلى.

13 - بدر.        14 - أحمد عرابى.

15 - نبيل الوقاد. 16 - عبد الحميد أبو زيد.

19 - عمر مكرم. 20 - عبد المجيد مرسى.

17 - أم صابر.   18 - عمر شاهين.

 21 - صلاح الدين.        22 - كوم شريك.

23 - الطيرية.     24 - أبو الخاو.

25 - الصواف.   26 - مغنيين.

الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة قنا ومكوناتها الإدارية جميع مكونات قسم شرطة قنا وبعض قرى مركز قنا:

1 - قسم قنا.      2 - القناوية.

3 - المخادمة.     4 - الشيخ عيسى.

5 - الأشراف البحرية.       6 - أولاد عمرو.

7 - الغوصة.      8 - الحجيرات.

9 - جزيرة الطوابية. 10 - الطوابية.

11 - دندرة.      12 - الترامسة.

13 - الجبلاو.    14 - الصالحية.

15 - الأشراف الشرقية.     16 - شياخة حاجر قنا.

الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة القصير ومكوناتها الإدارية قسم شرطة القصير ومرسى علم وسفاجا، الشلاتين، وحلايب:

1 - شياخة القصير.         2 - شياخة العونية والفواخير.

3 - شياخة العطشان والقرع. 4 - شياخة حمضات وأبو قندب.

5 - شياخة البيضا والنخيل.  6 - شياخة الحمراوين.

7 - شياخة مرسى علم.      8 - حماطة وأبو غصون.

9 - الشلاتين.    10 - حلايب.

11 - الشيخ الشاذلى.       12 - شياخة سفاجة.

13 - شياخة أم الحويطات.

 

 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990

فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 17 أبريل سنة 1995 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب, فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات التاريخ حضره اللواء دكتور/ أحمد سعيد صوان مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية, نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة المرفقة به, واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب, واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة فتبين لها:

أن المادة الأولى من القانون رقم 206 لسنة 1990 السالف الذكر قد نصت على "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين واثنين وعشرين دائرة انتخابية ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجدول المرافق".

ومشروع القانون المعروض يعدل الجدول المرافق للقانون حيث عدل نطاق ومكونات ثلاث دوائر انتخابية هى:

1 - الدائرة التاسعة ومقرها شرطة منوف محافظة المنوفية, نظرا لأن مدينة السادات عند إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 كانت تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة, ثم صدر القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1991 وبموجبه تبعت مدينة السادات المنوفية كما أنشئت وحدتان محليتان بها ومركز شرطة يضم سبع مما استوجب تحديد الدائرة الانتخابية الإدارية فى نطاق محافظة المنوفية وقد تبين أن تعداد المقيدين بجدول الانتخاب بمدينة السادات ومكوناتها لا يستاهل إنشاء دائرة مستقلة لذا رئى ضمها إلى أقرب دائرة انتخابية ملاصقة لها التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف.

2 - الدائرة الثالثة عشرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون محافظة البحيرة، ولما كانت المكونات الإدارية لمدينة السادات تقع ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة بمحافظة البحيرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون - لذلك رئى فصل هذه المكونات عن الدائرة المذكورة.

3 - الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة القصير محافظة البحر الأحمر بعد أن تم إنشاء قسمين للشرطة بمحافظة البحر الأحمر هما قسما شرطة الشلاتين وحلايب ولذلك تطلب الأمر ضمهما لنطاق ومكونات الدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة البحر الأحمر ومقرها قسم شرطة القصير.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.

 

رئيسة اللجنة

دكتورة فوزية عبد الستار

 

 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل

بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990

فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

 

بتاريخ 17/ 4/ 1995 أحال السيد رئيس الجمهورية مشروع القانون المشار إليه لعرضه على المجلس.

وفى ذات التاريخ أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى المشروع المذكور إلى السيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير فى هذا الشأن لعرضه على المجلس.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا حضره السيد اللواء أحمد سعيد رضوان مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية بصفته ممثلا لوزارة الداخلية وعرض سيادته مشروع القانون المعد وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة.

وتدارست اللجنة أحكام مشروع القانون على ضوء إيضاحات ممثل وزارة الداخلية واسترجعت أحكام الدستور وأحكام القانونين 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب و206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المشار إليهما, واتضح للجنة أن القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب حدد هذه الدوائر ونطاق ومكونات كل منها.

ولما كانت مدينة السادات منذ إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر القرار الجمهورى رقم 223 لسنة 1991 فى شأن تعديل الحدود الإدارية لكل من محافظتى المنوفية والبحيرة ونص فى مادته الأولى على ضم مدينة السادات لمحافظة المنوفية, كما أنشئت وحدتان محليتان بها ومركز شرطة يتبعه سبع قرى مما استوجب تحديد الدائرة الانتخابية التى تتبعها المدينة ومكوناتها الإدارية فى نطاق محافظة المنوفية.

وحيث إنه قد تبين أن تعدد المقيدين بجداول الانتخاب بمدينة السادات ومكوناتها لا يستأهل إنشاء دائرة انتخابية مستقلة, لذلك رؤى ضمها إلى أقرب دائرة انتخابية ملاصقة وهى الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف.

ولما كانت المكونات الإدارية لمدينة السادات تدخل ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة بمحافظة البحيرة قبل ضمها لمحافظة المنوفية فالأمر يقتضى فصل هذه المكونات عن الدائرة الثالثة عشرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون ومكوناتها الإدارية مدينة وقرى شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز شرطة كوم حمادة.

ولما كان قد تم إنشاء قسمين للشرطة بمحافظة البحر الأحمر, هما قسما شرطة الشلاتين وحلايب, فإنه على ضوء ذلك يقتضى الأمر ضمهما لنطاق ومكونات الدائرة الثالثة بمحافظة البحر الأحمر ومقرها قسم شرطة القصير.

وعلى ذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل جداول الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب الموضحة فيما يلى:

الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف محافظة المنوفية.

الدائرة الثالثة عشرة ومقرها مركز شرطة وادى النطرون محافظة البحيرة.

الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة القصير محافظة البحر الأحمر.

وبعد فإن اللجنة إذ تشرف بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر لترجو الموافقة على مشروع القانون المعروض.

تحريرا فى 17/ 4/ 1995

 

رئيس اللجنة

"مستشار/ أحمد فتحى مرسى"

 

 

الانتخابية لمجلس الشعب هذه الدوائر ونطاق ومكونات كل منها، حيث نص فى المادة الأولى منه على أن (تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين واثنتين وعشرين دائرة انتخابية، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجدول المرافق).

ونظرا لأن مدينة السادات عند إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 كانت تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة - ثم صدر القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1991 - فى شأن تعديل الحدود الإدارية لكل من محافظتى المنوفية والبحيرة - ونص فى مادته الأولى على ضم مدينة السادات لمحافظة المنوفية، كما أنشئت وحدتان محليتان بها ومركز شرطة بسعة سبع قرى مما استوجب تحديد الدائرة الانتخابية التى تتبعها المدينة ومكوناتها الإدارية - فى نطاق محافظة المنوفية.

وحيث تبين أن تعداد المقيدين بجداول الانتخاب بمدينة السادات ومكوناتها لا يستأهل إنشاء دائرة انتخابية مستقلة، لذا رؤى ضمها إلى أقرب دائرة انتخابية ملاصقة لها وهى الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة منوف.

ولما كانت المكونات الإدارية لمدينة السادات تدخل ضمن نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة بمحافظة البحيرة - قبل ضمها لمحافظة المنوفية - فقد تطلب الأمر فصل هذه المكونات من الدائرة المذكورة ومن جهة أخرى، فإن إنشاء قسمين بمحافظة البحر الأحمر هما قسما شرطة الشلاتين، وحلايب، تطلب ضمهما لنطاق ومكونات الدائرة الثانية بمحافظة البحر الأحمر ومقرها قسم شرطة القصير.

وفى هذا الضوء أعد مشروع القانون المرافق بتعديل جداول الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب الموضحة فيما يلى:

1 - الدائرة التاسعة: ومقرها مركز شرطة منوف محافظة المنوفية.

2 - الدائرة الثالثة عشرة: ومقرها مركز شرطة وادى النطرون محافظة البحيرة.

3 - الدائرة الثانية: ومقرها قسم شرطة القصير محافظة البحر الأحمر.

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بإحالته لمجلس الشعب.

تحريرا فى    /    / 1995

 

وزير الداخلية

(حسن محمد الألفى)