قانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدى
مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
مادة 2 - يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التى تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
الفصل الأول
حرية الصحافة
مادة 3 - تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام فى الاهتداء إلى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
مادة 4 - فرض الرقابة على الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
مادة 5 - يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى.
الفصل الثانى
حقوق الصحفيين
مادة 6 - الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة 7 - لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود القانون.
مادة 8 - للصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفى فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.
مادة 9 - يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
مادة 10 - مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفى تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
مادة 11 - للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.
مادة 12 - كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه فى المواد (133)، (136)، (137/ 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 13 - إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفى أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحق الصحفى فى التعويض.
مادة 14 - تخضع العلاقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة وجوده.
مادة 15 - لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفى.
وتكون نقابة الصحفيين طرفا فى العقود التى تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 16 - تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى المبرم معها.
مادة 17 - لا يجوز فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين
مادة 18 - يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 19 - يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى. ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة 20 - يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
مادة 21 - لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
مادة 22 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23 - يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 24 - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
مادة 25 - على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.
مادة 26 - يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.
2 - إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 27 - إذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
مادة 28 - إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنى فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيًا.
مادة 29 - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 30 - يحظر على الصحيفة أو الصحفى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة فى أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفى تلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 31 - يحظر على الصحف نشر أى إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها. وجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 32 - لا يجوز للصحفى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
مادة 33 - تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة فى جميع الأحوال.
الفصل الرابع
تأديب الصحفى
مادة 34 - تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 35 - يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
مادة 36 - تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو التالى:
( أ ) وكيل النقابة رئيساً
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوا
(جـ) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال عضوا
مادة 37 - تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها فى المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، على النحو التالى:
( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا فى هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
(ب) عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38 - يجوز للصحفى الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة (82) من قانون النقابة.
مادة 39 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوى الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفى إلى المجلس الأعلى للصحافة.
ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين فى حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.
الفصل الخامس
المسئولية الجنائية فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف
مادة 40 - إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة 41 - لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 42 - لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن فى ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله.
مادة 43 - لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس. ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 44 - لا يعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم.
الباب الثانى
إصدار الصحف وملكيته
الفصل الأول
إصدار الصحف
مادة 45 - حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة 46 - يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانونى للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واسم الصحيفة ودوريتها، واللغة التى تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
مادة 47 - يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
وفى حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48 - إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 49 - تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 50 - يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.
مادة 51 - فى حالة التغيير الذى يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانونى للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثانى
ملكية الصحف
مادة 52 - ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية فى رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة.
مادة 53 - يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسى.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة 54 - يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم فى حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.
الباب الثالث
الصحف القومية
الفصل الأول
الملكية
مادة 55 - يقصد بالصحف القومية فى تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع.
مادة 56 - ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل.
ويجوز انتقال الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليا أم إضافيا.
ويسرى ذلك على سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية.
مادة 57 - يخصص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير وكذا إخطار المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لمناقشتها بالمجلس.
مادة 58 - تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 59 - يجوز للمؤسسة الصحفية القومية، بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويسرى على هذه الشركات ما يسرى على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامى.
مادة 60 - تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التى تنشئها أو الأنشطة التى تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مادة 61 - تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين وإداريين وعمال، ستين عاما.
ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
مادة 62 - تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1 - خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، ويشترط فى العضو أن تكون له خبرة فى أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.
وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
2 - عشرون عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة 63 - تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلى:
1 - إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.
2 - تعيين واعتماد مراقبى الحسابات.
3 - إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر فى المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوى الذى يقدمه مجلس الإدارة.
4 - إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
5 - مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
6 - النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
7 - رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة فى حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.
الفصل الثالث
مجالس الإدارة والتحرير
مادة 64 - يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى:
1 - رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
2 - ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
3 - ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.
مادة 65 - يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 66 - يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك فى إطار السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
الباب الرابع
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة 67 - المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وبما يؤكد فعاليتها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة 68 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالى:
1 - رئيس مجلس الشورى، وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
2 - رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
3 - رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة فى حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
4 - رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذى يمثلها.
5 - نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.
6 - رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.
7 - اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.
8 - اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
9 - عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الرأى العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين فى الفقرات السابقة.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 69 - يشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السرى، وذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثانى
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة
مادة 70 - فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
1 - إبداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2 - اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة فى صناعة الصحافة فى العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير فى مجالات هذه الصناعة وفى أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية فى كل نواحى العمل الصحفى بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
3 - التوثيق التاريخى لتطور صناعة الصحافة فى مصر.
4 - التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة فى العالم وتبادل الخبرات والتجارب فى الأمور التى تدخل فى اختصاص المجلس.
5 - التنسيق بين المؤسسات الصحفية فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفى مجالات التدريب والتأهيل.
6 - المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.
7 - العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه دور الصحف.
8 - تحدد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ فى المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولى.
9 - حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
10 - إصدار ميثاق الشرف الصحفى الذى تعده نقابة الصحفيين.
11 - متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفى، وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.
12 - ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.
13 - النظر فى شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
14 - ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15 - تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقى المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
16 - تلقى قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17 - الإذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، أو مباشرة أى نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التى يعمل بها.
18 - للمجلس فى سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة فى هذه المادة أن ينشئ صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكامه.
الفصل الثالث
نظام عمل المجلس
مادة 71 - يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التى تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.
مادة 72 - رئيس المجلس هو الذى يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفى مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس، وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 73 - يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا فى الموعد الذى يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 74 - لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادى وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 75 - للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التى تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك فى حدود القانون.
مادة 76 - المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعاتها، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 77 - يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شئون العاملين بالأمانة العامة.
مادة 78 - يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأى مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
مادة 79 - يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذى يتفق مع أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة 80 - الصحف التى ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر فى مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها ويجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 81 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونيه سنة 1996 م).